عرض مشاركة واحدة
قديم 30 - 7 - 2019   #10



 عضويتي » 6
 جيت فيذا » 14 - 2 - 2019
 آخر حضور » 10 - 8 - 2019 (09:36 AM)
 فترةالاقامة » 1935يوم
  النشاط اليومي » 098
مواضيعي » 418
الردود » 1472
عددمشاركاتي » 1890
تلقيت إعجاب » 1
الاعجابات المرسلة » 2 1
 الاقامه » قطر
 حاليآ في »
دولتي الحبيبه » دولتى الحبيبهQatar
جنسي  » Female
العمر  » 27 سنة
الحالة الاجتماعية  » عزباء
المخالفات  » 0/0 (0)
تقييم المستوى  » 0
 التقييم » اميرة قلبها is just really niceاميرة قلبها is just really niceاميرة قلبها is just really niceاميرة قلبها is just really nice
مشروبى المفضل  » مشروبى المفضل bison
الشوكولاته المفضله  » الشوكولاتة المفضله snickers
قناتك المفضلة  » قناتك المفضلةmax
ناديك المفضل  » ناديك المفضلshabab
سيارتي المفضله  » سيارتي المفضله
 
الوصول السريع

عرض البوم صور اميرة قلبها عرض مجموعات اميرة قلبها عرض أوسمة اميرة قلبها

عرض الملف الشخصي لـ اميرة قلبها إرسال رسالة زائر لـ اميرة قلبها جميع مواضيع اميرة قلبها

اصدار الفوتوشوب : My Camera:


