عرض مشاركة واحدة
قديم 9 - 5 - 2019, 05:56 PM   #17


امـارلس غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 8
 تاريخ التسجيل :  15 - 2 - 2019
 أخر زيارة : 13 - 5 - 2025 (12:35 AM)
 المشاركات : 3155 [ + ]
 التقييم :  300
 SMS ~
علـمـتـنـي الـحـياه ان احـتـرم عــقــول الـبـشــر لــكــن لا اثـق بـهـا
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي



( ممَا جَاءَ فِي : زكاة البقول و الخضروات )




حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ

عَنْ مُعَاذٍ رضى الله تعالى عنه

أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَسْأَلُهُ عَنْ الْخَضْرَاوَاتِ وَ هِيَ الْبُقُولُ

فَقَالَ صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم :

( لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ )

قَالَ أَبُو عِيسَى إِسْنَادُ هَذَا الْحَدِيثِ لَيْسَ بِصَحِيحٍ وَ لَيْسَ يَصِحُّ فِي هَذَا الْبَابِ
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ شَيْءٌ وَ إِنَّمَا يُرْوَى هَذَا عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مُرْسَلًا وَ الْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ لَيْسَ فِي الْخَضْرَاوَاتِ صَدَقَةٌ
قَالَ أَبُو عِيسَى وَ الْحَسَنُ هُوَ ابْنُ عُمَارَةَ وَ هُوَ ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ ضَعَّفَهُ شُعْبَةُ
وَ غَيْرُهُ وَ تَرَكَهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ .

الشـــــــــــروح :
) بَابُ مَا جَاءَ فِي زَكَاةِ الْخَضْرَاوَاتِ )
بِفَتْحِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ جَمْعُ خَضْرَاءَ وَ الْمُرَادُ بِهَا : الرَّيَاحِينُ وَ الْوُرُودُ وَ الْبُقُولُ
وَ الْخِيَارُ وَ الْقِثَّاءُ وَ الْبِطِّيخُ وَ الْبَاذِنْجَانُ وَ أَشْبَاهُ ذَلِكَ .

