الجامع لأحكام الحج والعمرة ملف شامل
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ، أما بعد فهذه مسائل عن الحج والعمرة جمعها الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن على الهرفي الداعية بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في كتابه ( الجامع لأحكام الحج والعمرة ) من كتاب ( الشرح الممتع على زاد المستقنع ـ الجزء السابع ) للشيخ محمد بن صالح العثيمين ـ رحمه الله ـ . والمسائل كتبت على هيئة فقرات (( وعددها 209 فقرة )) مع ملاحظة أن كل فقرة أمامها رقم الصفحة ـ { } ـ التي نقلت منها من كتاب (( الشرح الممتع على زاد المستقنع )) . وبالله التوفيق 1- الحج والعمرة واجبان . { 9 } 2- الأصل أن دلالات الكتاب والسنة عامة تشمل جميع الناس ،إلا بدليل يدل على خروج بعض الأفراد من الحكم العام ، ولذا ففي القلب شيء مما نص عليه الإمام أحمد وشيخ الإسلام رحمهما الله ، من عدم وجوب العمرة على أهل مكة . {10} 3- الأقرب للصواب أنه لا يلزم الصبي الإتمام في الحج أو العمرة فيتحلل ولا شيء عليه ، وهو مذهب الحنفية ، ومال إليه صاحب الفروع . {25} 4- الصواب أنه إذا حج العبد بإذن سيده ، ونواه عن الفريضة ؛ فإنه يجزئه . { 27 } 5- الأقرب للصواب أن من وجد زادا وراحلة يصل بهما إلى المشاعر ويرجع لزمه الحج ، ولا عبرة بكونه يفقد المألوف من مركوب أو مطعوم أو مشروب ، فإن هذا لا يعد عجزا . {29} 6- الأولى للمدين أن لا يحج ، ولو أذن له صاحب الدين . {30 } 7- من كان عنده مال إن قضى به الدين لم يتمكن من الحج ، وإن حج لم يقض به ؛ فهذا ليس بقادر إلا بعد قضاء الديون . {30} 8- لا يشترط أن يكون النائب من بلد المنيب ، بل يصح ولو كان المنيب من أهل مكة . {40} 9- المحْرم شرط في وجوب الحج على المرأة . { 43 } 10- الأحوط أن من مرّ بميقاتين أحرم من الأول . { 53 } 11- عمرة أهل مكة من الحل ولو دون التنعيم . { 55 } 12- حدود الحرم توقيفية ليس للرأي فيها مجال . { 55 } 13- لا يجب على من دخل مكة الإحرام ، وهو الصحيح . والأفضل أن يعتمر أو يحج إذا كان وقته يسمح بذلك . { 59 } 14- أشهر الحج : شوال ، وذو القعدة ، وذو الحجة كله ، وهو مذهب مالك ، وهو الأقرب للصحة . { 61 } 15- الراجح أن ظاهر القرآن (( الحج أشهر معلومات )) > البقرة : 197 < ، أن الحج لا ينعقد إلا في هذه الأشهر ، كما في قوله تعالى (( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا )) > النساء : 103 < ، فمن أحرم قبل ذلك يتحول إلى عمرة . { 65 } 16- يكره الإحرام قبل المواقيت المكانية ، أو يحرم ، لكنه ينعقد ؛ لأنه وقع من الصحابة ولامهم الخلفاء ، لكنه لا يفسد الإحرام . { 65 } 17- من لم يمر بالمواقيت يحرم من حيث حاذاها ، سواء برا أو بحرا أو جوا . {66 } 18- يستحب الغسل بالماء ، فإن عُدم فلا يتيمم ؛ لأن الشرع جاء بالتيمم من الحدث ، فلا يقاس عليه غير الحدث . { 70 } 19- الصحيح أنه يحرم تطييب الثياب قبل وبعد الإحرام ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المحرم ( لا يلبس القميص ، ولا ثوبا مسه الزعفران ولا ورس ) رواه البخاري ، فنهى أن نلبس الثوب المطيب . { 73 } 20- لا حرج إن تطيب المحرم في بدنه فسال الطيب بنفسه . { 73 } 21- يعفى عن الطيب إن لاصق يده بغسل رأسه ، ولا يجب غسل يديه على الصحيح . { 74 } 22- ذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن ركعتي الإحرام لا أصل لمشروعيتهما ، وأنه ليس للإحرام صلاة تخصه ، لكن إن كان في الضحى فيمكن أن يصلي ركعتي الضحى ويحرم بعدها ، وإن كان وقت الظهر نقول : الأفضل أن تمسك حتى تصلي الظهر ثم تحرم بعد الصلاة ، وكذا غيرها من الصلوات . { 77 } 23- الصحيح أن الاشتراط سنة لمن كان خائفا ، وتركه سنة لمن لم يخف ، وبذلك تجتمع الأدلة . { 80 } 24- من اشترط فمُنِع فلا هدي عليه . { 82 } 25- من لم يشترط لم يحل إلا إذا أحصر بعدو على رأي كثير من العلماء ، فإن أحصر بمرض أو غيره فإنه يبقى محرما ولا يحل ، لكن إن فاته الوقوف بعرفة فله أن يتحلل بعمرة ، ثم يحج من العام القادم . { 82 } 26 – من كانت تخشى الحيض والنفاس جاز لها أن تشترط . { 83 } 27 – الأقرب أن من اشترط بدون احتمال مانع أن الاشتراط لا ينفعه ؛ لأنه غير مشروع ، وغير المشروع غير متبوع فلا ينفع ، ولا يترتب عليه شيء . { 84 } 28 – الأنساك ( التمتع ، الإفراد ، القِران ) كلها صحيحة باقية يختلف فضلها بحسب حال الإنسان . { 90 } 29 – التقصير في العمرة للمتمتع أفضل ؛ لظاهر لفظ النبي صلى الله عليه وسلم (( ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر )) رواه البخاري ومسلم ، وحتى يبقى ما يأخذه من شعره في الحج . { 93 } 30 – الأرجح أن الأفقي أصح في اللغة من الآفاقي . { 98 } 31 – حاضروا المسجد الحرام هم : أهل مكة أو أهل الحرم ، أي : من كان من أهل مكة ولو كان في الحل ، أو من كان في الحرم ولو كان خارج مكة ، وهذا أقرب الأقوال . { 99 } 32 – للهدي شروط هي : أ- أن يبلغ السن المعتبر شرعا ، وهو الثني من المعز والبقر والإبل ، أو الجذع من الضأن . ب- أن يكون سليما من العيوب المانعة من الإجزاء ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم (( لا يضحى بالعرجاء البين ضلعها ، ولا بالعوراء البين عورها ، ولا بالمريضة البين مرضها ، ولا بالعجفاء التي لا تنقي )) رواه في الموطأ وغيره . ت- أن يكون في زمن الذبح ؛ والصحيح أنه يوم العيد وثلاثة أيام بعده . ث- أن يكون في مكان الذبح ، وهو الحرم ، لكن قال الإمام أحمد رحمه الله ( مكة ومنى واحد ) ، واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم (( كل منى منحر ، وكل فجاج مكة طريق ومنحر )) رواه مسلم . ج- أن يكون من بهيمة الأنعام . { 101 } 33 – الأحوط ذبح الهدي للقارن . { 106 } 34 – من أحرج بالعمرة في أشهر الحج ، ثم حج من نفس السنة وكان قد سافر إلى أهله لا يلزمه هدي ، أما إن كان قد سافر إلى غير أهله لزمه الهدي ولو سافر مسافة قصر . { 107 } 35 – إذا حاضت المرأة المتمتعة ، ولم يمكنها أن تطوف وتسعى للعمرة إلا بعد فوات الوقوف ، فإنه يجب عليها أن تحرم بالحج لتكون قارنة ، ويجب على الحائض القران إن كانت متمتعة ولم تطف ، ويقاس عليها من منعه مانع ، فيدخل الحج على العمرة إن علم أنه لا يدرك العمرة إلا بعد فوات الوقوف . { 111 } 36 – الراجح أنه لا تشترط الطهارة من الحدث الأصغر للطواف ، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله . { 113 } 37 – الأولى أن لا يلبي المحرم إلا إذا ركب ، إلا أن صح حديث ابن عباس فإنه يبدأ بالتلبية عقب الصلاة ، وهو (( .. أن الناس إنما كانوا يأتون أرسالا ، فسمعوه حين استقلت به ناقته يهل ، فقالوا : إنما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استقلت به ناقته ، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما علا شرف البيداء أهلّ وأدرك ذلك منه أقوام ، فقالوا : إنما أهل حين علا على شرف البيداء ، وأيم الله لقد أوجب في مصلاه وأهل حين استقلت به ناقته ، وأهل حين علا على شرف البيداء )) رواه البخار ومسلم . { 116 } 38 – الأفضل في التلبية الاكتفاء بما صح ، فإن زاد ( لبيك إله الحق ) أو ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه فنرجو أن لا يكون به بأس . { 125 } 39 – يصوّت الرجال بالتلبية ، وتخفيها المرأة في مجامع الرجال . { 126 } 40 – من نمى شعر شاربه فأخذ منه ؛ فلا يفدي على الصحيح . { 131 } 41 – لو أن الإنسان تجنب الأخذ من شعره ، كشاربه وإبطه وعانته احتياطا لكان هذا جيدا ، لكن أن نؤثمه إذا أخذ مع عدم وجود الدليل الرافع للإباحة ، فهذا فيه نظر . { 132 } 42 – العلة من منع الأخذ من شعر الرأس هي أنه إسقاط لنسك مشروع ، وهذا التعليل عند التأمل أقرب من التعليل بالترفه . { 132 } 43 – إن صح الإجماع في منع تقليم الأظافر فلا يجوز مخالفته ، وإلا كان مثل شعر الجسد . { 133 } 44 – إذا أخذ من شعره ما فيه إماطة الأذى ففيه دم ، أي : إذا حلق حلقا يكاد يكون كاملا يسلم به الرأس من الأذى ، والدليل ما أخرجه البخاري (( احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم في وسط رأسه )) والحجامة في الرأس من ضرورتها أن يحلق الشعر من مكان المحاجم ، ولا يمكن سوى ذلك ، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم فدى . { 135 } 45 – لا يجوز الأخذ من الشعر أبدا ، فهو مع كونه لا فدية فيه إلا أنه لا يجوز الأخذ منه . { 136 } 46 – قاعدة : امتثال الأمر لا يتم إلا بفعل جميعه ، وامتثال النهي لا يتم إلا بترك جميعه . { 136 } 47 – اعلم أن العلماء إذا قالوا في باب المحظورات ( فيه دم ) ، يعنون أحد ثلاثة أمور : أ- الدم . ب- إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع . ت- صيام ثلاثة أيام . إلا في الجماع قبل التحلل الأول فإن فيه بدنة . وجزاء الصيد فيه مثله . { 137 } 48 – المحظورات أقسام : أ- ما لا فدية فيه : كعقد النكاح والخطبة . ب- ما فديته بدنة : وهو الجماع . ت- ما فديته مثله : وهو الصيد . ث- ما فديته التخيير : وهو باقي المحظورات . { 138 } 49 – ستر الرأس أقسام : أ- جائز بالنص