الأوسمه


اميرة قلبها غير متواجد حالياً

افتراضي



كيفية الإحرام ومعرفة الأفضل من الإفراد والتمتع والقران

اعلم أن المحرم إما أن يريد بإحرامه الحج فقط وحينئذ يسمى مفردا .
وإما أن يريد العمرة أولا ، ثم يتحلل ، ثم يحرم بالحج في نفس العام ، ويسمى متمتعا ،
وسبب التسمية أنه أخذ فرصة تمتع فيها بالتحلل من الإحرام ، بين ، العمرة والحج .
وإما أن يريد القران ، وهو الجمع بين ، العمرة والحج في إحرام واحد ، بحيث لا يتحلل
إلا بعد الانتهاء من أعمال العمرة .
قال الإمام النووي : وقد أجمع العلماء على جواز الأنواع الثلاثة : الإفراد والتمتع والقران ، ثم قال
والإفراد : أن يحرم بالحج في أشهره ، ويفرغ منه ، ثم يعتمر بعده أو لا يعتمر..
والتمتع : أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ، ثم يحرم بالحج في نفس العام...
والقران : أن يحرم بهما معا ويتمم عملهما بدون تحلل حتى ينتهي من الحج...
ويعتبر قارنا أيضا من أحرم بالعمرة ابتداء وقبل أن يطوف لها نوى الحج معها .
وكل مسلم مخير بين التمتع والإفراد والقران ، يفعل أيها شاء فرضا كان أو نفلا ،
وقد دل على ذلك قول عائشة رضي الله عنها : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من أهل بعمرة
، ومنا من أهل بحج وعمرة ، ومنا من أهل بحج متفق عليه فذكرت التمتع أولا ، ثم القران ثم الإفراد .
واختلف الصحابة ومن بعدهم في الأفضل من الثلاثة
فالتمتع اختاره ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وعائشة والحسن وعطاء وطاوس
ومجاهد وجابر بن زيد والقاسم وسالم وعكرمة وأحمد بن حنبل وهو أحد قولي الشافعي ،
وروى المروزي عن أحمد : إن ساق الهدي فالقران أفضل ، وإن لم يسقه فالتمتع أفضل ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرن حين ساق الهدي ، ومنع كل من ساق الهدي من الحل حتى ينحر هديه .
وذهب جمع من الصحابة والتابعين وأبو حنيفة وإسحاق ، ورجحه جماعة من الشافعية
، منهم النووي والمزني وابن المنذر وأبو إسحاق المروزي وتقي الدين السبكي إلى أن القران أفضل .
وذهب جماعة من الصحابة ، وجماعة ممن بعدهم وجماعة من الشافعية وغيرهم ،
ومن أهل البيت : الهادي والقاسم والإمام يحيى وغيرهم إلى أن الإفراد أفضل .
واختلافهم هذا ناشئ عن اختلافهم في : هل كان النبي صلى الله عليه وسلم في
حجة الوداع قارنا أو كان متمتعا أو كان مفردا ؟ فقد قيل بكل واحد منها .
وهل إخباره صلى الله عليه وسلم أصحابه في حجة الوداع بأنه لولا سوقه الهدي لتمتع
كان لتفضيل التمتع على القران ، أو كان جبر خاطر للمتمتعين ، الذين حزنوا لأنهم لم
يقرنوا كما قرن النبي صلى الله عليه وسلم حسب فهمهم ؟
والموضوع مجال مناقشات طويلة وقديمة ؛ كل عالم يدلي فيها بدلوه ويرجح ما يراه ،
والذي تطمئن النفس إليه أن التمتع أفضل ، ويليه القران ، ثم الإفراد ،
وهو الذي رجحه الشوكاني ، ورجح ابن القيم القران .
وأما ابن حزم فإنه يرى أنه إن جاء إلى الميقات وليس معه هدي (أي ما يذبح للحج من الإبل أو البقر أو الغنم) فإن فرضا عليه أن يحرم بعمرة فقط
، (متمتعا) فإن أحرم بحج أو بقران ففرض عليه أن يغير إحرامه ويحوله إلى
عمرة فقط حتى يتمها ثم يتحلل ، ثم يحرم بالحج . فالتمتع عنده بالنسبة لمن لم
يسق الهدي فرض وليس أفضل فقط .
وأما من ساق الهدي ففرض عليه أن يحرم بعمرة وحج معا ، لا يجزيه إلا ذلك .
وكيفية النطق بالإحرام أن يقول بعد أن ينوي بقلبه العمرة ، أو الحج ، أو هما معا ،
اللهم إني أريد العمرة فيسرها لي وتقبلها مني... إن كان متمتعا .
أو يقول : اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبله مني... إن كان مفردا .
أو يقول : اللهم إني أريد العمرة والحج فيسرهما لي وتقبلهما مني إن كان قارنا .
ثم يلبي بعد ذلك مباشرة بإحدى الصيغ السابقة ، وله أن يشترط فيقول :
اللهم إن محلي حيث تحبسني .
وأزيدك بيانا عن موضوع الاشتراط فأقول



حكم الاشتراط عند الإحرام وكيفيته


الاشتراط في الإحرام أن يقول مريد الإحرام : اللهم إني أريد الحج ، أو العمرة ،
أو الحج والعمرة معا ، ومحلي حيث تحبسني .
وله أن يقول بالمعنى : اللهم إني أريد العمرة ، أو الحج ويكون خروجي
من الإحرام في أي مكان حبستني فيه ومنعتني من الإكمال .
فإذا قال ذلك ، واشترط أن له أن يفك إحرامه إن وجد مانعا من إتمام العمرة أو الحج ،
فإنه إذا عرض له مانع مثل المرض ، أو الحبس ، أو نفاد النفقة ، أو وجود عدو ،
أو قطع طريق إلخ فإنه يستفيد من الاشتراط فائدتين
(الأولى) أنه إذا عاقه عائق فإن له أن يتحلل .
(الثانية) أنه متى حل بذلك فلا دم عليه ولا صوم .
وهذا الاشتراط قال به جماعة من الصحابة ، وجماعة من التابعين ،
وإليه ذهب أحمد وإسحاق وأبو ثور ، وقال الشافعي : لو ثبت حديث
عائشة في الاستثناء لم أعده إلى غيره . وقد ثبت الحديث المذكور كما ثبت غيره ،
ولا مقال لأحد بعد ثبوت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيستحب الاشتراط وإليك الأدلة .
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ضباعة بنت الزبير (بن عبد المطلب) قالت :
يا رسول الله ، إني امرأة ثقيلة ، وإني أريد الحج فكيف تأمرني أن أهل ؟ فقال : أهلي واشترطي أن محلي حيث حبستني قال فأدركت رواه الجماعة إلا البخاري وللنسائي في رواية فإن لك على ربك ما استثنيت) .
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها
: لعلك أردت الحج ؟ قالت : والله ما أجدني إلا وجعة فقال لها : حجي واشترطي وقولي :
اللهم محلي حيث حبستني كانت تحت المقداد بن الأسود متفق عليه
وروى أحمد رواية مماثلة عن عكرمة عن ضباعة .
(هذا) والاشتراط جائز عند القائلين به سواء أكان المشترط مفردا ، أو متمتعا ، أو قارنا
وأصل الاشتراط أن يكون منطوقا وملفوظا به عند الإحرام فإن نوى الاشتراط
ولم يتلفظ به فهناك احتمال أن يصح ذلك ، واحتمال آخر بأن الاشتراط لا يصح ، والإحرام صحيح .
الإطلاق والتعيين في الإحرام

