مملكة خواطر العشاق

مملكة خواطر العشاق (https://www.khawatiraleishaq.com/vb/index.php)
-   مملكة سيرة الرسول الكريم وصاحبته عليهم الصلاة والسلام (https://www.khawatiraleishaq.com/vb/forumdisplay.php?f=4)
-   -   حديث اليوم متجدد بإذن الله (https://www.khawatiraleishaq.com/vb/showthread.php?t=468)

امـارلس 9 - 5 - 2019 06:43 PM

( ممَا جَاءَ فِي : أَنَّ فِي الْمَالِ حَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ )




حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَدُّوَيْهِ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ شَرِيكٍ
عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ الشَّعْبِيِّ

عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ رضى الله عنهم أنها قَالَتْ :
سَأَلْتُ أَوْ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و على آله و صحبه وَ سَلَّمَ
عَنْ الزَّكَاةِ فَقَالَ :

( إِنَّ فِي الْمَالِ لَحَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ
{ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ .. الْآيَةَ } )

الشـــــــــــــــروح :

قَوْلُهُ : ( حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَدَّوَيْهِ (
بِفَتْحِ الْمِيمِ وَ تَشْدِيدِ الدَّالِ ، قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّقْرِيبِ : مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مَدَّوَيْهِ ـ
بِمِيمٍ وَ تَثْقِيلِ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ ـ الْقُرَشِيُّ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ التِّرْمِذِيُّ صَدُوقٌ مِنَ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ .

قَوْلُهُ : ( إِنَّ فِي الْمَالِ لَحَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ )
كَفِكَاكِ أَسِيرٍ وَ إِطْعَامِ مُضْطَرٍّ وَ إِنْقَاذِ مُحْتَرَمٍ ، فَهَذِهِ حُقُوقٌ وَاجِبَةٌ غَيْرُهَا ،
لَكِنَّ وُجُوبَهَا عَارِضٌ فَلَا تَدَافُعَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ خَبَرِ : لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ .
قَالَهُ الْمُنَاوِيُّ فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ . وَ قَالَ الْقَارِي فِي الْمِرْقَاةِ :
وَ ذَلِكَ مِثْلُ أَنْ لَا يَحْرِمَ السَّائِلَ وَ الْمُسْتَقْرِضَ ، وَ أَنْ لَا يَمْنَعَ مَتَاعَ بَيْتِهِ مِنَ الْمُسْتَعِيرِ
كَالْقِدْرِ وَ الْقَصْعَةِ وَ غَيْرِهِمَا ، وَ لَا يَمْنَعَ أَحَدًا الْمَاءَ وَ الْمِلْحَ وَ النَّارَ .
كَذَا ذَكَرَهُ الطِّيبِيُّ وَ غَيْرُهُ ، انْتَهَى .
) ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ إلخ ) أَيْ قَرَأَهَا اعْتِضَادًا وَ اسْتِشْهَادًا ،
وَ الْآيَةُ بِتَمَامِهَا هَكَذَا
{ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ
وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ
وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ
وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ }
قَالَ الطِّيبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - : وَجْهُ الِاسْتِشْهَادِ أَنَّهُ تَعَالَى ذَكَرَ إِيتَاءَ الْمَالِ فِي هَذِهِ الْوُجُوهِ
ثُمَّ قَفَّاهُ بِإِيتَاءِ الزَّكَاةِ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ فِي الْمَالِ حَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ ،
قِيلَ : الْحَقُّ حَقَّانِ : حَقٌّ يُوجِبُهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى عِبَادِهِ ،
وَ حَقٌّ يَلْتَزِمُهُ الْعَبْدُ عَلَى نَفْسِهِ الزَّكِيَّةِ الْمُوَقَّاةِ مِنَ الشُّحِّ الْمَجْبُولِ عَلَيْهِ الْإِنْسَانُ ، انْتَهَى .

امـارلس 9 - 5 - 2019 06:45 PM

( ممَا جَاءَ فِي : فَضْلِ الصَّدَقَةِ )


حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ

أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رضى الله تعالى عنه يَقُولُ :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و على آله و صحبه وَ سَلَّمَ

( مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ بِصَدَقَةٍ مِنْ طَيِّبٍ وَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ
إِلَّا أَخَذَهَا الرَّحْمَنُ بِيَمِينِهِ وَ إِنْ كَانَتْ تَمْرَةً تَرْبُو فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ
حَتَّى تَكُونَ أَعْظَمَ مِنْ الْجَبَلِ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فُلُوَّهُ أَوْ فَصِيلَهُ (

قَالَ وَ فِي الْبَاب عَنْ عَائِشَةَ وَ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ وَأَنَسٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى
وَ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَ بُرَيْدَةَ
قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

الشــــــــــــروح :

قَوْلُهُ : ( عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ (
هُوَ ابْنُ أَبِي سَعِيدٍ كَيْسَانُ أَبُو سَعْدٍ الْمَدَنِيُّ ، ثِقَةٌ مِنَ الثَّالِثَةِ ، تَغَيَّرَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِأَرْبَعِ سِنِينَ .

قَوْلُهُ : ( مِنْ طَيِّبٍ )
أَيْ مِنْ حَلَالٍ ( وَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ ) جُمْلَةٌ مُعْتَرِضَةٌ لِتَقْرِيرِ مَا قَبْلَهُ
وَ فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ غَيْرَ الْحَلَالِ غَيْرُ مَقْبُولٍ . قَالَ الْقُرْطُبِيُّ :
وَ إِنَّمَا لَا يَقْبَلُ اللَّهُ الصَّدَقَةَ بِالْحِرَامِ ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَمْلُوكٍ لِلْمُصَدِّقِ وَ هُوَ مَمْنُوعٌ مِنَ التَّصَرُّفِ فِيهِ
وَ الْمُتَصَدِّقُ بِهِ مُتَصَرِّفٌ فِيهِ ، فَلَوْ قُبِلَ مِنْهُ لَزِمَ أَنْ يَكُونَ الشَّيْءُ
مَأْمُورًا وَ مَنْهِيًّا مِنْ وَجْهٍ وَاحِدٍ وَ هُوَ مُحَالٌ ، انْتَهَى .

قَوْلُهُ : ( إِلَّا أَخَذَهَا الرَّحْمَنُ بِيَمِينِهِ )
وَ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ عِنْدَ الْبَزَّارِ : فَيَتَلَقَّاهَا الرَّحْمَنُ بِيَدِهِ . قَالَ فِي اللُّمَعَاتِ : الْمُرَادُ حُسْنُ الْقَبُولِ
وَ وُقُوعُهَا مِنْهُ -عَزَّ وَ جَلَّ- مَوْقِعَ الرِّضَا ، وَ ذَكَرَ الْيَمِينَ لِلتَّعْظِيمِ وَ التَّشْرِيفِ
وَ كِلْتَا يَدَيِ الرَّحْمَنِ يَمِينٌ ، انْتَهَى .
وَ قَالَ الزُّبَيْرُ بْنُ الْمُنِيرِ : الْكِنَايَةُ عَنِ الرِّضَا وَ الْقَبُولِ بِالتَّلَقِّي بِالْيَمِينِ لِتَثْبُتَ الْمَعَانِي الْمَعْقُولَةُ
مِنَ الْأَذْهَانِ وَ تَحْقِيقُهَا فِي النُّفُوسِ تَحْقِيقَ الْمَحْسُوسَاتِ ،
أَيْ لَا يَتَشَكَّكُ فِي الْقَبُولِ كَمَا لَا يَتَشَكَّكُ مَنْ عَايَنَ التَّلَقِّي لِلشَّيْءِ بِيَمِينِهِ ،
لَا أَنَّ التَّنَاوُلَ كَالتَّنَاوُلِ الْمَعْهُودِ ، وَ لَا أَنَّ الْمُتَنَاوَلَ بِهِ جَارِحَةٌ ، انْتَهَى .
قُلْتُ : وَ سَيَجِيءُ فِي هَذَا الْبَابِ مَا هُوَ الْحَقُّ فِي أَحَادِيثِ الصِّفَاتِ
( تَرْبُو ) أَيْ تَزِيدُ
( حَتَّى تَكُونَ ) أَيِ التَّمْرَةُ
( فَلُوَّةً ) بِفَتْحِ الْفَاءِ وَ يُضَمُّ وَ بِضَمِّ اللَّامِ وَ تَشْدِيدِ الْوَاوِ أَيِ الْمُهْرَ وَ هُوَ وَلَدُ الْفَرَسِ
( أَوْ فَصِيلَهُ ( وَ لِابْنِ خُزَيْمَةَ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَلُوَّهُ أَوْ قَالَ فَصِيلَهُ ،
وَ هَذَا يُشْعِرُ بِأَنَّ أَوْ لِلشَّكِّ قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : قَالَ فِي الْقَامُوسِ :
الْفَصِيلُ وَلَدُ النَّاقَةِ إِذَا فُصِلَ عَنْ أُمِّهِ ، جَمْعُهُ فُصْلَانُ بِالضَّمِّ وَ الْكَسْرِ وَ كَكِتَابٍ .
وَ قَالَ فِي النِّهَايَةِ : لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ أَيْ بَعْدَ أَنْ يُفْصَلَ الْوَلَدُ عَنْ أُمِّهِ
وَ بِهِ سُمِّيَ الْفَصِيلُ مِنْ أَوْلَادِ الْإِبِلِ فَعِيلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ ،
وَ أَكْثَرُ مَا يُطْلَقُ فِي الْإِبِلِ وَ قَدْ يُقَالُ فِي الْبَقَرِ ، انْتَهَى .

