ننتظر تسجيلك هـنـا

 

 

         :: الحروفيون والعدديون وكتاب الله ( الكاتب : عطيه الدماطى )       :: الاحتواش في دين الله ( الكاتب : عطيه الدماطى )       :: فتاوى هامة بخصوص حملات التسبيح والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ( الكاتب : خاطرة العشاق )       :: ما راي فضيلتكم في قصة تفسير قوله تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه ( الكاتب : خاطرة العشاق )       :: المليون رد ( الكاتب : خاطرة العشاق )       :: حآنة آلفلآسفة ( الكاتب : خاطرة العشاق )       :: موسوعة هَلْ تَعْلَمُ . . ؟ ( الكاتب : خاطرة العشاق )       :: فائقة المعالجة يضر القلب ( الكاتب : خاطرة العشاق )       :: مراجعة لمقال التحكم بالزمن والنشأة الأخرى ( الكاتب : خاطرة العشاق )       :: خرائط حديثة وتفصيلية تغطي جميع مناطق المملكة ( الكاتب : خاطرة العشاق )      

خواطر العشاق من خواطر العشاق : تجربه

 

 
   
{ اعلانات مملكة خواطر العشاق ) ~
 
 
 
   
فعاليات مملكة خواطر العشاق
 
 


مملكة سيرة الرسول الكريم وصاحبته عليهم الصلاة والسلام حياة الرسول وابنائه وغزواته والأحاديث الصحيحة


حديث اليوم متجدد بإذن الله

مملكة سيرة الرسول الكريم وصاحبته عليهم الصلاة والسلام


إضافة رد
العوده للصفحه الرئيسيه للمنتدى انشاء موضوع جديد ردود اليوم شاهدة المشاركات المشاركة التالية
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 9 - 5 - 2019, 05:36 PM   #11



 عضويتي » 8
 جيت فيذا » 15 - 2 - 2019
 آخر حضور » 13 - 5 - 2025 (12:35 AM)
 فترةالاقامة » 2372يوم
  النشاط اليومي » 133
مواضيعي » 146
الردود » 3009
عددمشاركاتي » 3155
تلقيت إعجاب » 6
الاعجابات المرسلة » 338 6
 الاقامه » الرياض
 حاليآ في »
دولتي الحبيبه » دولتى الحبيبهSaudi Arabia
جنسي  » Female
العمر  » 33 سنة
الحالة الاجتماعية  » عزباء
المخالفات  » 0/0 (0)
تقييم المستوى  » 0
 التقييم » امـارلس is a jewel in the roughامـارلس is a jewel in the roughامـارلس is a jewel in the roughامـارلس is a jewel in the rough
مشروبى المفضل  » مشروبى المفضل cola
الشوكولاته المفضله  » الشوكولاتة المفضله galaxy
قناتك المفضلة  » قناتك المفضلةaction
ناديك المفضل  » ناديك المفضلahli
سيارتي المفضله  » سيارتي المفضله
 
شكراً: 0
تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة

اصدار الفوتوشوب : My Camera:

مدونتي هنا

sms ~
علـمـتـنـي الـحـياه ان احـتـرم عــقــول الـبـشــر لــكــن لا اثـق بـهـا


الأوسمه


امـارلس غير متواجد حالياً

افتراضي



ممَا جَاءَ فِي : زَكَاةِ الْإِبِلِ وَ الْغَنَمِ )




حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ الْبَغْدَادِيُّ وَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْهَرَوِيُّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ كَامِلٍ الْمَرْوَزِيُّ
الْمَعْنَى وَاحِدٌ قَالُوا حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ

عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ رضى الله عنهم أنه قال :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و على آله و صحبه وَ سَلَّمَ :

( كَتَبَ كِتَابَ الصَّدَقَةِ فَلَمْ يُخْرِجْهُ إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ
فَلَمَّا قُبِضَ عَمِلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى قُبِضَ وَ عُمَرُ حَتَّى قُبِضَ )

وَ كَانَ فِيهِ :
فِي خَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ شَاةٌ وَ فِي عَشْرٍ شَاتَانِ وَ فِي خَمْسَ عَشَرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ
وَ فِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ وَ فِي خَمْسٍ وَ عِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَ ثَلَاثِينَ
فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَ أَرْبَعِينَ فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى سِتِّينَ
فَإِذَا زَادَتْ فَجَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَ سَبْعِينَ فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ
فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَ مِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَ مِائَةٍ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ
وَ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ وَ فِي الشَّاءِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَ مِائَةٍ
فَإِذَا زَادَتْ فَشَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ فَإِذَا زَادَتْ فَثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِ مِائَةِ شَاةٍ
فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِ مِائَةِ شَاةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعَ مِائَةِ
وَ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ مَخَافَةَ الصَّدَقَةِ وَ مَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ
فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ وَ لَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَ لَا ذَاتُ عَيْبٍ
وَ قَالَ الزُّهْرِيُّ إِذَا جَاءَ الْمُصَدِّقُ قَسَّمَ الشَّاءَ أَثْلَاثًا ثُلُثٌ خِيَارٌ وَ ثُلُثٌ أَوْسَاطٌ وَ ثُلُثٌ شِرَارٌ
وَ أَخَذَ الْمُصَدِّقُ مِنْ الْوَسَطِ وَ لَمْ يَذْكُرْ الزُّهْرِيُّ الْبَقَرَ وَ فِي الْبَاب عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ
وَ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَ أَبِي ذَرٍّ وَ أَنَسٍ
قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَ الْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ
وَ قَدْ رَوَى يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ وَ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَ لَمْ يَرْفَعُوهُ
وَ إِنَّمَا رَفَعَهُ سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ .

الشـــــــــــــــروح :


قَوْلُهُ : ( حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ الْبَغْدَادِيُّ )
الطُّوسِيُّ الْأَصْلِ أَبُو هَاشِمٍ ، يُلَقَّبُ دَلُّوَيْهِ ، وَ كَانَ يَغْضَبُ مِنْهَا ، وَ لَقَّبَهُ أَحْمَدُ شُعْبَةَ الصَّغِيرَ ثِقَةٌ حَافِظٌ ،
وَ رَوَى عَنْهُ الْبُخَارِيُّ وَ أَبُو دَاوُدَ وَ التِّرْمِذِيُّ وَ النَّسَائِيُّ
( وَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْهَرَوِيُّ ) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ نَزِيلُ بَغْدَادَ ، قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : ثِقَةٌ ثَبْتٌ ،
وَ ضَعَّفَهُ أَبُو دَاوُدَ وَ غَيْرُهُ لِوَقْفِهِ فِي الْقُرْآنِ
( وَ مُحَمَّدُ بْنُ كَامِلٍ الْمَرْوَزِيُّ ) ثِقَةٌ مِنْ صِغَارِ الْعَاشِرَةِ
( الْمَعْنَى وَاحِدٌ ) أَيْ أَلْفَاظُهُمْ مُخْتَلِفَةٌ وَ الْمَعْنَى وَاحِدٌ
( أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ( بْنِ عُمَرَ الْكُلَّابِيُّ مَوْلَاهُمْ أَبُو سَهْلٍ الْوَاسِطِيُّ ثِقَةٌ مِنَ الثَّامِنَةِ
( عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ ( الْوَاسِطِيِّ ثِقَةٌ فِي غَيْرِ الزُّهْرِيِّ بِاتِّفَاقِهِمْ ، كَذَا فِي التَّقْرِيبِ ،
وَ قَالَ فِي الْمِيزَانِ : قَالَ عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ : سَأَلْتُ يَحْيَى عَنْهُ فَقَالَ : ثِقَةٌ وَ هُوَ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ عَنِ الزُّهْرِيِّ ،
وَ قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ : سَمِعْتُ أَبَا يَعْلَى يَقُولُ : قِيلَ لِابْنِ مَعِينٍ : حَدَّثَ سُفْيَانُ بْنَ حُسَيْنٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ
عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ فِي الصَّدَقَاتِ؟ فَقَالَ : لَمْ يُتَابِعْهُ عَلَيْهِ أَحَدٌ لَيْسَ يَصِحُّ ، انْتَهَى .
قُلْتُ : بَلْ تَابَعَهُ عَلَيْهِ سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ كَمَا سَتَقِفُ عَلَيْهِ فِي كَلَامِ الْمُنْذِرِيِّ .
قَوْلُهُ : ( فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ ) أَيْ كَتَبَ كِتَابَ الصَّدَقَةِ فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ لِإِرَادَةِ أَنْ يُخْرِجَهُ إِلَى عُمَّالِهِ
فَلَمْ يُخْرِجْهُ حَتَّى قُبِضَ ، فَفِي الْعِبَارَةِ تَقْدِيمٌ وَ تَأْخِيرٌ ، قَالَ أَبُو الطَّيِّبِ لِلسِّنْدِيِّ :
وَ فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ مَنْ مَنَعَ مَا فِي هَذَا يُقَاتَلُ بِالسَّيْفِ ، وَ قَدْ وَقَعَ الْمَنْعُ وَالْقِتَالُ
فِي خِلَافَةِ الصِّدِّيقِ -رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ – وَ ثَبَاتُهُ عَلَى الْقِتَالِ مَعَ مُدَافَعَةِ الصَّحَابَةِ
أَوَّلًا يُشِيرُ إِلَى أَنَّهُ فَهِمَ الْإِشَارَةَ ، قَالَ هَذَا مِنْ فَوَائِدِ بَعْضِ الْمَشَايِخِ ، انْتَهَى .
( وَ كَانَ فِيهِ ) أَيْ فِي كِتَابِ الصَّدَقَةِ
( ثَلَاثُ شِيَاهٍ ) جَمْعُ شَاةٍ
( وَ فِي خَمْسٍ وَ عِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَ ثَلَاثِينَ ) اسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ
فِيمَا بَيْنَ الْعَدَدِ شَيْءٌ غَيْرَ بِنْتِ مَخَاضٍ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ كَالْحَنَفِيَّةِ تُسْتَأْنَفُ الْفَرِيضَةُ
فَيَجِبُ فِي كُلِّ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَاةٌ ، مُضَافَةً إِلَى بِنْتِ الْمَخَاضِ قَالَهُ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ .
قُلْتُ : لَعَلَّهُ أَرَادَ بِالْحَنَفِيَّةِ بَعْضَهُمْ ، وَ إِلَّا فَفِي الْهِدَايَةِ وَ شَرْحِ الْوِقَايَةِ وَ غَيْرِهِمَا
مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ الْحَنَفِيِّ الْمُعْتَبَرَةِ مُصَرَّحٌ بِخِلَافِهِ مُوَافِقًا لِمَا فِي الْحَدِيثِ . وَ بِنْتُ مَخَاضٍ بِفَتْحِ الْمِيمِ
وَ الْمُعْجَمَةِ الْحَفِيفَةِ وَ آخِرُهُ مُعْجَمَةٌ ، هِيَ الَّتِي أَتَى عَلَيْهَا حَوْلٌ وَ دَخَلَتْ فِي الثَّانِي وَ حَمَلَتْ أُمُّهَا ،
وَ الْمَاخِضُ الْحَامِلُ أَيْ دَخَلَ وَقْتُهَا وَ إِنْ لَمْ تَحْمِلْ ( فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ ) بِفَتْحِ اللَّامِ هِيَ الَّتِي تَمَّتْ لَهَا سَنَتَانِ
وَ دَخَلَتْ فِي الثَّالِثَةِ سُمِّيَتْ بِهَا لِأَنَّ أُمَّهَا تَكُونُ لَبُونًا أَيْ ذَاتُ لَبَنٍ تُرْضِعُ بِهِ أُخْرَى غَالِبًا
( فَفِيهَا حِقَّةٌ ) بِكَسْرِ الْحَاءِ وَ تَشْدِيدِ الْقَافِ هِيَ الَّتِي أَتَتْ عَلَيْهَا ثَلَاثُ سِنِينَ وَ دَخَلَتْ فِي الرَّابِعَةِ ،
سُمِّيَتْ بِهَا لِأَنَّهَا اسْتَحَقَّتْ أَنْ تُرْكَبَ وَ تَحْمِلَ وَ يَطْرُقُهَا الْجَمَلُ
( فَفِيهَا جَذَعَةٌ ) بِفَتْحِ الْجِيمِ وَ الذَّالِ الْمُعْجَمَةِ هِيَ الَّتِي أَتَتْ عَلَيْهَا أَرْبَعُ سِنِينَ
وَ دَخَلَتْ فِي الْخَامِسَةِ ، سُمِّيَتْ بِهَا لِأَنَّهَا تَجْذَعُ أَيْ تَقْلَعُ أَسْنَانَ اللَّبَنِ
( فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَ مِائَةٍ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ ) فَوَاجِبُ
مِائَةٍ وَ ثَلَاثِينَ بِنْتَا لَبُونٍ وَ حِقَّةٌ ، وَ وَاجِبُ مِائَةٍ وَ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَ حِقَّتَانِ وَ هَكَذَا .
قَالَ فِي الْمِرْقَاةِ : قَالَ الْقَاضِي : دَلَّ الْحَدِيثُ عَلَى اسْتِقْرَاءِ الْحِسَابِ بَعْدَمَا جَاوَزَ الْعَدَدَ الْمَذْكُورَ
يَعْنِي أَنَّهُ إِذَا زَادَ الْإِبِلُ عَلَى مِائَةٍ وَ عِشْرِينَ لَمْ تُسْتَأْنَفِ الْفَرِيضَةُ . وَ هُوَ مَذْهَبُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ ،
وَ قَالَ النَّخَعِيُّ وَ الثَّوْرِيُّ وَ أَبُو حَنِيفَةَ : تُسْتَأْنَفُ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى الْمِائَةِ وَ الْعِشْرِينَ خَمْسٌ لَزِمَ حِقَّتَانِ وَ شَاةٌ ،
وَ هَكَذَا إِلَى بِنْتِ مَخَاضٍ وَ بِنْتِ لَبُونٍ عَلَى التَّرْتِيبِ السَّابِقِ انْتَهَى
( وَ فِي الشَّاءِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ - زكاة الغنم - ( قَالَ أَبُو الطَّيِّبِ السِّنْدِيُّ :
الْمُرَادُ عُمُومُ الْحُكْمِ لِكُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً بِالنَّظَرِ إِلَى الْأَشْخَاصِ أَيْ فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ كَائِنَةٌ لِمَنْ كَانَ ،
وَ أَمَّا بِالنَّظَرِ إِلَى شَخْصٍ وَاحِدٍ فَفِي أَرْبَعِينَ شَاةٌ ، وَ لَا شَيْءَ بَعْدَ ذَلِكَ
حَتَّى تَزِيدَ عَلَى عِشْرِينَ وَ مِائَةٍ ، انْتَهَى .
) وَ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ مَخَافَةَ الصَّدَقَةِ ) بِالنَّصْبِ عَلَى أَنَّهُ مَفْعُولٌ لِأَجْلِهِ
وَ الْفِعْلَانِ عَلَى بِنَاءِ الْمَفْعُولِ ، وَ فِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ .
قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : قَالَ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ : مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ أَنْ يَكُونَ النَّفَرُ الثَّلَاثَةُ لِكُلِّ وَاحِدٍ
مِنْهُمْ أَرْبَعُونَ شَاةً وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ فَيَجْمَعُونَهَا حَتَّى لَا تَجِبُ عَلَيْهِمْ كُلُّهُمْ فِيهَا إِلَّا شَاةٌ وَاحِدَةٌ ،
أَوْ يَكُونَ لِلْخَلِيطَيْنِ مِائَتَا شَاةٍ وَ شَاتَانِ ، فَيَكُونُ عَلَيْهِمَا فِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ فَيُفَرِّقُونَهَا حَتَّى لَا يَكُونَ
عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ إِلَّا شَاةٌ وَاحِدَةٌ . وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ : هُوَ خِطَابٌ لِرَبِّ الْمَالِ مِنْ جِهَةٍ ، وَ لِلسَّاعِي مِنْ جِهَةٍ ،
فَأَمَرَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أنْ لَا يُحْدِثَ شَيْئًا مِنَ الْجَمْعِ وَ التَّفْرِيقِ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ ، - في المال -
فَرَبُّ الْمَالِ يَخْشَى أَنْ تَكْثُرَ الصَّدَقَةُ فَيَجْمَعُ أَوْ يُفَرِّقُ لِتَقِلَّ ، وَ السَّاعِي يَخْشَى أَنْ تَقِلَّ الصَّدَقَةُ
فَيَجْمَعُ أَوْ يُفَرِّقُ لِتَكْثُرَ ، فَمَعْنَى قَوْلُهُ : " خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ " أَيْ خَشْيَةَ أَنْ تَكْثُرَ الصَّدَقَةُ أَوْ خَشْيَةَ
أَنْ تَقِلَّ الصَّدَقَةُ ، فَلَمَّا كَانَ مُحْتَمِلًا لِلْأَمْرَيْنِ ، لَمْ يَكُنِ الْحَمْلُ عَلَى أَحَدِهِمَا بِأَوْلَى مِنَ الْآخَرِ ،
فَحُمِلَ عَلَيْهِمَا مَعًا ، لَكِنِ الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ حَمْلَهُ عَلَى الْمَالِكِ أَظْهَرُ ، وَ اَللَّهُ أَعْلَمُ . انْتَهَى .
) وَ مَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ ) يُرِيدُ أَنَّ الْمُصَدِّقَ إِذَا أَخَذَ مِنْ أَحَدِ الْخَلِيطَيْنِ
مَا وَجَبَ أَوْ بَعْضَهُ مِنْ مَالِ أَحَدِهِمَا ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ الْمُخَالِطُ الَّذِي أُخِذَ مِنْهُ الْوَاجِبُ أَوْ بَعْضُهُ بِقَدْرِ حِصَّةِ
الَّذِي خَالَطَهُ مِنْ مَجْمُوعِ الْمَالَيْنِ مِثْلًا فِي الْمِثْلِيِّ ؛ كَالثِّمَارِ أَوِ الْحُبُوبِ ، وَ قِيمَتَهُ فِي الْمُقَوَّمِ كَالْإِبِلِ
وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ ، فَلَوْ كَانَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا عِشْرُونَ شَاةً رَجَعَ الْخَلِيطُ عَلَى خَلِيطِهِ بِقِيمَةِ نِصْفِ شَاةٍ
لَا بِنِصْفِ شَاةٍ لِأَنَّهَا غَيْرُ مِثْلِيَّةٍ ، وَ لَوْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا مِائَةٌ وَ لِلْآخَرِ مِائَةٌ ،
فَأَخَذَ السَّاعِي الشَّاتَيْنِ الْوَاجِبَتَيْنِ مِنْ صَاحِبِ الْمِائَةِ رَجَعَ بِثُلُثِ قِيمَتِهَا أَوْ مِنْ صَاحِبِ الْخَمْسِينَ ،
رَجَعَ بِثُلُثَيْ قِيمَتِهَا ، أَوْ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ شَاةً رَجَعَ صَاحِبُ الْمِائَةِ بِثُلُثِ قِيمَةِ شَاتِهِ ،
وَ صَاحِبُ الْخَمْسِينَ بِثُلُثَيْ قِيمَةِ شَاتِهِ . كَذَا فِي إِرْشَادِ السَّارِي لِلْقَسْطَلَّانِيِّ )
وَ لَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ - ما تؤدى منه الزكاة ( بِفَتْحِ الْهَاء وَكَسْرِ الرَّاءِ ،
الْكَبِيرَةُ الَّتِي سَقَطَتْ أَسْنَانُهَا
( وَ لَا ذَاتُ عَيْبٍ ) أَيْ مَعِيبَةٌ ، وَ اخْتُلِفَ فِي ضَبْطِهِ ، فَالْأَكْثَرُ عَلَى أَنَّهُ مَا يَثْبُتُ بِهِ الرَّدُّ فِي الْبَيْعِ ،
وَ قِيلَ : مَا يَمْنَعُ الْإِجْزَاءَ فِي الْأُضْحِيَّةِ ، وَ يَدْخُلُ فِي الْمَعِيبِ الْمَرِيضُ وَ الذُّكُورَةُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْأُنُوثَةِ ،
وَ الصَّغِيرُ سِنًّا بِالنِّسْبَةِ إِلَى سِنٍّ أَكْبَرَ مِنْهُ ،
قَالَهُ الْحَافِظُ ( إِذَا جَاءَ الْمُصَدِّقُ ) بِتَخْفِيفِ الصَّادِ وَ كَسْرِ الدَّالِ الْمُشَدَّدَةِ عَامِلُ الصَّدَقَةِ ،
أَيْ إِذَا جَاءَ الْعَامِلُ عِنْدَ أَرْبَابِ الْمَالِ لِأَخْذِ الصَّدَقَةِ .

قَوْلُهُ : ( وَ فِي هَذَا الْبَابِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ (
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَ أَحْمَدُ بِطُولِهِ ) وَ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ .

قَوْلُهُ : ( وَ إِنَّمَا رَفَعَهُ سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ )
قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : وَ سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ ضَعِيفٌ فِي الزُّهْرِيِّ ،
وَ قَدْ خَالَفَهُ مَنْ هُوَ أَحْفَظُ مِنْهُ فِي الزُّهْرِيِّ فَأَرْسَلَهُ ، انْتَهَى .
وَ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَ سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ : أَخْرَجَ لَهُ مُسْلِمٌ ، وَ اسْتَشْهَدَ بِهِ الْبُخَارِيُّ إِلَّا أَنَّ حَدِيثَهُ
عَنِ الزُّهْرِيِّ فِيهِ مَقَالٌ ، وَ قَدْ تَابَعَ سُفْيَانَ بْنَ حُسَيْنٍ عَلَى رَفْعِهِ سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ
وَ هُوَ مِمَّنِ اتَّفَقَ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ عَلَى الِاحْتِجَاجِ بِحَدِيثِهِ . وَ قَالَ التِّرْمِذِيُّ فِي كِتَابِ الْعِلَلِ :
سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ : أَرْجُو أَنْ يَكُونَ مَحْفُوظًا ،
وَ سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ صَدُوقٌ ، انْتَهَى




رد مع اقتباس
قديم 9 - 5 - 2019, 05:41 PM   #12



 عضويتي » 8
 جيت فيذا » 15 - 2 - 2019
 آخر حضور » 13 - 5 - 2025 (12:35 AM)
 فترةالاقامة » 2372يوم
  النشاط اليومي » 133
مواضيعي » 146
الردود » 3009
عددمشاركاتي » 3155
تلقيت إعجاب » 6
الاعجابات المرسلة » 338 6
 الاقامه » الرياض
 حاليآ في »
دولتي الحبيبه » دولتى الحبيبهSaudi Arabia
جنسي  » Female
العمر  » 33 سنة
الحالة الاجتماعية  » عزباء
المخالفات  » 0/0 (0)
تقييم المستوى  » 0
 التقييم » امـارلس is a jewel in the roughامـارلس is a jewel in the roughامـارلس is a jewel in the roughامـارلس is a jewel in the rough
مشروبى المفضل  » مشروبى المفضل cola
الشوكولاته المفضله  » الشوكولاتة المفضله galaxy
قناتك المفضلة  » قناتك المفضلةaction
ناديك المفضل  » ناديك المفضلahli
سيارتي المفضله  » سيارتي المفضله
 
شكراً: 0
تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة

اصدار الفوتوشوب : My Camera:

مدونتي هنا

sms ~
علـمـتـنـي الـحـياه ان احـتـرم عــقــول الـبـشــر لــكــن لا اثـق بـهـا


الأوسمه


امـارلس غير متواجد حالياً

افتراضي



( ممَا جَاءَ فِي : كَرَاهِيَةِ أَخْذِ خِيَارِ الْمَالِ فِي الصَّدَقَةِ )



حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَقَ الْمَكِّيُّ
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ

عَنْ ابْنِ عباس رضى الله تعالى عنهما أنه قال
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و على آله و صحبه وَ سَلَّمَ
بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ لَهُ :

( إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ فَادْعُهُمْ إِلَى
شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ
فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَ اللَّيْلَةِ
فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ
تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَ تُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ
فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَ كَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَ اتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ
فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ )

وَ فِي الْبَاب عَنْ الصُّنَابِحِيِّ
قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
وَ أَبُو مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ اسْمُهُ نَافِذٌ .

الشـــــــــــروح :
قَوْلُهُ : ( أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ (
هُوَ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ صَيْفِيٍّ الْمَكِّيُّ ، ثِقَةٌ مِنَ السَّادِسَةِ . كَذَا فِي التَّقْرِيبِ .

قَوْلُهُ : ( بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ (
أَيْ أَرْسَلَهُ إِلَيْهِ أَمِيرًا أَوْ قَاضِيًا ( فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ ) أَيِ :
انْقَادُوا لِلْإِسْلَامِ وَ هُوَ مِنْ قَبِيلِ حَذْفِ عَامِلِهِ عَلَى شَرِيطَةِ التَّفْسِيرِ
كَقَوْلِهِ تَعَالَى :
{ وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَك فَأَجِرْهُ }
فَأَعْلِمْهُمْ مِنَ الْإِعْلَامِ ( تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَ تُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ ) قَالَ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ :
بَابُ أَخْذِ الصَّدَقَةِ مِنَ الْأَغْنِيَاءِ وَ تُرَدُّ فِي الْفُقَرَاءِ حَيْثُ كَانُوا ، ثُمَّ ذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ ،
قَالَ الْحَافِظُ : ظَاهِرُ الْحَدِيثِ أَنَّ الصَّدَقَةَ تُرَدُّ عَلَى فُقَرَاءِ مَنْ أُخِذَتْ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ ،
وَ قَالَ ابْنُ الْمُنِيرِ : اخْتَارَ الْبُخَارِيُّ جَوَازَ نَقْلِ الزَّكَاةِ مِنْ بَلَدِ الْمَالِ لِعُمُومِ قَوْلِهِ :
" فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ " ؛ لِأَنَّ الضَّمِيرَ يَعُودُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ،
فَأَيُّ فَقِيرٍ مِنْهُمْ رُدَّتْ فِيهِ الصَّدَقَةُ فِي أَيِّ جِهَةٍ كَانَ ، فَقَدْ وَافَقَ عُمُومَ الْحَدِيثِ ، انْتَهَى .
وَ الَّذِي يَتَبَادَرُ إِلَى الذِّهْنِ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ عَدَمُ النَّقْلِ ،
وَ أَنَّ الضَّمِيرَ يَعُودُ عَلَى الْمُخَاطَبِينَ فَيَخْتَصُّ بِذَلِكَ فُقَرَاؤُهُمْ ، لَكِنْ رَجَّحَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ الْأَوَّلَ ؛
قَالَ : إِنَّهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ الْأَظْهَرَ إِلَّا أَنَّهُ يُقَوِّيهِ أَنَّ أَعْيَانَ الْأَشْخَاصِ الْمُخَاطَبِينَ
فِي قَوَاعِدِ الشَّرْعِ الْكُلِّيَّةِ لَا تُعْتَبَرُ فِي الزَّكَاةِ كَمَا لَا تُعْتَبَرُ فِي الصَّلَاةِ ،
فَلَا يَخْتَصُّ بِهِمُ الْحُكْمُ وَ إِنِ اخْتَصَّ بِهِمْ خِطَابُ الْمُوَاجَهَةِ ، انْتَهَى .
وَ قَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَأَجَازَ النَّقْلَ اللَّيْثُ وَ أَبُو حَنِيفَةَ وَ أَصْحَابُهُمَا ،
وَ نَقَلَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنِ الشَّافِعِيِّ وَ اخْتَارَهُ ، وَ الْأَصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَ الْمَالِكِيَّةِ وَ الْجُمْهُورِ تَرْكُ النَّقْلِ ،
فَلَوْ خَالَفَ وَ نَقَلَ أَجْزَأَ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ عَلَى الْأَصَحِّ ،
وَ لَمْ يُجْزِئْ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ عَلَى الْأَصَحِّ إِلَّا إِذَا فُقِدَ الْمُسْتَحِقُّونَ لَهَا ،
وَ لَا يَبْعُدُ أَنَّهُ اخْتِيَارُ الْبُخَارِيِّ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ حَيْثُ كَانُوا يُشْعِرُ بِأَنَّهُ لَا يُنْقَلُ عَنْ بَلَدٍ
وَ فِيهِ مِمَّنْ هُوَ مُتَّصِفٌ بِصِفَةِ الِاسْتِحْقَاقِ ، انْتَهَى كَلَامُ الْحَافِظِ .
قُلْتُ : وَ الظَّاهِرُ عِنْدِي عَدَمُ النَّقْلِ إِلَّا إِذَا فُقِدَ الْمُسْتَحِقُّونَ لَهَا أَوْ يَكُونُ فِي النَّقْلِ
مَصْلَحَةٌ أَنْفَعُ وَ أَهَمُّ مِنْ عَدَمِهِ ، وَ اَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
قَالَ الْحَافِظُ : وَ فِيهِ إِيجَابُ الزَّكَاةِ فِي مَالِ الصَّبِيِّ وَ الْمَجْنُونِ لِعُمُومِ قَوْلِهِ :
( مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ ) قَالَهُ عِيَاضٌ وَ فِيهِ بَحْثٌ ، وَ أَنَّ الزَّكَاةَ لَا تُدْفَعُ إِلَى الْكَافِرِ لِعَوْدِ الضَّمِيرِ
فِي فُقَرَائِهِمْ إِلَى الْمُسْلِمِينَ سَوَاءٌ قُلْنَا بِخُصُوصِ الْبَلَدِ أَوِ الْعُمُومِ ، انْتَهَى .
) فَإِيَّاكَ وَ كَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ ) جَمْعُ كَرِيمَةٍ وَ هِيَ خِيَارُ الْمَالِ وَ أَفْضَلُهُ ،
أَيِ احْتَرِزْ مِنْ أَخْذِ خِيَارِ أَمْوَالِهِمْ
( وَ اتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ ) أَيِ اتَّقِ الظُّلْمَ خَشْيَةَ أَنْ يَدْعُوَ عَلَيْكَ الْمَظْلُومُ
( فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ ) مَانِعٌ بَلْ هِيَ مَعْرُوضَةٌ عَلَيْهِ تَعَالَى .
قَالَ السُّيُوطِيُّ : أَيْ لَيْسَ لَهَا مَا يَصْرِفُهَا وَ لَوْ كَانَ الْمَظْلُومُ فِيهِ مَا يَقْتَضِي أَنَّهُ
لَا يُسْتَجَابُ لِمِثْلِهِ مِنْ كَوْنِ مَطْعَمِهِ حَرَامًا أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ، حَتَّى وَرَدَ فِي بَعْضِ طُرُقِهِ
( وَ إِنْ كَانَ كَافِرًا ) رَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ ، قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ :
لَيْسَ بَيْنَ اللَّهِ وَ بَيْنَ شَيْءٍ حِجَابٌ عَنْ قُدْرَتِهِ وَ عِلْمِهِ وَ إِرَادَتِهِ وَ سَمْعِهِ وَ بَصَرِهِ وَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ ،
وَ إِذَا أَخْبَرَ عَنْ شَيْءٍ أَنَّ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ حِجَابًا فَإِنَّمَا يُرِيدُ مَنْعَهُ ، انْتَهَى .

قَوْلُهُ : ( وَ فِي الْبَابِ عَنِ الصُّنَابِحِيِّ )
هُوَ صُنَابِحُ بْنُ الْأَعْسَرِ ، قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّقْرِيبِ : الصُّنَابِحُ بِضَمِّ أَوَّلِهِ ثُمَّ نُونٍ
وَ مُوَحَّدَةٍ وَ مُهْمَلَةٍ ابْنُ الْأَعْسَرِ الْأَحْمَسِيُّ صَحَابِيٌّ سَكَنَ الْكُوفَةَ ،
وَ مَنْ قَالَ فِيهِ : الصُّنَابِحِيُّ فَقَدْ وَهِمَ انْتَهَى . قَالَ سِرَاجٌ أَحْمَدُ السَّرْهَنْدِيُّ فِي شَرْحِ التِّرْمِذِيِّ :
أَخْرَجَ حَدِيثَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ،
قَالَ : أَبْصَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ - نَاقَةً حَسَنَةً فِي إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَقَالَ :
مَا هَذِهِ ؟
قَالَ صَاحِبُ الصَّدَقَةِ : إِنِّي ارْتَجَعْتُهَا بِبَعِيرَيْنِ مِنْ حَوَاشِي الْإِبِلِ .
قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ- :
" فَنِعْمَ إِذًا "
كَذَا فِي شَرْحِ سِرَاجٍ أَحْمَدَ السَّرْهَنْدِيِّ .

قَوْلُهُ : ( حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ )
و أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ وَ غَيْرُهُمَا .


قَوْلُهُ : ( اسْمُهُ نَافِذٌ )
بِفَاءٍ وَ مُعْجَمَةٍ ، ثِقَةٌ مِنَ الرَّابِعَةِ مَاتَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَ مِائَةٍ .







رد مع اقتباس
قديم 9 - 5 - 2019, 05:43 PM   #13



 عضويتي » 8
 جيت فيذا » 15 - 2 - 2019
 آخر حضور » 13 - 5 - 2025 (12:35 AM)
 فترةالاقامة » 2372يوم
  النشاط اليومي » 133
مواضيعي » 146
الردود » 3009
عددمشاركاتي » 3155
تلقيت إعجاب » 6
الاعجابات المرسلة » 338 6
 الاقامه » الرياض
 حاليآ في »
دولتي الحبيبه » دولتى الحبيبهSaudi Arabia
جنسي  » Female
العمر  » 33 سنة
الحالة الاجتماعية  » عزباء
المخالفات  » 0/0 (0)
تقييم المستوى  » 0
 التقييم » امـارلس is a jewel in the roughامـارلس is a jewel in the roughامـارلس is a jewel in the roughامـارلس is a jewel in the rough
مشروبى المفضل  » مشروبى المفضل cola
الشوكولاته المفضله  » الشوكولاتة المفضله galaxy
قناتك المفضلة  » قناتك المفضلةaction
ناديك المفضل  » ناديك المفضلahli
سيارتي المفضله  » سيارتي المفضله
 
شكراً: 0
تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة

اصدار الفوتوشوب : My Camera:

مدونتي هنا

sms ~
علـمـتـنـي الـحـياه ان احـتـرم عــقــول الـبـشــر لــكــن لا اثـق بـهـا


الأوسمه


امـارلس غير متواجد حالياً

افتراضي



( ممَا جَاءَ فِي : صَدَقَةِ الزَّرْعِ وَ التَّمْرِ وَ الْحُبُوبِ )




حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ
عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضى الله تعالى عنه :
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و على آله و صحبه وَ سَلَّمَ قَالَ :

( لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ وَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ
وَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ(

وَ فِي الْبَاب عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ ابْنِ عُمَرَ وَ جَابِرٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَ شُعْبَةُ وَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى
عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ نَحْوَ حَدِيثِ عَبْدِ الْعَزِيزِ
عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَ قَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْهُ
وَ الْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ
وَ الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا وَ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ ثَلَاثُ مِائَةِ صَاعٍ
وَ صَاعُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَ ثُلُثٌ
وَ صَاعُ أَهْلِ الْكُوفَةِ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ وَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ
وَ الْأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا وَ خَمْسُ أَوَاقٍ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ
يَعْنِي لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَ عِشْرِينَ مِنْ الْإِبِلِ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ
وَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ وَ عِشْرِينَ مِنْ الْإِبِلِ فِي كُلِّ خَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ شَاةٌ .

الشــــــــــــــــروح :

قَوْلُهُ : ( لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ )
أَيْ مِنَ الْإِبِلِ كَمَا فِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِ ، وَالذَّوْدُ بِفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ وَسُكُونِ الْوَاوِ بَعْدَهَا مُهْمَلَةٌ .
قَالَ الْحَافِظُ : الْأَكْثَرُ عَلَى أَنَّ الذَّوْدَ مِنَ الثَّلَاثَةِ إِلَى الْعَشَرَةِ وَأَنَّهُ لَا وَاحِدَ لَهُ مِنْ لَفْظِهِ .
وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : مِنَ الثِّنْتَيْنِ إِلَى الْعَشَرَةِ . وَقَالَ الْقَسْطَلَانِيُّ : الْقِيَاسُ فِي تَمْيِيزِ ثَلَاثَةٍ إِلَى عَشَرَةٍ
أَنْ يَكُونَ جَمْعَ تَكْسِيرٍ أَوْ جَمْعَ قِلَّةٍ ، فَمَجِيئُهُ اسْمَ جَمْعٍ كَمَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَلِيلٌ .
وَالذَّوْدُ يَقَعُ عَلَى الْمُذَكَّرِ وَالْمُؤَنَّثِ وَالْجَمْعِ وَالْمُفْرَدِ فَلِذَا أَضَافَ " خَمْسَ " إِلَيْهِ ، انْتَهَى .

قَوْلُهُ : ( وَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ )
أَيْ مِنَ الْوَرِقِ كَمَا مِنْ رِوَايَةِ مَالِكٍ فِي الْمُوَطَّأِ . قَالَ الْحَافِظُ : أَوَاقٍ بِالتَّنْوِينِ وَبِإِثْبَاتِ التَّحْتَانِيَّةِ
مُشَدَّدًا أَوْ مُخَفَّفًا جَمْعُ أُوقِيَّةٍ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَتَشْدِيدِ التَّحْتَانِيَّةِ .
وَحَكَى الْجَيَّانِـيُّ وَقِيَّةً بِحَذْفِ الْأَلْفِ وَفَتْحِ الْوَاوِ .
وَمِقْدَارُ الْأُوقِيَّةِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا بِالِاتِّفَاقِ ، انْتَهَى .

قَوْلُهُ : ( وَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ )
جَمْعُ وَسْقٍ - تعريفه - بِفَتْحِ الْوَاو ، وَيَجُوزُ كَسْرُهَا كَمَا حَكَاهُ صَاحِبُ الْمُحْكَمِ
وَجَمْعُهُ حِينَئِذٍ أَوْسَاقٌ كَحَمْلٍ وَأَحْمَالٍ ، وَقَدْ وَقَعَ ذَلِكَ فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ وَهُوَ سِتُّونَ صَاعًا بِالِاتِّفَاقِ ،
وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنْ تَمْرٍ وَلَا حَبٍّ صَدَقَةٌ ،
وَلَفْظُ دُونَ فِي الْمَوَاضِعِ الثَّلَاثَةِ بِمَعْنَى أَقَلَّ ، لَا أَنَّهُ نَفْيٌ عَنْ غَيْرِ الْخَمْسِ الصَّدَقَةِ
كَمَا زَعَمَ مَنْ لَا يُعْتَدُّ بِقَوْلِهِ ، كَذَا فِي الْفَتْحِ .

قَوْلُهُ : ( وَ فِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (
أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ ) وَابْنِ عُمَرَ ( أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ) وَجَابِرٍ ( أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ )
وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ( لِيُنْظَرْ مَنْ أَخْرَجَ حَدِيثَهُ .

قَوْلُهُ : ( حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ )
وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ .

قَوْلُهُ : ( وَ الْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ )
كَذَا أَطْلَقَ التِّرْمِذِيُّ ، وَهَذَا هُوَ مَذْهَبُ جُمْهُورِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَبِهِ قَالَ صَاحِبَا أَبِي حَنِيفَةَ مُحَمَّدٌ
وَأَبُو يُوسُفَ -رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى- ، وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ الْعُشْرُ أَوْ نِصْفُ الْعُشْرِ
فِيمَا أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ قَدْرَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ .
قَالَ الْإِمَامُ مُحَمَّدٌ فِي الْمُوَطَّأِ بَعْدَ رِوَايَةِ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَذْكُورِ مَا لَفْظُهُ : وَبِهَذَا نَأْخُذُ ،
وَكَانَ أَبُو حَنِيفَةَ يَأْخُذُ بِذَلِكَ إِلَّا فِي خَصْلَةٍ وَاحِدَةٍ فَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ : فِيمَا أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ
الْعُشْرُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ إِنْ كَانَتْ تَشْرَبُ سَيْحًا أَوْ تَسْقِيهَا السَّمَاءُ ، وَإِنْ كَانَتْ تَشْرَبُ بِغَرْبٍ
أَوْ دَالِيَةٍ فَنِصْفُ عُشْرٍ . وَهُوَ قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ وَمُجَاهِدٍ ، انْتَهَى كَلَامُ مُحَمَّدٍ -رَحِمَهُ اللَّهُ- ،
وَهُوَ قَوْلُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَإِنَّهُ قَالَ : فِيمَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ الْعُشْرُ .
أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَأَخْرَجَ عَنْ مُجَاهِدٍ وَالنَّخَعِيِّنَحْوَهُ .
وَاسْتَدَلَّ لَهُمْ بِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- مَرْفُوعًا فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ ،
وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ ، أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ، وَلَفْظُ أَبِي دَاوُد : "
فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْأَنْهَارُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ بَعْلًا الْعُشْرُ ،
وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّوَانِي أَوِ النَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ " ، وَبِحَدِيثِ جَابِرٍ مَرْفُوعًا "
فِيمَا سَقَتْهُ الْأَنْهَارُ وَالْغَيْمُ الْعُشْرُ ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّانِيَةِ نِصْفُ الْعُشْرِ " ،
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ،
وَبِحَدِيثِ مُعَاذٍ قَالَ : بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِلَى الْيَمَنِ فَأَمَرَنِي
أَنْ آخُذَ مِمَّا سَقَتِ السَّمَاءُ وَمَا سُقِيَ بَعْلًا الْعُشْرَ ، وَمَا سُقِيَ بِالدَّوَالِي نِصْفَ الْعُشْرِ .
أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ .
وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ مُبْهَمَةٌ ، وَحَدِيثَ أَبِي سَعِيدٍ الْمَذْكُورَ وَمَا فِي مَعْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ مُفَسَّرَةٌ ،
وَالزِّيَادَةُ مِنَ الثِّقَةِ مَقْبُولَةٌ فَيَجِبُ حَمْلُ الْمُبْهَمِ عَلَى الْمُفَسَّرِ .
وَأَجَابَ الْحَنَفِيَّةُ عَنْهُ بِأَنَّهُ إِذَا وَرَدَ حَدِيثَانِ مُتَعَارِضَانِ أَحَدُهُمَا عَامٌّ وَالْآخَرُ خَاصٌّ ،
فَإِنْ عُلِمَ تَقَدُّمُ الْعَامِّ عَلَى الْخَاصِّ خُصَّ بِالْخَاصِّ ، وَإِنْ عُلِمَ تَقَدُّمُ الْخَاصِّ كَانَ الْعَامُّ نَاسِخًا لَهُ فِيمَا تَنَاوَلَاهُ ،
وَإِنْ لَمْ يُعْلَمِ التَّارِيخُ يُجْعَلِ الْعَامُّ مُتَأَخِّرًا لِمَا فِيهِ مِنْ الِاحْتِيَاطِ ، وَهَاهُنَا حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-
وَمَا فِي مَعْنَاهُ خَاصٌّ ، وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- وَمَا فِي مَعْنَاهُ عَامٌّ ،
وَلَمْ يُعْلَمِ التَّارِيخُ فَيُجْعَلُ الْعَامُّ مُتَأَخِّرًا وَيُعْمَلُ بِهِ .
قُلْتُ : لَا تَعَارُضَ بَيْنَ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ وَمَا فِي مَعْنَاهُ وَبَيْنَ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-
وَمَا فِي مَعْنَاهُ أَصْلًا ، فَإِنَّ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- سِيقَ لِلتَّمْيِيزِ بَيْنَ
مَا يَجِبُ فِيهِ الْعُشْرُ أَوْ نِصْفُ الْعُشْرِ ، وَحَدِيثَ أَبِي سَعِيدٍ مُسَاقٌ لِبَيَانِ جِنْسِ الْمُخْرَجِ مِنْهُ وَقَدْرِهِ .
قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي إِعْلَامِ الْمُوَقِّعِينَ : الْمِثَالُ السَّابِعُ وَالثَّلَاثُونَ :
رَدُّ السُّنَّةِ الصَّحِيحَةِ الْمُحْكَمَةِ فِي تَقْرِيبِ نِصَابِ الْمُعَشَّرَاتِ بِخَمْسَةِ أَوْسُقٍ بِالْمُتَشَابِهِ مِنْ قَوْلِهِ :
فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ وَمَا سُقِيَ بِنَضْحٍ أَوْ غَرْبٍ فَنِصْفُ الْعُشْرِ " قَالُوا :
وَهَذَا يَعُمُّ الْقَلِيلَ وَالْكَثِيرَ وَقَدْ عَارَضَهُ الْخَاصُّ ، وَدَلَالَةُ الْعَامِّ قَطْعِيَّةٌ كَالْخَاصِّ ،
وَإِذَا تَعَارَضَا قُدِّمَ الْأَحْوَطُ وَهُوَ الْوُجُوبُ ، فَيُقَالُ : يَجِبُ الْعَمَلُ بِكِلَا الْحَدِيثَيْنِ
وَلَا يَجُوزُ مُعَارَضَةُ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ وَإِلْغَاءُ أَحَدِهِمَا بِالْكُلِّيَّةِ ، فَإِنَّ طَاعَةَ الرَّسُولِ فَرْضٌ فِي هَذَا وَفِي هَذَا ،
وَلَا تَعَارُضَ بَيْنَهُمَا بِحَمْدِ اللَّهِ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ ، فَإِنَّ قَوْلَهُ : فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ
إِنَّمَا أُرِيدَ بِهِ التَّمْيِيزُ بَيْنَ مَا يَجِبُ فِيهِ الْعُشْرُ وَبَيْنَ مَا يَجِبُ فِيهِ نِصْفُهُ ، فَذَكَرَ النَّوْعَيْنِ مُفَرِّقًا
بَيْنَهُمَا فِي مِقْدَارِ الْوَاجِبِ ، وَأَمَّا مِقْدَارُ النِّصَابِ فَسَكَتَ عَنْهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَبَيَّنَهُ نَصًّا فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ ،
فَكَيْفَ يَجُوزُ الْعُدُولُ عَنِ النَّصِّ الصَّحِيحِ الصَّرِيحِ الْمُحْكَمِ الَّذِي لَا يَحْتَمِلُ غَيْرَ مَا دَلَّ عَلَيْهِ أَلْبَتَّةَ
إِلَى الْمُجْمَلِ الْمُتَشَابِهِ الَّذِي غَايَتُهُ أَنْ يُتَعَلَّقَ فِيهِ بِعُمُومٍ لَمْ يُقْصَدْ ،
وَبَيَانُهُ بِالْخَاصِّ الْمُحْكَمِ الْمُبَيَّنِ كَبَيَانِ سَائِرِ الْعُمُومَاتِ بِمَا يَخُصُّهَا مِنَ النُّصُوصِ - إِلَى أَنْ قَالَ :
ثُمَّ يُقَالُ : إِذَا خَصَّصْتُمْ عُمُومَ قَوْلِهِ : فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ بِالْقَصَبِ وَالْحَشِيشِ
وَلَا ذِكْرَ لَهُمَا فِي النَّصِّ فَهَلَّا خَصَّصْتُمُوهُ بِالْقِيَاسِ الْجَلِيِّ الَّذِي هُوَ مِنْ أَجْلَى الْقِيَاسِ
وَأَصَحِّهُ عَلَى سَائِرِ أَنْوَاعِ الَّذِي تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ . فَإِنَّ زَكَاةَ الْخَاصَّةِ لَمْ يُشَرِّعْهَا اللَّهُ
فِي مَالٍ إِلَّا وَجَعَلَ لَهُ نِصَابًا كَالْمَوَاشِي وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ . وَيُقَالُ أَيْضًا :
هَلَّا أَوْجَبْتُمُ الزَّكَاةَ فِي قَلِيلِ كُلِّ مَالٍ وَكَثِيرِهِ عَمَلًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى : خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً
وَبِقَوْلِهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : "
وَمَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ وَلَا بَقَرٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا إِلَّا بُطِحَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَاعٍ قَرْقَرٍ
" وَبِقَوْلِهِ : "
مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا إِلَّا صُفِّحَتْ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَفَائِحَ مِنْ نَارٍ "
وَهَلَّا كَانَ هَذَا الْعُمُومُ عِنْدَكُمْ مُقَدَّمًا عَلَى أَحَادِيثِ النُّصُبِ الْخَاصَّةِ ، وَهَلَّا قُلْتُمْ هُنَاكَ :
تَعَارَضَ مُسْقِطٌ وَمُوجِبٌ فَقَدَّمْنَا الْمُوجِبَ احْتِيَاطًا ، وَهَذَا فِي غَايَةِ الْوُضُوحِ .
انْتَهَى كَلَامُ ابْنِ الْقِيَمِ .
وَإِذَا عَرَفْتَ هَذَا كُلَّهُ ظَهَرَ لَك أَنَّ الْقَوْلَ الرَّاجِحَ الْمُعَوَّلَ عَلَيْهِ هُوَ مَا قَالَ بِهِ الْجُمْهُورُ ،
وَأَمَّا مَا قَالَ بِهِ الْإِمَامُ أَبُو حَنِيفَةَ وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ فَهُوَ قَوْلٌ مَرْجُوحٌ ،
وَلِذَلِكَ قَالَ الْإِمَامُ مُحَمَّدٌ فِي كِتَابِ الْحَجِّ مَا لَفْظُهُ : وَلَسْنَا نَأْخُذُ مِنْ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَإِبْرَاهِيمَ ،
وَلَكِنَّنَا نَأْخُذُ بِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ قَالَ :
لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ ، انْتَهَى كَلَامُهُ .
)وَالْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا ( أَيْ مِنْ صَاعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
قَالَ الْإِمَامُ مُحَمَّدٌ فِي كِتَابِ الْحُجَجِ : وَالْوَسْقُ عِنْدَنَا سِتُّونَ صَاعًا بِصَاعِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
انْتَهَى ( وَخَمْسَةُ أَوْسُقٍ ثَلَاثُمِائَةِ صَاعٍ ) لِأَنَّك إِذَا ضَرَبْت الْخَمْسَةَ فِي السِّتِّينَ حَصَلَ هَذَا الْمِقْدَارُ .

قَوْلُهُ : ( وَ صَاعُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ - خَمْسُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ ،
وَ صَاعُ أَهْلِ الْكُوفَةِ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ )
أَخْرَجَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي سُنَنِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سُلَيْمَانَ الرَّازِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ : أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ،
كَمْ قَدْرُ صَاعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ : " خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ بِالْعِرَاقِيِّ أَنَا حَزَرْتُهُ "
فَقُلْتُ : أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ، خَالَفْتَ شَيْخَ الْقَوْمِ ، قَالَ : مَنْ هُوَ؟ قُلْتُ : أَبُو حَنِيفَةَ يَقُولُ : ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ .
فَغَضِبَ غَضَبًا شَدِيدًا ثُمَّ قَالَ لِجُلَسَائِهِ : يَا فُلَانُ هَاتِ صَاعَ جَدِّكَ ، يَا فُلَانُ هَاتِ صَاعَ جَدَّتِكَ ،
قَالَ إِسْحَاقُ : فَاجْتَمَعَتْ آصُعٌ ، فَقَالَ : مَا تَحْفَظُونَ فِي هَذَا؟ فَقَالَ هَذَا :
حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يُؤَدِّي بِهَذَا الصَّاعِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،
وَقَالَ هَذَا : حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَخِيهِ أَنَّهُ كَانَ يُؤَدِّي بِهَذَا الصَّاعِ إِلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
وَقَالَ الْآخَرُ : حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أُمِّهِ أَنَّهَا أَدَّتْ بِهَذَا الصَّاعِ إِلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ،
فَقَالَ مَالِكٌ : أَنَا حَزَرْتُ هَذِهِ فَوَجَدْتُـهَا خَمْسَةَ أَرْطَالٍ وَثُلُثًا . انْتَهَى .
قَالَ الْقَاضِي الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْلِ : هَذِهِ الْقِصَّةُ مَشْهُورَةٌ ، أَخْرَجَهَا أَيْضًا الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ .
وَقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ عُرْوَةَ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُمْ كَانُوا يُخْرِجُونَ
زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِالْمُدِّ الَّذِي يَقْتَاتُ بِهِ أَهْلُ الْمَدِينَةِ .
وَلِلْبُخَارِيِّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُعْطِي زَكَاةَ رَمَضَانَ
عِنْدَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِالْمُدِّ الْأَوَّلِ ، وَلَمْ يَخْتَلِفْ أَهْلُ الْمَدِينَةِ فِي الصَّاعِ
وَقَدْرِهِ مِنْ لَدُنِ الصَّحَابَةِ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا ، أَنَّهُ كَمَا قَالَ أَهْلُ الْحِجَازِ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ بِالْعِرَاقِيِّ ،
وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ ـ مِنْهُمْ أَبُو حَنِيفَةَ ـ : إِنَّهُ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ ، وَهُوَ قَوْلٌ مَرْدُودٌ تَدْفَعُهُ هَذِهِ الْقِصَّةُ الْمُسْنَدَةُ
إِلَى صِيعَانِ الصَّحَابَةِ الَّتِي قَرَّرَهَا النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
وَقَدْ رَجَعَ أَبُو يُوسُفَ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ صَاحِبُ أَبِي حَنِيفَةَ بَعْدَ هَذِهِ الْوَاقِعَةِ إِلَى قَوْلِ مَالِكٍ ،
وَتَرَكَ قَوْلَ أَبِي حَنِيفَةَ ، انْتَهَى كَلَامُ الشَّوْكَانِيِّ .
قُلْتُ : أَخْرَجَ الطَّحَاوِيُّ عَنْ أَبِي يُوسُفَ قَالَ : قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَأَخْرَجَ إِلَيَّ مَنْ أَثِقُ بِهِ صَاعًا ،
وَقَالَ : هَذَا صَاعُ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَوَجَدْتُهُ خَمْسَةَ أَرْطَالٍ وَثُلُثًا . قَالَ الطَّحَاوِيُّ :
وَسَمِعْنَا ابْنَ أَبِي عِمْرَانَ يَقُولُ : الَّذِي أَخْرَجَهُ لِأَبِي يُوسُفَ هُوَمَالِكٌ ، انْتَهَى .
وَذَكَرَ الْحَافِظُ الزَّيْلَعِيُّ رِوَايَةَ الدَّارَقُطْنِيِّ الْمَذْكُورَةَ وَقَالَ بَعْدَ ذِكْرِهَا : قَالَ صَاحِبُ التَّنْقِيحِ :
إِسْنَادُهُ مُظْلِمٌ وَبَعْضُ رِجَالِهِ غَيْرُ مَشْهُورِينَ ، وَالْمَشْهُورُ مَا أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ الْحُسَيْنُ بْنُ الْوَلِيدِ الْقُرَشِيُّ ،
وَهُوَ ثِقَةٌ ، قَالَ : قَدِمَ عَلَيْنَا أَبُو يُوسُفَ -رَحِمَهُ اللَّهُ- مِنَ الْحَجِّ فَقَالَ : إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَفْتَحَ عَلَيْكُمْ بَابًا
مِنَ الْعِلْمِ أَهَمَّنِي ، فَفَحَصْتُ عَنْهُ فَقَدِمْتُ الْمَدِينَةَ ، فَسَأَلْتُ عَنِ الصَّاعِ فَقَالَ : صَاعُنَا هَذَا
صَاعُ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- . قُلْتُ لَهُمْ : مَا حُجَّتُكُمْ فِي ذَلِكَ؟
فَقَالُوا : نَأْتِيكَ بِالْحُجَّةِ غَدًا ، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ أَتَانِي نَحْوٌ مِنْ خَمْسِينَ شَيْخًا مِنْ أَبْنَاءِ الْمُهَاجِرِينَ
وَالْأَنْصَارِ مَعَ كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ صَاعٌ تَحْتَ رِدَائِهِ ، كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ يُخْبِرُ عَنْ أَبِيهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ
أَنَّ هَذَا صَاعُ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا هِيَ سَوَاءٌ ، قَالَ :
عَيَّرْتُهُ فَإِذَا خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ بِنُقْصَانٍ يَسِيرٍ ، فَرَأَيْتُ أَمْرًا قَوِيًّا .
فَتَرَكْتُ قَوْلَ أَبِي حَنِيفَةَ -رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ- فِي الصَّاعِ وَأَخَذْتُ بِقَوْلِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ،
هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ مِنْ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ .
وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ مَالِكًا -رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ- نَاظَرَهُ وَاسْتَدَلَّ عَلَيْهِ بِالصِّيعَانِ الَّتِي جَاءَ بِهَا أُولَئِكَ
الرَّهْطُ فَرَجَعَ أَبُو يُوسُفَ إِلَى قَوْلِهِ . وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ : سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ الْمَدِينِيِّ يَقُولُ :
عَيَّرْتُ صَاعَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَوَجَدْتُهُ خَمْسَةَ أَرْطَالٍ وَثُلُثَ رِطْلٍ بِالتَّمْرِ ، انْتَهَى كَلَامُهُ ،
كَذَا فِي نَصْبِ الرَّايَةِ .
قُلْتُ : ظَهَرَ بِهَذَا كُلِّهِ أَنَّ الْحَقَّ أَنَّ صَاعَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- - مقداره -
كَانَ خَمْسَةَ أَرْطَالٍ وَثُلُثَ رِطْلٍ ،
وَكَانَ الصَّحَابَةُ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ- بِهَذَا الصَّاعِ النَّبَوِيِّ
يُخْرِجُونَ زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي عَهْدِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
وَأَمَّا صَاعُ أَهْلِ الْكُوفَةِفَهُوَ خِلَافُ صَاعِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
وَلَمْ يَكُنْ يَخْرُجُ زَكَاةُ الْفِطْرِ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
وَلَا فِي عَهْدِ الصَّحَابَةِ -رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ- بِصَاعِ أَهْلِ الْكُوفَةِ ،
فَالصَّاعُ الشَّرْعِيُّ هُوَ الصَّاعُ النَّبَوِيُّ دُونَ غَيْرِهِ .
وَأَمَّا حَدِيثُ الدَّارَقُطْنِيِّ عَنْ أَنَسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
كَانَ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ رِطْلَيْنِ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ ثَمَانِيَةَ أَرْطَالٍ ؛ ضَعِيفٌ ،
وَالْحَدِيثُ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَنَسٍ لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الْوَزْنِ ،
وَكَذَا حَدِيثُهُ عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- جَرَتِ السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ صَاعٌ مِنْ ثَمَانِيَةِ أَرْطَالٍ ، وَفِي الْوُضُوءِ رِطْلَانِ ؛ ضَعِيفٌ ،
وَكَذَا حَدِيثُ ابْنِ عَدِيٍّ عَنْ جَابِرٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- بِمِثْلِ حَدِيثِ أَنَسٍ الْمَذْكُورِ ضَعِيفٌ ،
صَرَّحَ الْحَافِظُ بِضَعْفِ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ فِي الدِّرَايَةِ .
وَأَمَّا مَا رَوَى أَبُو عُبَيْدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ : كَانَ صَاعُ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
ثَمَانِيَةَ أَرْطَالٍ وَمُدُّهُ رِطْلَيْنِ فَهُوَ مُرْسَلٌ وَفِيهِ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرَطْاةَ ، قَالَهُ الْحَافِظُ ،
قَالَ : وَأَصَحُّ مِنْ ذَلِكَ مَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ كَانَ الصَّاعُ
عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مُدًّا وَثُلُثًا بِمُدِّكُمُ الْيَوْمَ ،
فَزِيدَ فِيهِ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، انْتَهَى .




رد مع اقتباس
قديم 9 - 5 - 2019, 05:50 PM   #14



 عضويتي » 8
 جيت فيذا » 15 - 2 - 2019
 آخر حضور » 13 - 5 - 2025 (12:35 AM)
 فترةالاقامة » 2372يوم
  النشاط اليومي » 133
مواضيعي » 146
الردود » 3009
عددمشاركاتي » 3155
تلقيت إعجاب » 6
الاعجابات المرسلة » 338 6
 الاقامه » الرياض
 حاليآ في »
دولتي الحبيبه » دولتى الحبيبهSaudi Arabia
جنسي  » Female
العمر  » 33 سنة
الحالة الاجتماعية  » عزباء
المخالفات  » 0/0 (0)
تقييم المستوى  » 0
 التقييم » امـارلس is a jewel in the roughامـارلس is a jewel in the roughامـارلس is a jewel in the roughامـارلس is a jewel in the rough
مشروبى المفضل  » مشروبى المفضل cola
الشوكولاته المفضله  » الشوكولاتة المفضله galaxy
قناتك المفضلة  » قناتك المفضلةaction
ناديك المفضل  » ناديك المفضلahli
سيارتي المفضله  » سيارتي المفضله
 
شكراً: 0
تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة

اصدار الفوتوشوب : My Camera:

مدونتي هنا

sms ~
علـمـتـنـي الـحـياه ان احـتـرم عــقــول الـبـشــر لــكــن لا اثـق بـهـا


الأوسمه


امـارلس غير متواجد حالياً

افتراضي



( ممَا جَاءَ فِي : الْخَيْلِ وَ الرَّقِيقِ صَدَقَةٌ )




حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ وَشُعْبَةُ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله تعالى عنه أنه قَالَ :
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و على آله و صحبه وَ سَلَّمَ :

( لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَ لَا فِي عَبْدِهِ صَدَقَةٌ )

وَ فِي الْبَاب عَنْ عَلِيٍّ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو
قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَ الْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ
أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْخَيْلِ السَّائِمَةِ صَدَقَةٌ وَ لَا فِي الرَّقِيقِ إِذَا كَانُوا لِلْخِدْمَةِ صَدَقَةٌ
إِلَّا أَنْ يَكُونُوا لِلتِّجَارَةِ فَإِذَا كَانُوا لِلتِّجَارَةِ فَفِي أَثْمَانِهِمْ الزَّكَاةُ إِذَا حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ .

الشــــــــــــــــــــروح :

قَوْلُهُ : ( عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ (
الْعَدَوِيِّ مَوْلَاهُمُ الْمَدَنِيُّ ، ثِقَةٌ ( عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ( بِكَسْرِ الْعَيْنِ وَ تَخْفِيفِ الرَّاءِ الْغِفَارِيِّ الْمَدَنِيِّ
فَقِيهُ أَهْلِ دَهْلَكَ ، ثِقَةٌ فَاضِلٌ ، مَاتَ فِي خِلَافَةِ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بَعْدَ الْمِائَةِ ،
وَ دَهْلَكُ جَزِيرَةٌ قَرِيبَةٌ مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ مِنْ نَاحِيَةِالْيَمَنِ ، هُوَ مَدَنِيُّ الْأَصْلِ ،
نَفَاهُ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ إِلَى دَهْلَكَ لِكَلِمَةٍ قَالَهَا أَيَّامَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ .

قَوْلُهُ : ( لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي قَوْسِهِ وَ لَا عَبْدِهِ صَدَقَةٌ )
أَيْ إِذَا لَمْ يَكُونَا لِلتِّجَارَةِ . قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : وَ اسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ قَالَ مِنْ أَهْلِ الظَّاهِرِ
بِعَدَمِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِيهِمَا مُطْلَقًا وَ لَوْ كَانَ لِلتِّجَارَةِ ، وَ أُجِيبُوا بِأَنَّ زَكَاةَ التِّجَارَةِ ثَابِتَةٌ بِالْإِجْمَاعِ
كَمَا نَقَلَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَ غَيْرُهُ فَيُخَصُّ بِهِ عُمُومُ هَذَا الْحَدِيثِ .

قَوْلُهُ : ( وَ فِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَ عَلِيٍّ (
أَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فَلْيُنْظَرْ مَنْ أَخْرَجَهُ .
وَ أَمَّا حَدِيثُ عَلِيٍّ فَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ وَ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ أَيْضًا
فِي بَابِ زَكَاةِ الذَّهَبِ وَ الْوَرِقِ .

قَوْلُهُ : ( حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ )
وَ أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وَ غَيْرُهُمَا .

قَوْلُهُ : ( وَ الْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ ، أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْخَيْلِ السَّائِمَةِ صَدَقَةٌ ،
وَ لَا فِي الرَّقِيقِ إِذَا كَانُوا لِلْخِدْمَةِ صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَكُونُوا لِلتِّجَارَةِ )
وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَ أَبِي يُوسُفَ وَ مُحَمَّدٍ صَاحِبَيْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ .
قَالَ مُحَمَّدٌ فِي مُوَطَّئِهِ بَعْدَ رِوَايَةِ حَدِيثِ الْبَابِ : وَ بِهَذَا نَأْخُذُ لَيْسَ فِي الْخَيْلِ صَدَقَةٌ سَائِمَةً
كَانَتْ أَوْ غَيْرَ سَائِمَةٍ . وَ أَمَّا فِي قَوْلِأَبِي حَنِيفَةَ -رَحِمَهُ اللَّهُ - فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةً يُطْلَبُ نَسْلُهَا فَفِيهَا الزَّكَاةُ ؛
إِنْ شِئْتَ فِي كُلِّ فَرَسٍ دِينَارٌ ، وَ إِنْ شِئْتَ فَالْقِيمَةُ . ثُمَّ فِي كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ،
وَ هُوَ قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، انْتَهَى كَلَامُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ الْقَارِي فِي شَرْحِ الْمُوَطَّأِ :
وَافَقَهُ - أَيْ مُحَمَّدًا - أَبُو يُوسُفَ وَ اخْتَارَهُ الطَّحَاوِيُّ ، وَ فِي الْيَنَابِيعِ : عَلَيْهِ الْفَتْوَى ،
وَ هُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَ الشَّافِعِيِّ ، انْتَهَى كَلَامُ الْقَارِي .
وَ قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ تَحْتَ حَدِيثِ الْبَابِ :
هَذَا الْحَدِيثُ أَصْلٌ فِي أَنَّ أَمْوَالَ الْقُنْيَةِ - زكاتها - لَا زَكَاةَ فِيهَا ، وَ أَنَّهُ لَا زَكَاةَ فِي الْخَيْلِ وَ الرَّقِيقِ
إِذَا لَمْ تَكُنْ لِلتِّجَارَةِ ، وَ بِهَذَا قَالَ الْعُلَمَاءُ كَافَّةً مِنَ السَّلَفِ وَ الْخَلَفِ ، إِلَّا أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ
وَ شَيْخَهُ حَمَّادَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ ، وَ زُفَرَ أَوْجَبُوا فِي الْخَيْلِ إِذَا كَانَتْ إِنَاثًا أَوْ ذُكُورًا وَ إِنَاثًا ؛
فِي كُلِّ فَرَسٍ دِينَارٌ ، وَ إِنْ شَاءَ قَوَّمَهَا وَ أَخْرَجَ عَنْ كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ ،
وَ لَيْسَ لَهُمْ حُجَّةٌ فِي ذَلِكَ ، وَ هَذَا الْحَدِيثُ صَرِيحٌ فِي الرَّدِّ عَلَيْهِمُ ، انْتَهَى .
قُلْتُ : وَ الْقَوْلُ الرَّاجِحُ الْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ هُوَ مَا قَالَ بِهِ الْعُلَمَاءُ كَافَّةً ،
وَ اسْتُدِلَّ لِأَبِي حَنِيفَةَ بِمَا أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ اللَّيْثِ بْنِ حَمَّادٍ الْإِصْطَخْرِيِّ
أَخْبَرَنَا أَبُو يُوسُفَ عَنْ فُورَكَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا :
" فِي الْخَيْلِ السَّائِمَةِ فِي كُلِّ فَرَسٍ دِينَارٌ " .
وَ أُجِيبَ عَنْهُ بِوَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ ضَعِيفٌ جِدًّا ،
قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : تَفَرَّدَ بِهِ فُورَكُ ، وَ هُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا ، وَ مَنْ دُونَهُ ضُعَفَاءُ انْتَهَى .
وَ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : لَوْ كَانَ هَذَا الْحَدِيثُ صَحِيحًا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لَمْ يُخَالِفْهُ ، انْتَهَى .
وَ قَدِ اسْتُدِلَّ لَهُ بِأَحَادِيثَ أُخْرَى لَا تَصْلُحُ لِلِاحْتِجَاجِ ،
وَ قَدْ أَجَابَ عَنْهَا الطَّحَاوِيُّ فِي شَرْحِ الْآثَارِ جَوَابًا شَافِيًا .
مَنْ شَاءَ الِاطِّلَاعَ عَلَيْهِ فَلْيَرْجِعْ إِلَيْهِ .






رد مع اقتباس
قديم 9 - 5 - 2019, 05:53 PM   #15



 عضويتي » 8
 جيت فيذا » 15 - 2 - 2019
 آخر حضور » 13 - 5 - 2025 (12:35 AM)
 فترةالاقامة » 2372يوم
  النشاط اليومي » 133
مواضيعي » 146
الردود » 3009
عددمشاركاتي » 3155
تلقيت إعجاب » 6
الاعجابات المرسلة » 338 6
 الاقامه » الرياض
 حاليآ في »
دولتي الحبيبه » دولتى الحبيبهSaudi Arabia
جنسي  » Female
العمر  » 33 سنة
الحالة الاجتماعية  » عزباء
المخالفات  » 0/0 (0)
تقييم المستوى  » 0
 التقييم » امـارلس is a jewel in the roughامـارلس is a jewel in the roughامـارلس is a jewel in the roughامـارلس is a jewel in the rough
مشروبى المفضل  » مشروبى المفضل cola
الشوكولاته المفضله  » الشوكولاتة المفضله galaxy
قناتك المفضلة  » قناتك المفضلةaction
ناديك المفضل  » ناديك المفضلahli
سيارتي المفضله  » سيارتي المفضله
 
شكراً: 0
تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة

اصدار الفوتوشوب : My Camera:

مدونتي هنا

sms ~
علـمـتـنـي الـحـياه ان احـتـرم عــقــول الـبـشــر لــكــن لا اثـق بـهـا


الأوسمه


امـارلس غير متواجد حالياً

افتراضي



تــَذكِيرُ الأَعِزّة بــِفَضلِ وَأَحكَامِ عَشرِ ذِي الحِجّة - 1
{ وَالْفَجْرِ (1) وَلَيَالٍ عَشْرٍ (2) }

قال ابن كثير في التفسير 8/390:"عن مسروق، ومجاهد، ومحمد بن كعب: المراد به فجر يوم النحر خاصة، وهو خاتمة الليالي العشر.
والليالي العشر: المراد بها عشر ذي الحجة. كما قاله ابن عباس، وابن الزبير، ومجاهد، وغير واحد من السلف والخلف"

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
"إِذَا دَخَلَتْ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا."
رواه مسلم 3653

الْمُرَاد بِالنَّهْيِ عَنْ أَخْذ الظُّفْر وَالشَّعْر النَّهْي عَنْ إِزَالَة الظُّفْر بِقَلمٍ أَوْ كَسْر أَوْ غَيْره ، وَالْمَنْع مِنْ إِزَالَة الشَّعْر بِحَلْقٍ أَوْ تَقْصِير أَوْ نَتْف أَوْ غَيْر ذَلِكَ ، وَسَوَاء شَعْر الْإِبْط وَالشَّارِب وَالْعَانَة وَالرَّأْس ، وَغَيْر ذَلِكَ مِنْ شُعُور بَدَنه
قَالَ أَصْحَابنَا : وَالْحِكْمَة فِي النَّهْي أَنْ يَبْقَى كَامِل الْأَجْزَاء لِيُعْتِق مِنْ النَّار ، وَقِيلَ : التَّشَبُّه بِالْمُحْرِمِ ، قَالَ أَصْحَابنَا : وهَذَا غَلَط ؛ لِأَنَّهُ لَا يَعْتَزِل النِّسَاء وَلَا يَتْرُك الطِّيب وَاللِّبَاس وَغَيْر ذَلِكَ مِمَّا يَتْرُكهُ الْمُحْرِم . .......شرح النووي لصحيح مسلم 6/472

قلت : والأقرب أنّ هذا النهي تعبديٌّ محضّ أو فيه بعض تشبّهٍ بِالْمُحْرِمِ
تنــبيهــــات سريعة
تنبيه 1: هذا النهي في حقّ من أراد أن يضحي فقط ولا يشمل أهل بيته
لأن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : " وأراد أحدكم أن يضحي " ولم يقل "أو يضحى عنه"
ولأن النبي صلى الله عليه وسلّم كان يضحي عن أهل بيته ولم ينقل عنه أنه أمرهم بالإمساك عن ذلك .
تنبيه 2: المراد بالمضحي من سيدفع المال ذكراً أو أنثى
تنبيه 3:ولو وكّل إنساناً بأن يضحي عنه..فكليهما ينطبق عليه هذا الحكم (على الصحيح) لأن الوكيل ينزل منزلة الأصيل
تنبيه 4:إذا نوى الأضحية أثناء العشر - بأن وجد المال مثلاً- أمسك من حين نيته ولا إثم عليه فيما أخذه قبل النية .
تنبيه 5:الأفضل والسنة أن يباشر المضحي الذبح بيده إذا كان عالما بكيفية الذبح وألا ينسى التسيمة.
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا :"يَا عَائِشَةُ هَلُمِّي الْمُدْيَةَ" ثُمَّ قَالَ :"اشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ" فَفَعَلَتْ ثُمَّ أَخَذَهَا وَأَخَذَ الْكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ ثُمَّ ذَبَحَهُ
ثُمَّ قَالَ :"بِاسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ثُمَّ ضَحَّى بِهِ" رواه مسلم 3637
تنبيه 6:استحب جمعٌ مِنَ العلماء أن يقسم الأضحية أثلاثاً ليأكل منها ويهدي ويتصدق
مستدلين بقوله تعالى (فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) الحج36
قَالَ مجاهد :القانع: جارك الغني الذي يبصر ما يدخل بيتك..والمعتر: الذي يعتريك (يسألك) من الناس. .......تفسير ابن كثير
وفي الحديث الصحيح: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للناس: "نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ " رواه مسلم 3651
وفي رواية:"فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا"رواه مسلم 3643







رد مع اقتباس
قديم 9 - 5 - 2019, 05:54 PM   #16



 عضويتي » 8
 جيت فيذا » 15 - 2 - 2019
 آخر حضور » 13 - 5 - 2025 (12:35 AM)
 فترةالاقامة » 2372يوم
  النشاط اليومي » 133
مواضيعي » 146
الردود » 3009
عددمشاركاتي » 3155
تلقيت إعجاب » 6
الاعجابات المرسلة » 338 6
 الاقامه » الرياض
 حاليآ في »
دولتي الحبيبه » دولتى الحبيبهSaudi Arabia
جنسي  » Female
العمر  » 33 سنة
الحالة الاجتماعية  » عزباء
المخالفات  » 0/0 (0)
تقييم المستوى  » 0
 التقييم » امـارلس is a jewel in the roughامـارلس is a jewel in the roughامـارلس is a jewel in the roughامـارلس is a jewel in the rough
مشروبى المفضل  » مشروبى المفضل cola
الشوكولاته المفضله  » الشوكولاتة المفضله galaxy
قناتك المفضلة  » قناتك المفضلةaction
ناديك المفضل  » ناديك المفضلahli
سيارتي المفضله  » سيارتي المفضله
 
شكراً: 0
تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة

اصدار الفوتوشوب : My Camera:

مدونتي هنا

sms ~
علـمـتـنـي الـحـياه ان احـتـرم عــقــول الـبـشــر لــكــن لا اثـق بـهـا


الأوسمه


امـارلس غير متواجد حالياً

افتراضي



( ممَا جَاءَ فِي : لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ جِزْيَةٌ )




حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَكْثَمَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ قَابُوسَ بْنِ أَبِي ظَبْيَانَ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله تعالى عنهما أنه قَالَ :
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و على آله و صحبه وَ سَلَّمَ :

( لَا تَصْلُحُ قِبْلَتَانِ فِي أَرْضٍ وَاحِدَةٍ وَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ جِزْيَةٌ )

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ قَابُوسَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ
وَ فِي الْبَاب عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ وَ جَدِّ حَرْبِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ
قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ قَدْ رُوِيَ عَنْ قَابُوسَ بْنِ أَبِي ظَبْيَانَ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مُرْسَلًا وَ الْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ
أَنَّ النَّصْرَانِيَّ إِذَا أَسْلَمَ وُضِعَتْ عَنْهُ جِزْيَةُ رَقَبَتِهِ وَ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ
لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عُشُورٌ إِنَّمَا يَعْنِي بِهِ جِزْيَةَ الرَّقَبَةِ وَ فِي الْحَدِيثِ مَا يُفَسِّرُ هَذَا حَيْثُ
قَالَ إِنَّمَا الْعُشُورُ عَلَى الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى وَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عُشُورٌ .

الشـــــــــــــروح :

) بَابُ مَا جَاءَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ جِزْيَةٌ )
الْجِزْيَةُ - تعريفها : مَا يُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَ تَسْمِيَتُهَا بِذَلِكَ لِلِاجْتِزَاءِ بِهَا فِي حَقْنِ دَمِهِمْ .
قَالَ الْعِرَاقِيُّ فِي شَرْحِ التِّرْمِذِيِّ : مَعْنَاهُ أَنَّهُ إِذَا أَسْلَمَ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ لَا يُؤْخَذُ عَنْ ذَلِكَ الْعَامِ شَيْءٌ ،
قَالَ : وَ قَدْ جَرَتْ عَادَةُ الْمُصَنِّفِينَ بِذِكْرِ الْجِزْيَةِ بَعْدَ الْجِهَادِ ، وَ قَدْ أَدْخَلَهَا الْمُصَنِّفُ فِي الزَّكَاةِ تَبَعًا لِمَالِكٍ .
قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ : أَوَّلُ مَنْ أَدْخَلَ الْجِزْيَةَ فِي أَبْوَابِ الصَّدَقَةِ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ ،
فَتَبِعَهُ قَوْمٌ مِنَ الْمُصَنِّفِينَ وَ تَرَكَ اتِّبَاعَهُ آخَرُونَ . قَالَ : وَ وَجْهُ إِدْخَالِهَا فِيهَا التَّكَلُّمُ عَلَى حُقُوقِ الْأَمْوَالِ ،
فَالصَّدَقَةُ حَقُّ الْمَالِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، وَ الْجِزْيَةُ حَقُّ الْمَالِ عَلَى الْكُفَّارِ .

قَوْلُهُ : ( حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَكْثَمَ (
بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَ سُكُونِ الْكَافِ وَ فَتْحِ الْمُثَلَّثَةِ قَالَ فِي التَّقْرِيبِ :
يَحْيَى بْنُ أَكْثَمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قَطَنٍ التَّمِيمِيُّ الْمَرْوَزِيُّ أَبُو مُحَمَّدٍ الْقَاضِي الْمَشْهُورُ فَقِيهٌ صَدُوقٌ
إِلَّا أَنَّهُ رُمِيَ بِسَرِقَةِ الْحَدِيثِ وَ لَمْ يَقَعْ ذَلِكَ لَهُ ، وَ إِنَّمَا كَانَ يَرَى الرِّوَايَةَ بِالْإِجَازَةِ وَ الْوِجَادَةِ ،
مِنَ الْعَاشِرَةِ ( أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ ( هُوَ ابْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ( عَنْ قَابُوسَ بْنِ أَبِي ظَبْيَانَ ( بِفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ
وَ سُكُونِ الْمُوَحَّدَةِ بَعْدَهَا تَحْتَانِيَّةٌ ، قَالَ الْحَافِظُ : فِيهِ لِينٌ ( عَنْ أَبِيهِ ) أَيْ أَبِي ظَبْيَانَ
وَ اسْمُهُ حُصَيْنُ بْنُ جُنْدُبٍ الْكُوفِيُّ ، ثِقَةٌ .

قَوْلُهُ : ( لَا يَصْلُحُ قِبْلَتَانِ فِي أَرْضٍ وَاحِدَةٍ )
قَالَ التُّورِبِشْتِيُّ : أَيْ لَا يَسْتَقِيمُ دِينَانِ بِأَرْضٍ وَاحِدَةٍ عَلَى سَبِيلِ الْمُظَاهَرَةِ وَ الْمُعَادَلَةِ ،
أَمَّا الْمُسْلِمُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَخْتَارَ الْإِقَامَةَ بَيْنَ ظَهَرَانَيْ قَوْمٍ كُفَّارٍ ؛ لِأَنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا صَنَعَ ذَلِكَ
فَقَدْ أَحَلَّ نَفْسَهُ فِيهِمْ مَحَلَّ الذِّمِّيِّ فِينَا ، وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَجُرَّ إِلَى نَفْسِهِ الصَّغَارَ ،
وَ أَمَّا الَّذِي يُخَالِفُ دِينُهُ دِينَ الْإِسْلَامِ فَلَا يُمَكَّنُ مِنَ الْإِقَامَةِ فِي بِلَادِ الْإِسْلَامِ إِلَّا بِبَذْلِ الْجِزْيَةِ ثُمَّ
لَا يُؤْذَنُ لَهُ فِي الْإِشَاعَةِ بِدِينِهِ انْتَهَى . ( وَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ جِزْيَةٌ ) أَيْ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ
قَبْلَ أَدَاءِ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنَ الْجِزْيَةِ - هل تؤخذ منه - فَإِنَّهُ لَا يُطَالَبُ بِهِ ؛
لِأَنَّهُ مُسْلِمٌ وَ لَيْسَ عَلَى مُسْلِمٍ جِزْيَةٌ . وَ الْحَدِيثُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَ زَادَ فِي آخِرِهِ :
وَ سُئِلَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ هَذَا فَقَالَ : يَعْنِي إِذَا أَسْلَمَ فَلَا جِزْيَةَ عَلَيْهِ .
وَ رَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي مُعْجَمِهِ الْأَوْسَطِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ- قَالَ :
( مَنْ أَسْلَمَ فَلَا جِزْيَةَ عَلَيْهِ . (


قَوْلُهُ : ( وَ فِي الْبَابِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ وَ جَدِّ حَرْبِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ (
أَمَّا حَدِيثُ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ فَلْيُنْظَرْ مَنْ أَخْرَجَهُ ،
وَ أَمَّا حَدِيثُ جَدِّ حَرْبٍ فَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ :
إِنَّمَا الْعُشُورُ عَلَى الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى وَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عُشُورٌ .

قَوْلُهُ : ( وَ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ قَدْ رُوِيَ إلخ )
لَمْ يَحْكُمِ التِّرْمِذِيُّ عَلَى حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِشَيْءٍ مِنَ الصِّحَّةِ أَوِ الضَّعْفِ ،
وَ قَدْ عَرَفْتَ أَنَّ فِي سَنَدِهِ قَابُوسَ بْنَ ظَبْيَانَ وَ فِيهِ لِينٌ ،
وَ الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَ أَبُو دَاوُدَ .