عرفنا أن الذي يريد الإحرام له أن يحرم بالحج أو بالعمرة ، أو بهما معا ، وهذا يسمى التعيير ،
في الإحرام ، وهو مستحب عند مالك وأحمد وأحد قولي الشافعي ، لأن النبي صلى الله
عليه وسلم عين عند إحرامه ، وأرشد الصحابة إلى التعيين .
أما الإطلاق فمعناه أن ينوي أن يصير محرما صالحا لأداء النسك ، سواء أكان حجا ذلك النسك
، أو عمرة ، أو هما معا ، وهو جائز وينعقد به الإحرام صحيحا ؛ لأن الإحرام يصح مع الإبهام -
وسيأتي بعد هذا - فيصح عن باب أولى مع الإطلاق ، وبعد أن يحرم إحراما مطلقا يصير
مخيرا في أن يصرف الإحرام بعد ذلك إلى أي نسك من الأنساك الثلاثة ، قبل البدء في
أي عمل آخر من أعمالها ، فله أن يصيره إلى العمرة ، أو الحج ، أو القران ، والأولى إن كان
في أشهر الحج صرفه إلى العمرة ؛ لأن التمتع أفضل ، وإن بدأ في عمل كالطواف بدون تعيين ،
فإنه لا يعتد به إلا بعد التعيين .
الإحرام بما أحرم به الغير ونسيان ما أحرم به والإحرام بحجتين أو عمرتين

يصح الإبهام عند الإحرام . وهو أن يقول : اللهم إني أحرم بما أحرم به فلان ،
وأنوي ما نواه ، كما فعل سيدنا علي حين قال : أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
ثم هو لا يخلو أمره بعد ذلك من أحد أحوالأربعة
(أحدها)
أن يعلم ما أحرم به فلان ، فإذا علم انعقد إحرامه بمثل إحرام فلان هذا .
(الثاني)
أن لا يعلم ما أحرم به فلان ؛ فيكون حكمه حينئذ أن يصرف الإحرام إلى أي نسك ،
من الأفراد ، أو التمتع ، أو القران ، وهذا عند أحمد ، وقال أبو حنيفة :
يصرفه إلى القران ، وهو قول الشافعي في الجديد ، وقال في القديم
يتحرى فيبني على غالب ظنه .
(الثالث)
أن لا يكون فلان هذا قد أحرم ،
فحكمه حينئذ حكم ما قبله (الحالة الثانية) .
(الرابع)
أن لا يعلم هل أحرم فلان أم لا ، فحكمه حينئذ حكم الحالة
الثانية أيضا ومن أحرم بنسك ثم نسيه فإن شأنه كذلك مثل الحالة الثانية..
وإن أحرم بحجتين أو عمرتين ، فإن الإحرام ينعقد بواحدة والثانية تعتبر لاغية عند مالك ،
والشافعي وأحمد ، وقال أبو حنيفة : ينعقد بهما ، فيؤدي واحدة ، وعليه قضاء الأخرى .




رد مع اقتباس