![]() |
حبل الحبلة في دين الله
حبل الحبلة في دين الله الحبل المقصود به : الحمل وهو حمل الأنثى بجنين وأما الحبلة فهى عندهم : الحامل وتطلق كلمة الحبلة على العنب كما ورد فى رواية : 5934- [11-2248] حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ ، أَخْبَرَنَا عِيسَى ، يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لاَ تَقُولُوا : الْكَرْمُ ، وَلَكِنْ قُولُوا الْحَبْلَةُ. يَعْنِي الْعِنَبَ رواه مسلم وأيضا في رواية : 7547- [15-...] حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ قُرَّةَ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُتْبَةَ بْنَ غَزْوَانَ ، يَقُولُ : لَقَدْ رَأَيْتُنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مَا طَعَامُنَا إِلاَّ وَرَقُ الْحُبْلَةِ ، حَتَّى قَرِحَتْ أَشْدَاقُنَا رواه مسلم وكلتا الروايتان لم تقعا فالنبى(ص) لا ينهى عن تسمية إلا بسبب يخرج التسمية من الإسلام ولا يوجد سبب معقول لعدم اطلاق كلمة الكرم على العنب وتبدو تسمية حبل الحبلى هى الأخرى تسمية في غير محلها على حسب المعنى الذى فسروه به في الروايات وهو : "وَحَبَلُ الْحَبَلَةِ أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ ثُمَّ تَحْمِلَ الَّتِي نُتِجَتْ" "كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا " "وَحَبَلُ الحَبَلَةِ: نِتَاجُ النِّتَاجِ" "حَبَلُ الْحَبَلَةِ, أَنْ تُنْتَجِ النَّاقَةُ بَطْنَهَا, ثُمَّ تَحْمِلَ الَّتِي نُتِجَتْ" وحبل الحبلة فى العادى هو : أن تحمل البهيمة مرة أخرى وأما أن تحمل وتضع وينتظر القوم أن تحبل ابنتها فهذا كلام بعيد عن المعقول لأن معنى هذا : أن ينتظر المشترى خمس سنوات فأكثر على الأقل ليتم البيع بالاضافة إلى أن البهيمة قد تحمل ذكورا في كل حمل فكيف سيحمل الذكور ؟ بالاضافة إلى أن البهيمة قد تموت أو تمرض أو تتوقف عن الانجاب ولا يوجد رجل او امرأة يدعان مالهما سنوات طويلة ليحصلا عليه فيما بعد المعنى المقبول وهو غير معقول أيضا هو: أن يترك المشترى البهيمة الحامل حتى تحمل مرة أخرى فيكون الحمل الأول للبائع والحمل الثانى له ومن الروايات في الموضوع : 2197- حَدَّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَليه وسَلم نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ. رواه ابن ماجة 3380 - حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ, عَنْ مَالِكٍ, عَنْ نَافِعٍ, عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ رواه أبو داود 3381 - حَدَّثنا أَحمَدُ بْنُ حَنبَلٍ, حَدَّثنا يَحيَى, عَنْ عُبَيْدِ اللهِ, عَنْ نَافِعٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ, عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ, نَحْوَهُ, وَقَالَ: حَبَلُ الْحَبَلَةِ, أَنْ تُنْتَجِ النَّاقَةُ بَطْنَهَا, ثُمَّ تَحْمِلَ الَّتِي نُتِجَتْ رواه أبو داود 1229- حَدثنا قُتَيبَةُ, قَالَ: حَدثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ, عَنْ أَيُّوبَ, عَنْ نَافِعٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَليه وسَلم نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ. وَفِي البَابِ, عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ, وَأَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ. حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِندَ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَحَبَلُ الحَبَلَةِ: نِتَاجُ النِّتَاجِ, وَهُوَ بَيْعٌ مَفْسُوخٌ عِندَ أَهْلِ الْعِلْمِ, وَهُوَ مِنْ بَيُوعِ الغَرَرِ. بَيْعُ حَبَلِ الْحَبَلَةِ رواه الترمذى 4636 - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ السَّلَفُ فِي حَبَلِ الْحَبَلَةِ رِبًا رواه النسائى 4639 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ جَزُورًا إِلَى أَنْ تُنْتِجَ النَّاقَةُ ثُمَّ تُنْتِجُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا رواه النسائى 2143 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا رواه البخارى 2256 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَخْبَرَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانُوا يَتَبَايَعُونَ الْجَزُورَ إِلَى حَبَلِ الْحَبَلَةِ فَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ فَسَّرَهُ نَافِعٌ أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ مَا فِي بَطْنِهَا رواه البخارى 3843 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَتَبَايَعُونَ لُحُومَ الْجَزُورِ إِلَى حَبَلِ الْحَبَلَةِ قَالَ وَحَبَلُ الْحَبَلَةِ أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ مَا فِي بَطْنِهَا ثُمَّ تَحْمِلَ الَّتِي نُتِجَتْ فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ رواه البخارى 3801- [5-1514] حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ ، قَالاَ : أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ (ح) وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ رواه مسلم 3802- [6-...] حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَتَبَايَعُونَ لَحْمَ الْجَزُورِ إِلَى حَبَلِ الْحَبَلَةِ ، وَحَبَلُ الْحَبَلَةِ أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ ثُمَّ تَحْمِلَ الَّتِي نُتِجَتْ ، فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ رواه مسلم وكل هذه الروايات رغم عدم معقولية معناها الذى رواه من فسروا حبل الحبلة فيها لا يمكن أن تصح مع أن تحريم هذا البيع صحيح لكونه ظلم للمشترى حيث يمنع من حقه سنوات والظالم وهو البائع ينتفع بمال المشترى كل هذه السنوات الطويلة وقد رفض أهل الفقه هذا البيع لأمور متعددة وهى : الأول: أنه بيع معدوم وغير مقدور على تسليمه الثانى : أنه بيع إلى أجل مجهول وكما قيل في السابق معنى البيع المذكور في الروايات غريب ولا يمكن أن يحدث بين الناس إلا من خلال أحد أمرين : وجود نص مقدس عند القوم يبيح هذا البيع ولذا كانوا يتعاملون به ولابد أن الكهان كانوا هم من خلف البيع حيث يستفيدون طوال هذه السنوات من مال غيرهم وجود جبابرة كانوا يعذبون الناس إن لم يقوموا بالشراء منهم على هذه الطريقة |
الساعة الآن 07:20 AM |
vbulletin
new notificatio by 9adq_ala7sas