9 - 5 - 2019, 06:49 PM
|
|
SMS ~
[
+
]
|
|
|
|
( ممَا جَاءَ فِي : الْمُتَصَدِّقِ يَرِثُ صَدَقَتَهُ )
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ رضى الله عنهم قَالَ :
] كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و على آله و صحبه وَ سَلَّمَ
إِذْ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِجَارِيَةٍ وَ إِنَّهَا مَاتَتْ ]
قَالَ عليه الصلاة و السلام :
( وَجَبَ أَجْرُكِ وَ رَدَّهَا عَلَيْكِ الْمِيرَاثُ )
[ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَ عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ أَفَأَصُومُ عَنْهَا ]
قَالَ عليه الصلاة و السلام :
( صُومِي عَنْهَا )
[ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا لَمْ تَحُجَّ قَطُّ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا ]
قَالَ صلى الله عليه و سلم :
( نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا )
قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ لَا يُعْرَفُ هَذَا مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ
وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَطَاءٍ ثِقَةٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَ الْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ
أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ وَرِثَهَا حَلَّتْ لَهُ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّمَا الصَّدَقَةُ شَيْءٌ جَعَلَهَا لِلَّهِ
فَإِذَا وَرِثَهَا فَيَجِبُ أَنْ يَصْرِفَهَا فِي مِثْلِهِ وَ رَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ
وَ زُهَيْرٌ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ .
الشـــــــــــــــــروح :
قَوْلُهُ : ( قَالَ : وَجَبَ أَجْرُكِ )
أَيْ بِالصِّلَةِ ( وَ رَدَّهَا عَلَيْكِ الْمِيرَاثُ ) النِّسْبَةُ مَجَازِيَّةٌ أَيْ رَدَّ اللَّهُ الْجَارِيَةَ عَلَيْكَ بِالْمِيرَاثِ ،
وَ صَارَتِ الْجَارِيَةُ مِلْكًا لَك بِالْإِرْثِ وَ عَادَتْ إِلَيْك بِالْوَجْهِ الْحَلَالِ ،
وَ الْمَعْنَى أَنَّهُ لَيْسَ هَذَا مِنْ بَابِ الْعَوْدِ فِي الصَّدَقَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ أَمْرًا اخْتِيَارِيًّا .
قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ : أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ الشَّخْصَ إِذَا تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ عَلَى قَرِيبِهِ ثُمَّ وَرِثَهَا -
هل تحل له - حَلَّتْ لَهُ ، وَ قِيلَ : يَجِبُ صَرْفُهَا إِلَى فَقِيرٍ لِأَنَّهَا صَارَتْ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى ، انْتَهَى .
وَ هَذَا تَعْلِيلٌ فِي مَعْرِضِ النَّصِّ فَلَا يُعْقَلُ . كَذَا فِي الْمِرْقَاةِ .
قَوْلُهُ : ( صُوْمِي عَنْهَا )
قَالَ الطِّيبِيُّ : جَوَّزَ أَحْمَدُ أَنْ يَصُومَ الْوَلِيُّ عَنِ الْمَيِّتِ مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ أَوْ نَذْرٍ أَوْ كَفَّارَةٍ بِهَذَا ،
وَ لَمْ يُجَوِّزْ مَالِكٌ وَ الشَّافِعِيُّ وَ أَبُو حَنِيفَةَ انْتَهَى ، بَلْ يُطْعِمُ عَنْهُ وَ لِيُّهُ لِكُلِّ يَوْمٍ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ
أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَ كَذَا لِكُلِّ صَلَاةٍ ،
وَ قِيلَ : لِصَلَوَاتِ كُلِّ يَوْمٍ ، كَذَا فِي الْمِرْقَاةِ . قُلْتُ : مَا قَالَ أَحْمَدُ هُوَ ظَاهِرُ الْحَدِيثِ ،
وَ يَجِيءُ تَحْقِيقُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي مَوْضِعِهَا .
قَوْلُهُ : ( قَالَ : نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا )
أَيْ سَوَاءٌ وَجَبَ عَلَيْهَا أَمْ لَا ، أَوْصَتْ بِهِ أَمْ لَا ، قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ : يَجُوزُ أَنْ يَحُجَّ أَحَدٌ عَنِ الْمَيِّتِ بِالِاتِّفَاقِ
( وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَطَاءٍ ، ثِقَةٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ ) ذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ ،
وَ قَالَ الدُّوْرِيُّ عَنِ ابْنِ مَعِينٍ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَطَاءٍ صَاحِبُ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، ثِقَةٌ .
كَذَا هُوَ فِي تَارِيخِ الدُّوْرِيِّ رِوَايَةَ أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْأَعْرَابِيِّ عَنْهُ .
قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ )
وَ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ .
قَوْلُهُ : ( وَ قَالَ بَعْضُهُمْ : إِنَّمَا الصَّدَقَةُ شَيْءٌ جَعَلَهَا لِلَّهِ
فَإِذَا وَرِثَهَا فَيَجِبُ أَنْ يَصْرِفَهَا فِي مِثْلِهِ )
قَوْلُ هَذَا الْبَعْضِ تَعْلِيلٌ فِي مَعْرِضِ النَّصِّ فَلَا يُلْتَفَتُ إِلَيْهِ ،
وَ الْحَقُّ هُوَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ .
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
|
|
أدوات الموضوع |
|
انواع عرض الموضوع |
العرض المتطور
|
تعليمات المشاركة
|
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
كود HTML معطلة
|
|
|
الساعة الآن 10:29 AM

{ تذكير الصلاة عماد الدين )
|
|
|
|
|