قَوْلُهُ : ( عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُبَيْدٍ (
الْقُرَشِيِّ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ ، كُوفِيٌّ ثِقَةٌ مِنَ السَّادِسَةِ ( عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ ( بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ التَّيْمِيِّ الْمَدَنِيِّ ،
ثِقَةٌ فَاضِلٌ مِنْ كِبَارِ الثَّالِثَةِ ( وَ هِيَ الْبُقُولُ ) هَذَا تَفْسِيرٌ مِنْ بَعْضِ الرُّوَاةِ
( فَقَالَ : لَيْسَ فِيهِمَا شَيْءٌ ) لِأَنَّهَا لَا تُقْتَاتُ ، وَ الزَّكَاةُ لَا تَخْتَصُّ بِالْقُوتِ ،
وَ حِكْمَتُهُ أَنَّ الْقُوتَ مَا يَقُومُ بِهِ مِنْ بَدَنِ الْإِنْسَانِ ؛ لِأَنَّ الِاقْتِيَاتَ مِنَ الضَّرُورِيَّاتِ الَّتِي لَا حَيَاةَ بِدُونِهَا ،
فَوَجَبَ فِيهَا حَقٌّ لِأَرْبَابِ الضَّرُورَاتِ قَالَهُ الْقَارِي . وَ الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْخَضْرَاوَاتِ ،
وَ إِلَى ذَلِكَ ذَهَبَ مَالِكٌ وَ الشَّافِعِيُّ وَ قَالَا : إِنَّمَا تَجِبُ فِيمَا يُكَالُ وَ يُدَّخَرُ لِلِاقْتِيَاتِ .
وَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهَا تُخْرَجُ مِمَّا يُكَالُ وَ يُدَّخَرُ وَ لَوْ كَانَ لَا يُقْتَاتُ ، وَ بِهِ قَالَ أَبُو يُوسُفَ وَ مُحَمَّدٌ .
وَ أَوْجَبَهَا فِي الْخَضْرَاوَاتِ الْهَادِي وَ الْقَاسِمُ إِلَّا الْحَشِيشَ وَ الْحَطَبَ لِحَدِيثِ
: " النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ " وَ وَافَقَهُمَا أَبُو حَنِيفَةَ إِلَّا أَنَّهُ اسْتَثْنَى السَّعَفَ وَ التِّبْنَ .
وَ اسْتَدَلُّوا عَلَى وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْخَضْرَاوَاتِ بِعُمُومِ
قَوْلِهِ تَعَالَى :
{ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً }
وَ قَوْلِهِ تعالى :
{ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ }
وَقَوْلِهِ :
{ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ }
وَ بِعُمُومِ حَدِيثِ : فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ . وَ نَحْوِهِ ، قَالُوا :
وَ حَدِيثُ الْبَابِ ضَعِيفٌ لَا يَصْلُحُ لِتَخْصِيصِ هَذِهِ الْعُمُومَاتِ .
وَ أُجِيبَ بِأَنَّ طُرُقَهُ يُقَوِّي بَعْضُهَا بَعْضًا فَيَنْتَهِي لِتَخْصِيصِ هَذِهِ الْعُمُومَاتِ ،
وَ يُقَوِّي ذَلِكَ مَا أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ وَ الْبَيْهَقِيُّ ، وَ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى وَ مُعَاذٍ
حِينَ بَعَثَهُمَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ - إِلَى الْيَمَنِ يُعَلِّمَانِ النَّاسَ أَمْرَ دِينِهِمْ فَقَالَ :
( لَا تَأْخُذِ الصَّدَقَةَ إِلَّا مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ : الشَّعِيرِ وَ الْحِنْطَةِ وَ الزَّبِيبِ وَ التَّمْرِ . (
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ وَ هُوَ مُتَّصِلٌ ، وَ مَا أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ عَنْ عُمَرَ قَالَ :
إِنَّمَا سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ - الزَّكَاةَ فِي هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ فَذَكَرَهَا ،
وَ هُوَ مِنْ رِوَايَةِ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عُمَرَ ، قَالَ أَبُو زُرْعَةَ : مُوسَى عَنْ عُمَرَ مُرْسَلٌ ،
وَ مَا أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ وَ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ بِلَفْظِ :
إِنَّمَا سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ - الزَّكَاةَ فِي الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ ،
زَادَ ابْنُ مَاجَهْ : وَالذُّرَةِ ، وَفِي إِسْنَادِهِ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَرْزَمِيُّ وَهُوَ مَتْرُوكٌ .
وَ مَا أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُجَاهِدٍ قَالَ : لَمْ تَكُنِ الصَّدَقَةُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ -
إِلَّا فِي خَمْسَةٍ فَذَكَرَهَا ، وَ أَخْرَجَ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ فَقَالَ : لَمْ يَفْرِضِ الصَّدَقَةَ النَّبِيُّ -
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ - إِلَّا فِي عَشَرَةٍ ، فَذَكَرَ الْخَمْسَةَ الْمَذْكُورَةَ ، وَ الْإِبِلَ وَ الْبَقَرَ وَ الْغَنَمَ وَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ ،
وَحُكِيَ أَيْضًا عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ قَالَ : كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ
( إِنَّمَا الصَّدَقَةُ فِي الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ ( ،
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : هَذِهِ الْمَرَاسِيلُ طُرُقُهَا مُخْتَلِفَةٌ وَ هِيَ يُؤَكِّدُ بَعْضُهَا بَعْضًا انْتَهَى .
فَلَا أَقَلَّ مِنَ انْتِهَاضِ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ لِتَخْصِيصِ تِلْكَ الْعُمُومَاتِ الَّتِي قَدْ دَخَلَهَا التَّخْصِيصُ بِالْأَوْسَاقِ
وَ الْبَقَرِ وَ الْعَوَامِلِ وَ غَيْرِهَا ، فَيَكُونُ الْحَقُّ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَ الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ
وَ الثَّوْرِيُّ وَ الشَّعْبِيُّ مِنْ أَنَّ الزَّكَاةَ لَا تَجِبُ إِلَّا فِي الْبُرِّ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ ،
لَا فِيمَا عَدَا هَذِهِ الْأَرْبَعَةَ مِمَّا أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ . وَ أَمَّا زِيَادَةُ الذُّرَةِ فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ
فَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّ فِي إِسْنَادِهَا مَتْرُوكًا ، وَ لَكِنَّهَا مُعْتَضِدَةٌ بِمُرْسَلِ مُجَاهِدٍ وَ الْحَسَنِ انْتَهَى كَلَامُ الشَّوْكَانِيِّ .
قُلْتُ : فِي إِسْنَادِ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى وَ مُعَاذٍ طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى وَ هُوَ مُخْتَلَفٌ فِيهِ
قَالَهُ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي الدِّرَايَةِ : وَ رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ مَرْفُوعًا بِاللَّفْظِ الْمَذْكُورِ ،
وَ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِلَفْظِ أَنَّهُمَا حِينَ بُعِثَا إِلَى الْيَمَنِ لَمْ يَأْخُذُوا الصَّدَقَةَ إِلَّا مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ ،
قَالَ الشَّيْخُ فِي الْإِمَامِ : وَ هَذَا غَيْرُ صَرِيحٍ فِي الرَّفْعِ كَذَا فِي نَصْبِ الرَّايَةِ .
وَ أَمَّا مَا أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ مُجَاهِدٍ فَفِي سَنَدِهِ خُصَيْفٌ ، قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّقْرِيبِ :
الْخُصَيْفُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَزَرِيُّ صَدُوقٌ سَيِّئُ الْحِفْظِ خُلِطَ بِأَخَرَةٍ .
وَ أَمَّا مَا أُخْرِجَ مِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ فَفِي سَنَدِهِ عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ وَ هُوَ مُتَكَلَّمٌ فِيهِ عَلَى
مَا قَالَ الزَّيْلَعِيُّ فِي نَصْبِ الرَّايَةِ .