والإجماع ، مثل أن يلبد شعره بالعسل أو الصمغ أو الحناء . ب- أن يغطيه بما لا يقصد به التغطية ، كحمل العفش ، فهذا لا بأس به ؛ لأنه لا يقصد به الستر غالبا ت- أن يغطيه بما يلبس عادة على الرأس ، مثل الطاقية والعمامة والشماغ ؛ فهذا حرام بالنص . ث- أن يغطيه بما لا يعد لبسا ، لكنه ملاصق ، ويقصد به التغطية ؛ فلا يجوز . ج- أن يظلل رأسه بتابع له ، كالشمسية والسيارة ؛ فالصحيح أنه جائز . ح- أن يستظل بمنفصل عنه غير تابع ، كالاستظلال بالخيمة ، أو ثوب يوضع على شجرة ؛ فهذا جائز . { 141-142 } 50 – أول من عبر بلبس المخيط هو إبراهيم النخعي رحمه الله . { 147 } 51 – الذي يظهر لي أنه لا يلبس الخفين والسراويل إلا من كان محتاجا لها . { 149 } 52 – يلحق بما نهي عنه ما كان في معناه ، مثل الكوت يلحق بالقميص . { 150 } 53 – الصحيح لو أنه طرح القباء ( ثوب واسع له أكمام مفتوح الوجه يشبه البشت ) على كتفيه دون أن يدخل كميه لا يعد لبسا . { 150 } 54 – لا حرج في عقد الرداء ، لكن لا يشبكه كله حتى يصير وكأنه قميص . { 151 } 55 – لبس الساعة لا يلحق بما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ، وكذا الخاتم ، والمرآة في عينيه ، والسماعة في أذنيه ، وتركيبة الأسنان في فمه ، وكذا لو لبس حذاء مخروزا وبه خيوط ، فهو بخرزاته لم يخرج عن كونه نعلا ، وكذا لو تقلد سيفا أو فردا ـ أي مسدسا ـ وكذا لو ربط بطنه بحزام ، فكل ما سبق جائز ، ولا يلحق بما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لفظا ولا معنى . { 151-152 } 56 – الرسول صلى الله عليه وسلم عدّ ما يحرم عدا ، فما كان بمعناها ألحقناه به ، وما لم يكن بمعناه لم نلحقه به ، وما شككنا فيه فالأصل الحل . { 152 } 57 – لا حرج في الإزار الذي خيط ، وقد يستعمله البعض لستر العورة . { 152 } 58 – الأفضل أن تكشف المرأة وجهها ما لم يكن حولها رجال أجانب . { 153 } 59 – إن لبس المحرم قميصا أو غيره ناسيا ثم ذكر نزعه على الفور ، وينزعه كما لبسه ، خلافا لمن قال : يشقه . { 154 } 60 – من احتاج إلى فعل محظور فعل وفدى ، كما في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه . { 156 } 61 – للطيب أحكام : أ- أن يشمه بلا قصد ، فلا حرج عليه . ب- أن يقصد شمه ليختبره هل هو جيد أم رديء ، فهذا جائز . ت- أن يقصد شمه للتلذذ به ، فحرام . { 158-159 } 62 – يحرم قتل الصيد وفيه الفدية ، وأما غيره فينقسم إلى ثلاثة أقسام : أ- ما أمر بقتله ، وهو الغراب ، والحدأة ، والعقرب ، والفأرة ، والكلب العقور ، وما كان في معناها ؛ كالحية ، والذئب ، والأسد . ب- ما نهي عن قتله في الحل والحرم ؛ وهو النملة والنحلة والهدهد والصرد ـ وهو طائر فوق العصفور منقاره أحمر . ت- ما سُكت عنه ، فهو إن آذى ألحق بالمأمور بقتله ، وإن لم يؤذ فالأحسن أنه يكره قتله ؛ مثل الذباب ، والصراصير ، والخنفساء ، والجعلان ، لكن إن كانت تؤذي فلك أن تقتلها ، والذباب لك أن تقتله ؛ لأن فيه أذية . { 161-163 } 63 – لا يحرم قتل حيوان إنسي ، فلو هرب بعير واستوحش ثم لحقه صاحبه وقتله فهو حلال . { 167 } 64 – لو صال على المحرم صيد كغزال ، وأبى إلا أن يقاتله فقتله فلا شيء عليه ؛ لأنه دفع لأذاه ، ( وكل مدفوع لأذاه فلا حرمة له ولا قيمة ) . { 168 } 65 – لو نبتت شعرة في جفن محرم من الداخل ، وصارت تؤذي عينه وأزالها فلا شيء عليه ، وكذلك لو انكسر ظفره وصار يؤذيه فقصه فلا شيء عليه ؛ لأنه دفعهما لأذاهما . { 169 } 66 – إذا صاد المحرم فليس له أن يأكل صيده ؛ لأنه محرّم لحق الله ، خلافا لما لو اغتصب شاة فذبحها فلا يحرم أكلها ، ويضمن مثلها أو القيمة ؛ وهو الصحيح . { 169 } 67 – المحرم إذا قتل الصيد فهو حرام عليه وعلى غيره ؛ لأنه بمنزلة الميتة . { 169 } 68 – إن أعان محرم حلالا أو دله ، حرم عليه وجاز لباقي الرفقة . { 170 } 69 – إن صاد حلال لمحرم صيدا حرُم عليه . { 172 } 70 – يجمع بين حديث الصعب بن جثامة (( أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه ، فلما رأى ما في وجهه قال : إنا لم نرده عليك إلا أنا حُرم )) وحديث أبي قتادة أنه قال (( انطلقت عام الحديبية فأحرم أصحابي ولم أحرم ، فبينما أنا مع أصحابي تضحّك بعضهم إلى بعض ، فنظرت فإذا أنا بحمار وحش فحملت عليه فطعنته فأثبتّه واستعنت بهم فأبوا أن يعينوني ، فأكلنا من لحمه .. وطلبت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله ! أصبت حمار وحش وعندي منه فاضلة ، فقال للقوم : كلوا . وهم محرمون )) رواه البخاري ومسلم ، يجمع بين الحديثين : بأن الحلال إن صاد