الموضوع
:
حديث اليوم متجدد بإذن الله
عرض مشاركة واحدة
9 - 5 - 2019, 05:54 PM
#
16
بيانات اضافيه [
+
]
رقم العضوية :
8
تاريخ التسجيل :
15 - 2 - 2019
أخر زيارة :
13 - 5 - 2025 (12:35 AM)
المشاركات :
3155 [
+
]
التقييم :
300
SMS ~
علـمـتـنـي الـحـياه ان احـتـرم عــقــول الـبـشــر لــكــن لا اثـق بـهـا
لوني المفضل :
Cadetblue
( ممَا جَاءَ فِي : لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ جِزْيَةٌ )
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَكْثَمَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ قَابُوسَ بْنِ أَبِي ظَبْيَانَ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله تعالى عنهما أنه قَالَ :
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و على آله و صحبه وَ سَلَّمَ :
( لَا تَصْلُحُ قِبْلَتَانِ فِي أَرْضٍ وَاحِدَةٍ وَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ جِزْيَةٌ )
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ قَابُوسَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ
وَ فِي الْبَاب عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ وَ جَدِّ حَرْبِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ
قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ قَدْ رُوِيَ عَنْ قَابُوسَ بْنِ أَبِي ظَبْيَانَ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مُرْسَلًا وَ الْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ
أَنَّ النَّصْرَانِيَّ إِذَا أَسْلَمَ وُضِعَتْ عَنْهُ جِزْيَةُ رَقَبَتِهِ وَ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ
لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عُشُورٌ إِنَّمَا يَعْنِي بِهِ جِزْيَةَ الرَّقَبَةِ وَ فِي الْحَدِيثِ مَا يُفَسِّرُ هَذَا حَيْثُ
قَالَ إِنَّمَا الْعُشُورُ عَلَى الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى وَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عُشُورٌ .
الشـــــــــــــروح :
) بَابُ مَا جَاءَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ جِزْيَةٌ )
الْجِزْيَةُ - تعريفها : مَا يُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَ تَسْمِيَتُهَا بِذَلِكَ لِلِاجْتِزَاءِ بِهَا فِي حَقْنِ دَمِهِمْ .
قَالَ الْعِرَاقِيُّ فِي شَرْحِ التِّرْمِذِيِّ : مَعْنَاهُ أَنَّهُ إِذَا أَسْلَمَ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ لَا يُؤْخَذُ عَنْ ذَلِكَ الْعَامِ شَيْءٌ ،
قَالَ : وَ قَدْ جَرَتْ عَادَةُ الْمُصَنِّفِينَ بِذِكْرِ الْجِزْيَةِ بَعْدَ الْجِهَادِ ، وَ قَدْ أَدْخَلَهَا الْمُصَنِّفُ فِي الزَّكَاةِ تَبَعًا لِمَالِكٍ .
قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ : أَوَّلُ مَنْ أَدْخَلَ الْجِزْيَةَ فِي أَبْوَابِ الصَّدَقَةِ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ ،
فَتَبِعَهُ قَوْمٌ مِنَ الْمُصَنِّفِينَ وَ تَرَكَ اتِّبَاعَهُ آخَرُونَ . قَالَ : وَ وَجْهُ إِدْخَالِهَا فِيهَا التَّكَلُّمُ عَلَى حُقُوقِ الْأَمْوَالِ ،
فَالصَّدَقَةُ حَقُّ الْمَالِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، وَ الْجِزْيَةُ حَقُّ الْمَالِ عَلَى الْكُفَّارِ .
قَوْلُهُ : ( حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَكْثَمَ (
بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَ سُكُونِ الْكَافِ وَ فَتْحِ الْمُثَلَّثَةِ قَالَ فِي التَّقْرِيبِ :
يَحْيَى بْنُ أَكْثَمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قَطَنٍ التَّمِيمِيُّ الْمَرْوَزِيُّ أَبُو مُحَمَّدٍ الْقَاضِي الْمَشْهُورُ فَقِيهٌ صَدُوقٌ
إِلَّا أَنَّهُ رُمِيَ بِسَرِقَةِ الْحَدِيثِ وَ لَمْ يَقَعْ ذَلِكَ لَهُ ، وَ إِنَّمَا كَانَ يَرَى الرِّوَايَةَ بِالْإِجَازَةِ وَ الْوِجَادَةِ ،
مِنَ الْعَاشِرَةِ ( أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ ( هُوَ ابْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ( عَنْ قَابُوسَ بْنِ أَبِي ظَبْيَانَ ( بِفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ
وَ سُكُونِ الْمُوَحَّدَةِ بَعْدَهَا تَحْتَانِيَّةٌ ، قَالَ الْحَافِظُ : فِيهِ لِينٌ ( عَنْ أَبِيهِ ) أَيْ أَبِي ظَبْيَانَ
وَ اسْمُهُ حُصَيْنُ بْنُ جُنْدُبٍ الْكُوفِيُّ ، ثِقَةٌ .