قَوْلُهُ : ( وَ لَيْسَ يَصِحُّ فِي هَذَا الْبَابِ
عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ - شَيْءٌ )
وَ فِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَ عَائِشَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ جَحْشٍ وَ أَنَسٍ وَ طَلْحَةَ ، لَكِنَّهَا كُلَّهَا ضَعِيفَةٌ
وَ قَدْ ذَكَرَهَا مَعَ بَيَانِ ضَعْفِهَا الْحَافِظُ الزَّيْلَعِيُّ فِي نَصْبِ الرَّايَةِ وَ قَالَ بَعْدَ ذِكْرِهَا : قَالَ الْبَيْهَقِيُّ :
وَ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ يَشُدُّ بَعْضُهَا بَعْضًا وَ مَعَهَا قَوْلُ بَعْضِ الصَّحَابَةِ ، ثُمَّ أَخْرَجَ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ مُجَاهِدٍ
عَنْ عُمَرَ قَالَ : لَيْسَ فِي الْخَضْرَاوَاتِ صَدَقَةٌ . قَالَ الشَّيْخُ فِي الْإِمَامِ : لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ
قَدْ عَلَّلَ الْبَيْهَقِيُّ بِهِ رِوَايَاتٍ كَثِيرَةً ، وَ مُجَاهِدٌ عَنْ عُمَرَ مُنْقَطِعٌ ، وَ أَخْرَجَ عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ
عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ -رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ :
لَيْسَ فِي الْخَضْرَاوَاتِ وَ الْبُقُولِ صَدَقَةٌ ، قَالَ الشَّيْخُ : وَ قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ مُتَكَلَّمٌ فِيهِ ، انْتَهَى .

قَوْلُهُ : ( وَ إِنَّمَا يُرْوَى هَذَا عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ
عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ - مُرْسَلًا )
رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي سُنَنِهِ ( وَ الْحَسَنُ هُوَ ابْنُ عِمَارَةَ إلخ ) قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّقْرِيبِ :
الْحَسَنُ بْنُ عِمَارَةَ الْبَجَلِيُّ مَوْلَاهُمْ أَبُو مُحَمَّدٍ الْكُوفِيُّ قَاضِي بَغْدَادَ مَتْرُوكٌ مِنَ السَّابِعَةِ .



 


رد مع اقتباس