للمحرم حرم على المحرم ، أما إن صاد لنفسه وأطعم غيره جاز . { 172 } 71 – تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال ، وميمونة ورافع أعلم من ابن عباس رضي الله عنهم بحادثة الزواج لصغر سنه حين إذْ ، أو يقال : إن ابن عباس رضي الله عنهما لم يعلم بزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن أحرم صلى الله عليه وسلم ، فظن أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم بناءً على علمه ، وهذا الوجه قوي وواضح ، ولا إشكال فيه . { 174 } 72 – لا يصح عقد النكاح إن كان الزوج أو الزوجة أو وليها محرما ، ولا فدية فيه ، ولابد من عقد جديد ، وينسب له الأولاد . { 177 } 73 – من جامع قبل التحلل الأول فعليه خمسة أمور : الإثم ، وفساد النسك ، والمضي فيه ، وبدنة ـ تذبح في القضاء ـ وحج من قابل ، ويجب أن يجتنب كل المحظورات ويأتي بكل الواجبات في إحرامه الفاسد . { 180-181 } 74 – إن باشر قبل التحلل الأول فأنزل أثم ، وعليه فدية أذى . { 186 } 75 – المشهور من المذهب أن المرأة لا يجوز لها تغطية وجهها ، وذكروا قاعدة ( أن إحرام المرأة في وجهها ) وهي ضعيفة . { 189 } 76 – الراجح أنه يجوز للرجل أن يغطي وجهه ؛ لأن لفظة (( ولا تغطوا وجهه )) في قصة الذي وقصته الناقة مختلف في صحتها ، وفيها نوع اضطراب ، ولذلك أعرض الفقهاء عنها ، وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (( ولا تخمروا رأسه )) . { 188 } 77 – في صدقة الفطر مذهب أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، نصف صاع لكل مسكين من أي نوع من الأنواع ؛ لأثر أبي سعيد الخدري رضي الله عنه حيث قال (( كنا نخرج زكاة الفطر ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا ، عن كل صغير وكبير ، حر ومملوك ، من ثلاثة أصناف ، صاعا من تمر أو صاعا من أقط ، أو صاعا من شعير ، فلم نزل نخرجه كذلك حتى كان معاوية ، فرأى أن مدين من برّ تعدل صاعا من تمر ، قال أبو سعيد : فأما أنا فلا أزال أخرجه كذلك )) رواه مسلم ، ولم يفرق صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عجرة بين البر وغيره حيث قال (( أطعم ستة مساكين ، لكل مسكين نصف صاع )) رواه البخاري ومسلم . فعين المقدار نصف صاع وأطلق النوع ، سواء أكان برا أو غيره ، وهو الصحيح ، خلافا لمن فرق . { 194 } 78 – لا يشترط التتابع ، لا في صيام المتعة ، ولا في صيام فدية الأذى ، خلافا لكفارة اليمين فيشترط لها التتابع ؛ لقراءة ابن مسعود رضي الله عنه حيث كان يقرأ (( صيام ثلاثة أيام متتابعة )) . { 194-195 } 79 – الراجح أن الذي يقوّم المثل لا الصيد ؛ لأنه هو الواجب أصلا ، فإذا كان هو الواجب فالواجب قيمته ، ويشتري بها طعاما . { 197 } 80 – لا يجوز إخراج قيمة المثل لظاهر النص (( أو كفارة طعام مساكين )) > المائدة : 95 < . { 198 } 81 – من لم يستطع الهدي صام ، فإن لم يقدر سقط عنه ؛ لأن الله تعالى لم يذكر إلا الهدي والصيام فقط . { 199 } 82 – الصحيح أنه يجب على القارن طواف واحد وسعي واحد . { 201 } 83 – العبرة في الهدي بطلوع فجر يوم العيد ، فإن وجد الهدي في ذلك اليوم كان مستطيعا ، وإلا فلا . { 202 } 84 – الذي يظهر لي من حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما : أن الصحابة كانوا يصومون الأيام الثلاثة في أيام التشريق ؛ لقولهما (( لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي )) رواه البخاري ، وصومها في أيام التشريق صوم لها في أيام الحج ، ولو ذهب ذاهب إلى أن الأفضل أن تصام الأيام الثلاثة في أيام التشريق لكان أقرب إلى الصواب . { 206-207 } 85 – لا يجب أن تكون الأيام الثلاثة والسبعة متتالية في الصيام ، إلا إذا ابتدأ الثلاثة في أول أيام التشريق فيلزم تتابع الثلاثة الأيام ؛ لأنه لم يبق من أيام الحج إلا ثلاثة أيام ، ولا يجوز أن تؤخر عن أيام التشريق . { 207 } 86 – نص الآية (( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم )) > البقرة : 196 < ، لا يقيد بالرجوع إلى الأهل ، ولكن المفسرين فسروها بذلك ، وجاءت بذلك الأحاديث ، كحديث ابن عمر رضي الله عنه الذي رواه البخاري أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله )) ، ولكن مع ذلك قال بعض العلماء : لو صام السبعة بعد الفراغ من أعمال الحج فلا بأس ؛ لأنه جاز له الرجوع إلى أهله فجاز صومها . { 209 } 87 – من أحصر فعليه الهدي عند الإحصار في مكانه الذي أحصر فيه ، ويحلق شعره . { 210 } 88 – إن لم يقدر المحصر على الهدي فلا شيء عليه . { 214 } 89 – لا يفسد حج من أكرهت