قَوْلُهُ : ( وَ قَوْلُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ - :
لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ جِزْيَةُ عُشُورٍ يَعْنِي بِهِ جِزْيَةَ الرَّقَبَةِ )
أَيِ الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِ : جِزْيَةُ عُشُورٍ ؛ جِزْيَةُ الرَّقَبَةِ لِإِخْرَاجِ الْأَرْضِ ،
( وَ فِي الْحَدِيثِ مَا يُفَسِّرُ هَذَا حَيْثُ قَالَ : إِنَّمَا الْعُشُورُ ) بِضَمِّ الْعَيْنِ جَمْعُ عُشْرٍ
( عَلَى الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى وَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عُشُورٌ ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ .
وَ قَدْ فَهِمَ التِّرْمِذِيُّ أَنَّ الْمُرَادَ مِنَ الْعُشُورِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ جِزْيَةُ الرَّقَبَةِ ،
قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ فِي عَارِضَةِ الْأَحْوَذِيِّ : ظَنَّ أَبُو عِيسَى أَنَّ حَدِيثَ أَبِي أُمَيَّةَ عَنْ أَبِيهِ
فِي الْعُشُورِ أَنَّهُ الْجِزْيَةُ وَ لَيْسَ كَذَلِكَ ، وَ إِنَّمَا أَعْطَوُا الْعَهْدَ عَلَى أَنْ يَقِرُّوا فِي بِلَادِهِمْ
وَ لَا يُعْتَرَضُوا فِي أَنْفُسِهِمْ ، وَ أَمَّا عَلَى أَنْ يَكُونُوا فِي دَارِنَا كَهَيْئَةِ الْمُسْلِمِينَ فِي التَّصَرُّفِ فِيهَا
وَ التَّحَكُّمِ بِالتِّجَارَةِ فِي مَنَاكِبِهَا فَلَمَّا أَنْ دَاحَتِ الْأَرْضُ بِالْإِسْلَامِ وَ هَدَأَتِ الْحَالُ عَنْ الِاضْطِرَابِ
وَ أَمْكَنَ الضَّرْبُ فِيهَا لِلْمَعَاشِ أَخَذَ مِنْهُمْ عُمَرُ ثَمَنَ تَصَرُّفِهِمْ ،
وَ كَانَ شَيْئًا يُؤْخَذُ مِنْهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَقَرَّهُ الْإِسْلَامُ ، وَ خُفِّفَ الْأَمْرُ فِيمَا يُجْلَبُ إِلَى الْمَدِينَةِ نَظَرًا لَهَا ؛
إِذْ لَمْ يَكُنْ تَقْدِيرٌ حَتْمٌ وَ لَا مِنَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ - أَصْلٌ ،
إِنَّمَا كَانَ كَمَا قَالَ ابْنُ شِهَابٍ حَمْلًا لِلْحَالِ كَمَا كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ .
وَ قَدْ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أُمُورٌ أَقَرَّهَا الْإِسْلَامُ ، فَهَذِهِ هِيَ الْعُشُورُ الَّتِي انْفَرَدَ بِرِوَايَتِهَا أَبُو أُمَيَّةَ ،
فَأَمَّا الْجِزْيَةُ كَمَا قَالَ أَبُو عِيسَى فَلَا ، انْتَهَى كَلَامُ ابْنِ الْعَرَبِيِّ .
وَ قَالَ الْقَارِي فِي الْمِرْقَاةِ شَرْحِ الْمِشْكَاةِ فِي شَرْحِ هَذَا الْحَدِيثِ مَا لَفْظُهُ : قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ :
أَرَادَ بِهِ عُشْرَ مَالِ التِّجَارَةِ لَا عُشْرَ الصَّدَقَاتِ فِي غَلَّاتِ أَرْضِهِمْ .
قَالَ الْخَطَّابِيُّ : لَا يُؤْخَذُ مِنَ الْمُسْلِمِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ دُونَ عُشْرِ الصَّدَقَاتِ ،
وَ أَمَّا الْيَهُودُ وَ النَّصَارَى فَاَلَّذِي يَلْزَمُهُمْ مِنَ الْعُشُورِ هُوَ مَا صُولِحُوا عَلَيْهِ وَ قْتَ الْعَقْدِ ،
فَإِنْ لَمْ يُصَالَحُوا عَلَى شَيْءٍ فَلَا عُشُورَ عَلَيْهِمْ ، وَ لَا يَلْزَمُهُمْ شَيْءٌ أَكْثَرُ مِنَ الْجِزْيَةِ ،
فَأَمَّا عُشُورُ أَرَاضِيهِمْ وَ غَلَّاتِهِمْ فَلَا تُؤْخَذُ مِنْهُمْ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ ،
وَ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : إِنْ أَخَذُوا مِنَّا عُشُورًا فِي بِلَادِهِمْ إِذَا تَرَدَّدْنَا إِلَيْهِمْ فِي التِّجَارَاتِ أَخَذْنَا مِنْهُمْ ،
وَ إِنْ لَمْ يَأْخُذُوا لَمْ نَأْخُذِ ، انْتَهَى .
وَ تَبِعَهُ ابْنُ الْمَلَكِ ، لَكِنَّ الْمُقَرَّرَ فِي الْمَذْهَبِ ـ فِي مَالِ التِّجَارَةِ ـ أَنَّ الْعُشْرَ يُؤْخَذُ مِنْ مَالِ الْحَرْبِيِّ ،
وَ نِصْفَ الْعُشْرِ مِنَ الذِّمِّيِّ ، وَ رُبْعَ الْعُشْرِ مِنَ الْمُسْلِمِ بِشُرُوطٍ ذُكِرَتْ فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ .
نَعَمْ يُعَامَلُ الْكُفَّارُ بِمَا يُعَامِلُونَ الْمُسْلِمِينَ ، إِذَا كَانَ بِخِلَافِ ذَلِكَ ،
وَ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْحَرْبِ بِلَادَ الْإِسْلَامِ تُجَّارًا . فَإِنْ دَخَلُوا بِغَيْرِ أَمَانٍ وَ لَا رِسَالَةٍ غُنِمُوا ،
وَ إِنْ دَخَلُوا بِأَمَانٍ وَ شَرْطُهُ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُمْ عُشْرٌ أَوْ أَقَلُّ أَوْ أَكْثَرُ أُخِذَ الْمَشْرُوطُ ،
وَ إِذَا طَافُوا فِي بِلَادِ الْإِسْلَامِ فَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُمْ فِي السَّنَةِ إِلَّا مَرَّةً ، انْتَهَى مَا فِي الْمِرْقَاةِ .







رد مع اقتباس
قديم 9 - 5 - 2019, 05:56 PM   #17



 عضويتي » 8
 جيت فيذا » 15 - 2 - 2019
 آخر حضور » 13 - 5 - 2025 (12:35 AM)
 فترةالاقامة » 2372يوم
  النشاط اليومي » 133
مواضيعي » 146
الردود » 3009
عددمشاركاتي » 3155
تلقيت إعجاب » 6
الاعجابات المرسلة » 338 6
 الاقامه » الرياض
 حاليآ في »
دولتي الحبيبه » دولتى الحبيبهSaudi Arabia
جنسي  » Female
العمر  » 33 سنة
الحالة الاجتماعية  » عزباء
المخالفات  » 0/0 (0)
تقييم المستوى  » 0
 التقييم » امـارلس is a jewel in the roughامـارلس is a jewel in the roughامـارلس is a jewel in the roughامـارلس is a jewel in the rough
مشروبى المفضل  » مشروبى المفضل cola
الشوكولاته المفضله  » الشوكولاتة المفضله galaxy
قناتك المفضلة  » قناتك المفضلةaction
ناديك المفضل  » ناديك المفضلahli
سيارتي المفضله  » سيارتي المفضله
 
شكراً: 0
تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة

اصدار الفوتوشوب : My Camera:

مدونتي هنا

sms ~
علـمـتـنـي الـحـياه ان احـتـرم عــقــول الـبـشــر لــكــن لا اثـق بـهـا


الأوسمه


امـارلس غير متواجد حالياً

افتراضي



( ممَا جَاءَ فِي : زكاة البقول و الخضروات )




حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ

عَنْ مُعَاذٍ رضى الله تعالى عنه

أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَسْأَلُهُ عَنْ الْخَضْرَاوَاتِ وَ هِيَ الْبُقُولُ

فَقَالَ صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم :

( لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ )

قَالَ أَبُو عِيسَى إِسْنَادُ هَذَا الْحَدِيثِ لَيْسَ بِصَحِيحٍ وَ لَيْسَ يَصِحُّ فِي هَذَا الْبَابِ
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ شَيْءٌ وَ إِنَّمَا يُرْوَى هَذَا عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مُرْسَلًا وَ الْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ لَيْسَ فِي الْخَضْرَاوَاتِ صَدَقَةٌ
قَالَ أَبُو عِيسَى وَ الْحَسَنُ هُوَ ابْنُ عُمَارَةَ وَ هُوَ ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ ضَعَّفَهُ شُعْبَةُ
وَ غَيْرُهُ وَ تَرَكَهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ .

الشـــــــــــروح :
) بَابُ مَا جَاءَ فِي زَكَاةِ الْخَضْرَاوَاتِ )
بِفَتْحِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ جَمْعُ خَضْرَاءَ وَ الْمُرَادُ بِهَا : الرَّيَاحِينُ وَ الْوُرُودُ وَ الْبُقُولُ
وَ الْخِيَارُ وَ الْقِثَّاءُ وَ الْبِطِّيخُ وَ الْبَاذِنْجَانُ وَ أَشْبَاهُ ذَلِكَ .

قَوْلُهُ : ( عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُبَيْدٍ (
الْقُرَشِيِّ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ ، كُوفِيٌّ ثِقَةٌ مِنَ السَّادِسَةِ ( عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ ( بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ التَّيْمِيِّ الْمَدَنِيِّ ،
ثِقَةٌ فَاضِلٌ مِنْ كِبَارِ الثَّالِثَةِ ( وَ هِيَ الْبُقُولُ ) هَذَا تَفْسِيرٌ مِنْ بَعْضِ الرُّوَاةِ
( فَقَالَ : لَيْسَ فِيهِمَا شَيْءٌ ) لِأَنَّهَا لَا تُقْتَاتُ ، وَ الزَّكَاةُ لَا تَخْتَصُّ بِالْقُوتِ ،
وَ حِكْمَتُهُ أَنَّ الْقُوتَ مَا يَقُومُ بِهِ مِنْ بَدَنِ الْإِنْسَانِ ؛ لِأَنَّ الِاقْتِيَاتَ مِنَ الضَّرُورِيَّاتِ الَّتِي لَا حَيَاةَ بِدُونِهَا ،
فَوَجَبَ فِيهَا حَقٌّ لِأَرْبَابِ الضَّرُورَاتِ قَالَهُ الْقَارِي . وَ الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْخَضْرَاوَاتِ ،
وَ إِلَى ذَلِكَ ذَهَبَ مَالِكٌ وَ الشَّافِعِيُّ وَ قَالَا : إِنَّمَا تَجِبُ فِيمَا يُكَالُ وَ يُدَّخَرُ لِلِاقْتِيَاتِ .
وَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهَا تُخْرَجُ مِمَّا يُكَالُ وَ يُدَّخَرُ وَ لَوْ كَانَ لَا يُقْتَاتُ ، وَ بِهِ قَالَ أَبُو يُوسُفَ وَ مُحَمَّدٌ .
وَ أَوْجَبَهَا فِي الْخَضْرَاوَاتِ الْهَادِي وَ الْقَاسِمُ إِلَّا الْحَشِيشَ وَ الْحَطَبَ لِحَدِيثِ
: " النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ " وَ وَافَقَهُمَا أَبُو حَنِيفَةَ إِلَّا أَنَّهُ اسْتَثْنَى السَّعَفَ وَ التِّبْنَ .
وَ اسْتَدَلُّوا عَلَى وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْخَضْرَاوَاتِ بِعُمُومِ
قَوْلِهِ تَعَالَى :
{ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً }
وَ قَوْلِهِ تعالى :
{ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ }
وَقَوْلِهِ :
{ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ }
وَ بِعُمُومِ حَدِيثِ : فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ . وَ نَحْوِهِ ، قَالُوا :
وَ حَدِيثُ الْبَابِ ضَعِيفٌ لَا يَصْلُحُ لِتَخْصِيصِ هَذِهِ الْعُمُومَاتِ .
وَ أُجِيبَ بِأَنَّ طُرُقَهُ يُقَوِّي بَعْضُهَا بَعْضًا فَيَنْتَهِي لِتَخْصِيصِ هَذِهِ الْعُمُومَاتِ ،
وَ يُقَوِّي ذَلِكَ مَا أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ وَ الْبَيْهَقِيُّ ، وَ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى وَ مُعَاذٍ
حِينَ بَعَثَهُمَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ - إِلَى الْيَمَنِ يُعَلِّمَانِ النَّاسَ أَمْرَ دِينِهِمْ فَقَالَ :
( لَا تَأْخُذِ الصَّدَقَةَ إِلَّا مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ : الشَّعِيرِ وَ الْحِنْطَةِ وَ الزَّبِيبِ وَ التَّمْرِ . (
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ وَ هُوَ مُتَّصِلٌ ، وَ مَا أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ عَنْ عُمَرَ قَالَ :
إِنَّمَا سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ - الزَّكَاةَ فِي هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ فَذَكَرَهَا ،
وَ هُوَ مِنْ رِوَايَةِ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عُمَرَ ، قَالَ أَبُو زُرْعَةَ : مُوسَى عَنْ عُمَرَ مُرْسَلٌ ،
وَ مَا أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ وَ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ بِلَفْظِ :
إِنَّمَا سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ - الزَّكَاةَ فِي الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ ،
زَادَ ابْنُ مَاجَهْ : وَالذُّرَةِ ، وَفِي إِسْنَادِهِ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَرْزَمِيُّ وَهُوَ مَتْرُوكٌ .
وَ مَا أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُجَاهِدٍ قَالَ : لَمْ تَكُنِ الصَّدَقَةُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ -
إِلَّا فِي خَمْسَةٍ فَذَكَرَهَا ، وَ أَخْرَجَ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ فَقَالَ : لَمْ يَفْرِضِ الصَّدَقَةَ النَّبِيُّ -
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ - إِلَّا فِي عَشَرَةٍ ، فَذَكَرَ الْخَمْسَةَ الْمَذْكُورَةَ ، وَ الْإِبِلَ وَ الْبَقَرَ وَ الْغَنَمَ وَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ ،
وَحُكِيَ أَيْضًا عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ قَالَ : كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ
( إِنَّمَا الصَّدَقَةُ فِي الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ ( ،
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : هَذِهِ الْمَرَاسِيلُ طُرُقُهَا مُخْتَلِفَةٌ وَ هِيَ يُؤَكِّدُ بَعْضُهَا بَعْضًا انْتَهَى .
فَلَا أَقَلَّ مِنَ انْتِهَاضِ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ لِتَخْصِيصِ تِلْكَ الْعُمُومَاتِ الَّتِي قَدْ دَخَلَهَا التَّخْصِيصُ بِالْأَوْسَاقِ
وَ الْبَقَرِ وَ الْعَوَامِلِ وَ غَيْرِهَا ، فَيَكُونُ الْحَقُّ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَ الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ
وَ الثَّوْرِيُّ وَ الشَّعْبِيُّ مِنْ أَنَّ الزَّكَاةَ لَا تَجِبُ إِلَّا فِي الْبُرِّ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ ،
لَا فِيمَا عَدَا هَذِهِ الْأَرْبَعَةَ مِمَّا أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ . وَ أَمَّا زِيَادَةُ الذُّرَةِ فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ
فَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّ فِي إِسْنَادِهَا مَتْرُوكًا ، وَ لَكِنَّهَا مُعْتَضِدَةٌ بِمُرْسَلِ مُجَاهِدٍ وَ الْحَسَنِ انْتَهَى كَلَامُ الشَّوْكَانِيِّ .
قُلْتُ : فِي إِسْنَادِ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى وَ مُعَاذٍ طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى وَ هُوَ مُخْتَلَفٌ فِيهِ
قَالَهُ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي الدِّرَايَةِ : وَ رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ مَرْفُوعًا بِاللَّفْظِ الْمَذْكُورِ ،
وَ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِلَفْظِ أَنَّهُمَا حِينَ بُعِثَا إِلَى الْيَمَنِ لَمْ يَأْخُذُوا الصَّدَقَةَ إِلَّا مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ ،
قَالَ الشَّيْخُ فِي الْإِمَامِ : وَ هَذَا غَيْرُ صَرِيحٍ فِي الرَّفْعِ كَذَا فِي نَصْبِ الرَّايَةِ .
وَ أَمَّا مَا أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ مُجَاهِدٍ فَفِي سَنَدِهِ خُصَيْفٌ ، قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّقْرِيبِ :
الْخُصَيْفُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَزَرِيُّ صَدُوقٌ سَيِّئُ الْحِفْظِ خُلِطَ بِأَخَرَةٍ .
وَ أَمَّا مَا أُخْرِجَ مِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ فَفِي سَنَدِهِ عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ وَ هُوَ مُتَكَلَّمٌ فِيهِ عَلَى
مَا قَالَ الزَّيْلَعِيُّ فِي نَصْبِ الرَّايَةِ .

قَوْلُهُ : ( وَ لَيْسَ يَصِحُّ فِي هَذَا الْبَابِ
عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ - شَيْءٌ )
وَ فِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَ عَائِشَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ جَحْشٍ وَ أَنَسٍ وَ طَلْحَةَ ، لَكِنَّهَا كُلَّهَا ضَعِيفَةٌ
وَ قَدْ ذَكَرَهَا مَعَ بَيَانِ ضَعْفِهَا الْحَافِظُ الزَّيْلَعِيُّ فِي نَصْبِ الرَّايَةِ وَ قَالَ بَعْدَ ذِكْرِهَا : قَالَ الْبَيْهَقِيُّ :
وَ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ يَشُدُّ بَعْضُهَا بَعْضًا وَ مَعَهَا قَوْلُ بَعْضِ الصَّحَابَةِ ، ثُمَّ أَخْرَجَ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ مُجَاهِدٍ
عَنْ عُمَرَ قَالَ : لَيْسَ فِي الْخَضْرَاوَاتِ صَدَقَةٌ . قَالَ الشَّيْخُ فِي الْإِمَامِ : لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ
قَدْ عَلَّلَ الْبَيْهَقِيُّ بِهِ رِوَايَاتٍ كَثِيرَةً ، وَ مُجَاهِدٌ عَنْ عُمَرَ مُنْقَطِعٌ ، وَ أَخْرَجَ عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ
عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ -رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ :
لَيْسَ فِي الْخَضْرَاوَاتِ وَ الْبُقُولِ صَدَقَةٌ ، قَالَ الشَّيْخُ : وَ قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ مُتَكَلَّمٌ فِيهِ ، انْتَهَى .

قَوْلُهُ : ( وَ إِنَّمَا يُرْوَى هَذَا عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ
عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ - مُرْسَلًا )
رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي سُنَنِهِ ( وَ الْحَسَنُ هُوَ ابْنُ عِمَارَةَ إلخ ) قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّقْرِيبِ :
الْحَسَنُ بْنُ عِمَارَةَ الْبَجَلِيُّ مَوْلَاهُمْ أَبُو مُحَمَّدٍ الْكُوفِيُّ قَاضِي بَغْدَادَ مَتْرُوكٌ مِنَ السَّابِعَةِ .





