الحشرات في دين الله الحشرات في اللغة : صغار دواب الأرض، وصغار هوامها ، والواحدة حشرة بالتحريك. وقيل الحشرات: هوام الأرض مما لا سم له. قال الأصمعي: الحشرات والأحراش والأحناش
الحشرات في دين الله
الحشرات في اللغة :
صغار دواب الأرض، وصغار هوامها ، والواحدة حشرة بالتحريك.
وقيل الحشرات: هوام الأرض مما لا سم له.
قال الأصمعي: الحشرات والأحراش والأحناش واحد، وهو هوام الأرض، وقيل من الحشرات: الفأر واليربوع والضب ونحوها .
وأما الحشرات في علم الأحياء فهى تطلق على متعددات الأرجل ذوات الأجنحة فهى نوع من الطيور التى يسمونها خطأ طيور لا تطير وتضم
الذباب والناموس والصراصير والخنافس والبق والنمل
وقد تناول أهل الفقه عدة موضوعات في الحشرات منها التالى :
أكل الحشرات:
انقسم أهل الفقه لفريقين :
الأول :
قال بحرمة أكل جميع الحشرات، لاستخباثها ونفور الطباع السليمة منها عدا الجراد والضب اليربوع والوبر وأم حبين، والقنفذ، وبنت عرس وقد اعتمدوا في التدليل على هذه الحرمة بقوله سبحانه:
"ويحرم عليهم الخبائث"
ودليل تحليل الجراد عندهم رواية:
أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان: فالحوت والجراد، وأما الدمان: فالكبد والطحال
ودليل تحليل الضب روايات مثل :
عن ابن عباس قال:
دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة، فأتي بضب محنوذ، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقلت: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه قال خالد: فاجتزرته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر .
الثانى :
قال بحل جميع أصناف الحشرات واستثنوا الخنزير والفأر والعقرب وابن عرس
والتحليل والتحريم كله هنا ليس عليه دليل من كتاب الله فحتى قوله تعالى " ويحرم عليهم الخبائث" قول عام ينطبق على كل الذنوب التى حرمها الله فهو ليس في أمر الأكل فقط فالأكل شىء من آلاف مؤلفة من المحرمات
والحشرات سواء كانت بمعنى الحيوانات عند الفقهاء أو الحشرات المعروفة من علم الأحياء يحكمها :
أن الله أباح أكل الأنعام فقط إلا ما حرم الله منها كما قال سبحانه :
" أحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم "
أن الله أباح اللحم الطرى الخارج من الماء وهى البحر كما قال سبحانه :
" وهو الذى سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا"
وسيان أن يسميه الناس حشرات أو فيل او كلب أو غير هذا فكلمة اللحم الطرى تنطبق على أى شىء يصطاد من البحر فيه لحم طرى
ان الله أباح الصيد عند الجوع في السفر إلا على الحجاج والعمار ولم يفرق بين المصطادات في قوله :
" حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما "
أن الله أباح الطير المربى فقال :
" ولحم طير مما يشتهون"
وما دمنا نعيش في مواطننا العادية فلا يحل لنا أى شىء من غير الأنعام وصيد البر والطير
بيع الحشرات:
حرم أهل الفقه بيع الحشرات التى لا نفع منها ظاهر للناس وأباحوا بيع ما فيه فائدة ظاهرة مثل :
دود القز، حيث يخرج منه الحرير الذي هو أفخر الملابس
النحل حيث ينتج العسل.
دود العلق، لحاجة الناس إليه للتداوي بمصه الدم
ديدان الطعم لصيد السمك.
والحق أن البيع والشراء راجع لعادات المجتمعات في تلك الحشرات
ذكاة الحشرات:
اباح أهل الفقه ذكاة وهى ذبح ما يؤكل من الحشرات وحرموا الميتة منها والحق أنها كلها محرم ذبحها إلا كصيد صيد في سفر لسد الجوع ومحرم تناولها كطعام في البيئات المسكونة التى يقيم فيها الناس فالله لم يحل الصيد إلا عند السفر وهى حالة اضطرارية في الصحارى أو في الغابات وما شابهها
قتل الحشرات:
قال أهل الفقه:
قتل الحشرات ليس مأمورا به مطلقا، ولا منهيا عنه مطلقا فهناك ما يحل قتله طبقا لروايات مثل :
خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية، والغراب الأبقع، والفأرة، والكلب العقور، والحديا
اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر ، فإنهما يطمسان البصر، ويستسقطان الحبل قال عبد الله: فبينا أنا أطارد حية لأقتلها، فناداني أبو لبابة: لا تقتلها، فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتل الحيات، فقال: إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت، وهي العوامر.
