![]() |
السماد فى دين الله
السماد فى دين الله السماد هو: مواد أرضية تستعمل بديلا لما ينقص من التربة نتيجة تغذى النباتات السابقة على بعض منها تقسم الأسمدة الموجودة حاليا إلى أنواع : الأول : الأسمدة العضوية ويقصد بها المواد الناتجة عن تبرز وتبول الحيوانات المرباة كالأنعام والطيور والتى تتفاعل مع التراب أو القش الذى يلقى فوقها وتكون طبقة طينية هذه الطبقة يتم رفعها من الزرائب أو المزارع أو تكون من رجيع الإنسان ونقلها وهى طرية فى الغالب إلى الحقول حيث تجف هناك عن طريق أشعة الشمس والريح الثانية : الأسمدة الكيميائية وهى : الأسمدة المطحونة والمقصود بها : طحن بعض من الصخور من مواد معينة حيث يتم نثرها فى الحقل فى صورة تراب أو حبات صغيرة وفى الفقه نجد أهل الفقه ناقشوا عدة موضوعات فى السماد منها: الأول: الحكم بطهارة السماد ونجاسته: اعتبر أهل الفقه الأسمدة العضوية نجسة واختلفوا فى بعض منها مثل :- -ذرق الطيور التى لا يؤكل لحمها والجمهور على نجاسته والقليل منهم على طهارته - رجيع الحيوانات التي يؤكل لحمها اختلفوا فيه ما بين من قالوا: نجس وبين من قالوا : طاهر وبين من قالوا : روث الكلب والخنزير لا يجوز التسميد بأي منهما. بالطبع : كل الأسمدة العضوية تكون نجسة وهى طرية لأنها ما زالت براز أو بول اختلط بتراب ولكن عندما تجف من خلال أشعة الشمس ومن خلال الريح وهى الهواء المتحرك تصبح طاهرة حيث تتحول إلى تراب وغبار والدليل هو: اباحة الله التيمم بالصعيد الطيب وهو: التراب الجاف حكم التسميد بالنجاسة والأكل من ثمار الأشجار المسمدة بها: اختلف اهل الفقه فيما بينهم فالبعض منهم قال : "الزرع الذي سقي بنجس أو نبت من بذر نجس وظاهره نجس فيغسل قبل أكله وإذا سنبل فحباته الخارجة طاهرة قطعا ولا حاجة إلى غسلها، وهكذا القثاء والخيار وشبيههما يكون طاهرا ولا حاجة إلى غسله" والبعض قال : يجوز التسميد بالنجاسات، والزروع المسقية بالنجاسات لا تحرم ولا تكره والأقوال السابقة هى اعتماد على رواية : "كان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يدمل أرضه بالعرة ويقول: مكتل عرة مكتل برة والعرة عذرة الناس" والبعض قال : تحرم الزروع والثمار التي سقيت بالنجاسات أو سمدت بها وهذا الحكم مبنى على رواية لابن عباس قال فيها: "كنا نكري أراضي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشترط عليهم أن لا يدملوها بعذرة الناس " ب - بيع السماد: أجاز البعض بيع سماد الحيوانات وحرموا بيع سماد الناس إلا إذا خلط بتراب أو رماد وقال البعض : يجوز بيع الزبل والسرقين والأسمدة الطاهرة كخرء الحمام، وخثي البقر وبعر الإبل ونحوها. وقال البعض : الأسمدة النجسة يحرم بيعها - السماد في المزارعة أو المساقاة ونحوها: المسألة تدور بين صاحب الأرض وبين المستأجر وبالطبع من الممكن أن يشترط كل منهم على الأخر : تسميد الأرض وذهب أهل الفقه إلى أن اشتراط ذلك على المؤاجر مفسد للمؤاجرة لأن السماد يكون منه بقية فى الأرض بعد انقضاء مدة الايجار ينتفع بها المالك بعد ذلك وهو ظلم للمؤاجر وموضوع السماد العضوى غاب عن بعض الفقهاء فيه التالى : عملية التحول التى تجرى بين الكائنات المختلفة فالسماد يتحول إلى تراب جاف نتيجة أشعة الشمس والريح والتراب يتحول فى الشجر والزرع إلى ثمار وأوراق وما شابه والذى نكرهه وننفر منه يتحول فى النهاية إلى طعام نحبه ونأكله ولا يكون فيه رائحة نتنة أو كريهة وإنما يتحول إلى روائح عطرة وثمار لها طعام لذيذ ولو أخذنا بوجهة النظر تلك فلن يكون هناك زرع ولا غرس لأن التربة الزراعية ستنتهى نتيجة استهلاك الشجر والزرع للطبقة التى تنبت منها وحتى الفيضانات النهرية لا يمكن لطميها أن يعوض كل المستهلك من التربة خاصة مع وجود فيضانات كبيرة وفيضانات قليلة لا تصل إلى مناطق واسعة والفيضانات الكبيرة الواسعة تفقر التربة فى أماكن حيث تنقل الكثير منها نتيجة اندفاعها إلى أرض أخرى بل قد تنقلها إلى الصحراء بعيدا عن الزراعة ومن هذا نعلم: أن عمليات انتقال التربة ليست كلها فى النهاية لها منفعة للناس فى أرضهم بل إنها قد تنهى على الزراعة فى مكان حيث تعرى التربة تماما ولا يتبقى سوى الحصى والرمل وعليه التسميد العضوى وهو ما يسمونه : السماد الطبيعى شىء لابد منه أو قل على حسب رأى بعض أهل الفقه ضرورة لا مفر منها أو بحسب القول : شر لابد من الاستفادة منه |
الساعة الآن 11:31 PM |
vbulletin
new notificatio by 9adq_ala7sas