قَوْلُهُ : ( لَا يَصْلُحُ قِبْلَتَانِ فِي أَرْضٍ وَاحِدَةٍ )
قَالَ التُّورِبِشْتِيُّ : أَيْ لَا يَسْتَقِيمُ دِينَانِ بِأَرْضٍ وَاحِدَةٍ عَلَى سَبِيلِ الْمُظَاهَرَةِ وَ الْمُعَادَلَةِ ،
أَمَّا الْمُسْلِمُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَخْتَارَ الْإِقَامَةَ بَيْنَ ظَهَرَانَيْ قَوْمٍ كُفَّارٍ ؛ لِأَنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا صَنَعَ ذَلِكَ
فَقَدْ أَحَلَّ نَفْسَهُ فِيهِمْ مَحَلَّ الذِّمِّيِّ فِينَا ، وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَجُرَّ إِلَى نَفْسِهِ الصَّغَارَ ،
وَ أَمَّا الَّذِي يُخَالِفُ دِينُهُ دِينَ الْإِسْلَامِ فَلَا يُمَكَّنُ مِنَ الْإِقَامَةِ فِي بِلَادِ الْإِسْلَامِ إِلَّا بِبَذْلِ الْجِزْيَةِ ثُمَّ
لَا يُؤْذَنُ لَهُ فِي الْإِشَاعَةِ بِدِينِهِ انْتَهَى . ( وَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ جِزْيَةٌ ) أَيْ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ
قَبْلَ أَدَاءِ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنَ الْجِزْيَةِ - هل تؤخذ منه - فَإِنَّهُ لَا يُطَالَبُ بِهِ ؛
لِأَنَّهُ مُسْلِمٌ وَ لَيْسَ عَلَى مُسْلِمٍ جِزْيَةٌ . وَ الْحَدِيثُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَ زَادَ فِي آخِرِهِ :
وَ سُئِلَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ هَذَا فَقَالَ : يَعْنِي إِذَا أَسْلَمَ فَلَا جِزْيَةَ عَلَيْهِ .
وَ رَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي مُعْجَمِهِ الْأَوْسَطِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ- قَالَ :
( مَنْ أَسْلَمَ فَلَا جِزْيَةَ عَلَيْهِ . (
قَوْلُهُ : ( وَ فِي الْبَابِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ وَ جَدِّ حَرْبِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ (
أَمَّا حَدِيثُ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ فَلْيُنْظَرْ مَنْ أَخْرَجَهُ ،
وَ أَمَّا حَدِيثُ جَدِّ حَرْبٍ فَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ :
إِنَّمَا الْعُشُورُ عَلَى الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى وَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عُشُورٌ .
قَوْلُهُ : ( وَ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ قَدْ رُوِيَ إلخ )
لَمْ يَحْكُمِ التِّرْمِذِيُّ عَلَى حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِشَيْءٍ مِنَ الصِّحَّةِ أَوِ الضَّعْفِ ،
وَ قَدْ عَرَفْتَ أَنَّ فِي سَنَدِهِ قَابُوسَ بْنَ ظَبْيَانَ وَ فِيهِ لِينٌ ،
وَ الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَ أَبُو دَاوُدَ .
قَوْلُهُ : ( وَ قَوْلُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ - :
لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ جِزْيَةُ عُشُورٍ يَعْنِي بِهِ جِزْيَةَ الرَّقَبَةِ )
أَيِ الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِ : جِزْيَةُ عُشُورٍ ؛ جِزْيَةُ الرَّقَبَةِ لِإِخْرَاجِ الْأَرْضِ ،
( وَ فِي الْحَدِيثِ مَا يُفَسِّرُ هَذَا حَيْثُ قَالَ : إِنَّمَا الْعُشُورُ ) بِضَمِّ الْعَيْنِ جَمْعُ عُشْرٍ
( عَلَى الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى وَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عُشُورٌ ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ .
وَ قَدْ فَهِمَ التِّرْمِذِيُّ أَنَّ الْمُرَادَ مِنَ الْعُشُورِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ جِزْيَةُ الرَّقَبَةِ ،
قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ فِي عَارِضَةِ الْأَحْوَذِيِّ : ظَنَّ أَبُو عِيسَى أَنَّ حَدِيثَ أَبِي أُمَيَّةَ عَنْ أَبِيهِ
فِي الْعُشُورِ أَنَّهُ الْجِزْيَةُ وَ لَيْسَ كَذَلِكَ ، وَ إِنَّمَا أَعْطَوُا الْعَهْدَ عَلَى أَنْ يَقِرُّوا فِي بِلَادِهِمْ
وَ لَا يُعْتَرَضُوا فِي أَنْفُسِهِمْ ، وَ أَمَّا عَلَى أَنْ يَكُونُوا فِي دَارِنَا كَهَيْئَةِ الْمُسْلِمِينَ فِي التَّصَرُّفِ فِيهَا
وَ التَّحَكُّمِ بِالتِّجَارَةِ فِي مَنَاكِبِهَا فَلَمَّا أَنْ دَاحَتِ الْأَرْضُ بِالْإِسْلَامِ وَ هَدَأَتِ الْحَالُ عَنْ الِاضْطِرَابِ
وَ أَمْكَنَ الضَّرْبُ فِيهَا لِلْمَعَاشِ أَخَذَ مِنْهُمْ عُمَرُ ثَمَنَ تَصَرُّفِهِمْ ،
وَ كَانَ شَيْئًا يُؤْخَذُ مِنْهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَقَرَّهُ الْإِسْلَامُ ، وَ خُفِّفَ الْأَمْرُ فِيمَا يُجْلَبُ إِلَى الْمَدِينَةِ نَظَرًا لَهَا ؛
إِذْ لَمْ يَكُنْ تَقْدِيرٌ حَتْمٌ وَ لَا مِنَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ - أَصْلٌ ،
إِنَّمَا كَانَ كَمَا قَالَ ابْنُ شِهَابٍ حَمْلًا لِلْحَالِ كَمَا كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ .
وَ قَدْ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أُمُورٌ أَقَرَّهَا الْإِسْلَامُ ، فَهَذِهِ هِيَ الْعُشُورُ الَّتِي انْفَرَدَ بِرِوَايَتِهَا أَبُو أُمَيَّةَ ،
فَأَمَّا الْجِزْيَةُ كَمَا قَالَ أَبُو عِيسَى فَلَا ، انْتَهَى كَلَامُ ابْنِ الْعَرَبِيِّ .
وَ قَالَ الْقَارِي فِي الْمِرْقَاةِ شَرْحِ الْمِشْكَاةِ فِي شَرْحِ هَذَا الْحَدِيثِ مَا لَفْظُهُ : قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ :
أَرَادَ بِهِ عُشْرَ مَالِ التِّجَارَةِ لَا عُشْرَ الصَّدَقَاتِ فِي غَلَّاتِ أَرْضِهِمْ .
قَالَ الْخَطَّابِيُّ : لَا يُؤْخَذُ مِنَ الْمُسْلِمِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ دُونَ عُشْرِ الصَّدَقَاتِ ،
وَ أَمَّا الْيَهُودُ وَ النَّصَارَى فَاَلَّذِي يَلْزَمُهُمْ مِنَ الْعُشُورِ هُوَ مَا صُولِحُوا عَلَيْهِ وَ قْتَ الْعَقْدِ ،
فَإِنْ لَمْ يُصَالَحُوا عَلَى شَيْءٍ فَلَا عُشُورَ عَلَيْهِمْ ، وَ لَا يَلْزَمُهُمْ شَيْءٌ أَكْثَرُ مِنَ الْجِزْيَةِ ،
فَأَمَّا عُشُورُ أَرَاضِيهِمْ وَ غَلَّاتِهِمْ فَلَا تُؤْخَذُ مِنْهُمْ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ ،
وَ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : إِنْ أَخَذُوا مِنَّا عُشُورًا فِي بِلَادِهِمْ إِذَا تَرَدَّدْنَا إِلَيْهِمْ فِي التِّجَارَاتِ أَخَذْنَا مِنْهُمْ ،
وَ إِنْ لَمْ يَأْخُذُوا لَمْ نَأْخُذِ ، انْتَهَى .
وَ تَبِعَهُ ابْنُ الْمَلَكِ ، لَكِنَّ الْمُقَرَّرَ فِي الْمَذْهَبِ ـ فِي مَالِ التِّجَارَةِ ـ أَنَّ الْعُشْرَ يُؤْخَذُ مِنْ مَالِ الْحَرْبِيِّ ،
وَ نِصْفَ الْعُشْرِ مِنَ الذِّمِّيِّ ، وَ رُبْعَ الْعُشْرِ مِنَ الْمُسْلِمِ بِشُرُوطٍ ذُكِرَتْ فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ .
نَعَمْ يُعَامَلُ الْكُفَّارُ بِمَا يُعَامِلُونَ الْمُسْلِمِينَ ، إِذَا كَانَ بِخِلَافِ ذَلِكَ ،
وَ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْحَرْبِ بِلَادَ الْإِسْلَامِ تُجَّارًا . فَإِنْ دَخَلُوا بِغَيْرِ أَمَانٍ وَ لَا رِسَالَةٍ غُنِمُوا ،
وَ إِنْ دَخَلُوا بِأَمَانٍ وَ شَرْطُهُ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُمْ عُشْرٌ أَوْ أَقَلُّ أَوْ أَكْثَرُ أُخِذَ الْمَشْرُوطُ ،
وَ إِذَا طَافُوا فِي بِلَادِ الْإِسْلَامِ فَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُمْ فِي السَّنَةِ إِلَّا مَرَّةً ، انْتَهَى مَا فِي الْمِرْقَاةِ .
فترة الأقامة :
2337 يوم
معدل التقييم :
زيارات الملف الشخصي :
168022
إحصائية مشاركات »
المواضيـع
الــــــردود
[
+
]
[
+
]
بمـــعــدل :
135 يوميا
امـارلس
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى امـارلس
البحث عن كل مشاركات امـارلس