رد مع اقتباس
قديم 9 - 5 - 2019, 05:58 PM   #18



 عضويتي » 8
 جيت فيذا » 15 - 2 - 2019
 آخر حضور » 13 - 5 - 2025 (12:35 AM)
 فترةالاقامة » 2372يوم
  النشاط اليومي » 133
مواضيعي » 146
الردود » 3009
عددمشاركاتي » 3155
تلقيت إعجاب » 6
الاعجابات المرسلة » 338 6
 الاقامه » الرياض
 حاليآ في »
دولتي الحبيبه » دولتى الحبيبهSaudi Arabia
جنسي  » Female
العمر  » 33 سنة
الحالة الاجتماعية  » عزباء
المخالفات  » 0/0 (0)
تقييم المستوى  » 0
 التقييم » امـارلس is a jewel in the roughامـارلس is a jewel in the roughامـارلس is a jewel in the roughامـارلس is a jewel in the rough
مشروبى المفضل  » مشروبى المفضل cola
الشوكولاته المفضله  » الشوكولاتة المفضله galaxy
قناتك المفضلة  » قناتك المفضلةaction
ناديك المفضل  » ناديك المفضلahli
سيارتي المفضله  » سيارتي المفضله
 
شكراً: 0
تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة

اصدار الفوتوشوب : My Camera:

مدونتي هنا

sms ~
علـمـتـنـي الـحـياه ان احـتـرم عــقــول الـبـشــر لــكــن لا اثـق بـهـا


الأوسمه


امـارلس غير متواجد حالياً

افتراضي



( ممَا جَاءَ فِي : زَكَاةِ الْحُلِيِّ )



حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ
عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُصْطَلِقِ عَنْ ابْنِ أَخِي زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ

عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضى الله تعالى عنهما قَالَتْ :
خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَ

( يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ وَ لَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ
فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ جَهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ )
حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ قَال سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ
عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ابْنِ أَخِي زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ نَحْوَهُ قَالَ أَبُو عِيسَى وَ هَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ
وَ أَبُو مُعَاوِيَةَ وَ هِمَ فِي حَدِيثِهِ فَقَالَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ ابْنِ أَخِي زَيْنَبَ
وَ الصَّحِيحُ إِنَّمَا هُوَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ إِبْنِ أَخِي زَيْنَبَ وَ قَدْ رُوِيَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ
عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَنَّهُ رَأَى فِي الْحُلِيِّ زَكَاةً
وَ فِي إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ مَقَالٌ وَ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي ذَلِكَ فَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ
مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ التَّابِعِينَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةَ مَا كَانَ مِنْهُ ذَهَبٌ وَ فِضَّةٌ
وَ بِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ
وَ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مِنْهُمْ ابْنُ عُمَرَ وَ عَائِشَةُ
وَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ
وَ هَكَذَا رُوِيَ عَنْ بَعْضِ فُقَهَاءِ التَّابِعِينَ
وَ بِهِ يَقُولُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَ الشَّافِعِيُّ وَ أَحْمَدُ وَ إِسْحَقُ .

الشـــــــــــــــــروح :

) بَابُ مَا جَاءَ فِي زَكَاةِ الْحُلِيِّ )
بِضَمِّ الْحَاءِ وَ كَسْرِهَا فَكَسْرِ اللَّامِ وَ تَشْدِيدِ التَّحْتِيَّةِ جَمْعُ الْحَلْيِ بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ ،
قَالَ فِي الْقَامُوسِ : الْحَلْيُ بِالْفَتْحِ مَا يُزَيَّنُ بِهِ مِنْ مَصُوغِ الْمَعْدِنِيَّاتِ أَوِ الْحِجَارَةِ : حُلِيٌّ كَدُلِيِّ ،
أَوْ هُوَ جَمْعٌ وَالْوَاحِدُ حَلْيَةٌ كَظَبْيَةٍ ، وَ الْحِلْيَةُ بِالْكَسْرِ الْحَلْيُ : حِلًى وَ حُلًى انْتَهَى .
وَ قَالَ فِي النِّهَايَةِ : الْحَلْيُ اسْمٌ لِكُلِّ مَا يُتَزَيَّنُ بِهِ مِنْ مَصَاغِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ ،
وَ الْجَمْعُ حُلًى بِالضَّمِّ وَ الْكَسْرِ ، وَ جَمْعُ الْحِلْيَةِ حِلًى ، مِثْلُ : لِحْيَةٍ وَ لِحًى وَ رُبَّمَا تُضَمُّ ،
وَ تُطْلَقُ الْحِلْيَةُ عَلَى الصِّفَةِ أَيْضًا ، انْتَهَى .

قَوْلُهُ : ( فَقَالَ : يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ وَ لَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ )
قَالَ أَبُو الطَّيِّبِ السِّنْدِيُّ فِي شَرْحِ التِّرْمِذِيِّ : مُنَاسَبَتُهُ بِالتَّرْجَمَةِ بِاعْتِبَارِ أَنَّ الْأَمْرَ فِيهِ لِلْوُجُوبِ ؛
لِأَنَّ الْأَصْلَ فِيهِ ذَلِكَ ، أَيْ : تَصَدَّقْنَ وُجُوبًا ، وَ لَوْ كَانَتِ الصَّدَقَةُ مِنْ حُلِيِّكُنَّ وَ هُوَ الَّذِي فَهِمَهُ الْمُصَنِّفُ ،
وَ أَمَّا الْقَوْلُ بِأَنَّهُ أَمْرُ نَدْبٍ بِالصَّدَقَةِ النَّافِلَةِ ؛ لِأَنَّهُ خِطَابٌ لِلْحَاضِرَاتِ
وَ لَمْ تَكُنْ كُلُّهُنَّ مِمَّنْ فُرِضَتْ عَلَيْهِنَّ الزَّكَاةُ . وَ الظَّاهِرُ أَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ :
" وَ لَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ " أَيْ وَ لَوْ تَيَسَّرَ مِنْ حُلِيِّكُنَّ ، وَ هَذَا لَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ فِي الْحُلِيِّ ،
إِذْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ وَاجِبًا عَلَى الْإِنْسَانِ فِي أَمْوَالِهِ الْأُخَرِ وَ يُؤَدِّيهِ مِنَ الْحُلِيِّ ،
فَذِكْرُ الْمُصَنِّفِ الْحَدِيثَ فِي هَذَا الْبَابِ لَا يَخْلُو عَنْ خَفَاءٍ ، فَعُدُولٍ عَنِ الْأَصْلِ الَّذِي هُوَ الْوُجُوبُ ،
وَ تَغْيِيرٍ لِلْمَعْنَى الَّذِي هُوَ الظَّاهِرُ ؛ لِأَنَّ مَعْنَاهُ تَصَدَّقْنَ مِنْ جَمِيعِ الْأَمْوَالِ الَّتِي تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ عَلَيْكُنَّ ،
وَ لَوْ كَانَتِ الصَّدَقَةُ الْوَاجِبَةُ مِنْ حُلِيِّكُنَّ ، وَ إِنَّمَا ذَكَرَ " لَوْ " لِدَفْعِ تَوَهُّمِ مَنْ يَتَوَهَّمُ أَنَّ الْحُلِيَّ
مِنَ الْحَوَائِجِ الْأَصْلِيَّةِ وَ لَا تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ وَ يُؤَيِّدُ هَذَا الْمَعْنَى قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ -
( فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ جَهَنَّمَ ) ، أَيْ لِتَرْكِ الْوَاجِبَاتِ .
وَ أَمَّا كَوْنُ الْخِطَابِ لِلْحَاضِرَاتِ خُصُوصًا فَمَمْنُوعٌ ، بَلِ الْخِطَابُ لِكُلِّ مَنْ يَصْلُحُ لِلْخِطَابِ ،
نَعَمْ فِيهِ تَلْمِيحٌ إِلَى حُسْنِ الصَّدَقَةِ فِي حَقِّ غَيْرِ الْغَنِيَّاتِ فَلَا يَرِدُ أَنَّ كَوْنَ الْأَمْرِ لِلْوُجُوبِ لَا يَسْتَقِيمُ ،
وَ يُؤَيِّدُهُ مَا فِي آخِرِ هَذَا الْحَدِيثِ فِي الْبُخَارِيِّ : قَالَتْ زَيْنَبُ لِعَبْدِ اللَّهِ : قَدْ أُمِرْنَا بِالصَّدَقَةِ فَأْتِهِ فَسَلْهُ ،
فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ يُجْزِئُ عَنِّي وَ إِلَّا صَرَفْتُهَا إِلَى غَيْرِكُمُ . . . . . الْحَدِيثَ ؛ لِأَنَّ النَّوَافِلَ مِنَ الصَّدَقَاتِ ،
لَا كَلَامَ فِي جَوَازِهَا لَوْ صُرِفَتْ إِلَى الزَّوْجِ ، انْتَهَى كَلَامُ أَبِي الطَّيِّبِ .
قُلْتُ : فِي الِاسْتِدْلَالِ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْحُلِيِّ نَظَرٌ ،
فَإِنَّهُ لَيْسَ بِنَصٍّ صَرِيحٍ فِيهِ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ مَعْنَى قَوْلِهِ : وَ لَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ ؛
أَيْ وَ لَوْ تَيَسَّرَ مِنْ حُلِيِّكُنَّ كَمَا قِيلَ ، وَ هَذَا لَا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْحُلِيِّ ؛
إِذْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ وَاجِبًا عَلَى الْإِنْسَانِ فِي أَمْوَالِهِ الْأُخَرِ وَ يُؤَدِّيهِ مِنَ الْحُلِيِّ ،
وَ قَدْ ذَكَرَ أَبُو الطَّيِّبِ هَذَا الِاحْتِمَالَ وَ لَمْ يُجِبْ عَنْ هَذَا جَوَابًا شَافِيًا فَتَفَكَّرْ .

قَوْلُهُ ) : وَ أَبُو مُعَاوِيَةَ وَ هِمَ فِي حَدِيثِهِ فَقَالَ : عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ أَخِي زَيْنَبَ ،
وَ الصَّحِيحُ إِنَّمَا هُوَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ابْنِ أَخِي زَيْنَبَ )
كَمَا قَالَ شُعْبَةُ ، فَوَهَمُ أَبِي مُعَاوِيَةَ فِي حَدِيثِهِ ، أَنَّهُ جَعَلَ عَمْرَو بْنَ الْحَارِثِ وَ ابْنَ أَخِي زَيْنَبَ
رَجُلَيْنِ الْأَوَّلُ يَرْوِي عَنِ الثَّانِي وَ لَيْسَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ ، بَلِ ابْنُ أَخِي زَيْنَبَ صِفَةٌ لِعَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ،
وَ الْحَاصِلُ أَنَّ زِيَادَةَ لَفْظِ " عَنْ " بَيْنَ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ وَ ابْنِ أَخِي زَيْنَبَ
وَ هَمٌ وَ الصَّحِيحُ حَذْفُهُ كَمَا فِي رِوَايَةِ شُعْبَةَ .
قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : وَ قَدْ حَكَى ابْنُ الْقَطَّانِ الْخِلَافَ فِيهِ عَلَى أَبِي مُعَاوِيَةَ وَ شُعْبَةَ ،
وَ خَالَفَ التِّرْمِذِيُّ فِي تَرْجِيحِ رِوَايَةِ شُعْبَةَ فِي قَوْلِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ
عَنِ ابْنِ أَخِي زَيْنَبَ لِانْفِرَادِ أَبِي مُعَاوِيَةَ بِذَلِكَ .
قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ : لَا يَضُرُّهُ الِانْفِرَادُ ؛ لِأَنَّهُ حَافِظٌ ، وَ قَدْ وَافَقَهُ حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ ،
وَ قَدْ زَادَ فِي الْإِسْنَادِ رَجُلًا ، لَكِنْ يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يُتَوَقَّفَ فِي صِحَّةِ الْإِسْنَادِ ؛
لِأَنَّ ابْنَ أَخِي زَيْنَبَ حِينَئِذٍ لَا يُعْرَفُ حَالُهُ ، وَ قَدْ حَكَى التِّرْمِذِيُّ فِي الْعِلَلِ الْمُفْرَدَاتِ
أَنَّهُ سَأَلَ الْبُخَارِيَّ عَنْهُ فَحَكَمَ عَلَى رِوَايَةِ أَبِي مُعَاوِيَةَ بِالْوَهَمِ ، وَ أَنَّ الصَّوَابَ رِوَايَةُ الْجَمَاعَةِ
عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ابْنِ أَخِي زَيْنَبَ انْتَهَى مَا فِي الْفَتْحِ .

قَوْلُهُ : ( وَ قَدْ رُوِيَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ إلخ )
أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ فِي هَذَا الْبَابِ وَ بَيَّنَ مَا فِيهِ مِنَ الْمَقَالِ .

قَوْلُهُ : ( فَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ -
وَ التَّابِعِينَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةَ مَا كَانَ مِنْهُ ذَهَبٌ وَ فِضَّةٌ )
يَعْنِي أَنَّ اخْتِلَافَ أَهْلِ الْعِلْمِ إِنَّمَا هُوَ فِي حُلِيِّ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ ، وَ أَمَّا فِي حُلِيِّ غَيْرِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ
كَاللُّؤْلُؤِ فَلَيْسَ فِيهِ اخْتِلَافٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلتِّجَارَةِ .
وَ أَخْرَجَ ابْنُ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي عُمَرَ الْكَلَاعِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوعًا لَا زَكَاةَ فِي حَجَرٍ ، وَ ضُعِّفَ بِعُمَرَ الْكَلَاعِيِّ ، وَ قَالَ : إِنَّهُ مَجْهُولٌ ،
لَا أَعْلَمُ حَدَّثَ عَنْهُ غَيْرَ بَقِيَّةَ ، وَ أَحَادِيثُهُ مُنْكَرَةٌ وَ غَيْرُ مَحْفُوظَةٍ انْتَهَى ،
وَ أَخْرَجَهُ أَيْضًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَرْزَمِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ بِهِ .
وَ ضُعِّفَ الْعَرْزَمِيُّ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ وَ النَّسَائِيِّ وَالْفَلَّاسِ وَوَافَقَهُمْ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ ،
وَ أَخْرَجَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : لَيْسَ فِي حَجَرِ اللُّؤْلُؤِ وَ لَا حَجَرِ الزُّمُرُّدِ
زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لِلتِّجَارَةِ ، فَإِنْ كَانَ لِلتِّجَارَةِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ ، كَذَا فِي نَصْبِ الرَّايَةِ
( وَ بِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ( وَ بِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَ أَصْحَابُهُ ،
وَ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو
وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ - ، وَ بِهِ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ
وَ عَطَاءٌ وَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ وَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ وَ مُجَاهِدٌ وَ الزُّهْرِيُّ وَ طَاوُسٌ وَ مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ
وَ الضَّحَّاكُ وَ عَلْقَمَةُ وَ الْأَسْوَدُ وَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَ ذَرٌّ الْهَمْدَانِيُّ وَ الْأَوْزَاعِيُّ وَ ابْنُ شُبْرُمَةَ
وَ الْحَسَنُ ابْنُ حَيٍّ ، وَ قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَ ابْنُ حَزْمٍ : الزَّكَاةُ وَاجِبَةٌ بِظَاهِرِ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ ،
كَذَا فِي عُمْدَةِ الْقَارِي شَرْحِ الْبُخَارِيِّ لِلْعَلَّامَةِ الْعَيْنِيِّ .
وَ فِي نَصْبِ الرَّايَةِ : أَخْرَجَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ عَطَاءٍ وَ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ وَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَ طَاوُسٍ
وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ أَنَّهُمْ قَالُوا : فِي الْحُلِيِّ الزَّكَاةُ . زَادَ ابْنُ الشَّدَّادِ : حَتَّى فِي الْخَاتَمِ .
وَ أَخْرَجَ عَنْ عَطَاءٍ أَيْضًا وَ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ
قَالُوا : السُّنَّةُ أَنَّ فِي الْحُلِيِّ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ الزَّكَاةَ ، انْتَهَى .
وَ فِيهِ أَيْضًا رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُسَاوِرٍ الْوَرَّاقِ
عَنْ شُعَيْبِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -
إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ -رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - أَنْ مُرْ مَنْ قِبَلَكَ مِنْ نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُزَكِّينَ حُلِيَّهُنَّ .
قَالَ الْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ : هُوَ مُرْسَلٌ انْتَهَى . وَ قَالَ الْحَافِظُ فِي الدِّرَايَةِ : أَخْرَجَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ
بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إلخ ، وَ رَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ
قَالَ : فِي الْحُلِيِّ الزَّكَاةُ ، وَ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي مُعْجَمِهِ ،
ذَكَرَهُ الْحَافِظُ الزَّيْلَعِيُّ وَ ابْنُ حَجَرٍ فِي تَخْرِيجِهِمَا وَ سَكَتَا عَنْهُ .
وَ رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو
أَنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ إِلَى خَازِنِهِ سَالِمٍ أَنْ يُخْرِجَ زَكَاةَ حُلِيِّ نِسَائِهِ كُلَّ سَنَةٍ ، وَ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ عَنِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو
أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ نِسَاءَهُ أَنْ يُزَكِّينَ حُلِيَّهُنَّ ، انْتَهَى .
قَالَ فِي سُبُلِ السَّلَامِ : وَ فِي الْمَسْأَلَةِ أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ :
الْأَوَّلُ : وُجُوبُ الزَّكَاةِ ، وَ هُوَ مَذْهَبُ الْهَدَوِيَّةِ وَ جَمَاعَةٍ مِنَ السَّلَفِ وَأَحَدُ أَقْوَالِ الشَّافِعِيِّ عَمَلًا بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ .
وَ الثَّانِي : لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي الْحِلْيَةِ ، وَ هُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَ أَحْمَدَ وَ الشَّافِعِيِّ فِي أَحَدِ أَقْوَالِهِ لِآثَارٍ
وَرَدَتْ عَنِ السَّلَفِ قَاضِيَةً بِعَدَمِ وُجُوبِهَا فِي الْحِلْيَةِ ، وَ لَكِنْ بَعْدَ صِحَّةِ الْحَدِيثِ لَا أَثَرَ لِلْآثَارِ .
وَ الثَّالِثُ : أَنَّ زَكَاةَ الْحِلْيَةِ عَارِيَتُهَا ، كَمَا رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ أَنَسٍ وَ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ .
الرَّابِعُ : أَنَّهَا تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ مَرَّةً وَاحِدَةً رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ أَنَسٍ ،
وَأَظْهَرُ الْأَقْوَالِ دَلِيلًا وُجُوبُهَا لِصِحَّةِ الْحَدِيثِ وَ قُوَّتِهِ ، انْتَهَى .
قُلْتُ : الْقَوْلُ بِوُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي حُلِيِّ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ هُوَ الظَّاهِرُ الرَّاجِحُ عِنْدِي يَدُلُّ عَلَيْهِ أَحَادِيثُ ،
فَمِنْهَا حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ الَّذِي رَوَى أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ مِنْ
طَرِيقِ حُسَيْنِ بْنِ ذَكْوَانَ الْمُعَلَّمِ عَنْهُ وَ هُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ كَمَا سَتَعْرِفُ .
وَ مِنْهَا حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- أَنَّهَا كَانَتْ تَلْبَسُ أَوْضَاحًا مِنْ ذَهَبٍ
فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَكَنْزٌ هُوَ؟ فَقَالَ : إِذَا أَدَّيْتِ زَكَاتَهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ
أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَ صَحَّحَهُ الْحَاكِمُ . كَذَا فِي بُلُوغِ الْمَرَامِ .
وَ قَالَ الْحَافِظُ فِي الدِّرَايَةِ : قَوَّاهُ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ .
وَ مِنْهَا : حَدِيثُ عَائِشَةَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ أَنَّهُ قَالَ : دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ
زَوْجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ - فَقَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ -
فَرَأَى فِي يَدِي فَتَخَاتٍ مِنْ وَرِقٍ ، فَقَالَ : مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ ؟ فَقُلْتُ : صَنَعْتُهُنَّ أَتَزَيَّنُ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ،
قَالَ : أَتُؤَدِّينَ زَكَاتَهُنَّ ؟ قُلْتُ : لَا ، أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ ، قَالَ : هُوَ حَسْبُكِ مِنَ النَّارِ
وَ أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ وَ قَالَ : صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَ لَمْ يُخَرِّجَاهُ .
وَ قَالَ الْحَافِظُ فِي الدِّرَايَةِ : قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ : هُوَ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ.
وَ مِنْهَا : حَدِيثُ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتْ
: دَخَلَتُ أَنَا وَ خَالَتِي عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ – وَ عَلَيْنَا أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ
فَقَالَ لَنَا : أَتُعْطِيَانِ زَكَاتَهَا ؟ فَقُلْنَا : لَا ، قَالَ : أَمَا تَخَافَانِ أَنْ يُسَوِّرَكُمَا اللَّهُ أَسْوِرَهً مِنْ نَارٍ؟
أَدِّيَا زَكَاتَهَا؟ ذَكَرَهُ الْحَافِظُ فِي التَّلْخِيصِ وَ سَكَتَ عَنْهُ وَ قَالَ فِي الدِّرَايَةِ : فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ .
وَ قَالَ الْعَيْنِيُّ فِي عُمْدَةِ الْقَارِي : فَإِنْ قُلْتَ : قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ : وَ عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ رَمَاهُ
يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ بِالْكَذِبِ ، وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خُثَيْمٍ قَالَ ابْنُ مَعِينٍ : أَحَادِيثُهُ لَيْسَتْ بِالْقَوِيَّةِ ،
وَ شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ : لَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ . قُلْتُ : ذَكَرَ فِي الْكَمَالِ :
وَ سُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَاصِمٍ فَقَالَ : هُوَ وَ اَللَّهِ عِنْدِي ثِقَةٌ ، وَ أَنَا أُحَدِّثُ عَنْهُ ،
وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خُثَيْمٍ قَالَ : ابْنُ مَعِينٍ هُوَ ثِقَةٌ حُجَّةٌ ، وَ شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ قَالَ أَحْمَدُ :
مَا أَحْسَنَ حَدِيثَهُ وَ وَثَّقَهُ ، وَ عَنْ يَحْيَى : هُوَ ثِقَةٌ ، وَ قَالَ أَبُو زُرْعَةَ : هُوَ لَا بَأْسَ بِهِ .
فَظَهَرَ مِنْ هَذَا كُلِّهِ سُقُوطُ كَلَامِ ابْنِ الْجَوْزِيِّ وَ صِحَّةُ الْحَدِيثِ ، انْتَهَى كَلَامُ الْعَيْنِيِّ .
قُلْتُ : عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ مُتَكَلَّمٌ فِيهِ ، قَالَ الْبُخَارِيُّ : لَيْسَ بِالْقَوِيِّ عِنْدَهُمْ يَتَكَلَّمُونَ فِيهِ انْتَهَى ،
كَذَا فِي الْمِيزَانِ . وَ شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ صَدُوقٌ كَثِيرُ الْإِرْسَالِ وَ الْأَوْهَامِ كَمَا فِي التَّقْرِيبِ ،
فَفِي صِحَّةِ حَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ نَظَرٌ ، لَكِنْ لَا شَكَّ فِي أَنَّهُ يَصْلُحُ لِلِاسْتِشْهَادِ .
وَ مِنْهَا : حَدِيثُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ -
بِطَبَقٍ فِيهِ سَبْعُونَ مِثْقَالًا مِنْ ذَهَبٍ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، خُذْ مِنْهُ الْفَرِيضَةَ فَأَخَذَ مِنْهُ
مِثْقَالًا وَ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ مِثْقَالٍ .
أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَ فِي إِسْنَادِهِ أَبُو بَكْرٍ الْهُذَلِيُّ وَ هُوَ ضَعِيفٌ ، وَ نَصْرُ بْنُ مُزَاحِمٍ وَ هُوَ أَضْعَفُ مِنْهُ ،
وَ تَابَعَهُ عَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي تَرْجَمَةِ شَيْبَانَ بْنِ زَكَرِيَّا مِنْ تَارِيخِهِ ، كَذَا فِي الدِّرَايَةِ .
وَ مِنْهَا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قُلْتُ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ - :
إِنَّ لِامْرَأَتِي حُلِيًّا مِنْ ذَهَبٍ عِشْرِينَ مِثْقَالًا قَالَ : فَأَدِّ زَكَاتَهُ نِصْفَ مِثْقَالٍ ،
وَ إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ جِدًّا أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ ، كَذَا فِي الدِّرَايَةِ .

