الموضوع
:
حج مبرور وسعي مشكور ملف كامل عن الحج
عرض مشاركة واحدة
30 - 7 - 2019, 05:25 PM
#
6
عضويتي
»
6
جيت فيذا
»
14 - 2 - 2019
آخر حضور
»
10 - 8 - 2019 (08:36 AM)
فترةالاقامة
»
2373يوم
النشاط اليومي
»
080
مواضيعي
»
418
الردود
»
1472
عددمشاركاتي
»
1890
تلقيت إعجاب
»
3
الاعجابات المرسلة
»
2 3
الاقامه
»
قطر
حاليآ في
»
دولتي الحبيبه
»
جنسي
»
العمر
»
27 سنة
الحالة الاجتماعية
»
عزباء
المخالفات
»
0/0 (0)
تقييم المستوى
»
0
التقييم
»
مشروبى المفضل
»
الشوكولاته المفضله
»
قناتك المفضلة
»
ناديك المفضل
»
سيارتي المفضله
»
شكراً: 0
تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة
الوصول السريع
الأوسمه
مجموع الأوسمة
: 3
حج الماشي والراكب أيهما أفضل
اختلف الفقهاء في حج الماشي والراكب . أيهما أفضل ؟ فالشافعية والأحناف وأكثر الفقهاء على أن الركوب أفضل ،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا ، وقال الآخرون : المشي أفضل ؛ لأن فيه مشقة ، وبقدرها يكون الأجر كما
قال صلى الله عليه وسلم لعائشة ولكنها على قدر نفقتك ، أو نصبك رواه البخاري ومسلم
وروي عن ابن عباس قوله: ما ندمت على شيء فاتني في شبابي إلا أني لم أحج ماشيا .
وروى أن الحسن بن علي حج خمسا وعشرين حجة ماشيا وإن النجائب لتقاد معه، ولقد قاسم الله ماله ثلاث مرات .
الحج عن الغير
قدم أن صحة البدن مما تتحقق بها الاستطاعة ، فهي شرط لوجوب الحج . وعلى هذا فالشيخ الكبير والمرأة العجوز، والمريض، والمشلول ،
والمقعد ومقطوع الرجلين ، والأعمى (
وإن وجد قائدا عند أبي حنيفة
) كل هؤلاء وأمثالهم - كن يعجزون صحيا عن الحج بأنفسهم - لا يجب عليهم الحج ،
ولا يلزمهم إحجاج الغير عنهم ، ولا الإيصاء به
عند الموت بشرط ألا يكونوا قد وجدت عندهم الاستطاعة قبل المرض ، فإن كانت الاستطاعة وجدت قبل المرض ، فإن الحج فرض عليهم باتفاق العلماء ،
وعليهم أن يقوموا بإحجاج غيرهم عنهم لتسقط عنهم الفريضة .
والخلاف إنما هو فيمن قدر على الحج ماليا في وقت يعجز فيه عن تأديته صحيا عجزا دائما إلى الموت حسب غلبة الظن .
فأبو حنيفة في الرأي المختار عنده ، والشافعي وأحمد يرون أن الحج فرض عليه ، وعليه أن يبعث من يحج عنه على حسابه ونفقته ،
إن وجد هذا الذي يحج عنه ، رجلا كان أو امرأة .
ودليلهم حديث ابن عباس أن امرأة من خثعم قالت : يا رسول الله ، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا
لا يثبت على الراحلة ، أفأحج عنه ؟ قال : نعم . وذلك في حجة الوداع أخرجه مالك والشافعي والشيخان
وفي رواية قال لها صلى الله عليه وسلم : نعم فحجي عنه رواه الجماعة
وقال مالك : لا حج عليه ، وهو رأي للأحناف ، ودليلهم : أن الحج واجب على المستطيع ، وهذا غير مستطيع ، وأجابهم
الأولون بأنه غير مستطيع بنفسه مستطيع بغيره فيجب عليه .
ومن بعث إنسانا يحج عنه لمرضه المزمن ، ثم شفي من مرضه فإنه لا يجب عليه أن يحج مرة أخرى عند أحمد وإسحاق ،
لأن الواجب لا يتكرر وقد سقط عنه بإحجاج غيره ، وقال الشافعي والأحناف وابن المنذر : يلزمه الحج ، لأن حج غيره كان لأن مرضه ميؤوس منه ،
وقد تبين ، غير ذلك فيجب عليه الحج .
