{ اعلانات مملكة خواطر العشاق ) ~
 
 
 
   
فعاليات مملكة خواطر العشاق
 
 


مملكة نفحات اسلاميه خاص بالدين الاسلامي مذهب اهل السنه والجماعة

-==(( الأفضل خلال اليوم ))==-
أفضل مشارك : أفضل كاتب :
بيانات شوق المطر
اللقب
المشاركات 160
النقاط 302
بيانات خاطرة العشاق
اللقب
المشاركات 11977
النقاط 2250


احكام الغسل

مملكة نفحات اسلاميه


احكام الغسل

باب " الغسل " 1- موجبات الغسل : خروج المني – الجماع – اسلام الكافر ، خروج دم الحيض والنفاس – غسل الميت . صفة الغسل . شروطه

 
العوده للصفحه الرئيسيه للمنتدى انشاء موضوع جديد ردود اليوم شاهدة المشاركات المشاركة التالية
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
#1  
قديم 17 - 1 - 2022
نبضه امل غير متواجد حالياً
 عضويتي » 163
 جيت فيذا » 17 - 1 - 2022
 آخر حضور » 25 - 1 - 2022 (11:07 PM)
 فترةالاقامة » 838يوم
  النشاط اليومي » 121
مواضيعي » 14
الردود » 1002
عددمشاركاتي » 1016
تلقيت إعجاب » 2
الاعجابات المرسلة » 0 2
 الاقامه »
 حاليآ في »
دولتي الحبيبه » دولتى الحبيبهAlgeria
جنسي  » Female
العمر  » سنة
الحالة الاجتماعية  » اعزب
المخالفات  » 0/0 (0)
تقييم المستوى  » 0
 التقييم » نبضه امل is on a distinguished road
مشروبى المفضل  » مشروبى المفضل bepsi
الشوكولاته المفضله  » الشوكولاتة المفضله snickers
قناتك المفضلة  » قناتك المفضلةaction
ناديك المفضل  » ناديك المفضلahli
سيارتي المفضله  » سيارتي المفضله
 
الوصول السريع

عرض البوم صور نبضه امل عرض مجموعات نبضه امل عرض أوسمة نبضه امل

عرض الملف الشخصي لـ نبضه امل إرسال رسالة زائر لـ نبضه امل جميع مواضيع نبضه امل

افتراضي احكام الغسل



باب " الغسل "
1- موجبات الغسل : خروج المني – الجماع – اسلام الكافر ، خروج دم الحيض والنفاس – غسل الميت .

صفة الغسل .
شروطه .
التسمية ، وكمال الغسل ....

موجبات الغسل
كلمة الغُسْلُ : هو الإسالة وهو غسل تمام الجسد قبل وهو اسم للماء الذي يغتسل منه .
الغَسْل : إزالة الوسخ ونحوه عنه بإجراد الماء عليه من غسل الشيء .
الغِسْلُ : ما تغير به الرأس بماء والصابون .
الخبب الذي يجب عليه الغسل بالجماع وغيره وقيل : لأنه نهى أن يقرب مواضع الصلاة ما لم يتطهر .

المسألة الأولى : هل خروج المني من موجبات الغسل " .
اجمع العلماء على وجوب الغسل بخروج المني على الرجل والمرأة إلا إبراهيم النخعي في مسألة المرأة فقد قال " إنما الحيض للنساء والحلم للرجال".
إن جرير والنووي ذكروا إلا جماع .
الأدلة :
1) عن عبدالرحمن عن أبيه قال : فرحت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين إلى قباء حتى إذا كنا في بني سالم وقف النبي صلى الله عليه وسلم على عتبان فصرخه به فخرج يجر إزاره فقال لنا : أعجلنا الرجل " أي استصحبنا رجل فقال عتبان يا رسول الله : أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمن فإذا عليه " فقال الرسول " إنما الماء من الماء " رواه مسلم – وأصله في البخاري دون قوله " إلى الماء من الماء " .
2) عن أم سلمة أنها قالت " جاءت أم سلمه إلى رسول الله فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق " هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت : فقال الرسول : نعم إذا رأت الماء " رواه البخاري ومسلم . قال الحافظ : إذا رأت الماء أي المني بعد الاستيقاظ والاحتلام : هو ما يراه النائم في نومه والمراد به هنا : أمر خاص منه وهو الجماع لأنه في رواية عند أحمد قالت أم سلمة " إذا رأت المرأة أن زوجها يجامعها في المنام ، أتغتسل ." .
وفي هذا رد على النخعي عندما قال والحيض للنساء فإنه يخرج من المرأة المني .
3) عن علي رضي الله عنه قال : " كنت رجلاً مذاءً فهلت أغتسل حتى تشقق ظهري فذكرت ذلك للنبي أو ذكر له . فقال النبي إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة فإذا فضخن الماء فاغتسل " رواه أبو داود والترمذي وقال هذا حديث صحيح رواه النسائي والطيالسي ، والطحاوي من طريق قبيصة بن الحسين عن علي واسناده صحيح ، صححه ابن خزيمة وابن حبان والنووي والألباني وأصله في البخاري ومسلم .
وفي رواية عند أحمد " إذا حذفت الماء فاغتسل من الجنابة وإذا لم تكن حاذفاً فلا تغتسل " .
قال الألباني في الإرواء " أخرجه أحمد بسند حسن صحيح " .

المسألة الثانية : هل يجب الغسل إذا خرج المني بغير شهوة أو دفق " أي لمرض أو برد أو نحو ذلك .
فيها قولان :ـ
1) لا يجب الغسل إلا إذا خرج بشهوة ودفق قال به / سعيد بن جبير – أبو حنيفة ، مالك – أحمد .