على الجماع . { 216 } 90 – الركعتان خلف المقام من نسك الحج والعمرة ، ولا شيء على من تركها . { 217 } 91 – الاضطباع من نسك الحج والعمرة ، ولا شيء على من تركه . { 217 } 92 – من كرر محظورا من نفس الجنس ولم يفدِ فإنه يفدي مرة واحدة ، فإن أخر الفدية ليكرر عومل بنقيض قصده ؛ لئلا يتحايل على إسقاط واجب . { 219 } 93 – من ترك رمي الجمرات فعليه دم ، فإن لم يستطع فلا شيء عليه . { 216 } 94 – إن كرر الصيد يفدي كلاً على حدة . { 220 } 95 – الصحيح أن المحرم لا يجوز له رفض إحرامه ، ولو رفضه فإنه لا يحل من إحرامه ؛ اللهم إلا أن يكون غير مكلف كالصغير إذا رفض إحرامه حل منه ؛ لأنه ليس أهلا للوجوب ، ولا يسقط عن المحرم الواجب برفضه الإحرام . { 221 } 96 – تسقط الفدية عمن جامع ناسيا أو مكرها أو جاهلا . { 225 } 97 – تسقط الفدية عمن صاد ناسيا أو مكرها أو جاهلا ؛ لأنه حق الله ، فلا يستوي فيه العمد وغيره ، وقوله تعالى (( يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم )) > المائدة : 95 < نص في الموضوع . { 226 } 98 – فاعل المحظور الذي فيه فدية لا يخلو من أحد ثلاثة أقسام : أ*- أن يكون متعمدا ولا عذر له ، فعليه الفدية والإثم كما سبق . ب*- أن يكون متعمدا لحاجة ـ كلبس المخيط من شدة البرد ، فهذا يفدي ولا إثم عليه . ت*- أن يكون جاهلا أو ناسيا أو مكرها ؛ فالصحيح أنه لا شيء عليه . { 229-231 } 99 – يجوز لرجال الأمن لبس المخيط لحفظ الأمن ، ويفدي احتياطا . { 229 } 100 – هدي التمتع هدي شكران ، فيأكل منه ، ويهدي لمن شاء ، ويتصدق على مساكين الحرم ولا تجزئ على غيرهم . { 234 } 101 – الهدي الواجب لفعل محظور غير الصيد يجوز أن يكون في الحرم ، أو في مكان فعل المحظور ، ودليل جوازه في محل المحظور : أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر كعب بن عجرة رضي الله عنه أن يفدي بشاة في محل فعل المحظور . { 234 } 102 – مساكين الحرم من كان داخل الحرم ، سواء كان داخل مكة أو خارجها لكنه داخل حدود الحرم ، وسواء كان من أهل مكة أو من الآفاقيين . { 235 } 103 – الصيام يصح في كل مكان ؛ ولكن لا يؤخره ؛ فإن فعل أثم ويجزئ . { 239 } 104 – من قتل الصيد وكان جزاؤه شاة ، فلا يجزئه سبع البدنة أو البقرة . { 241 } 105 – ليس في الدنيا حرم إلا مكة والمدينة ، والصحيح أن وادي وج ليس حرما . { 248 } 106 – الصحيح أن الصيد إذا دخل به الإنسان من الحل فهو حلال ؛ لأنه ليس صيدا للحرم ، بل هو صيد لمالكه ، فقد كان الناس يشترون الظباء والأرانب في مكة من غير نكير في خلافة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه . { 249 } 107 – الصحيح أن صيد البحر يجوز في الحرم . { 250 } 108 – يجوز قطع شجر الإذخر ، ويستعمله أهل مكة في البيوت والقبور والحدادة . { 252 } 109 – لا حرج في أخذ الفقع ، فهو ليس بأشجار ولا حشيش . { 253 } 110 – الحق أن من قطع شيئا من الأشجار فإنه يأثم ولا شيء عليه ، وما ورد عن بعض الصحابة فهو من باب التعزير . { 253 } 111 – لو خرج شوك إلى طريق المارة لم يجز قطعه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري (( ولا يعضد شوكها )) > رواه البخاري ومسلم < . { 254 } 112 – لو نبت شجر في الطريق ولم يكن ثمة طريق آخر يمكن العدول إليه ؛ جاز قطع الشجر للضرورة ، وإن لم يكن هناك ضرورة فالواجب عدول الطريق عنها . { 254 } 113 – لا حرج على من وطئ الحشيش بغير قصد فأتلفه ، وكذا الجراد فقتله . { 255 } 114 – الصحيح أن صيد المدينة يحرم ، ولا جزاء فيه ، إلا إن رأى الحاكم أن يعزره بأخذ سلبه أو تضمينه فلا بأس . { 256 } 115 – يجوز الرعي بمكة والمدينة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه الإبل ، ولم يرد عنه أنه كان يكمم أفواهها . { 257 } 116 – يختلف حرم المدينة عن حرم مكة بالآتي : أ*- أن حرم مكة ثابت بالنص والإجماع ، وحرم المدينة مختلف فيه . ب*- أن صيد حرم مكة فيه الجزاء والإثم ، وصيد حرم المدينة فيه الإثم ولا جزاء فيه . ت*- إن الإثم المترتب على صيد حرم مكة أعظم من الإثم المترتب على صيد حرم المدينة . ث*- أن حرم مكة يحرم فيه قطع الأشجار بأي حال من الأحوال إلا عند الضرورة ، وأما حرم المدينة فيجوز ما دعت الحاجة إليه . { 257-259 } 117 – الذي يظهر أنه يسن الدخول من أعلى مكة إن كان أرفق له . { 264 } 118 – يدخل من الباب ويقول (( بسم الله ، اللهم صل على محمد ، اللهم افتح لي أبواب رحمتك )) ، وأما باقي الآثار فضعيفة لا يعمل بها . { 265 } 119 – البداية قبل الحجر الأسود بدعة وتقدم بين يدي