عرض مشاركة واحدة
قديم 30 - 7 - 2019, 05:27 PM   #7
سكان خواطر


اميرة قلبها غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 6
 تاريخ التسجيل :  14 - 2 - 2019
 أخر زيارة : 10 - 8 - 2019 (08:36 AM)
 المشاركات : 1890 [ + ]
 التقييم :  350
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي




المكان الذي يبدأ منه الحج عن الميت


اختلف الفقهاء في البلد الذي يجب البدء منه للقيام بالحج عن الميت ، فالحنابلة يرون
أن البدء يجب أن يكون من البلد الذي كان يعيش فيه الميت والذي لو حج لخرج منه ، أو من البلد الذي أيسر منه وصار
مستطيعا الحج إلا إذا كانت التركة لا تكفي فحينئذ يجب الحج من حيث تكفي لحديث : إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم
ووافقهم على ذلك الحسن وإسحاق ومالك في النذر .
وقال عطاء : إن لم يكن الناذر نوى مكانا فمن ميقاته واختاره ابن المنذر .
وقال الشافعي: فيمن عليه حجة الإسلام يستأجر من يحج عنه من الميقات ، لأن الإحرام لا يجب من دونه .
فإن كان الميت قد أحرم بالحج ثم مات ، أو سافر للحج ثم مات قبل الإحرام
فإن النيابة عنه تبدأ من حيث مات عند الحنابلة والشافعية بالنسبة لمن مات بعد إحرامه من الميقات ،
أما من مات قبل ذلك فعند الحنابلة من حيث مات وعند الشافعية يجوز من الميقات .
وإن كان نائبا عن غيره فمات في الطريق صحت النيابة عن النائب من
حيث مات وهذا كله بالنسبة للحج الفرض أما الحج النفل فيبدأ النائب فيه من أي مكان...
(هذا) ويستحب للولد أن يكون هو الذي يحج عن أبويه ، إذا كانا ميتين ،
أو عاجزين ويبدأ بمن كان الحج واجبا عليه ، فإن كان واجبا عليهما ، أو كان نفلا عنهما بدأ بالأم ، لأن برها مقدم على بر الأب كما جاء في الحديث ،
وإن حج غير الولد من الأقارب أو غيرهم جاز على الصحيح لحديث شبرمة .



حكم من حج تطوعا وعليه حج واجب




من أحرم بحج تطوعا ، أو وفاء بنذر وهو لم يحج حجة الإسلام ، فإن حجه يقع عن حجة الإسلام ،
وبهذا قال ابن عمر وأنس والشافعي وأحمد .
وقال مالك والثوري وأبو حنيفة وإسحاق وابن المنذر : يقع ما نواه ، وهو رواية عن أحمد أيضا ،
فإن نوى تطوعا وقع تطوعا ، أو نذرا وقع نذرا .
ولو أحرم بتطوع وعليه حجة منذورة وقع الحج عن المنذورة ؛ لأنها واجبة فهي كحجة الإسلام ،
والخلاف في هذا هو نفسه الخلاف السابق . والعمرة كالحج في كل ما ذكر لأنها أحد النسكين ، فأشبهت الآخر .
وحكم النائب كذلك ، فمن حج عن غيره حجة تطوع وهذا الغير لم يحج حجة الإسلام وقعت عن حجة الإسلام .
وكذلك القول في النذر والعمرة .
ومن أحرم بحجة منذورة وعليه حجة الإسلام وقعت الحجة عن حجة الإسلام وبقيت عليه المنذورة .
وبهذا قال ابن عمر وأنس وعطاء وأحمد .
وروي عن ابن عباس وعكرمة أن حجة واحدة تكفي عن النذر وحجة الإسلام


 


رد مع اقتباس