(هذا) والحج المنذور كحجة الإسلام في إباحة الاستنابة عند العجز والمنع منها مع القدرة لأنها حجة واجبة .
وأما الإنابة في حج التطوع فل تجوز إن كان الذي ينيب غيره لم يؤد حجة الإسلام .
فإن كان قد أدى حجة الإسلام ، وهو عاجز عن الحج بنفسه فإن له أن ينيب من يحج عنه ، وإن كان غير عاجز
فإن أبا حنيفة يجيز ذلك والشافعي لا يجيزه .
وإن كان من ينيب غيره ليحج عنه تطوعا به عجز مؤقت كالحبس والمرض المرجو الزوال فإن الإنابة صحيحة ،
لأن التطوع مشروع في كل عام شروعا مستقلا بخلاف الفرض فإنه فرض العمر .
(هذا) وكل ما قيل في الحج يقال في العمرة .
حج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل
يجوز أن يحج الرجل عن المرأة ، كما يجوز أن يحج عن الرجل ، ويجوز أن تحج المرأة عن المرأة وأن تحج عن الرجل .
وعلى ذلك عامة أهل العلم ، لم يخالف منهم إلا الحسن بن صالح فإنه كره حج المرأة عن الرجل . وقال ابن المنذر فيه : هذه غفلة عن ظاهر
السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة أن تحج عن أبيها .
الحج عن الغير بغير إذنه وحج غير الولي عن الميت
لا يجوز الحج والعمرة عن الغير إذا كان حيا إلا بإذنه سواء أكان ذلك في الفرض أم في التطوع ؛ لأنها عبادة تصلح فيها
النيابة فلا تجوز عن البالغ العاقل الحي إلا بإذنه كالزكاة ، فأما الميت فتجوز عنه بغير إذن سواء أكان ذلك في الواجب أم في التطوع ،
كما يجوز أن يحج عنه الولي وغيره من الأجانب على الأصح .
هل يحج عن غيره من لم يحج عن نفسه
اختلف العلماء في ذلك ، فالشافعية والحنابلة يقولون : لا يصح حج إنسان عن غيره إذا لم يكن قد حج عن نفسه وهو قادر عليه
؛ لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول : لبيك عن شبرمة . قال : ومن شبرمة قال: أخ لي ، أو قريب لي
. قال : حج عن نفسك ، ثم حج عن شبرمة رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه والحاكم وصححه .
قال الحنفيون والمالكية : إن من لم يحج عن نفسه وهو قادر على الحج يجوز أن يحج عن غيره وحجه عن غيره صحيح غير أنه يأثم بالنسبة لنفسه ،
لأنه حرمها الحـج والخير ، ولا يضمن البقاء حتى يحج ، وهذا عن تفسيرهم للحديث وفهمهم له ؛ أنه يفيد الإثم ، ولا يمنع من الصحة
حكم من استطاع الحج فلم يحج حتى مات
من وجب عليه الحج فلم يحج حتى مات وجب أن يخرج الورثة من جميع ماله ما يحج به عنه ويعتمر ، سواء فاته بتفريط أو بغير تفريط ،
وبهذا قال الحسن وطاوس ، والشافعي ، وأحمد .
وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجب ذلك على الورثة ويسقط حق الميت في ذلك إلا إذا أوصى بالحج والعمرة فيخرجان من ثلث ماله فقط
. وبهذا قال الشعبي والنخعي ، لأن الحج عبادة بدنية فتسقط بالموت .
غير أن الدليل يشهد للأولين . فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت :
إن أمي نذرت أن تحج ولم تحج حتى ماتت ، أفأحج عنها ؟ قال : نعم حجي عنها . أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ؟
اقضوا الله فالله أحق بالقضاء رواه البخاري
ففي الحديث دليل على وجوب الحج عن الميت سواء أوصى أو لم يوص ما دام قد مات وعليه حج واجب سواء أكان حجة الإسلام
أم حجة منذورة ، ولأنه حق استقر عليه تدخله النيابة فلم يسقط بالموت كالدين . والعمرة مثل الحج في ذلك..
.
فترة الأقامة :
2373 يوم
معدل التقييم :
النادي المفضل :
الاهلي القطري
القسم المفضل :
الاقسام الثقافيه
نوع جوالي :
ايفون
زيارات الملف الشخصي :
188140
إحصائية مشاركات »
المواضيـع
الــــــردود
[
+
]
[
+
]
بمـــعــدل :
080 يوميا
اميرة قلبها
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى اميرة قلبها
البحث عن كل مشاركات اميرة قلبها