الرسول . { 269 } 120 – من فاته الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى فلا يقضي . { 279 } 121 – قاعدة : مراعاة الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من مراعاة الفضيلة المتعلقة بزمانها أو مكانها . { 280 } 122 – من شك في الطواف بنى على غلبة الظن ، كما في الصلاة . { 286 } 123 – إن شك بعد الطواف فلا يرجع حتى يتيقن النقص . { 286 } 124 – الراجح أنه لا يشترط على المحرم تعيين طوافه مادام متلبسا بالنسك . { 288 } 125 – إن أحرم بما أحرم به غيره صح منه ، على أن يحدده قبل الطواف ؛ ليقع طوافه في نسك معلوم . { 290 } 126 – لا يصح الطواف على الشاذروان ، وقال شيخ الإسلام بجوازه . { 291 } 127 – لا يصح طواف عريان أو من عليه ثياب رقاق أو قصيرة لا تستر العورة . { 294-295 } 128 – تحصل ركعتا الطواف إن كان قريبا من المقام أو بعيدا ، ويقرأ في الأولى ( الكافرون ) ، وفي الثانية ( الإخلاص ) ، كما عند مسلم . { 302 } 129 – بعد ركعتي الطواف يستلم الحجر الأسود إن أراد السعي ، ولا يقبله ولا يشير إليه . { 304 } 130 – يصح تقديم السعي على الطواف في الحج لا العمرة . { 310 } 131 – من انكشفت عورته ، أو كان ثوبه رقيقا في السعي صح سعيه ؛ لأن الستر فيه سنة 132 – الموالاة في السعي شرطا ؛ لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سعى سعيا متواليا وقال (( خذوا عني مناسككم )) رواه مسلم ؛ فإن فرق لحاجة صح سعيه . { 312 } 133 – إن ساق المتمتع الهدي لم يحل حتى يذبح هديه . { 314 } 134 – الأصح أن يقطع المتمتع التلبية إذا شرع في الطواف . { 314 } 135 – يقطع المفرد والقارن التلبية إذا شرع في الرمي . { 315 } 136 – العجب ممن قال : يحرم من الميزاب . بل من مكانه ، والقائل بهذا القول مجتهد . { 318 } 137 – النزول في نمرة سنة . { 320 } 138 – إذا زالت الشمس ركب المحرم من نمرة إلى عرفة . { 320 } 139 – عرنة ليست من عرفة شرعا ؛ وإن كانت منه تاريخيا . { 324 } 140 – لو قال قائل : الأفضل أن يقف المحرم راكبا ، إلا إذا كان وقوفه على الأرض أخشع له وأحضر لقلبه ، لكان هذا أولى . { 325 } 141 – الأفضل أن يدعو كلٌ لوحده ؛ فإن دعوا مجتمعين بأن يدعو أحدهم ويؤمن عليه فلا حرج ، وقد يكون أخشع لبعضهم . { 329 } 142 – لا شك أن الوقوف بعد الزوال أحوط . { 331 } 143 – لو قيل : إن المحرم إذا دفع قبل الغروب فعليه دم مطلقا ، إلا جاهل نبه فرجع ولو بعد الغروب ؛ لكان له وجه . { 334 } 144 – يصلي العشاءين في مزدلفة ، فإن صلاها في الطريق أجزأ خلافا لابن حزم . { 337 } 145 – أحسن الأقوال أن الوقوف في مزدلفة واجب يجبر بدم . { 339 } 146 – يدفع الناس من مزدلفة بعد غياب القمر ؛ لحديث أسماء رضي الله عنها أنها قالت لغلامها وهي عند دار المزدلفة (( هل غاب القمر ؟ قلت ـ أي : غلامها ـ لا ، فصلت ساعة ثم قالت : يا بني هل غاب القمر ؟ قلت : نعم . قالت : ارحل بي ، فارتحلنا )) رواه البخاري ومسلم ، وهو أكثر الليل على الصحيح . { 341 } 147 – من وصل إلى مزدلفة في وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ـ أي الفجر ـ صح منه . { 342 } 148 – الأقرب للصواب أن من فاته الوقوف بمزدلفة مكرها لزحام ونحوه ، وقف ولو شيئا قليلا ؛ ويصح منه ، وحكمه حكم الذين عذروا عن وقت الصلاة حتى خرج وقتها . { 343 } 149 – السنة في ليلة مزدلفة النوم ، وهو أفضل من إحيائها بالذكر . { 344 } 150 – الراجح أنه لا يجب على الأقوياء البقاء في مزدلفة إلى صلاة الفجر ، خاصة مع شدة الزحام ، لكن الأفضل البقاء حتى يسفر جدا . { 345 } 151 – خالف النبي صلى الله عليه وسلم المشركين ، فدفع قبل طلوع الشمس ، وكانوا يدفعون بعد طلوعها . { 347 } 152 – أسرع النبي صلى الله عليه وسلم في محسّر مخالفا للمشركين ، حيث كانوا يقفون فيه ويذكرون مجد آبائهم . { 350 } 153 – الذي يظهر لي من السنة : أنه لا يستحب أخذ الحصى من مزدلفة ، بل من عند الجمرة ؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما (( أنه لقط الحصى للنبي صلى الله عليه وسلم من عند الجمرة وهو يقول : أمثال هؤلاء فارموا )) رواه ابن ماجه والنسائي وغيره . { 351 } 154 – الصحيح أن غسل الحصى بدعة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسله . { 352 } 155 – يأخذ الحصى كل يوم في يومه ، أكبر من الحمص ودون البندق . { 353 } 156 – منى وعرفة ومزدلفة كلها مشاعر ، لا يجوز لأحد أن يبني فيها بناء ويؤجره ، فإن فعل فالناس معذورون في دفع الإيجار ، والإثم عليه ، وكذا مكة . { 354 } 