إن لبيوتكم عمارا فحرجوا عليهن ثلاثا، فإن بدا لكم بعد ذلك منهن شيء فاقتلوه .
أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقا.
وعن أم شريك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بقتل الأوزاغ.
قالت عائشة: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق في الحل والحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور
سئل عن حشرات الأرض تؤذي أحدا فقال: ما يؤذيك فلك إذايته قبل أن يؤذيك "
بالطبع ما يحكم عملية قتل الحشرات هو :
ان تكون مؤذية للناس أذى معلوم كالذباب والناموس والنمل شرط أن تكون في مكان تواجد الناس وهو البيوت أو مؤسسات العمل ولا يحل قتلها في الحقول والغابات وما شابه
والسبب أن الله سمى البيوت سكن والمقصود مكان للراحة حيث قال :
"والله جعل لكم من بيوتكم سكنا"
وما يقتل في خارج البيوت هو ما يعرف الناس انهم إذا تركوه حيا سوف يؤذيهم في أبدانهم أو طعامهم أو حيواناتهم كالقراد
ما يكره قتله من الحشرات:
حرم بعض أهل الفقه قتل بعض الحشرات ومثلوا لذلك بقتل الضفدع طبقا لرواية تقول :
قال عبد الرحمن بن عثمان :
ذكر طبيب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دواء، وذكر الضفدع يجعل فيه، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع .
وكذلك حرموا قتل النمل والنحل والصرد والهدهد في رواية ابن عباس رضي الله عنهما قال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب: النملة، والنحلة، والهدهد، والصرد .
والحق هو :
أن لا يكره قتل الحشرات المؤذية
ويباح قتل الحشرات سواء أذت أو لم تؤذ في البيوت لحرمة تواجدها في البيوت لأنها في النهاية ستؤدى إلى عدم راحة الإنسان في سكنه
ما يجوز للمحرم قتله من الحشرات:
تناول أهل الفقه قتل الحاج أو المعتمر للحشرات وأوجبوا عقوبات على من يقتلهم
والحق أن قتل الحشرات مذكور ضمنا في أذى الرأس وهو قمل شعر الرأس وفيه قال تعالى :
" فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك"
ويجوز قتله إذا ألم الحاج كثيرا وعليه ساعتها حلق رأسه للتخلص منه نهائيا ولكن عليه كفارة من الثلاث :
الصوم والصدقة والنسك
وتناول بعضهم :
ان الحشرات لا تدخل ضمن الصيد المحرم على الحجاج في قوله سبحانه :
"يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم"
وبعض منهم أدخل الحشرات ضمن الصيد مثل الجراد والضباب وما شابههم
فقه الحشرات إذا مبنى على التالى :
الأذية فكل ما آذى الإنسان يحل قتله في داخل البيوت وكل ما آذى الإنسان أذى قاتلا خارج البيت يجب قتله كما قال سبحانه :
"ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم "
ترك الحشرات في أماكنها البعيدة عن البيوت دون إيذاء لها لكونها في بيئتها المعتادة التى تعيش فيها
محاولة التعامل مع الحشرات بالقتل أو الطرد المعتاد الذى يسمى الطبيعى فبدلا من استخدام المبيدات الحشرية تستخدم زراعة أشجار أو روائح مستخلصة من نباتات تبعد الذباب والناموس في أماكن سكن الناس
والملاحظة التى ينبغى قولها :
أن الحشرات من الممكن أن يكون اسمها مأخوذ من حشرها نفسها في أماكن ليست أماكنها الطبيعية كتواجد الذباب في البيوت في الأسقف وعلى الجدران وعلى الأرضيات وكتجمع الناموس حول المصابيح وكدخول البق في خشب السراير والأبواب والشبابيك ...وكدخول الصراصير في المطابخ ودخول الفئران في المطابخ أو حجرة خزين الطعام