الأدلـة :ـ
1- حديث علي بن أبي طالب السابق قال صلى الله عليه وسلم فإذا نضحت الماء فاغتسل والنضح هو الخروج على وجه الشدة .
قال إبراهيم المـري : خروجه بالعجلة وهو الدفق .
2- في رواية أحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم " إذا حذفت الماء فاغتسل من الجنابة وإذا لم تكن حاذفاً .... ".
وقال الشوكاني : الحذف الرمي ولا يكون بهذه الصفة / لشهوة ثم قال : وفيه تنبيه على أن ما يخرج بغير شهوة إما لمرض أو لبرد لا يوجب الغسل .
3- قال تعالى " خلق من ماء دافق " فقيد الماء بالدفق فدل على أنها صفة ملازمة للمني فيجوز الماء الأبيض الغليظ الذي يخرج من غير دفق أو شهوة ليس مني لأن المشرع وصف المني بصفة غير موجودة في هذا .
4- قالوا قياساً على المذي حيث لا يجب الغسل في المذي لعدم الدفق .

القول الثاني :
1) قالوا يجب الغسل وإن خرج من غير دفق أو شهوة وهو قال " الشافعي – وداود ، وابن حزم " .
الأدلـة :
1) قال تعالى " وإن كنتم جنباً فاطهروا " وهذا عام لكل من خرج منه المني ولم يستثني عزوجل ولا رسوله صلى الله عليه وسلم حالاً من حال فلا يخص النص برأي .
2) حديث ابي سعيد الخدري " إنما الماء من الماء " وحديث أم سليم السابق " نعم إذا رأت الماء " .
فهذه الأحاديث صحيحة مطلقة ولم يأتي ما يقيدها .
3) قياساً على إيلاج الحشفة فإنه لا فرق منه بين شهوة وغير شهوة فهو موجب للغسل سواء بشهوة أو غير شهوة .
قالوا : وقياسهم على المذي " فهو في مقابله نص لا يصح فهو فاسد".

الراجـح
القول الأول :
التعليـل
لأن الماء الذي خرج منه فأحدث الجنابة أنما هو ما وضحه الشرع بالدفق.
حديث نعم إذا رأت الماء : فكلمة نات قيدها حديث : إذا نضخت الماء أو حذفت الماء .
وحديث إذا وأتى الماء : جاد جواباً على أم سلمة والاحتلام لا يأتي إلا بالشهرة .
" القياس "
الفريق الأول ( قاسوا على المذي ) .
الفريق الثاني : قاسوا على إيلاج الحشفة .
وقياس الشبه : إذا تردد فرع بين أصلين مختلفي الحكم وفيه شبه بكل مهما فيلحق فأكثرهما سبعمائة يشبه المني بالمذي أقرب من تشبيههم بالإيلاج .

المسألة الثالثة :
حكم من احتلم ولم يجد بللاً :
قال ابن المنذر : اجمع كل من احفظ عنه على أن الرجل إذا رأى في نومه أنه احتلم أو جامع ولم يجد بللاً أنه لا غسل عليه .

الدليل :ـ
حديث أم سليم " نعم إذا رأت الماء " .

حكم من وجد بللاً في الذكر احتلاماً :

فيها أربعة أقوال :ـ
1) قالوا يجب أن يغتسل سواء منى أو مذى أو ند قال به ابن عباس عطاء – الشافعي وابن حجر ، النخعي .
أصحاب الرأي " أبو حنيفة – أبو يوسف – محمد بن الحسن .
الأدلة : قالوا : الاعتبار هو مجرد وجود المني .
1) حديث أم سليم ، معمر .
2) ابن الأحوط على الإنسان أن يغتسل فربما يكون احتلاماً نسبه .
القول الثاني : قالوا إن كان انتشر إلى أهله عن أول الليل فوجد فهو عن ذلك فلا يغتسل وإن لم يكن انتهش إلى أهله فوجد بله فليغتسل وهو قول : الحسن عن أحمد .
دليلهم : أنه مشكوك فيه فيحتمل أنه مذي وقد وجد سبب وهو مداعبة أهله فلا يوجب الغسل مع الشك وإن لم يكن وجد ذلك فعليه الغسل لأن الظاهر أنه احتلام .

القول الثالث :
قالوا يستحب أن يغتسل " ابن عمر – رواية عن أحمد يقول بن عمر " لو كنت أنا لا غتسلت ..
دليلهم : الموافقة بخير ولإزالة الشك .

القول الرابع :
لا يغتسل حتى يدفق بالماء الدافق أي حتى يتيقن أن الماء الذي خرج منه كان واقفاً .
رواه عن : ابن عباس – قول فبما هد ، وحماد ، وقتادة ومالك واسحاق وابن المنذر .

الأدلة :
1) حديث إذا نضخت الماء فاغتسل .
2) اليقين بالطهارة فلا يزول بالشك .

الترجيح :
الراجح : هو القول الرابع .



 





رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)

جديد منتدى مملكة نفحات اسلاميه



الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:25 PM



vbulletin
new notificatio by 9adq_ala7sas
mll

الاعلانات النصيه
شبكة همس الشوق مركز تحميل همس الشوق الشات الكتابي همس الشوق مملكة خواطر العشاق المصممه قمر ديزاين شبكة همس الشوق
شبكة همس الشوق شبكة همس الشوق شبكة همس الشوق شبكة همس الشوق شبكة همس الشوق شبكة همس الشوق

 

{ تذكير الصلاة عماد الدين   )
   
||