قَوْلُهُ : ( وَ فِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ وَ أَنَسٍ
وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى وَ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَ بُرَيْدَةَ )
أَمَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ فَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ،
وَ أَمَّا حَدِيثُ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ فَأَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وَ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ
وَ ابْنُ مَاجَهْ كَذَا فِي شَرْحِ سِرَاجِ أَحْمَدَ .
وَ أَمَّا حَدِيثُ أَنَسٍ فَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ فِي هَذَا الْبَابِ .
وَ أَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى فَلْيُنْظَرْ مِنْ أَخْرَجَهُ .
وَ أَمَّا حَدِيثُ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ فَأَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وَ أَحْمَدُ وَ النَّسَائِيُّ .
وَ أَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فَأَخْرَجَهُ ابْنُ سَعْدٍ وَ ابْنُ عَدِيٍّ
فِي الْكَامِلِ وَ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ .
وَ أَمَّا حَدِيثُ بُرَيْدَةَ فَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ .

قَوْلُهُ : ( حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ )
وَ أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ .

امـارلس 9 - 5 - 2019 06:46 PM

( ممَا جَاءَ فِي : حَقِّ السَّائِلِ )



حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بُجَيْدٍ

عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ بُجَيْدٍ وَ كَانَتْ مِمَّنْ بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ :

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْمِسْكِينَ لَيَقُومُ عَلَى بَابِي فَمَا أَجِدُ لَهُ شَيْئًا أُعْطِيهِ إِيَّاهُ

فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و على آله و صحبه وَ سَلَّمَ

( إِنْ لَمْ تَجِدِي شَيْئًا تُعْطِينَهُ إِيَّاهُ إِلَّا ظِلْفًا مُحْرَقًا فَادْفَعِيهِ إِلَيْهِ فِي يَدِهِ )

قَالَ وَ فِي الْبَاب عَنْ عَلِيٍّ وَ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ وَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ أَبِي أُمَامَةَ رضى الله عنهم
قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أُمِّ بُجَيْدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

الشـــــــــــــــروح :
قَوْلُهُ : ( عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ (
الْفَزَارِيِّ مَوْلَاهُمْ ، ثِقَةٌ مِنَ الثَّالِثَةِ ( عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بُجَيْدٍ ( بِضَمِّ الْمُوَحَّدَةِ وَ فَتْحِ الْجِيمِ
مُصَغَّرًا لَهُ رِوَايَةٌ ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ فِي الصَّحَابَةِ
( عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ بُجَيْدٍ ( قَالَ : إِنَّ اسْمَهَا حَوَّاءُ صَحَابِيَّةٌ .

قَوْلُهُ : ( إِلَّا ظِلْفًا )
بِكَسْرِ الظَّاءِ الْمُعْجَمَةِ وَ إِسْكَانِ اللَّامِ وَ بِالْفَاءِ هُوَ لِلْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ كَالْحَافِرِ لِلْفَرَسِ ( مُحْرَقًا ) اسْمُ مَفْعُولٍ
مِنَ الْإِحْرَاقِ ، وَ قَيْدُ الْإِحْرَاقِ مُبَالَغَةٌ فِي رَدِّ السَّائِلِ بِأَدْنَى مَا يَتَيَسَّرُ أَيْ لَا تَرُدِّيهِ مَحْرُومًا بِلَا شَيْءٍ
مَهْمَا أَمْكَنَ ، حَتَّى إِنْ وَجَدْتِ شَيْئًا حَقِيرًا مِثْلَ الظِّلْفِ الْمُحْرَقِ أَعْطِيهِ إِيَّاهُ .
وَ قَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِيِّ فِي عَارِضَةِ الْأَحْوَذِيِّ : اخْتُلِفَ فِي تَأْوِيلِهِ ؛
فَقِيلَ : ضَرَبَهُ مَثَلًا لِلْمُبَالَغَةِ ، كَمَا جَاءَ :
" مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا وَ لَوْ مِثْلَ مَفْحَصِ قَطَاةٍ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ ،
وَ قِيلَ : إِنَّ الظِّلْفَ الْمُحْرَقَ كَانَ لَهُ عِنْدَهُمْ قَدْرًا بِأَنَّهُمْ يَسْتَحِقُّونَهُ وَ يَسُفُّونَهُ ، انْتَهَى .

قَوْلُهُ : ( وَ فِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ وَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ أَبِي أُمَامَةَ (
أَمَّا حَدِيثُ عَلِيٍّ فَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِمِثْلِ حَدِيثِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ الْآتِي وَ فِي سَنَدِهِ رَجُلٌ مَجْهُولٌ ،
وَأَمَّا حَدِيثُ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ فَأَخْرَجَهُ أَيْضًا أَبُو دَاوُدَ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ " : لِلسَّائِلِ حَقٌّ وَ إِنْ جَاءَ عَلَى فَرَسٍ "
وَ إِسْنَادُهُ حَسَنٌ إِلَّا أَنَّهُ مُرْسَلٌ ، قَالَ أَبُو عَلِيِّ بْنُ السَّكَنِ وَ أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ وَ غَيْرُهُمَا :
كُلُّ رِوَايَاتِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مَرَاسِيلُ فَهُوَ مُرْسَلُ صَحَابِيٍّ
وَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ عَلَى الِاحْتِجَاجِ بِهِ .
وَ أَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فَأَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ :
لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَ لَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ ،
وَ أَمَّا حَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ فَلْيُنْظَرْ مَنْ أَخْرَجَهُ .

قَوْلُهُ : ( حَدِيثُ أُمِّ بُجَيْدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ )
وَ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَ أَبُو دَاوُدَ .

امـارلس 9 - 5 - 2019 06:48 PM

( ممَا جَاءَ فِي : إِعْطَاءِ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ )


حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ
عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ

عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ رضى الله عنه أنه قَالَ :

( أَعْطَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنٍ
وَ إِنَّهُ لَأَبْغَضُ الْخَلْقِ إِلَيَّ فَمَا زَالَ يُعْطِينِي حَتَّى إِنَّهُ لَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَيَّ (

قَالَ أَبُو عِيسَى حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بِهَذَا أَوْ شِبْهِهِ فِي الْمُذَاكَرَةِ قَالَ وَ فِي الْبَاب عَنْ أَبِي سَعِيدٍ
قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ صَفْوَانَ رَوَاهُ مَعْمَرٌ وَ غَيْرُهُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ
أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ قَالَ أَعْطَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ كَأَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ أَصَحُّ
وَ أَشْبَهُ إِنَّمَا هُوَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ صَفْوَانَ وَ قَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي إِعْطَاءِ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ
فَرَأَى أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ لَا يُعْطَوْا وَ قَالُوا إِنَّمَا كَانُوا قَوْمًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ
كَانَ يَتَأَلَّفُهُمْ عَلَى الْإِسْلَامِ حَتَّى أَسْلَمُوا وَ لَمْ يَرَوْا أَنْ يُعْطَوْا الْيَوْمَ مِنْ الزَّكَاةِ عَلَى مِثْلِ هَذَا الْمَعْنَى
وَ هُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَ غَيْرِهِمْ وَ بِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَ إِسْحَقُ
وَ قَالَ بَعْضُهُمْ مَنْ كَانَ الْيَوْمَ عَلَى مِثْلِ حَالِ هَؤُلَاءِ وَ رَأَى الْإِمَامُ أَنْ يَتَأَلَّفَهُمْ عَلَى الْإِسْلَامِ
فَأَعْطَاهُمْ جَازَ ذَلِكَ وَ هُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ .

الشـــــــــــــــــروح :

) بَابُ مَا جَاءَ فِي إِعْطَاءِ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ - من الزكاة (
قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ : اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ هَلْ كَانُوا مُسْلِمِينَ لَكِنَّ إِسْلَامَهُمْ
كَانَ يُتَوَقَّعُ عَلَيْهِ الضَّعْفُ أَوِ الذَّهَابُ فَأُعْطُوا تَثْبِيتًا؟ وَ قِيلَ : بَلْ كَانُوا كُفَّارًا أُعْطُوا اسْتِكْفَاءً
لِشَرِّهِمْ وَ اسْتِعَانَةً لِلْمُجَاهِدِينَ الْمُحَارِبِينَ بِهِمْ ، وَ هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ وَ عَلَيْهِ تَدُلُّ الْأَخْبَارُ كُلُّهَا انْتَهَى .
قُلْتُ : فِي قَوْلِهِ " وَعَلَيْهِ تَدُلُّ الْأَخْبَارُ كُلُّهَا " نَظَرٌ فَفِي حَدِيثِ أَنَسٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ :
( فَإِنِّي أُعْطِي رِجَالًا حَدِيثِي عَهْدٍ بِكُفْرٍ أَتَأَلَّفُهُمُ ... الْحَدِيثَ . (


قَوْلُهُ : ( أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ (
بْنِ سُلَيْمَانَ الْكُوفِيُّ أَبُو زَكَرِيَّا مَوْلَى بَنِي أُمَيَّةَ ، ثِقَةٌ حَافِظٌ فَاضِلٌ مِنْ كِبَارِ التَّاسِعَةِ ،
مَاتَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَ مِائَتَيْنِ ( عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ ( بْنِ خَلَفِ بْنِ وَهْبٍ الْقُرَشِيِّ الْجُمَحِيِّ الْمَكِّيِّ
صَحَابِيٌّ مِنَ الْمُؤَلَّفَةِ ، مَاتَ أَيَّامَ قُتِلَ عُثْمَانُ ) يَوْمَ حُنَيْنٍ ( كَزُبَيْرٍ مَوْضِعٌ بَيْنَ الطَّائِفِ وَ مَكَّةَ .


قَوْلُهُ : ( وَ بِهَذَا أَوْ شِبْهِهِ )
كَأَنَّ التِّرْمِذِيَّ لَمْ يَضْبِطْ لَفْظَ حَدِيثِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ضَبْطًا كَامِلًا فَلِذَلِكَ قَالَ هَذَا .

قَوْلُهُ : ( وَ فِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ (
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ . قُلْتُ : وَ فِي الْبَابِ أَيْضًا عَنْ أَنَسٍ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ ،
وَ عَنْ عَمْرِو بْنِ تَغْلِبَ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَ الْبُخَارِيُّ . قَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْلِ :
وَ فِي الْبَابِ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ قَالَ : وَ قَدْ عَدَّ ابْنُ الْجَوْزِيِّ أَسْمَاءَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ
فِي جُزْءٍ مُفْرَدٍ فَبَلَغُوا نَحْوَ الْخَمْسِينَ نَفْسًا ، انْتَهَى .

قَوْلُهُ : ( رَوَاهُ مَعْمَرٌ وَ غَيْرُهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَوْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ إلخ )
أَيْ بِلَفْظِ " أَنَّ " مَكَانَ لَفْظِ " عَنْ " ( وَ كَأَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ ) أَيْ حَدِيثَ مَعْمَرٍ وَ غَيْرِهِ بِلَفْظِ :
أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ ) أَصَحُّ وَ أَشْبَهُ ) مِنْ حَدِيثِ يُونُسَ بِلَفْظِ : عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ ،
وَ يُونُسُ هَذَا هُوَ ابْنُ يَزِيدَ الْأَيْلِيُّ ، قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّقْرِيبِ : ثِقَةٌ إِلَّا أَنَّ فِي رِوَايَتِهِ عَنِ الزُّهْرِيَّ
وَ هَمًا قَلِيلًا ( إِنَّمَا هُوَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ ( قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ فِي الْعَارِضَةِ :
الصَّحِيحُ مِنْ هَذَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ ـ لِأَنَّ سَعِيدًا لَمْ يَسْمَعْ مِنْ صَفْوَانَ شَيْئًا
إِنَّمَا يَقُولُ الرَّاوِي فُلَانٌ عَنْ فُلَانٍ ـ إِذَا سَمِعَ شَيْئًا وَ لَوْ حَدِيثًا وَاحِدًا فَيَحْمِلُ سَائِرَ الْأَحَادِيثِ
الَّتِي سَمِعَهَا مِنْ وَاسِطَةٍ عَنْهُ عَلَى الْعَنْعَنَةِ ، فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ شَيْئًا فَلَا سَبِيلَ إِلَى
أَنْ يُحَدِّثَ عَنْهُ لَا بِعَنْعَنَةٍ وَ لَا بِغَيْرِهَا ، انْتَهَى .

قَوْلُهُ : ( فَرَأَى أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ لَا يُعْطَوْا إلخ )
قَالَهُ الزَّيْلَعِيُّ فِي نَصْبِ الرَّايَةِ ، رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ،
عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِنَّمَا كَانَتِ الْمُؤَلَّفَةُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ -
فَلَمَّا وَلِيَ أَبُو بَكْرٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - انْقَطَعَتِ . انْتَهَى . قَالَهُ الْحَافِظُ فِي الدِّرَايَةِ .
فِي إِسْنَادِهِ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ وَ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ وَ أَخْرَجَهُ عَنِ الْحَسَنِ نَحْوَهُ .
وَ رَوَى الطَّبَرَانِيُّ مِنْ طَرِيقِ حِبَّانَ بْنِ أَبِي جَبَلَةَ أَنَّ عُمَرَ لَمَّا أَتَاهُ شَيْبَةُ بْنُ حُصَيْنٍ قَالَ :
الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَ مَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ . يَعْنِي لَيْسَ الْيَوْمَ مُؤَلَّفَةٌ
( وَ قَالَ بَعْضُهُمْ : مَنْ كَانَ الْيَوْمَ عَلَى مِثْلِ هَؤُلَاءِ وَ رَأَى الْإِمَامُ أَنْ يَتَأَلَّفَهُمْ عَلَى الْإِسْلَامِ فَأَعْطَاهُمْ جَازَ ذَلِكَ .
وَ هُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ) قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ : قَالَ قَوْمٌ : إِذَا احْتَاجَ الْإِمَامُ إِلَى ذَلِكَ الْآنَ فَعَلَهُ ،
وَ هُوَ الصَّحِيحُ عِنْدِي ، وَ بِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَ قَدْ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم :
( بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا وَ سَيَعُودُ غَرِيبًا ) ،
فَكُلُّ مَا فَعَلَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ - لِحِكْمَةٍ وَ حَاجَةٍ وَ سَبَبٍ فَوَجَبَ أَنَّ السَّبَبَ وَ الْحَاجَةَ
إِذَا ارْتَفَعَتْ أَنْ يَرْتَفِعَ الْحُكْمُ وَ إِذَا عَادَتْ أَنْ يَعُودَ ذَلِكَ ، انْتَهَى .
وَ قَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْلِ : وَ الظَّاهِرُ جَوَازُ التَّأْلِيفِ عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ ، فَإِذَا كَانَ فِي زَمَنِ الْإِمَامِ
قَوْمٌ لَا يُطِيعُونَهُ إِلَّا لِلدُّنْيَا ، وَ لَا يَقْدِرُ عَلَى إِدْخَالِهِمْ تَحْتَ طَاعَتِهِ بِالْقَسْرِ وَ الْغَلَبِ فَلَهُ أَنْ يَتَأَلَّفَهُمْ
وَ لَا يَكُونُ لِفُشُوِّ الْإِسْلَامِ تَأْثِيرٌ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَنْفَعْ فِي خُصُوصِ هَذِهِ الْوَاقِعَةِ ، انْتَهَى .