157 – لا يصح أن يضع الحصى في مرمى الجمرات ، ولا بد من الرمي والتتابع ، فإن رمى السبع حصيات مرة واحدة كانت عن حصاة واحدة . { 355 } 158 – كسر الإسمنت إذا كان فيها حصى أجزأ الرمي بها . { 357 } 159 – الراجح أنه يجزئ الرمي بحجر مستعمل ، وهو الأرفق . { 359 } 160 – رمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمرة من بطن الوادي ، ومكة عن شماله ومنى عن يمينه ، ويرميها المحرم حسب الأيسر له والأخشع لقلبه . { 360 } 161 – يقصر من جميع شعره ، بحيث يظهر لمن رآه أنه مقصر ، لا من كل شعرة بعينها . { 362 } 162 – تقصر المرأة بقد أنملة من أطراف شعرها ، وهي ( 2سم ) تقريبا . { 363 } 163 – الصحيح أنه يجوز عقد النكاح بعد التحلل الأول ويصح ، وبه قال شيخ الإسلام . { 363 } 164 – الصواب أنه لا يحل إلا بعد الرمي والحلق ، ولو قال قائل بأن من ساق الهدي يتوقف إحلاله على نحره أيضا لكان له وجه . { 365 } 165 – الذي يظهر لي أنه لا يجوز تأخير الحلق عن شهر ذي الحجة ؛ لأنه نسك ، لكن إن كان جاهلا وجوب الحلق أو التقصير ثم علم ، فإننا نقول : احلق أو قصر ، ولا شيء عليك فيما فعلت من المحظورات . { 367 } 166 – الصواب أنه لا يجوز تأخير طواف الإفاضة عن شهر ذي الحجة إلا من عذر ، كمرض لا يستطيع معه الطواف لا ماشيا ولا محمولا ، أو امرأة نفست قبل أن تطوف طواف الإفاضة ، أما إذا كان من غير عذر فإنه لا يحل له أن يؤخره ، بل يجب أن يبادر قبل أن ينتهي شهر ذي الحجة . { 372 } 167 – يجاب عن حديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (( إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا ـ يعني من كل ما حرمتم منه ـ إلا النساء ، فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت صرتم حرما كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا به )) أنه شاذ ، وقد تركت الأمة العمل به ، ومن انتهى من إحرامه فقد حل ، ولا يعود للإحرام إلا إذا عقد إحراما جديدا ، أما مجرد عدم المبادرة بطواف الإفاضة ، فإنه لا يكون سببا لعود التحريم بلا نية . { 373 } 168 – الصحيح أن المتمتع يلزمه سعي للحج كما يلزمه سعي للعمرة . { 375 } 169 – السنة للقارن والمفرد تقديم سعي الحج بعد طواف القدوم . { 376 } 170 – لا يصح الرمي قبل الزوال ، ويصح بليل . { 385 } 171 – الترتيب في الرمي واجب ، فإن أخطأ أعاد في أيام التشريق ، فإن انقضت فلا شيء عليه مع الجهل ؛ لعدم وجود دليل وجوب الترتيب إلا مجرد الفعل ، وعموم قوله صلى الله عليه وسلم (( خذوا عني مناسككم )) . { 387 } 172 – القول الصحيح : أنه لا يجوز تأخير الرمي إلى آخر أيام التشريق إلا من كانت داره بعيدة ولا يستطيع القدوم كل يوم للرمي . { 389 } 173 – إن أخر الرمي بغير عذر أو لعذر عن أيام التشريق فعليه فدية ، على ما مشى عليه صاحب الزاد . { 390 } 174 – من ترك ليلة من منى فعليه إطعام مسكين ، وإن ترك ليلتين فعليه إطعام مسكينين ، وإن ترك ثلاث ليال فعليه دم . { 390 } 175 – الصحيح أن المبيت بمنى واجب ؛ لأن كلمة (( رخص النبي صلى الله عليه وسلم للعباس أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته )) رواه البخاري ومسلم ، تدل على أن ما يقابل الرخصة عزيمة لابد منه . { 391 } 176 - من سار خارجا من منى ، فمنعه الزحام أو غيره من الخروج ، فأذن المغرب ؛ جاز له إكمال طريقه . { 393 } 177 – من خرج من مكة إلى غير بلده كجدة أو الطائف ونوى الرجوع ، فلا يشترط أن يطوف للوداع ، وهذا التقييد تقييد حسن . { 394 } 178 – يجب طواف الوداع على من خرج من مكة إلى بلده . { 394 } 179 – لا حرج على من اشترى شيئا أو باع بعد الطواف من غير اتجار ، والأفضل أن يكون قبل الطواف . { 396 } 180 – إن ترك الطواف غير حائض ولا نفساء رجع إليه إن كان دون مسافة القصر ، وإلا فدم . { 397] 181 – إن طهرت الحائض قبل مفارقة بنيان مكة وجب الرجوع ، وإلا فلا ولو داخل الحرم . { 397 } 182 – الراجح في حديث ابن عباس رضي الله عنهما (( من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما )) أنه موقوف ، ونحن نفتي الناس بالدم ، وإن كان في النفس منه شيء . { 399 } 183 – الأقرب عندي : إن أخر المتمتع طواف الزيارة إلى الوداع ، فيجعل السعي بعده ولا يقدمه . { 400 } 184 – فإن أخر طواف الإفاضة وجب أن ينوي الركن ، ويكفي عن الواجب ـ أي طواف الوداع ـ أو ينويهما معا ، فإن نوى الوداع فقط لا يجزئه عن الإفاضة . { 401 } 185 – الالتزام لا بأس به من غير زحمة أو تضييق ، ومكانه ما بين الركن الذي فيه الحجر والباب . { 