قَوْلُهُ : ( وَ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ -
مِنْهُمُ ابْنُ عُمَرَ وَ عَائِشَةُ وَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ : لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ )
قَالَ الْحَافِظُ فِي الدِّرَايَةِ : قَالَ الْأَثْرَمُ : قَالَ أَحْمَدُ : خَمْسَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ كَانُوا لَا يَرَوْنَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةً :
ابْنُ عُمَرَ وَ عَائِشَةُ وَ أَنَسٌ وَ جَابِرٌ وَ أَسْمَاءُ ، انْتَهَى .
فَأَمَّا ابْنُ عُمَرَ فَهُوَ عِنْدَ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْهُ ، وَ أَمَّا عَائِشَةُ فَعِنْدَهُ أَيْضًا وَ هُمَا صَحِيحَانِ ،
وَ أَمَّا أَنَسٌ فَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ : سَأَلْتُ أَنَسًا عَنِ الْحُلِيِّ
فَقَالَ : لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ ، وَ أَمَّا جَابِرٌ فَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ :
سَمِعْتُ رَجُلًا سَأَلَ جَابِرًا عَنِ الْحُلِيِّ أَفِيهِ زَكَاةٌ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَةِ :
فَأَمَّا مَا يُرْوَى عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا : لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ فَبَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ ،
وَ إِنَّمَا يُرْوَى عَنْ جَابِرٍ مِنْ قَوْلِهِ ، وَ أَمَّا أَسْمَاءُ فَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ
عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا كَانَتْ تُحَلِّي بَنَاتِهَا الذَّهَبَ
وَ لَا تُزَكِّي نَحْوًا مِنْ خَمْسِينَ أَلْفًا ، انْتَهَى مَا فِي الدِّرَايَةِ .
( وَ هَكَذَا رُوِيَ عَنْ بَعْضِ فُقَهَاءِ التَّابِعِينَ ) كَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ الشَّعْبِيِّ
فَقَالَا : لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي الْحُلِيِّ ( وَ بِهِ يَقُولُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَ الشَّافِعِيُّ وَ أَحْمَدُ وَ إِسْحَاقُ
( قَالَ الْعَيْنِيُّ : كَانَ الشَّافِعِيُّ يَأْخُذُ بِهَذَا فِي الْعِرَاقِ وَ تَوَقَّفَ بِمِصْرَ ، وَ قَالَ : هَذَا مِمَّا أَسْتَخِيرُ اللَّهَ فِيهِ .
وَ قَالَ اللَّيْثُ: مَا كَانَ مِنْ حُلِيٍّ يُلْبَسُ وَ يُعَارُ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ ، وَ إِنِ اتُّخِذَ لِلتَّحَرُّزِ عَنِ الزَّكَاةِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ .
وَ قَالَ أَنَسٌ : يُزَكَّى عَامًا وَاحِدًا لَا غَيْرَ ، انْتَهَى كَلَامُ الْعَيْنِيِّ .
وَ احْتُجَّ لِمَنْ قَالَ بِعَدَمِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْحُلِيِّ بِحَدِيثِ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ –
قَالَ " : لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ " ، رَوَاهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي التَّحْقِيقِ بِسَنَدِهِ عَنْ عَافِيَةَ بْنِ أَيُّوبَ
عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْهُ .
وَ أُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّهُ حَدِيثٌ بَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ . قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَةِ :
وَ مَا يُرْوَى عَنْ عَافِيَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍمَرْفُوعًا :
" لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ " ، فَبَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ ، إِنَّمَا يُرْوَى عَنْ جَابِرٍ مِنْ قَوْلِهِ .
وَ عَافِيَةُ بْنُ أَيُّوبَ مَجْهُولٌ ، فَمَنِ احْتَجَّ بِهِ مَرْفُوعًا كَانَ مَغْرُورًا بِدِينِهِ دَاخِلًا فِيمَا يَعِيبُ الْمُخَالِفِينَ
مِنْ الِاحْتِجَاجِ بِرِوَايَةِ الْكَذَّابِينَ ، انْتَهَى .
وَ قَالَ الشَّيْخُ فِي الْإِمَامِ : رَأَيْتُ بِخُطَّةِ شَيْخِنَا الْمُنْذِرِيِّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- : وَ عَافِيَةُ بْنُ أَيُّوبَ
لَمْ يَبْلُغْنِي فِيهِ مَا يُوجِبُ تَضْعِيفَهُ ، قَالَ الشَّيْخُ :
وَ يَحْتَاجُ مَنْ يَحْتَجُّ بِهِ إِلَى ذِكْرِ مَا يُوجِبُ تَعْدِيلَهُ ، انْتَهَى .
وَ احْتُجَّ لَهُمْ أَيْضًا بِآثَارِ ابْنِ عُمَرَ وَ عَائِشَةَ وَ أَنَسٍ وَ جَابِرٍ .
وَ لِلْقَائِلِينَ بِعَدَمِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْحُلِيِّ أَعْذَارٌ عَدِيدَةٌ كُلُّهَا بَارِدَةٌ ،
فَمِنْهَا أَنَّ أَحَادِيثَ الزَّكَاةِ فِي الْحُلِيِّ مَحْمُولَةٌ عَلَى أَنَّهَا كَانَتْ فِي ابْتِدَاءِ الْإِسْلَامِ
حِينَ كَانَ التَّحَلِّي بِالذَّهَبِ حَرَامًا عَلَى النِّسَاءِ ، فَلَمَّا أُبِيحَ لَهُنَّ سَقَطَتِ الزَّكَاةُ ، وَ هَذَا الْعُذْرُ بَاطِلٌ ،
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : كَيْفَ يَصِحُّ هَذَا الْقَوْلُ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا –
وَ حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ وَ حَدِيثِ أَسْمَاءَ وَ فِيهَا التَّصْرِيحُ بِلُبْسِهِ مَعَ الْأَمْرِ بِالزَّكَاةِ ، انْتَهَى .
وَ مِنْهَا أَنَّ الزَّكَاةَ الْمَذْكُورَةَ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ إِنَّمَا كَانَتْ لِلزِّيَادَةِ عَلَى قَدْرِ الْحَاجَةِ ،
وَ هَذَا ادِّعَاءٌ مَحْضٌ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ ، بَلْ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ مَا يَرُدُّهُ ، قَالَ الْحَافِظُ الزَّيْلَعِيُّ :
وَ بِسَنَدِ التِّرْمِذِيِّ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ إِسْحَاقُ ابْنُ رَاهَوَيْهِ فِي مَسَانِيدِهِمْ ،
وَ أَلْفَاظُهُمْ قَالَ لَهُمَا : فَأَدِّيَا زَكَاةَ هَذَا الَّذِي فِي أَيْدِيكُمَا ، وَ هَذَا اللَّفْظُ يَرْفَعُ تَأْوِيلَ مَنْ يَحْمِلُهُ
عَلَى أَنَّ الزَّكَاةَ الْمَذْكُورَةَ فِيهِ شُرِعَتْ لِلزِّيَادَةِ فِيهِ عَلَى قَدْرِ الْحَاجَةِ ، انْتَهَى .
وَ مِنْهَا أَنَّ الْمُرَادَ بِالزَّكَاةِ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ التَّطَوُّعُ إِلَى الْفَرِيضَةِ ، أَوِ الْمُرَادَ بِالزَّكَاةِ الْإِعَارَةُ ،
قَالَ الْقَارِي فِي الْمِرْقَاةِ : وَ هُمَا فِي غَايَةِ الْبُعْدِ إِذْ لَا وَعِيدَ فِي تَرْكِ التَّطَوُّعِ وَ الْإِعَارَةِ
مَعَ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ إِطْلَاقُ الزَّكَاةِ عَلَى الْعَارِيَّةِ لَا حَقِيقَةً وَ لَا مَجَازًا ، انْتَهَى .






رد مع اقتباس
قديم 9 - 5 - 2019, 05:59 PM   #19



 عضويتي » 8
 جيت فيذا » 15 - 2 - 2019
 آخر حضور » 13 - 5 - 2025 (12:35 AM)
 فترةالاقامة » 2372يوم
  النشاط اليومي » 133
مواضيعي » 146
الردود » 3009
عددمشاركاتي » 3155
تلقيت إعجاب » 6
الاعجابات المرسلة » 338 6
 الاقامه » الرياض
 حاليآ في »
دولتي الحبيبه » دولتى الحبيبهSaudi Arabia
جنسي  » Female
العمر  » 33 سنة
الحالة الاجتماعية  » عزباء
المخالفات  » 0/0 (0)
تقييم المستوى  » 0
 التقييم » امـارلس is a jewel in the roughامـارلس is a jewel in the roughامـارلس is a jewel in the roughامـارلس is a jewel in the rough
مشروبى المفضل  » مشروبى المفضل cola
الشوكولاته المفضله  » الشوكولاتة المفضله galaxy
قناتك المفضلة  » قناتك المفضلةaction
ناديك المفضل  » ناديك المفضلahli
سيارتي المفضله  » سيارتي المفضله
 
شكراً: 0
تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة

اصدار الفوتوشوب : My Camera:

مدونتي هنا

sms ~
علـمـتـنـي الـحـياه ان احـتـرم عــقــول الـبـشــر لــكــن لا اثـق بـهـا


الأوسمه


امـارلس غير متواجد حالياً

افتراضي



( ممَا جَاءَ فِي : الصَّدَقَةِ فِيمَا يُسْقَى بِالْأَنْهَارِ وَ غَيْرِهَا )



حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْمَدَنِيُّ
حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وَ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله تعالى عنه أنه قَالَ :
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و على آله و صحبه وَ سَلَّمَ :

( فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَ الْعُيُونُ الْعُشْرُ
وَ فِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ )

قَالَ وَ فِي الْبَاب عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَ ابْنِ عُمَرَ وَ جَابِرٍ
قَالَ أَبُو عِيسَى وَ قَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ وَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ
وَ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مُرْسَلًا وَ كَأَنَّ هَذَا أَصَحُّ
وَ قَدْ صَحَّ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِي هَذَا الْبَابِ
وَ عَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْدَ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ .
الشــــــــــــــــروح :

قَوْلُهُ : ( مَدِينِيٌّ )
خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ أَيْ هُوَ مَدِينِيٌّ ( أَخْبَرَنَا الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ (
بِضَمِّ الْمُعْجَمَةِ وَ بِمُوَحَّدَتَيْنِ صَدُوقٌ يَهِمُ مِنَ الْخَامِسَةِ
) وَ بُسْرُ بْنُ سَعِيدٍ ( بِضَمِّ أَوَّلِهِ ثُمَّ مُهْمَلَةٍ سَاكِنَةٍ ، ثِقَةٌ جَلِيلٌ مِنَ الثَّانِيَةِ .

قَوْلُهُ : ( فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ )
أَيِ : الْمَطَرُ مِنْ بَابِ ذِكْرِ الْمَحَلِّ وَ إِرَادَةِ الْحَالِّ ، وَ لَيْسَ الْمُرَادُ خُصُوصَ الْمَطَرِ بَلِ السَّيْلُ
وَ الْأَنْهَارُ كَذَلِكَ ( وَ الْعُيُونُ ) أَيِ الْجَارِيَةُ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ الَّتِي لَا يُتَكَلَّفُ فِي رَفْعِ مَائِهَا لِآلَةٍ
وَ لَا لِحَمْلٍ ( الْعُشْرُ ) مُبْتَدَأٌ ، وَ خَبَرُهُ : فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ ، أَيِ : الْعُشْرُ وَاجِبٌ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ
( وَ فِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ ) بِفَتْحِ النُّونِ وَ سُكُونِ الْمُعْجَمَةِ بَعْدَهَا مُهْمَلَةٌ أَيْ بِالسَّانِيَةِ وَ هِيَ رِوَايَةُ مُسْلِمٍ ،
وَ الْمُرَادُ بِهَا الْإِبِلُ الَّتِي يُسْتَقَى عَلَيْهَا . ذَكَرَ الْإِبِلَ كَالْمِثَالِ ، وَ إِلَّا فَالْبَقَرُ وَ غَيْرُهَا كَذَلِكَ فِي الْحُكْمِ ،
كَذَا فِي الْفَتْحِ ، وَ النَّضْحُ فِي الْأَصْلِ مَصْدَرٌ بِمَعْنَى السَّقْيِ ، قَالَ الْجَزَرِيُّ فِي النِّهَايَةِ :
النَّوَاضِحُ هِيَ الْإِبِلُ الَّتِي يُسْتَقَى عَلَيْهَا وَ الْوَاحِدُ النَّاضِحُ ، انْتَهَى .

قَوْلُهُ : ( وَ فِي الْبَابِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَ ابْنِ عُمَرَ وَ جَابِرٍ (
أَمَّا حَدِيثُ أَنَسٍ فَأَخْرَجَهُ ابْنُ النَّجَّارِ عَنْ أَبَانَ عَنْ أَنَسٍ ،
وَ أَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَفَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَ أَصْحَابُ السُّنَنِ ،
وَ أَمَّا حَدِيثُ جَابِرٍ فَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَ مُسْلِمٌ وَ النَّسَائِيُّ وَ أَبُو دَاوُدَ .

قَوْلُهُ : ( وَ عَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْدَ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ )
قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ فِي شَرْحِ حَدِيثِ جَابِرٍ : فِيمَا سَقَتِ الْأَنْهَارُ وَ الْغَيْمُ الْعُشُورُ
وَ فِيمَا سُقِيَ بِالسَّانِيَةِ نِصْفُ الْعُشْرِ مَا لَفْظُهُ : فِي هَذَا الْحَدِيثِ وُجُوبُ الْعُشْرِ فِيمَا سُقِيَ
بِمَاءِ السَّمَاءِ وَ الْأَنْهَارِ وَ نَحْوِهَا مِمَّا لَيْسَ فِيهِ مُؤْنَةٌ كَثِيرَةٌ ، وَ نِصْفُ الْعُشْرِ فِيمَا سُقِيَ
بِالنَّوَاضِحِ وَ غَيْرِهَا مِمَّا فِيهِ مُؤْنَةٌ كَثِيرَةٌ ، وَ هَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَ لَكِنِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي أَنَّهُ
هَلْ تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي كُلِّ مَا أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ مِنَ الثِّمَارِ وَ الزُّرُوعِ وَ الرَّيَاحِينِ وَ غَيْرِهَا إِلَّا الْحَشِيشَ
وَ الْحَطَبَ وَ نَحْوَهَا أَمْ يَخْتَصُّ ؟ فَعَمَّمَ أَبُو حَنِيفَةَ
وَ خَصَّصَ الْجُمْهُورُ عَلَى اخْتِلَافٍ لَهُمْ فِيمَا يَخْتَصُّ بِهِ ، انْتَهَى .
قُلْتُ : قَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ فِي هَذَا فِي الْبَابِ السَّابِقِ . وَ قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : دَلَّ الْحَدِيثُ عَلَى التَّفْرِقَةِ
فِي الْقَدْرِ الْمُخْرَجِ الَّذِي يُسْقَى بِنَضْحٍ أَوْ بِغَيْرِ نَضْحٍ . فَإِنْ وُجِدَ مَا يُسْقَى بِهِمَا فَظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَجِبُ
فِيهِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْعُشْرِ إِذَا تَسَاوَى ذَلِكَ ، وَ هُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْعِلْمِ ، قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ : لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا ،
وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَكْثَرَ كَانَ حُكْمُ الْأَقَلِّ تَبَعًا لِلْأَكْثَرِ ، نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ . وَ هُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ
وَ أَبِي حَنِيفَةَ وَ أَحَدُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ ، وَ الثَّانِي يُؤْخَذُ بِالْقِسْطِ ، وَ يُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ :
إِنْ أَمْكَنَ فَصْلُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أُخِذَ بِحِسَابِهِ . وَ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ صَاحِبِ مَالِكٍ :
الْعِبْرَةُ بِمَا تَمَّ بِهِ الزَّرْعُ وَ انْتَهَى وَ لَوْ كَانَ أَقَلَّ ، انْتَهَى .







رد مع اقتباس
قديم 9 - 5 - 2019, 06:03 PM   #20



 عضويتي » 8
 جيت فيذا » 15 - 2 - 2019
 آخر حضور » 13 - 5 - 2025 (12:35 AM)
 فترةالاقامة » 2372يوم
  النشاط اليومي » 133
مواضيعي » 146
الردود » 3009
عددمشاركاتي » 3155
تلقيت إعجاب » 6
الاعجابات المرسلة » 338 6
 الاقامه » الرياض
 حاليآ في »
دولتي الحبيبه » دولتى الحبيبهSaudi Arabia
جنسي  » Female
العمر  » 33 سنة
الحالة الاجتماعية  » عزباء
المخالفات  » 0/0 (0)
تقييم المستوى  » 0
 التقييم » امـارلس is a jewel in the roughامـارلس is a jewel in the roughامـارلس is a jewel in the roughامـارلس is a jewel in the rough
مشروبى المفضل  » مشروبى المفضل cola
الشوكولاته المفضله  » الشوكولاتة المفضله galaxy
قناتك المفضلة  » قناتك المفضلةaction
ناديك المفضل  » ناديك المفضلahli
سيارتي المفضله  » سيارتي المفضله
 
شكراً: 0
تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة

اصدار الفوتوشوب : My Camera:

مدونتي هنا

sms ~
علـمـتـنـي الـحـياه ان احـتـرم عــقــول الـبـشــر لــكــن لا اثـق بـهـا


الأوسمه


امـارلس غير متواجد حالياً

افتراضي



( ممَا جَاءَ فِي : زَكَاةِ مَالِ الْيَتِيمِ )


حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى
حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رضى الله عنهم :
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و على آله و صحبه وَ سَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ :

( أَلَا مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ فِيهِ وَ لَا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ (

قَالَ أَبُو عِيسَى وَ إِنَّمَا رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَ فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ لِأَنَّ الْمُثَنَّى بْنَ الصَّبَّاحِ
يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيثِ وَ رَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ
فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ وَ قَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا الْبَابِ فَرَأَى غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةً مِنْهُمْ عُمَرُ وَ عَلِيٌّ وَ عَائِشَةُ وَ ابْنُ عُمَرَ
وَ بِهِ يَقُولُ مَالِكٌ وَ الشَّافِعِيُّ وَ أَحْمَدُ وَ إِسْحَقُ وَ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ
وَ بِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ وَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ هُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو
أبْنِ الْعَاصِ وَ شُعَيْبٌ قَدْ سَمِعَ مِنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَ قَدْ تَكَلَّمَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ فِي
حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ وَ قَالَ هُوَ عِنْدَنَا وَاهٍ وَ مَنْ ضَعَّفَهُ فَإِنَّمَا ضَعَّفَهُ مِنْ قِبَلِ
أَنَّهُ يُحَدِّثُ مِنْ صَحِيفَةِ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَمَّا أَكْثَرُ أَهْلِ الْحَدِيثِ
فَيَحْتَجُّونَ بِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ فَيُثْبِتُونَهُ مِنْهُمْ أَحْمَدُ وَ إِسْحَقُ وَ غَيْرُهُمَا .