امـارلس 9 - 5 - 2019 06:49 PM

( ممَا جَاءَ فِي : الْمُتَصَدِّقِ يَرِثُ صَدَقَتَهُ )


حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ رضى الله عنهم قَالَ :

] كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و على آله و صحبه وَ سَلَّمَ
إِذْ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِجَارِيَةٍ وَ إِنَّهَا مَاتَتْ ]

قَالَ عليه الصلاة و السلام :

( وَجَبَ أَجْرُكِ وَ رَدَّهَا عَلَيْكِ الْمِيرَاثُ )

[ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَ عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ أَفَأَصُومُ عَنْهَا ]

قَالَ عليه الصلاة و السلام :

( صُومِي عَنْهَا )

[ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا لَمْ تَحُجَّ قَطُّ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا ]

قَالَ صلى الله عليه و سلم :

( نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا )

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ لَا يُعْرَفُ هَذَا مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ
وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَطَاءٍ ثِقَةٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَ الْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ
أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ وَرِثَهَا حَلَّتْ لَهُ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّمَا الصَّدَقَةُ شَيْءٌ جَعَلَهَا لِلَّهِ
فَإِذَا وَرِثَهَا فَيَجِبُ أَنْ يَصْرِفَهَا فِي مِثْلِهِ وَ رَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ
وَ زُهَيْرٌ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ .

الشـــــــــــــــــروح :

قَوْلُهُ : ( قَالَ : وَجَبَ أَجْرُكِ )
أَيْ بِالصِّلَةِ ( وَ رَدَّهَا عَلَيْكِ الْمِيرَاثُ ) النِّسْبَةُ مَجَازِيَّةٌ أَيْ رَدَّ اللَّهُ الْجَارِيَةَ عَلَيْكَ بِالْمِيرَاثِ ،
وَ صَارَتِ الْجَارِيَةُ مِلْكًا لَك بِالْإِرْثِ وَ عَادَتْ إِلَيْك بِالْوَجْهِ الْحَلَالِ ،
وَ الْمَعْنَى أَنَّهُ لَيْسَ هَذَا مِنْ بَابِ الْعَوْدِ فِي الصَّدَقَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ أَمْرًا اخْتِيَارِيًّا .
قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ : أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ الشَّخْصَ إِذَا تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ عَلَى قَرِيبِهِ ثُمَّ وَرِثَهَا -
هل تحل له - حَلَّتْ لَهُ ، وَ قِيلَ : يَجِبُ صَرْفُهَا إِلَى فَقِيرٍ لِأَنَّهَا صَارَتْ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى ، انْتَهَى .
وَ هَذَا تَعْلِيلٌ فِي مَعْرِضِ النَّصِّ فَلَا يُعْقَلُ . كَذَا فِي الْمِرْقَاةِ .

قَوْلُهُ : ( صُوْمِي عَنْهَا )
قَالَ الطِّيبِيُّ : جَوَّزَ أَحْمَدُ أَنْ يَصُومَ الْوَلِيُّ عَنِ الْمَيِّتِ مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ أَوْ نَذْرٍ أَوْ كَفَّارَةٍ بِهَذَا ،
وَ لَمْ يُجَوِّزْ مَالِكٌ وَ الشَّافِعِيُّ وَ أَبُو حَنِيفَةَ انْتَهَى ، بَلْ يُطْعِمُ عَنْهُ وَ لِيُّهُ لِكُلِّ يَوْمٍ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ
أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَ كَذَا لِكُلِّ صَلَاةٍ ،
وَ قِيلَ : لِصَلَوَاتِ كُلِّ يَوْمٍ ، كَذَا فِي الْمِرْقَاةِ . قُلْتُ : مَا قَالَ أَحْمَدُ هُوَ ظَاهِرُ الْحَدِيثِ ،
وَ يَجِيءُ تَحْقِيقُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي مَوْضِعِهَا .

قَوْلُهُ : ( قَالَ : نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا )
أَيْ سَوَاءٌ وَجَبَ عَلَيْهَا أَمْ لَا ، أَوْصَتْ بِهِ أَمْ لَا ، قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ : يَجُوزُ أَنْ يَحُجَّ أَحَدٌ عَنِ الْمَيِّتِ بِالِاتِّفَاقِ
( وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَطَاءٍ ، ثِقَةٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ ) ذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ ،
وَ قَالَ الدُّوْرِيُّ عَنِ ابْنِ مَعِينٍ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَطَاءٍ صَاحِبُ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، ثِقَةٌ .
كَذَا هُوَ فِي تَارِيخِ الدُّوْرِيِّ رِوَايَةَ أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْأَعْرَابِيِّ عَنْهُ .

قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ )
وَ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ .

قَوْلُهُ : ( وَ قَالَ بَعْضُهُمْ : إِنَّمَا الصَّدَقَةُ شَيْءٌ جَعَلَهَا لِلَّهِ
فَإِذَا وَرِثَهَا فَيَجِبُ أَنْ يَصْرِفَهَا فِي مِثْلِهِ )
قَوْلُ هَذَا الْبَعْضِ تَعْلِيلٌ فِي مَعْرِضِ النَّصِّ فَلَا يُلْتَفَتُ إِلَيْهِ ،
وَ الْحَقُّ هُوَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ .

امـارلس 9 - 5 - 2019 06:51 PM

( ممَا جَاءَ فِي : كَرَاهِيَةِ الْعَوْدِ فِي الصَّدَقَةِ )


حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَقَ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ رضى الله عنهم أجمعين :

أَنَّهُ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ رَآهَا تُبَاعُ فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و على آله و صحبه وَ سَلَّمَ :

( لَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ )

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَ الْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ

الشــــــــــــــــــروح :

قَوْلُهُ : ( حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ (
بِسُكُونِ الْمِيمِ الْكُوفِيُّ أَبُو الْقَاسِمِ صَدُوقٌ مِنْ صِغَارِ الْعَاشِرَةِ
( أَنَّهُ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ) الْمُرَادُ أَنَّهُ مَلَّكَهُ إِيَّاهُ وَ لِذَلِكَ سَاغَ لَهُ بَيْعُهُ .
وَ مِنْهُمْ مَنْ قَالَ : كَانَ عُمَرُ قَدْ حَبَسَهُ وَ إِنَّمَا سَاغَ لِلرَّجُلِ بَيْعُهُ لِأَنَّهُ حَصَلَ فِيهِ هُزَالٌ عَجَزَ
بِسَبَبِهِ عَنِ اللَّحَاقِ بِالْخَيْلِ وَ ضَعُفَ عَنْ ذَلِكَ وَ انْتَهَى إِلَى عَدَمِ الِانْتِفَاعِ بِهِ ، وَ يُرَجِّحُ الْأَوَّلَ .

قَوْلُهُ : ( لَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكِ )
وَ لَوْ كَانَ حَبْسًا لِعِلَّةٍ بِهِ ، كَذَا فِي النَّيْلِ .