403 } 186 – لا ينبغي تكرار العمرة في السفر الواحد ، ولو في رمضان ، ومن فعله كان مخالفا لفعل السلف ، قال شيخ الإسلام رحمه الله ( وتكرار العمرة مخالف للسنة ، ويكره باتفاق السلف ) . { 407 } 187 – أميل إلى أنه لا ينبغي أن يعتمر القارن عن واحد ويحج عن آخر ، ولا أقول بالتحريم . { 408 } 188 – السعي ركن من أركان الحج . { 413 } 189 – ليعلم أن المبيت في منى ليس بذلك المؤكد كالرمي مثلا ؛ والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط المبيت عن الرعاة ولم يسقط الرمي عنهم . { 422 } 190 – لا يترك المبيت في مزدلفة أحد من الحجاج ؛ حتى من جاز لهم ترك المبيت في منى ؛ لأن المبيت في مزدلفة أوكد من المبيت في منى . { 423 } 191 – من لم يجد مكانا في منى سكن عند آخر خيمة ولو خارجها ؛ ولا شيء عليه ، ولا يذهب إلى مكة . { 425 } 192 – الراجح عندي أن طواف الوداع واجب على المعتمر ، فإن اعتمر وخرج كفى . { 430 } 193 – من ذبح في الحل ووزع في الحرم من غير قصد وكان جاهلا ، فالراجح عند النظر أنه لا يجزئه ، ولكن الأقرب أنه صح منه وينهى عن تكرار ذلك ، ومثل هذه الأمور التي ليس فيها نص والأمر قد انقضى فلا يشق على الناس فيها . { 437 } 194 – الذي نراه أن من ترك واجبا ذبح نسكا ، فإن لم يستطع فلا شيء عليه ، ولا دليل لمن قال أنه يجب على من لم يستطع أن يهريق دما صيام عشرة أيام ، وقياسه على التمتع قياس مع الفارق . { 441 } 195 – من أحصر في حج فرض أو نفل قضى ، وذبح وحلق ، فإن كان قد اشترط فالقضاء فقط في الفرض والواجب كنذر مثلا ، دون النفل . { 444 } 196 – إن وقف الناس في عرفة خطأ صح ؛ لأن الهلال اسم لما اشتهر عند الناس ، ولأنهم فعلوا ما أمروا به ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال (( فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين )) رواه البخاري ومسلم ، وهؤلاء قد غم عليهم فأكملوا عدة ذي القعدة ثلاثين يوما . { 446 } 197 – قاعدة : ( من فعل ما أمر به على وجه الأمر به فإنه لا يلزمه قضاء ) ، لأننا لو أمرناه أن يعيد لأوجبنا عليه العبادة مرتين . { 446 } 198 – الصحيح أن الإحصار يكون بعدو وغيره من مرض وذهاب نفقة ، لعموم قوله تعالى (( وأتموا الحجوالعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي )) > البقرة : 196 < . { 450 } (( ومن مسائل الأضحية والعقيقة والهدي )) 199 – القول بوجوب الأضحية أظهر من القول بعدم الوجوب ، وهي رواية عن الإمام أحمد ، ومذهب أبو حنيفة رحمهما الله ، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ؛ حيث قال ( إن الظاهر وجوبها ، وإن من قدر عليها فلم يفعل فهو آثم ) ، وأما العاجز الذي ليس عنده إلا مؤنة أهله فإنها لا تلزمه ، ولا يستدين لها . { 454 } 200 – تكون الأضحية عن الأحياء ، ويدخل فيها الأموات تبعا . { 456 } 201 – شروطها : أن تكون من بهيمة الأنعام ، فإن كانت من الإبل فخمس سنين ، والبقر سنتان ، والمعز سنة ، والضأن ستة أشهر ، وأن تكون سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء ، وأن تكون في وقت الذبح . { 460 } 202 – تجزئ البدنة والبقرة عن سبعة في الهدي والأضحية ، أما العقيقة فلا تجزئ ؛ لأن العقيقة فداء نفس ، والفداء لا بد فيه من التقابل والتكافؤ ، فتفدى نفس بنفس . { 463 } 203 – الأقرب أنه إن ذبح بدنة أو بقرة عن سبعة في العقيقة لم تصح من أي واحد منهم ، وله بيع لحمها والانتفاع به . { 463-464 } 204 – الشاة في العقيقة أفضل ؛ لفعله صلى الله عليه وسلم . { 463 } 205 – لا تجزئ العوراء ، والعجفاء ، والعرجاء ، والمريضة ، ولا حرج في الهتماء ، والخصي ، والجداء ، وتكره العضباء . { 464 } 206 – التسمية شرط في الذبيحة والصيد ، ولا تسقط جهلا ولا نسيانا ، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله . { 484 } 207 – أصح الأقوال أن أيام الذبح أربعة : يوم النحر وثلاثة أيام بعده . { 499 } 208 – الصواب أنه لا يكره الذبح بالليل . { 503 } 209 – إن أخر الذبح إلى أن دخل الليل في اليوم الرابع ، فإن كان تأخيره عن عمد فإن القضاء لا ينفعه ولا يؤمر به ، وأما إن كان عن نسيان أو جهل ، أو هربت بهيمته ثم وجدها صحت منه . { 504 |
شكراً جزيلاً لموضوعك يا اميرة قلبه موضوع شيق ومفيد ابداع تواجد ونشاط الامحدود موضيعك لها تميز من جميع النواحي ترتيب ,وتنسيق يعطيك العافيه نشاط ملاحظ في جميع اقسام المنتدى مبدعه رائعه في كل مواضيعك دمتي كما تحبين |
كل الشكر لك..
|
الساعة الآن 05:04 AM |
vbulletin
new notificatio by 9adq_ala7sas