تــَذكِيرُ الأَعِزّة بــِفَضلِ وَأَحكَامِ عَشرِ ذِي الحِجّة - 1
{ وَالْفَجْرِ (1) وَلَيَالٍ عَشْرٍ (2) }
قال ابن كثير في التفسير 8/390:"عن مسروق، ومجاهد، ومحمد بن كعب: المراد به فجر يوم النحر خاصة، وهو خاتمة الليالي العشر.
والليالي العشر: المراد بها عشر ذي الحجة. كما قاله ابن عباس، وابن الزبير، ومجاهد، وغير واحد من السلف والخلف"
قلت : والأقرب أنّ هذا النهي تعبديٌّ محضّ أو فيه بعض تشبّهٍ بِالْمُحْرِمِ
تنــبيهــــات سريعة
تنبيه 1: هذا النهي في حقّ من أراد أن يضحي فقط ولا يشمل أهل بيته
لأن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : " وأراد أحدكم أن يضحي " ولم يقل "أو يضحى عنه"
ولأن النبي صلى الله عليه وسلّم كان يضحي عن أهل بيته ولم ينقل عنه أنه أمرهم بالإمساك عن ذلك .
تنبيه 2: المراد بالمضحي من سيدفع المال ذكراً أو أنثى
تنبيه 3:ولو وكّل إنساناً بأن يضحي عنه..فكليهما ينطبق عليه هذا الحكم (على الصحيح) لأن الوكيل ينزل منزلة الأصيل
تنبيه 4:إذا نوى الأضحية أثناء العشر - بأن وجد المال مثلاً- أمسك من حين نيته ولا إثم عليه فيما أخذه قبل النية .
تنبيه 5:الأفضل والسنة أن يباشر المضحي الذبح بيده إذا كان عالما بكيفية الذبح وألا ينسى التسيمة.
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا :"يَا عَائِشَةُ هَلُمِّي الْمُدْيَةَ" ثُمَّ قَالَ :"اشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ" فَفَعَلَتْ ثُمَّ أَخَذَهَا وَأَخَذَ الْكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ ثُمَّ ذَبَحَهُ
ثُمَّ قَالَ :"بِاسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ثُمَّ ضَحَّى بِهِ" رواه مسلم 3637
تنبيه 6:استحب جمعٌ مِنَ العلماء أن يقسم الأضحية أثلاثاً ليأكل منها ويهدي ويتصدق
مستدلين بقوله تعالى (فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) الحج36
قَالَ مجاهد :القانع: جارك الغني الذي يبصر ما يدخل بيتك..والمعتر: الذي يعتريك (يسألك) من الناس. .......تفسير ابن كثير
وفي الحديث الصحيح: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للناس: "نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ " رواه مسلم 3651
وفي رواية:"فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا"رواه مسلم 3643