قَوْلُهُ : ( وَ لَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ )
زَادَ الشَّيْخَانِ فِي رِوَايَةٍ : وَ إِنْ أَعْطَاكَ بِدِرْهَمٍ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ .
قَالَ أبْنُ الْمَلَكِ : ذَهَبَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ إِلَى أَنَّ شِرَاءَ الْمُتَصَدِّقِ صَدَقَتَهُ حَرَامٌ لِظَاهِرِ الْحَدِيثِ ،
وَ الْأَكْثَرُونَ عَلَى أَنَّهَا كَرَاهَةُ تَنْزِيهٍ لِكَوْنِ الْقُبْحِ فِيهِ لِغَيْرِهِ ،
وَ هُوَ أَنَّ الْمُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ رُبَّمَا يُسَامِحُ الْمُتَصَدِّقَ فِي الثَّمَنِ بِسَبَبِ تَقَدُّمِ إِحْسَانِهِ ،
فَيَكُونُ كَالْعَائِدِ فِي صَدَقَتِهِ فِي ذَلِكَ الْمِقْدَارِ الَّذِي سُومِحَ ، انْتَهَى .
فَإِنْ قُلْتَ : هَذَا الْحَدِيثُ يُعَارِضُهُ حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ مَرْفُوعًا :
) لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ إِلَّا لِخَمْسَةٍ : لِعَامِلٍ عَلَيْهَا ، أَوْ رَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ(
الْحَدِيثَ ، فَكَيْفَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا ؟ قُلْتُ : جَمَعَ بَيْنَهُمَا مُجْمَلُ حَدِيثِ الْبَابِ عَلَى كَرَاهَةِ التَّنْزِيهِ .
وَ قَالَ الشَّوْكَانِيُّ: الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا مُعَارَضَةَ بَيْنَ هَذَيْنِ الْحَدِيثِينَ ، فَإِنَّ حَدِيثَ عُمَرَ فِي صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ ،
وَ حَدِيثَ أَبِي سَعِيدٍ فِي صَدَقَةِ الْفَرِيضَةِ ، فَيَكُونُ الشِّرَاءُ جَائِزًا فِي صَدَقَةِ الْفَرِيضَةِ ؛
لِأَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ الرُّجُوعُ فِيهَا حَتَّى يَكُونَ الشِّرَاءُ مُشْبِهًا لَهُ ،
بِخِلَافِ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ فَإِنَّهُ يُتَصَوَّرُ الرُّجُوعُ فِيهَا ، فَكُرِهَ مَا يُشْبِهُهُ وَ هُوَ الشِّرَاءُ ، انْتَهَى .

قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ )
وَ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ .

امـارلس 9 - 5 - 2019 06:53 PM

( ممَا جَاءَ فِي : الصَّدَقَةِ عَنْ الْمَيِّتِ )


حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَقَ

حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ



عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله تعالى عنهما أنه قال



أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ أَفَيَنْفَعُهَا إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا



( قَالَ نَعَمْ )



قَالَ فَإِنَّ لِي مَخْرَفًا فَأُشْهِدُكَ أَنِّي قَدْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا



قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَ بِهِ يَقُولُ أَهْلُ الْعِلْمِ يَقُولُونَ لَيْسَ شَيْءٌ يَصِلُ إِلَى الْمَيِّتِ

إِلَّا الصَّدَقَةُ وَ الدُّعَاءُ وَ قَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مُرْسَلًا قَالَ وَ مَعْنَى قَوْلِهِ إِنَّ لِي مَخْرَفًا يَعْنِي بُسْتَانًا .



الشــــــــــــــــروح :



قَوْلُهُ : ( أَفَيَنْفَعُهَا إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا )

بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ عَلَى أَنَّهَا شَرْطِيَّةٌ وَ فَاعِلُ يَنْفَعُ ضَمِيرٌ رَاجِعٌ إِلَى التَّصَدُّقِ الْمَفْهُومِ مِنَ الشَّرْطِ

وَ لَا يَلْزَمُ الْإِضْمَارُ قَبْلَ الذِّكْرِ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ " أَفَيَنْفَعُهَا " فِي مَعْنَى جَزَاءِ الشَّرْطِ فَكَأَنَّهُ مُتَأَخِّرٌ

عَنِ الشَّرْطِ رُتْبَةً ، أَوْ يُقَالُ إِنَّ الْمَرْجِعَ مُتَقَدِّمٌ حُكْمًا لِأَنَّ سَوْقَ الْكَلَامِ دَالٌّ عَلَيْهِ

كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى :

{ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ }

أَيْ أَبَوَيِ الْمَيِّتِ ، قَالَهُ أَبُو الطَّيِّبِ السِّنْدِيُّ .


قَوْلُهُ : ( فَإِنَّ لِي مَخْرَفًا )

بِفَتْحِ الْمِيمِ الْحَدِيقَةُ مِنَ النَّخْلِ أَوِ الْعِنَبِ أَوْ غَيْرِهِمَا ( فَأُشْهِدُكَ ) صِيغَةُ الْمُتَكَلِّمِ مِنَ الْإِشْهَادِ

( بِهِ ) أَيْ بِالْمَخْرَفِ ( عَنْهَا ) أَيْ عَنْ أُمِّي .


قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ )

وَ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَ أَبُو دَاوُدَ وَ النَّسَائِيُّ .


قَوْلُهُ : ( وَ بِهِ يَقُولُ أَهْلُ الْعِلْمِ ، يَقُولُونَ :

لَيْسَ شَيْءٌ يَصِلُ إِلَى الْمَيِّتِ إِلَّا الصَّدَقَةُ وَ الدُّعَاءُ )

أَيْ وُصُولُ نَفْعِهِمَا إِلَى الْمَيِّتِ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ لَا اخْتِلَافَ بَيْنَ عُلَمَاءِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ ،

وَ اخْتُلِفَ فِي الْعِبَادَاتِ الْبَدَنِيَّةِ كَالصَّوْمِ وَ الصَّلَاةِ وَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ . قَالَ الْقَارِي فِي شَرْحِ الْفِقْهِ الْأَكْبَرِ :

ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَ أَحْمَدُ وَ جُمْهُورُ السَّلَفِ رَحِمَهُمَا اللَّهُ إِلَى وُصُولِهَا ، وَ الْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ

وَ مَالِكٍ عَدَمُ وُصُولِهَا ، انْتَهَى .

وَ قَالَ فِي الْمِرْقَاةِ : قَالَهُ السُّيُوطِيُّ فِي شَرْحِ الصُّدُورِ : اخْتُلِفَ فِي وُصُولِ ثَوَابِ الْقُرْآنِ لِلْمَيِّتِ ،

فَجُمْهُورُ السَّلَفِ وَ الْأَئِمَّةُ الثَّلَاثَةُ عَلَى الْوُصُولِ ، وَ خَالَفَ فِي ذَلِكَ إِمَامُنَا الشَّافِعِيُّ

مُسْتَدِلًّا بِقَوْلِهِ تَعَالَى :

{ وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى }

وَ أَجَابَ الْأَوَّلُونَ عَنِ الْآيَةِ بِأَوْجُهٍ :

أَحَدُهَا : إِنَّهَا مَنْسُوخَةٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَى :

{ وَاَلَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ الْآيَةَ ، }

أَدْخَلَ الْأَبْنَاءَ الْجَنَّةَ بِصَلَاحِ الْآبَاءِ .

الثَّانِي : أَنَّهَا خَاصَّةٌ بِقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَ مُوسَى -عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ - ،

فَأَمَّا هَذِهِ الْأُمَّةُ فَلَهَا مَا سَعَتْ وَ مَا سُعِيَ لَهَا ؛ قَالَهُ عِكْرِمَةُ .

الثَّالِثُ : أَنَّ الْمُرَادَ بِالْإِنْسَانِ هُنَا الْكَافِرُ ، فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ ، فَلَهُ مَا سَعَى وَ سُعِيَ لَهُ ، قَالَهُ الرَّبِيعُ بْن أَنَسٍ .

الرَّابِعُ : لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى مِنْ طَرِيقِ الْعَدْلِ ، فَأَمَّا مِنْ بَابِ الْفَضْلِ فَجَائِزٌ أَنْ يَزِيدَهُ اللَّهُ مَا شَاءَ ،

قَالَهُ الْحُسَيْنُ بْنُ فَضْلٍ .

الْخَامِسُ : أَنَّ اللَّامَ فِي الْإِنْسَانِ بِمَعْنَى عَلَى ، أَيْ لَيْسَ عَلَى الْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ،

وَ اسْتَدَلُّوا عَلَى الْوُصُولِ بِالْقِيَاسِ عَلَى الدُّعَاءِ وَ الصَّدَقَةِ وَ الصَّوْمِ وَ الْحَجِّ وَ الْعِتْقِ ،

فَإِنَّهُ لَا فَرْقَ فِي نَقْلِ الثَّوَابِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ عَنْ حَجٍّ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ وَقْفٍ أَوْ دُعَاءٍ أَوْ قِرَاءَةٍ ،

وَ بِمَا أَخْرَجَ أَبُو مُحَمَّدٍ السَّمَرْقَنْدِيُّ فِي فَضَائِلِ { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ } عَنْ عَلِيٍّ مَرْفُوعًا :

مَنْ مَرَّ عَلَى الْمَقَابِرِ وَ قَرَأَ { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ } إِحْدَى عَشْرَةَ مَرَّةً

ثُمَّ وَهَبَ أَجْرَهُ لِلْأَمْوَاتِ أُعْطِيَ مِنَ الْأَجْرِ بِعَدَدِ الْأَمْوَاتِ .