الشـــــــــــــــــروح :

قَوْلُهُ : ( حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ (
هُوَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ ( أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى ( بْنِ يَزِيدَ بْنِ زَاذَانَ التَّمِيمِيُّ أَبُو إِسْحَاقَ الرَّازِيُّ
الْفَرَّاءُ الْمَعْرُوفُ بِالصَّغِيرِ رَوَى عَنْ هِشَامِ بْنِ يُوسُفَ الصَّنْعَانِيِّ وَ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ غَيْرِهِمَا ،
وَ عَنْهُ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ وَ أَبُو دَاوُدَ ، وَ رَوَى الْبَاقُونَ عَنْهُ بِوَاسِطَةٍ ، ثِقَةٌ حَافِظٌ ،
كَذَا فِي تَهْذِيبِ التَّهْذِيبِ وَ التَّقْرِيبِ .

قَوْلُهُ : ( أَلَا )
لِلتَّنْبِيهِ ( مَنْ وَلِيَ ) بِفَتْحِ الْوَاوِ وَ كَسْرِ اللَّامِ ، قَالَ الْقَارِّيُّ فِي الْمِرْقَاةِ :
وَ فِي نُسْخَةٍ أَيْ مِنَ الْمِشْكَاةِ بِضَمِّ الْوَاوِ وَ تَشْدِيدِ اللَّامِ الْمَكْسُورَةِ أَيْ صَارَ وَلِيَّ يَتِيمٍ
( و لَهُ مَالٌ ) صِفَةٌ لِيَتِيمٍ أَيْ مَنْ صَارَ وَلِيًّا لِيَتِيمٍ ذِي مَالٍ
( فَلْيَتَّجِرْ ) بِتَشْدِيدِ الْفَوْقِيَّةِ أَيْ بِالْبَيْعِ وَ الشِّرَاءِ
( فِيهِ ) أَيْ فِي مَالِ الْيَتِيمِ
) وَ لَا يَتْرُكْهُ ) بِالنَّهْيِ وَ قِيلَ بِالنَّفْيِ
( حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ ) أَيْ تُنْقِصَهُ وَ تُفْنِيَهُ ؛
لِأَنَّ الْأَكْلَ سَبَبُ الْفَنَاءِ . قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ : أَيْ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ مِنْهَا فَيَنْقُصُ شَيْئًا فَشَيْئًا ،
وَ هَذَا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي مَالِ الصَّبِيِّ ، وَ بِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَ أَحْمَدُ وَ مَالِكٌ ،
وَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لَا زَكَاةَ فِيهِ ، انْتَهَى .

قَوْلُهُ : ( وَ فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ إلخ )
قَالَ الْحَافِظُ فِي بُلُوغِ الْمَرَامِ : وَ لَهُ شَاهِدٌ مُرْسَلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ، انْتَهَى . وَ قَالَ فِي التَّلْخِيصِ :
وَ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ أَيْضًا عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ لَكِنَّ رَاوِيَهُ عَنْهُ
مَنْدَلُ بْنُ عَلِيٍّ وَ هُوَ ضَعِيفٌ ، وَ مِنْ حَدِيثِ الْعَرْزَمِيِّ عَنْ عَمْرٍو ، وَ الْعَرْزَمِيُّ ضَعِيفٌ مَتْرُوكٌ ،
وَ رَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ وَ هُوَ الْإِفْرِيقِيُّ وَ هُوَ ضَعِيفٌ ،
قَالَ الْحَافِظُ : وَ رَوَى الشَّافِعِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ
عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ مُرْسَلًا أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ - قَالَ :
( ابْتَغُوا فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى لَا تَأْكُلُهَا الزَّكَاةُ ) ،
وَ لَكِنْ أَكَّدَهُ الشَّافِعِيُّ بِعُمُومِ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ فِي إِيجَابِ الزَّكَاةِ .
وَ فِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا :
) اتَّجِرُوا فِي مَالِ الْيَتَامَى لَا تَأْكُلُهَا الزَّكَاةُ ( ،
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ فِي تَرْجَمَةِ عَلِيِّ بْنِ سَعْدٍ ،انْتَهَى .

قَوْلُهُ : ( وَ رَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ )
قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ : رَوَاهُ حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ
عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عُمَرَ ، وَ رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ
عَنْ عُمَرَ لَمْ يَذْكُرِ ابْنَ الْمُسَيِّبِ وَ هُوَ أَصَحُّ وَ إِيَّاهُ عَنَى التِّرْمِذِيُّ ، انْتَهَى . كَذَا فِي التَّلْخِيصِ .

قَوْلُهُ : ( مِنْهُمْ عُمَرُ وَ عَلِيٌّ وَ عَائِشَةُ وَ ابْنُ عُمَرَ (
رَوَى مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ : " اتَّجِرُوا فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى لَا تَأْكُلُهَا الزَّكَاةُ " ،
وَ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَ قَالَ : إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ قَالَهُ الْحَافِظُ فِي التَّلْخِيصِ ، وَ قَالَ فِيهِ وَ رَوَى الشَّافِعِيُّ
عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا أَيْضًا قَالَ : وَ رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ وَ الْبَيْهَقِيُّ
وَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ ذَلِكَ مِنْ طُرُقٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَ هُوَ مَشْهُورٌ عَنْهُ انْتَهَى ،
وَ رَوَى مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَتْ عَائِشَةُ تَلِينِي وَ أَخًا لِي يَتِيمَيْنِ
فِي حِجْرِهَا فَكَانَتْ تُخْرِجُ مِنْ أَمْوَالِنَا الزَّكَاةَ .

قَوْلُهُ : ( وَ بِهِ يَقُولُ مَالِكٌ وَ الشَّافِعِيُّ وَ أَحْمَدُ وَ إِسْحَاقُ (
وَ اسْتَدَلُّوا بِأَحَادِيثِ الْبَابِ وَ هِيَ وَ إِنْ كَانَتْ ضَعِيفَةً ، لَكِنَّهَا يُؤَيِّدُهَا آثَارٌ صَحِيحَةٌ
عَنِ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ – وَ بِعُمُومِ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي إِيجَابِ الزَّكَاةِ .

قَوْلُهُ : ( وَ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ : لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ ،
وَ بِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ )
وَ بِهِ يَقُولُ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَ اسْتَدَلَّ هَؤُلَاءِ بِحَدِيثِ عَائِشَةَ وَ عَلِيٍّ وَ غَيْرِهِمَا -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - :
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ - قَالَ :
( رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ ؛ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ،
وَ عَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ ، وَ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبَرَ . (
قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ : وَ أَمَّا مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَ ابْنِهِ وَ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -
مِنَ الْقَوْلِ بِالْوُجُوبِ فِي مَالِ الصَّبِيِّ وَ الْمَجْنُونِ لَا يَسْتَلْزِمُ كَوْنَهُ عَنْ سَمَاعٍ ؛ إِذْ يُمْكِنُ الرَّأْيُ فِيهِ ،
فَيَجُوزُ كَوْنُهُ بِنَاءً عَلَيْهِ ، فَحَاصِلُهُ قَوْلُ صَحَابِيٍّ عَنِ اجْتِهَادٍ عَارَضَهُ رَأْيُ صَحَابِيٍّ آخَرَ .
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي كِتَابِ الْآثَارِ : أَنْبَأَنَا أَبُو حَنِيفَةَ حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ
عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ ، وَ لَيْثٌ كَانَ أَحَدَ الْعُلَمَاءِ الْعُبَّادِ ،
وَ قِيلَ : اخْتَلَطَ فِي آخِرِ عُمْرِهِ ، وَ مَعْلُومٌ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ لَمْ يَكُنْ لِيَذْهَبَ فَيَأْخُذَ عَنْهُ حَالَ اخْتِلَاطِهِ وَ يَرْوِيَهُ ،
وَ هُوَ الَّذِي شَدَّدَ أَمْرَ الرِّوَايَةِ مَا لَمْ يُشَدِّدْهُ غَيْرُهُ ، وَ رُوِيَ مِثْلُ
قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ لَهِيعَةَ ، انْتَهَى .
قُلْتُ : لَمْ يَثْبُتْ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَدَمُ الْقَوْلِ بِوُجُوبِ الزَّكَاةِ
فِي مَالِ الصَّبِيِّ . وَ أَمَّا أَثَرُ ابْنِ مَسْعُودٍ فَهُوَ ضَعِيفٌ مِنْ وَجْهَيْنِ : الْأَوَّلُ أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ ،
وَ الثَّانِي أَنَّ فِي إِسْنَادِهِ لَيْثَ بْنَ أَبِي سُلَيْمٍ ، قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي التَّقْرِيبِ : صَدُوقٌ اخْتَلَطَ
أَخِيرًا وَلَمْ يَتَمَيَّزْ حَدِيثُهُ ، وَ قَالَ الزَّيْلَعِيُّ فِي نَصْبِ الرَّايَةِ : قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : وَ هَذَا أَثَرٌ ضَعِيفٌ ؛
فَإِنَّ مُجَاهِدًا لَمْ يَلْقَ ابْنَ مَسْعُودٍ فَهُوَ مُنْقَطِعٌ ، وَ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ ، انْتَهَى .
وَ أَجَابَ ابْنُ الْهُمَامِ عَنِ الْوَجْهِ الْأَوَّلِ وَ لَمْ يُجِبْ عَنِ الْوَجْهِ الثَّانِي ، وَ فِيمَا أَجَابَ عَنِ الْوَجْهِ الْأَوَّلِ كَلَامٌ فَتَفَكَّرْ .
وَ أَمَّا أَثَرُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَدْ تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ لَهِيعَةَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ الْهُمَامِ وَ هُوَ ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ ،
قَالَهُ التِّرْمِذِيُّ فِي بَابِ الرُّخْصَةِ فِي اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ . وَ قَالَ الذَّهَبِيُّ فِي تَذْكِرَةِ الْحُفَّاظِ :
يُرْوَى حَدِيثُهُ فِي الْمُتَابَعَاتِ وَ لَا يُحْتَجُّ بِهِ ، انْتَهَى .
أَمَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ وَ عَلِيٍّ الْمَذْكُورُ ، فَفِي الِاسْتِدْلَالِ بِهِ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي مَالِ الصَّبِيِّ نَظَرٌ ،
كَيْفَ وَ قَدْ رَوَاهُ عَائِشَةُ وَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - وَ هُمَا قَائِلَانِ بِوُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي مَالِ الصَّبِيِّ .
وَ قَالَ الزَّيْلَعِيُّ فِي نَصْبِ الرَّايَةِ : قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ :
وَ الْجَوَابُ أَنَّ الْمُرَادَ قَلَمُ الْإِثْمِ أَوْ قَلَمُ الْأَذَى ، انْتَهَى .
وَ قَالَ الْقَاضِي ابْنُ الْعَرَبِيِّ فِي عَارِضَةِ الْأَحْوَذِيِّ : وَ زَعَمَ أَبُو حَنِيفَةَ أَنَّ الزَّكَاةَ أَوْجَبَتْ شُكْرَ نِعْمَةِ الْمَالِ ،
كَمَا أَنَّ الصَّلَاةَ أَوْجَبَتْ شُكْرَ نِعْمَةِ الْبَدَنِ وَ لَمْ يَتَعَيَّنْ بَعْدُ عَلَى الصَّبِيِّ شُكْرٌ ،
قُلْنَا : مَحَلُّ الصَّلَاةِ يَضْعُفُ عَنْ شُكْرِ النِّعْمَةِ فِيهِ ، وَ مَحَلُّ الزَّكَاةِ وَهُوَ الْمَالُ كَامِلٌ لِشُكْرِ النِّعْمَةِ ،
فَإِنْ قِيلَ : لَا يَصِحُّ مِنْهُ الْقُرْبَةُ ، قُلْنَا : يُؤَدَّى عَنْهُ كَمَا يُؤَدَّى عَنِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ وَ عَنِ الْمُمْتَنِعِ جَبْرًا ،
وَ كَمَا يُؤَدَّى عَنْهُ الْعُشْرُ وَ الْفِطْرَةُ وَ هُوَ دَيْنٌ يُقْضَى عَنْهُ لِمُسْتَحِقِّهِ وَ إِنْ لَمْ يَعْمَلْ بِهِ ؛
لِأَنَّ النَّاظِرَ لَهُ حَكَمَ بِهِ ، انْتَهَى .

قَوْلُهُ : ) وَ شُعَيْبٌ قَدْ سَمِعَ مِنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو (
وَ أَمَّا قَوْلُ ابْنِ حِبَّانَ : لَمْ يَصِحَّ سَمَاعُ شُعَيْبٍ مِنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : هُوَ خَطَأٌ .
وَ قَدْ رَوَى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ ـ وَ هُوَ مِنَ الْأَئِمَّةِ الْعُدُولِ ـ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ :
كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فَجَاءَ رَجُلٌ فَاسْتَفْتَاهُ فِي مَسْأَلَةٍ فَقَالَ : يَا شُعَيْبُ ،
امْضِ مَعَهُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَدْ صَحَّ بِهَذَا سَمَاعُ شُعَيْبٍ مِنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ ،
وَ قَدْ أَثْبَتَ سَمَاعَهُ مِنْهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَ غَيْرُهُ ، كَذَا فِي نَصْبِ الرَّايَةِ تَخْرِيجِ الْهِدَايَةِ .
قُلْتُ : وَ قَدْ أَسْنَدَ ذَلِكَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي السُّنَنِ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ زِيَادٍ النَّيْسَابُورِيُّ :
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ وَ غَيْرُهُ قَالُوا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ،
وَ رَوَاهُ الْحَاكِمُ أَيْضًا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ذَكَرَهُ الْحَافِظُ فِي تَهْذِيبِ التَّهْذِيبِ وَ قَالَ فِيهِ :
وَقَدْ صَرَّحَ شُعَيْبٌ بِسَمَاعِهِ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ فِي أَمَاكِنَ ، وَ صَحَّ سَمَاعُهُ كَمَا تَقَدَّمَ ،
وَ كَمَا رَوَى حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ شُعَيْبٍ قَالَ : قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو ،
فَذَكَرَ حَدِيثًا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، انْتَهَى .
قُلْتُ : وَ قَدْ سَمِعَ عَمْرٌو مِنْ أَبِيهِ شُعَيْبٍ ، فَفِي تَهْذِيبِ التَّهْذِيبِ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُوزَجَانِيُّ
قُلْتُ لِأَحْمَدَ : عَمْرٌو سَمِعَ مِنْ أَبِيهِ شَيْئًا؟ قَالَ : يَقُولُ : حَدَّثَنِي أَبِي ، انْتَهَى .
) وَ قَدْ تَكَلَّمَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ( هُوَ الْقَطَّانُ ( فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ وَ قَالَ : هُوَ عِنْدَنَا وَاهٍ ) أَيْ : ضَعِيفٌ ،
وَ كَذَلِكَ تَكَلَّمَ فِيهِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ ، وَ لَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ عَلَى أَنَّهُ صَحِيحٌ قَابِلٌ لِلِاحْتِجَاجِ ،
كَمَا صَرَّحَ بِهِ التِّرْمِذِيُّ ( وَ مَنْ ضَعَّفَهُ فَإِنَّمَا ضَعَّفَهُ مِنْ قِبَلِ أَنَّهُ يُحَدِّثُ مِنْ صَحِيفَةِ جَدِّهِ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ) يَعْنِي تَضْعِيفَ مَنْ ضَعَّفَهُ ) لَيْسَ إِلَّا مِنْ جِهَةِ أَنَّهُ يُحَدِّثُ مِنْ صَحِيفَةِ جَدِّهِ .
قَالَ الْحَافِظُ فِي تَهْذِيبِ التَّهْذِيبِ : قَالَ السَّاجِيُّ : قَالَ ابْنُ مَعِينٍ : هُوَ ثِقَةٌ فِي نَفْسِهِ ،
وَ مَا رَوَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ لَا حُجَّةَ فِيهِ وَ لَيْسَ بِمُتَّصِلٍ ، وَ هُوَ ضَعِيفٌ مِنْ قَبِيلِ أَنَّهُ مُرْسَلٌ ،
وَ جَدُّ شُعَيْبٍ كَتْبُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فَكَانَ يَرْوِيهَا عَنْ جَدِّهِ إِرْسَالًا ،
وَ هِيَ صِحَاحٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْهَا .
قَالَ الْحَافِظُ : فَإِذَا شَهِدَ لَهُ ابْنُ مَعِينٍ أَنَّ أَحَادِيثَهُ صِحَاحٌ ـ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْهَا وَصَحَّ سَمَاعُهُ لِبَعْضِهَا ـ
فَغَايَةُ الْبَاقِي أَنْ يَكُونَ وِ جَادَةً صَحِيحَةً ، وَ هُوَ أَحَدُ وُجُوهِ التَّحَمُّلِ ، وَ اَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ ، انْتَهَى .

قَوْلُهُ : ( وَ أَمَّا أَكْثَرُ أَهْلِ الْحَدِيثِ فَيَحْتَجُّونَ بِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ وَ يُثْبِتُونَهُ ،
مِنْهُمْ أَحْمَدُ وَ إِسْحَاقُ وَ غَيْرُهُمَا )
قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي فَتْحِ الْبَارِي : تَرْجَمَةُ عَمْرٍو قَوِيَّةٌ عَلَى الْمُخْتَارِ ، لَكِنْ حَيْثُ لَا تَعَارُضَ ، انْتَهَى .
وَ فِي شَرْحِ أَلْفِيَّةِ الْعِرَاقِيِّ لِلْمُصَنِّفِ : وَ قَدِ اخْتُلِفَ فِي الِاحْتِجَاجِ بِرِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ،
وَ أَصَحُّ الْأَقْوَالِ أَنَّهَا حُجَّةٌ مُطْلَقًا إِذَا صَحَّ السَّنَدُ إِلَيْهِ . قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ :
وَ هُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْحَدِيثِ حَمْلًا لِلْجَدِّ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ عَلَى الصَّحَابِيِّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو
دُونَ ابْنِهِ مُحَمَّدٍ وَالِدِ شُعَيْبٍ ؛ لِمَا ظَهَرَ لَهُمْ مِنْ إِطْلَاقِهِ ذَلِكَ ، فَقَدْ قَالَ الْبُخَارِيُّ :
رَأَيْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ وَ عَلِيَّ بْنَ الْمَدِينِيِّ وَ إِسْحَاقَ بْنَ رَاهَوَيْهِ وَ أَبَا عُبَيْدَةَ وَ أَبَا خَيْثَمَةَ
وَ عَامَّةَ أَصْحَابِنَا يَحْتَجُّونَ بِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مَا تَرَكَهُ أَحَدٌ مِنْهُمْ وَ ثَبَّتُوهُ ،
فَمَنِ النَّاسُ بَعْدَهُمْ؟ وَ قَوْلُ ابْنِ حِبَّانَ : هِيَ مُنْقَطِعَةٌ لِأَنَّ شُعَيْبًا لَمْ يَلْقَ عَبْدَ اللَّهِ مَرْدُودٌ ،
فَقَدْ صَحَّ سَمَاعُ شُعَيْبٍ مِنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْبُخَارِيُّ فِي التَّارِيخِ وَ أَحْمَدُ ،
وَ كَمَا رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَ الْبَيْهَقِيُّ فِي السُّنَنِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ ، انْتَهَى .




رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

جديد منتدى مملكة سيرة الرسول الكريم وصاحبته عليهم الصلاة والسلام


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:09 PM



مملكة خواطر العشاق
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.

الاعلانات النصيه
شبكة همس الشوق مركز تحميل همس الشوق الشات الكتابي همس الشوق مملكة خواطر العشاق المصممه قمر ديزاين شبكة همس الشوق
شبكة همس الشوق شبكة همس الشوق شبكة همس الشوق شبكة همس الشوق شبكة همس الشوق شبكة همس الشوق

 

{ تذكير الصلاة عماد الدين   )
   
||