![]() |
السبيكة في دين الله
السبيكة في دين الله السبيكة في المعنى المعروف لدى الناس : خلط لمعدنين أو أكثر بحيث تتكون منهم قطعة معدنية وفى اللغة تطلق الكلمة على : القطعة المستطيلة من الذهب أو من أى معدن أخر وأما في العلوم خاصة علم الكيمياء فهى : "اتحاد كلي أو جزيء بين عنصرين كيميائيين أو أكثر مع بعضهما البعض على أن يكون أحدهما فلزا وتكون السبائك مادة ذات خواص فلزية مختلفة عن العناصر المكونة لها" ويطلق على السبيكة أسماء متعددة منها : الأشابة والخليطة وأشهر السبائك في دنيانا هى : البرونز والفولاذ وفى موضوعنا هذا نتناول سبيكة الذهب وهى : قالب له وزن معين يصب داخله الذهب المذهب حتى يتجمد في شكل قضبان أو غيرها وتختلف نقاوة الذهب حسب العيار فهناك عيارات معروفة مثل : عيار 24 وتكون النقاوة فيه 999.9 أو 999.5 عيار 22 وتكون النقاوة فيه 9167 عيار 21 وتكون النسبة فيه 0.875 وعيار 18 وتكون النسبة فيه 0.750 والشوائب وهى المعدن الأخر ويكون غالبا هو النحاس تشكل بقية النسبة وهى تضاف لكى يكون الذهب في شكل صلب وفى كتاب الله لا نجد ذكر لكلمة السبك ومشتقاتها ولكننا نجد أن ذو القرنين (ص)كون السد بين الناس وبين يأجوج ومأجوج من معدنين هما : الحديد والقطر وهو النحاس وكان ذلك عن طريق اذابة الاثنين بالنار على بعضهما وفى المعنى قال سبحانه : "قال ما مكنى فيه ربى خير فأعينونى بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتونى زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتونى أفرغ عليه قطرا فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا" وفى موضوع السبيكة ناقش أهل الفقه بعض الموضوعات ومنها : الزكاة في سبائك الذهب والفضة: الزكاة واجبة في الذهب والفضة وسائر المعادن سواء كان الذهب مضروب والمقصود مصنع منه حلى أو دنانير أو غيرها أو كان الذهب غير مضروب وهو ما يطلقون عليه : كتل الذهب أو عروق الذهب المهم أن يكون مقدار السبيكة قد بلغ نصاب الزكاة وحال عليه الحول وهو السنة ومقدار الزكاة في أى مال بلغ النصاب هو : نصف الربح تحريم الربا في سبائك الذهب والفضة: بالطبع حرم أهل الفقه بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلا أن يكونا من نفس النوع وهو : العيار أو من نفس الخامة واعتمادهم في التحريم هو على : حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز." جعل السبيكة رأس مال في الشركة: المقصود هو : أن يساهم أحدهم أو كلهم بنسب معينة من سبائك الذهب كرأسمال مال للشركة وقد اختلف أهل الفقه في ذلك إلى فرق : الفريق الأول قال : لا يجوز أن يكون رأس مال الشركة سبائك الفريق الثانى قال : "يجوز جعل السبائك رأس مال في شركة المفاوضة إن جرى التعامل بها، فينزل التعامل حينئذ منزلة الضرب، فيكون ثمنا، ويصلح أن يكون رأس مال الشركة " بالطبع لابد من بيع السبائك ووضع ثمنها كنسبة مشاركة مالكها في الشركة ليكون كل له مقدار معروف من المال صناعة السبائك : لابد أن يكون لدولة المسلمين دور لسباكة المعادن كل منها يختص بعمل نوع معين من السبائك ولا يجوز أرسال ذهب المسلمين ومعادتهم لبلاد الكفار كى تسبك هناك السبائك في المصارف : لا يجوز للمسلمين أن يضعوا ذهبهم أو معادنهم في مصارف وهى بنوك الكفار لعدم استيلاءهم عليها وقت الحروب والخلافات وهو ما يحدث حاليا من خلال وضع نقود المسلمين في مصارف الكفار وقيام الكفار كأمريكا وأوربا بتجميد تلك الأموال وأخذها عند نشوب أى خلاف مع الواضعين قطع يد سارق السبيكة: الفقهاء يقطعون يد السارق فيما قيمته ربع دينار سواء كان الذهب المسروق مضروب أو غير مضروب تخزين السبائك : في دولة العدل وهى : دولة المسلمين لا يجب تخزين سبائك الذهب أو الفضة في مكان واحد كما يحدث فيما يسمونه : المصرف المركزى وإنما يجب توزيعه على آلاف المخازن بحيث يكون لكل بلدة مخزن مجهول الموضع إلا للعاملين في تلك المخازن ولا يجوز لآى حاكم أن يجمع ما في المخازن للتصرف فيه بأى صورة من الصور أو يطلب منه شىء لأن المقصود من تلك السبائك هو : الحفاظ على مهور بنات المسلمين لكى تصنع من تلك السبائك في كل عصر وهى ملكية مشتركة لكل المسلمين |
الساعة الآن 02:40 AM |
vbulletin
new notificatio by 9adq_ala7sas