وَ بِمَا أَخْرَجَ أَبُو الْقَاسِمِ سَعْدُ بْنُ عَلِيٍّ الزَّنْجَانِيُّ فِي فَوَائِدِهِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه أنه قَالَ :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و على آله و صحبه وَ سَلَّمَ:

( مَنْ دَخَلَ الْمَقَابِرَ ثُمَّ قَرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ

وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ ثُمَّ قَالَ :

إِنِّي جَعَلْتُ ثَوَابَ مَا قَرَأْتُ مِنْ كَلَامِكَ لِأَهْلِ الْمَقَابِرِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ ؛

كَانُوا شُفَعَاءَ لَهُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى )

، وَ بِمَا أَخْرَجَ صَاحِبُ الْخِلَالِ بِسَنَدِهِ

عَنْ أَنَسٍ رضى الله تعالى عنه أنه قال :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و على آله و صحبه وَ سَلَّمَ قَالَ :

( مَنْ دَخَلَ الْمَقَابِرَ فَقَرَأَ سُورَةَ يس خَفَّفَ اللَّهُ عَنْهُمْ

وَ كَانَ لَهُ بِعَدَدِ مَنْ فِيهَا حَسَنَاتٌ. (

وَ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ وَ إِنْ كَانَتْ ضَعِيفَةً فَمَجْمُوعُهَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ لِذَلِكَ أَصْلًا وَ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ مَا زَالُوا

فِي كُلِّ مِصْرٍ وَ عَصْرٍ يَجْتَمِعُونَ وَ يَقْرَءُونَ لِمَوْتَاهُمْ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ فَكَانَ ذَلِكَ إِجْمَاعًا ،

ذَكَرَ ذَلِكَ كُلَّهُ الْحَافِظُ شَمْسُ الدِّينِ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْمَقْدِسِيُّ الْحَنْبَلِيُّ فِي جُزْءٍ أَلَّفَهُ فِي الْمَسْأَلَةِ .

انْتَهَى مَا فِي الْمِرْقَاةِ بِتَقْدِيمٍ وَ تَأْخِيرٍ .

قُلْتُ : قَوْلُهُ : فَمَجْمُوعُهَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ لِذَلِكَ أَصْلًا ؛ فِيهِ تَأَمُّلٌ ، فَلْيُنْظَرْ هَلْ يَدُلُّ مَجْمُوعُهَا

عَلَى أَنَّ لِذَلِكَ أَصْلًا أَمْ لَا ، وَ لَيْسَ كُلُّ مَجْمُوعٍ مِنْ عِدَّةِ أَحَادِيثَ ضِعَافٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ لَهَا أَصْلًا .

فَأَمَّا قَوْلُهُ : وَ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ مَا زَالُوا فِي كُلِّ مِصْرٍ وَ عَصْرٍ يَجْتَمِعُونَ وَ يَقْرَءُونَ لِمَوْتَاهُمْ فَفِيهِ

نَظَرٌ ظَاهِرٌ ، فَإِنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ عَنِ السَّلَفِ الصَّالِحِينَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - اجْتِمَاعُهُمْ وَ قِرَاءَتُهُمْ لِمَوْتَاهُمْ ،

وَ مَنْ يَدَّعِي ثُبُوتَهُ فَعَلَيْهِ الْبَيَانُ بِالْإِسْنَادِ الصَّحِيحِ .

وَ قَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْلِ : وَ الْحَقُّ أَنَّهُ يُخَصَّصُ عُمُومُ الْآيَةِ يَعْنِي آيَةَ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى

بِالصَّدَقَةِ مِنَ الْوَلَدِ وَ بِالْحَجِّ مِنَ الْوَلَدِ وَ مِنْ غَيْرِ الْوَلَدِ أَيْضًا وَ بِالْعِتْقِ مِنَ الْوَلَدِ لِمَا وَرَدَ فِي

هَذَا كُلِّهِ مِنَ الْحَدِيثِ ، وَ بِالصَّلَاةِ مِنَ الْوَلَدِ أَيْضًا ، لِمَا رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ أَنَّ رَجُلًا

قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّهُ كَانَ لِي أَبَوَانِ أَبَرُّهُمَا فِي حَالِ حَيَاتِهِمَا

فَكَيْفَ لِي بِبِرِّهِمَا بَعْدَ مَوْتِهِمَا ؟

فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ :

( إِنَّ مِنَ الْبِرِّ أَنْ تُصَلِّيَ لَهُمَا مَعَ صَلَاتِكَ ، وَ أَنْ تَصُومَ لَهُمَا مَعَ صِيَامِكَ ) .

قَالَ : وَ بِالصِّيَامِ مِنَ الْوَلَدِ لِهَذَا الْحَدِيثِ ،

وَ لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله تعالى عنهما :

عِنْدَ الْبُخَارِيِّ وَ مُسْلِمٍ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَ عَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ أَفَأَصُومُ عَنْهَا ؟

فَقَالَ عليه الصلاة و السلام :

( أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِهِ أَكَانَ يُؤَدِّي ذَلِكَ عَنْهَا ؟ )

قَالَتْ : نَعَمْ ،

قَالَ :

( فَصُومِي ) .

وَ مِنْ غَيْرِ الْوَلَدِ لِحَدِيثِ :

( مَنْ مَاتَ وَ عَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ ) .

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أمنا أم المؤمنين السيدة / عَائِشَةَ / رضى الله عنها و عن أبيها .

قَالَ : وَ بِقِرَاءَةِ يس مِنَ الْوَلَدِ وَ غَيْرِهِ لِحَدِيثِ :

) اقْرَءُوا عَلَى مَوْتَاكُمْ يس )

قَالَ : وَ بِالدُّعَاءِ مِنَ الْوَلَدِ وَ غَيْرِهِ لِحَدِيثِ

( أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ ) ،

وَ لِحَدِيثِ

( اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ وَ سَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ ( ،

وَ لِغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَحَادِيثِ وَ بِجَمِيعِ مَا يَفْعَلُهُ الْوَلَدُ لِوَالِدَيْهِ مِنْ أَعْمَالِ الْبِرِّ لِحَدِيثِ :

( وَلَدُ الْإِنْسَانِ مِنْ سَعْيِهِ . (

وَ قَدْ قِيلَ : إِنَّهُ يُقَاسُ عَلَى هَذِهِ الْمَوَاضِعِ الَّتِي وَرَدَتْ بِهَا الْأَدِلَّةُ غَيْرُهَا فَيَلْحَقُ الْمَيِّتَ كُلُّ شَيْءٍ فَعَلَهُ غَيْرُهُ .

هَذَا تَلْخِيصُ مَا قَالَهُ الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْلِ .

قُلْتُ : وَ حَدِيثُ الدَّارَقُطْنِيِّ الَّذِي ذَكَرَهُ الشَّوْكَانِيُّ ضَعِيفٌ لَا يَصْلُحُ لِلِاحْتِجَاجِ ،

وَ ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ وَ ذَكَرَ وَجْهَ ضَعْفِهِ .


امـارلس 9 - 5 - 2019 06:54 PM

( ممَا جَاءَ فِي : نَفَقَةِ الْمَرْأَةِ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا )


حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا شُرَحْبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيُّ

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رضى الله عنه أنه قَالَ :

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و على آله و صحبه وَ سَلَّمَ
فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَقُولُ :

( لَا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا
قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ لَا الطَّعَامُ
قَالَ ذَاكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا(

وَ فِي الْبَاب عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ وَ أَبِي هُرَيْرَةَ
وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَ عَائِشَةَ – رضى الله عنهم أجمعين
قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ

الشــــــــــــــــروح :

قَوْلُهُ : ( لَا تُنْفِقُ )
نَفْيٌ وَ قِيلَ نَهْيٌ ( إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا ) أَيْ صَرِيحًا أَوْ دَلَالَةً
( قَالَ : ذَلِكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا ) يَعْنِي فَإِذَا لَمْ تَجُزِالصَّدَقَةُ بِمَا هُوَ أَقَلُّ قَدْرًا مِنَ الطَّعَامِ
بِغَيْرِ إِذْنِ الزَّوْجِ فَكَيْفَ تَجُوزُ بِالطَّعَامِ الَّذِي هُوَ أَفْضَلُ ؟!

قَوْلُهُ : ( وَ فِي الْبَابِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍّ )
أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِلَفْظِ : قَالَ : لَمَّا بَايَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ - النِّسَاءَ
قَامَتِ امْرَأَةٌ جَلِيلَةٌ كَأَنَّهَا مِنْ نِسَاءِ مُضَرَ . فَقَالَتْ :
يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَنَأْكُلُ عَلَى آبَائِنَا وَ أَبْنَائِنَا وَ أَزْوَاجِنَا مَا يَحِلُّ لَنَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ؟
قَالَ صلى الله عليه و سلم :

( الرُّطَبُ تَأْكُلْنَهُ وَ تُهْدِينَهُ )

( وَ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ) أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بِلَفْظِ : أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ
قَالَتْ : مَا لِي شَيْءٌ إِلَّا مَا يُدْخِلُ عَلَيَّ الزُّبَيْرُ أَفَأَتَصَدَّقُ مِنْهُ ؟
فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ - :

( أَنْفِقِي وَ لَا تُوكِي فَيُوكَى عَلَيْكِ (
( وَ أَبِي هُرَيْرَةَ ) أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ : إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا
مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَهَا نِصْفُ أَجْرِهِ
( وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ) لِيُنْظَرْ مِنْ أَخْرَجَهُ
( وَ عَائِشَةَ ) أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وَ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ أَيْضًا فِي هَذَا الْبَابِ .

قَوْلُهُ : ( حَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ )
فِي سَنَدِهِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ الْحِمْصِيُّ صَدُوقٌ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ أَهْلِ بَلَدِهِ مُخَلِّطٌ فِي غَيْرِهِمْ ،
وَ قَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ شُرَحْبِيلِ بْنِ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيِّ وَ هُوَ مِنْ أَهْلِ بَلَدِهِ فَإِنَّهُ شَامِيٌّ .
قَالَ فِي التَّقْرِيبِ فِي تَرْجَمَتِهِ : صَدُوقٌ فِيهِ لِينٌ ،
وَ قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ : وَثَّقَهُ الْعِجْلِيُّ وَ أَحْمَدُ وَ ضَعَّفَهُ ابْنُ مَعِينٍ .


امـارلس 9 - 5 - 2019 06:56 PM

( ممَا جَاءَ فِي : صَدَقَةِ الْفِطْرِ )



حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضى الله عنه
كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و على آله و صحبه وَ سَلَّمَ صَاعًا
مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ
فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ حَتَّى قَدِمَ مُعَاوِيَةُ الْمَدِينَةَ فَتَكَلَّمَ

فَكَانَ فِيمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ صلى الله عليه و سلم
( إِنِّي لَأَرَى مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ )

قَالَ فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ
قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَ الْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ يَرَوْنَ
مِنْ كُلِّ شَيْءٍ صَاعًا وَ هُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَ أَحْمَدَ وَ إِسْحَقَ
وَ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ غَيْرِهِمْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ صَاعٌ
إِلَّا مِنْ الْبُرِّ فَإِنَّهُ يُجْزِئُ نِصْفُ صَاعٍ وَ هُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَ ابْنِ الْمُبَارَكِ
وَ أَهْلُ الْكُوفَةِ يَرَوْنَ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ .

الشــــــــــــــروح

بَابُ مَا جَاءَ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ
أَيْ مِنْ رَمَضَانَ ، فَأُضِيفَتِ الصَّدَقَةُ لِلْفِطْرِ لِكَوْنِهَا تَجِبُ بِالْفِطْرِ مِنْهُ وَ يُقَالُ لَهَا زَكَاةُ الْفِطْرِ
وَ زَكَاةُ رَمَضَانَ وَ زَكَاةُ الصَّوْمِ ، وَ كَانَ فَرْضُهَا فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الْهِجْرَةِ
فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَبْلَ الْعِيدِ بِيَوْمَيْنِ ،
قَالَهُ الْقَسْطَلَانِيُّ.

قَوْلُهُ : ( صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أى مقدار زكاة الفطر (
ظَاهِرُهُ الْمُغَايَرَةُ بَيْنَ الطَّعَامِ وَ بَيْنَ مَا ذُكِرَ بَعْدَهُ وَ قَدْ حَكَى الْخَطَّابِيُّ أَنَّ الْمُرَادَ بِالطَّعَامِ هُنَا الْحِنْطَةُ
وَ أَنَّهُ اسْمٌ خَاصٌّ لَهُ ، قَالَ هُوَ وَ غَيْرُهُ : قَدْ كَانَتْ لَفْظَةُ الطَّعَامِ تُسْتَعْمَلُ فِي الْحِنْطَةِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ ،
حَتَّى إِذَا قِيلَ اذْهَبْ إِلَى سُوقِ الطَّعَامِ فُهِمَ مِنْهُ سُوقُ الْقَمْحِ ، وَ إِذَا غَلَبَ الْعُرْفُ نَزَلَ اللَّفْظُ عَلَيْهِ .
قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : وَ قَدْ رَدَّ ذَلِكَ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَ قَالَ : ظَنَّ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّ قَوْلَهُ
فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ حُجَّةٌ لِمَنْ قَالَ : صَاعٌ مِنْ حِنْطَةٍ وَ هَذَا غَلَطٌ مِنْهُ ،
وَ ذَلِكَ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ أَجْمَلَ الطَّعَامَ ثُمَّ فَسَّرَهُ ثُمَّ أَوْرَدَ طَرِيقَ حَفْصِ بْنِ مَيْسَرَةَ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ وَ غَيْرِهِ
أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ قَالَ : كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ - يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ .
قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : وَ كَانَ طَعَامُنَا الشَّعِيرَ وَ الزَّبِيبَ وَ الْأَقِطَ وَ التَّمْرَ . وَ هِيَ ظَاهِرَةٌ فِيمَا قَالَ .
قَالَ الْحَافِظُ : وَ أَخْرَجَ ابْنُ خُزَيْمَةَ مِنْ طَرِيقِ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ نَافِعٍ
عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : لَمْ تَكُنِ الصَّدَقَةُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ -
إِلَّا التَّمْرَ وَ الزَّبِيبَ وَ الشَّعِيرَ وَ لَمْ تَكُنِ الْحِنْطَةَ .
وَ لِمُسْلِمٍ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عِيَاضٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ : كُنَّا نُخْرِجُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، وَ كَأَنَّهُ سَكَتَ عَنِ الزَّبِيبِ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ لِقِلَّتِهِ بِالنِّسْبَةِ
إِلَى الثَّلَاثَةِ الْمَذْكُورَةِ ، وَ هَذِهِ الطُّرُقُ كُلُّهَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالطَّعَامِ
فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ غَيْرُ الْحِنْطَةِ انْتَهَى . وَ قَالَ الْقَارِي فِي الْمِرْقَاةِ : قَالَ عُلَمَاؤُنَا :
الْمُرَادُ بِالطَّعَامِ الْمَعْنَى الْعَامُّ ، فَيَكُونُ عَطْفُ مَا بَعْدَهُ عَلَيْهِ مِنْ بَابِ عَطْفِ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ ،
انْتَهَى .
) أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ ) أَيْ عِنَبٍ يَابِسٍ . قَالَ فِي الصُّرَاحِ : زبيب مويز زبيبة يكي ،
يُقَالُ : زَبَّبَ فُلَانٌ عِنَبَهُ تَزْبِيبًا ( أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَ كَسْرِ الْقَافِ .
قَالَ فِي النِّهَايَةِ : هُوَ لَبَنٌ مُجَفَّفٌ يَابِسٌ مُسْتَحْجَرٌ يُطْبَخُ بِهِ ( حَتَّى قَدِمَ مُعَاوِيَةُ الْمَدِينَةَ (
وَ فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ : حَتَّى قَدِمَ مُعَاوِيَةُ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا فَكَلَّمَ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ ،
وَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ خُزَيْمَةَ : وَ هُوَ يَوْمئِذٍ خَلِيفَةٌ ( مِنْ سَمْرَاءِالشَّامِ ( أَيِ الْقَمْحِ الشَّامِيِّ
( فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ ) الْمُرَادُ بِالنَّاسِ الصَّحَابَةُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -
( قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : فَلَا أَزَالَ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ ) وَ فِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ
: فَأَنْكَرَ ذَلِكَ أَبُو سَعِيدٍ وَ قَالَ : لَا أُخْرِجُ إِلَّا مَا كُنْتُ أُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ .

قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ )
أَخْرَجَهُ الْأَئِمَّةُ السِّتَّةُ فِي كُتُبِهِمْ مُخْتَصَرًا وَ مُطَوَّلًا .

قَوْلُهُ : ( وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ يَرَوْنَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ صَاعًا )
أَيْ مِنْ بُرٍّ كَانَ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ ( وَ هُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَ أَحْمَدَ وَ إِسْحَاقَ ) وَ اسْتَدَلُّوا
بِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ - فَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ،
وَ الْبُرُّ مِمَّا يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ الطَّعَامِ إِنْ لَمْ يَكُنْ غَالِبًا فِيهِ كَمَا تَقَدَّمَ ، وَ تَفْسِيرُهُ بِغَيْرِ الْبُرِّ إِنَّمَا
هُوَ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَعْهُودًا عِنْدَهُمْ فَلَا يُجْزِئُ دُونَ الصَّاعِ مِنْهُ ، وَ إِلَيْهِ ذَهَبَ
أَبُو سَعِيدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- وَ أَبُو الْعَالِيَةِ وَ أَبُو الشَّعْثَاءِ وَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ
وَ الشَّافِعِيُّ وَ مَالِكٌ وَ أَحْمَدُ وَ إِسْحَاقُ ، كَذَا فِي النَّيْلِ . وَ اسْتُدِلَّ لَهُمْ أَيْضًا بِأَنَّ الْأَشْيَاءَ الَّتِي ثَبَتَ ذِكْرُهَا
فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ لَمَّا كَانَتْ مُتَسَاوِيَةً فِي مِقْدَارِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مَعَ تَخَالُفِهَا فِي الْقِيمَةِ دَلَّ
عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ إِخْرَاجُ هَذَا الْمِقْدَارِ مِنْ أَيْ جِنْسٍ كَانَ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْحِنْطَةِ وَ غَيْرِهَا .
قُلْتُ : قَوْلُهُمْ هَذَا هُوَ الْأَحْوَطُ عِنْدِي ، وَ اَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
تَنْبِيهٌ :
اعْلَمْ أَنَّ الصَّاعَ صَاعَانِ ؛ حِجَازِيٌّ وَ عِرَاقِيٌّ ، فَالصَّاعُ الْحِجَازِيُّ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَ ثُلُثُ رِطْلٍ ،
وَ الْعِرَاقِيُّ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ ، وَ إِنَّمَا يُقَالُ لَهُ الْعِرَاقِيُّ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ مُسْتَعْمَلًا فِي بِلَادِ الْعِرَاقِ مِثْلِ الْكُوفَةِ وَ غَيْرِهَا ،
وَ هُوَ الَّذِي يُقَالُ لَهُ الصَّاعُ الْحَجَّاجِيُّ لِأَنَّهُ أَبْرَزَهُ الْحَجَّاجُ الْوَالِي ،
وَ أَمَّا الصَّاعُ الْحِجَازِيُّ فَكَانَ مُسْتَعْمَلًا فِي بِلَادِ الْحِجَازِ ، وَ هُوَ الصَّاعُ الَّذِي كَانَ مُسْتَعْمَلًا
فِي زَمَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ - ، وَ بِهِ كَانُوا يُخْرِجُونَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ فِي عَهْدِهِ
- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ - ، وَ بِهِ قَالَ مَالِكٌ وَ الشَّافِعِيُّ وَ أَحْمَدُ وَ أَبُو يُوسُفَ وَ الْجُمْهُورُ وَ هُوَ الْحَقُّ .
وَ قَالَ الْإِمَامُ أَبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - بِالصَّاعِ الْعِرَاقِيِّ ، وَ كَانَ أَبُو يُوسُفَ يَقُولُ بِقَوْلِهِ
فَلَمَّا دَخَلَ الْمَدِينَةَ وَ نَاظَرَ الْإِمَامَ مَالِكًا رَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ وَ قَالَ بِقَوْلِ الْجُمْهُورِ .
وَ قَدْ بَسَطْنَا الْكَلَامَ فِي هَذَا بَابَ صَدَقَةِ الزَّرْعِ وَ التَّمْرِ وَ الْحُبُوبِ .

قَوْلُهُ : ( وَ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَاب النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ –
وَ غَيْرِهِمْ : مِنْ كُلِّ شَيْءٍ صَاعٌ إِلَّا مِنَ الْبُرِّ فَإِنَّهُ يُجْزِئُ نِصْفُ صَاعٍ ،
وَ هُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَ ابْنِ الْمُبَارَكِ وَ أَهْلِ الْكُوفَةِ (
وَ هُوَ قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - ، قَالَ الْحَافِظُ فِي الدِّرَايَةِ :
مِنْهُمْ أَبُو بَكْرٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عِنْدَ عَبْدِ الرَّزَّاقِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ
أَنَّهُ أَخْرَجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ ، وَ هُوَ مُنْقَطِعٌ .
وَ مِنْهُمْ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَ النَّسَائِيِّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي دَاوُدَ عَنْ نَافِعٍ ،
وَ فِيهِ : فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ وَ كَثُرَتِ الْحِنْطَةُ جَعَلَ نِصْفَ صَاعٍ حِنْطَةً . وَ مِنْهُمْ عُثْمَانُ أَخْرَجَهُ الطَّحَاوِيُّ
وَ فِيهِ نِصْفُ صَاعِ بُرٍّ . وَ مِنْهُمْ عَلِيٌّ وَ مِنْهُمُ ابْنُ الزُّبَيْرِ أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ،
وَ فِيهِ : مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ . وَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ جَابِرٍ وَ ابْنِ مَسْعُودٍ نَحْوُهُ .
وَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوُهُ أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَيْضًا ، انْتَهَى .
وَ قَالَ فِي فَتْحِ الْبَارِي : قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : لَا نَعْلَمُ فِي الْقَمْحِ خَبَرًا ثَابِتًا عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ -
يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ ، وَ لَمْ يَكُنِ الْبُرُّبِالْمَدِينَةِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ إِلَّا الشَّيْءَ الْيَسِيرَ ،
فَلَمَّا كَثُرَ فِي زَمَنِ الصَّحَابَةِ رَأَوْا أَنَّ نِصْفَ صَاعٍ مِنْهُ يَقُومُ مَقَامَ صَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ وَ هُمُ الْأَئِمَّةُ ،
فَغَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يُعْدَلَ عَنْ قَوْلِهِمْ إِلَّا إِلَى قَوْلِ مِثْلِهِمْ . ثُمَّ أَسْنَدَ عَنْ عُثْمَانَ وَ عَلِيٍّ وَ أَبِي هُرَيْرَةَ
وَ جَابِرٍ وَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ ابْنِ الزُّبَيْرِ وَ أُمِّهِ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ بِأَسَانِيدَ صَحِيحَةٍ أَنَّهُمْ رَأَوْا
أَنَّ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ انْتَهَى . وَ اسْتُدِلَّ لِمَنْ قَالَ بِنِصْفِ صَاعٍ مِنَ الْبُرِّ بِأَحَادِيثَ ،
كُلُّهَا ضَعِيفَةٌ ، ذَكَرَ التِّرْمِذِيُّ بَعْضًا مِنْهَا وَ أَشَارَ إِلَى بَعْضِهَا . قَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْلِ :
وَ يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ : إِنَّ الْبُرَّ عَلَى تَسْلِيمِ دُخُولِهِ تَحْتَ لَفْظِ الطَّعَامِ مُخَصَّصٌ بِأَحَادِيثِ نِصْفِ الصَّاعِ مِنَ الْبُرِّ ،
وَ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ بِمَجْمُوعِهَا تَنْتَهِضُ لِلتَّخْصِيصِ . انْتَهَى مُحَصَّلًا .




خواطر العشاق 1 - 12 - 2020 08:59 PM

جزاك الله خير وتفعك بك واثابك


الساعة الآن 04:07 PM

vbulletin
new notificatio by 9adq_ala7sas