اليوم, 04:24 PM
|
|
|
|
|
الوسم فى دين الله
الوسم فى دين الله
ورد فى كتاب الله من جذر وسم كلمة واحدة وهى :
للمتوسمين
والمتوسم هو:
العاقل الذى يعرف الحق من الباطل فيتبع الحث ويبعد عن الباطل فقد أخبرنا الله أنه قال للوط(ص):
لعمرك إنهم لفى سكرتهم يعمهون والمقصود :
وحياتك إنهم لفى تكذيبهم يداومون
فالله يقسم فى الجملة على أن قوم لوط(ص) لن يتوبوا عما فى نفوسهم من الرغبة فى الزنى مع الضيوف
ولذا بناء عليه أخذتهم الصيحة مشرقين والمقصود أهلكهم المطر مصبحين وهو وقت الشروق
وأخبرنا الله أنه جعل عاليها سافلها والمقصود جعل أعزة قوم لوط(ص)أذلتهم
والصيحة عبارة عن مطر نزل عليهم وهو حجارة من سجيل والمقصود أسقط عليهم صخور من طين وهو طين مجهز للإهلاك
وأخبرنا الله أن فى ذلك وهو دمار الكفار آيات للمتوسمين والمقصود عظات وبلفظ أخر عبر للعالمين كما فسر الله القول بقوله :
"إن فى ذلك لآيات العالمين " وأخبرنا الله أن قرية لوط(ص) المدمرة بسبيل مقيم المقصود أنها قصة القوم مذكورة فى وحى محفوظ دوما هو القرآن وأخبرنا أن دمار الكفار آية للمؤمنين المقصود عظة للمصدقين بوحى الله.
وفى المعنى قال سبحانه :
"لعمرك إنهم لفى سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن فى ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن فى ذلك لآية للمؤمنين "
بالطبع القسم بالعمر المفسرون يقولون أنه قسم بحياة محمد(ص) مع أن الله يحكى القصة قصة قوم لوط(ص) وليس فيها أى ذكر لخاتم النبيين(ص)
الوسم عند أهل الفقه :
الوسم والوشم بينهما علاقة فكلاهما هو :
رسم على الجلد الإنسانى أو الحيوانى بأداة ما
والفارق هو :
ان الوشم فى الغالب بإرادة صاحبه وهو الإنسان وأما الوسم فدوما فهو دون إرادة الحيوان والإنسان
وفى عرف أهل الفقه :
الوسم أثر كى
وقد قسمه أهل الفقه إلى حلال وحرام :
الأول الحلال وهو المباح وهو وسم إبل الصدقة أو وسم الإنسان حيواناته التى يملكها
وقد أباحه أهل الفقه بناء على روايات مثل :
عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال:
" رَأَيْتُ فِي يَدِ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِيسَمَ وَهُوَ يَسِمُ إِبِل الصَّدَقَةِ أَيْ: يُعَلِّمُ عَلَيْهَا بِالْكَيِّ."
حَدِيثُ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَال:
غَدَوْتُ إِلَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ لِيُحَنِّكَهُ، فَوَافَيْتُهُ فِي يَدِهِ الْمِيسَمُ يَسِمُ إِبِل الصَّدَقَةِ ."
وَفِي حَدِيثِ أَنَسٍ:
" دَخَلْنَا عَلَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرْبَدًا وَهُوَ يَسِمُ غَنَمًا فِي آذَانِهَا."
الثانى الحرام :
وقد حرم البعض وسم حيوانات كالبهائم والماعز
وروايات الوسم عن أنس وهى :
عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال:
" رَأَيْتُ فِي يَدِ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِيسَمَ وَهُوَ يَسِمُ إِبِل الصَّدَقَةِ أَيْ: يُعَلِّمُ عَلَيْهَا بِالْكَيِّ.
حَدِيثُ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَال:
غَدَوْتُ إِلَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ لِيُحَنِّكَهُ، فَوَافَيْتُهُ فِي يَدِهِ الْمِيسَمُ يَسِمُ إِبِل الصَّدَقَةِ .
وَفِي حَدِيثِ أَنَسٍ:
" دَخَلْنَا عَلَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرْبَدًا وَهُوَ يَسِمُ غَنَمًا فِي آذَانِهَا."
وهى متعارضة فيما وسم النبى(ص) فمرة الإبل ومرة الأغنام وهو تعارض يبين كذب تلك الروايات
بالطبع هذا الكلام يتعارض مع رحمة الحيوان فالرسول الخاتم(ص) جعلوه قاسى القلب يقوم بإيلام الحيوانات بحديد أو معدن سخن حتى درجة الإحمرار
الأمر هو :
أن الرسول الخاتم (ص) جعلوه يستجيب لقول الشيطان الذى حكاه لنا وهو :
" ولآمرنهم فليغيرن خلق الله "
فالوسم تغيير لخلقة الله السليمة وهى الجلد عن طريق حرقه
مَكَانُ الْوَسْمِ:
أهل الفقه جعلوا مكان الوسم فى جسم الحيوان :
موضع صلب يكاد يكون خاليا من الشعر أو الوبر أو الصوف ... وأخبرونا بالتالى عن أعضاء الوسم :
آذان الغنم
أفخاد البقر والإبل والخيل والبغال والحمير والفيلة
ولم يكتف أهل الفقه بهذا التحديد وإنما قسموا تقسيم أخر لقوة الحرق حيث قَالُوا:
"وَسْمُ الْغَنَمِ أَلْطَفَ، وَفَوْقَهُ الْحَمِيرُ، وَفَوْقَهُ الْبَقْرُ وَالْبِغَال، وَفَوْقَهُ الإْبِل، وَفَوْقَهُ الْفِيَلَةُ."
وهذا معناه أن حرق الغنم خفيف ثم يحمر الميسم أكثر فى الحمير ثم يحمر أكثر فى البقر والبغال ثم يكون أشد احمرار فى الإبل وفى الفيلة أشد من الإبل
وسم الإنسان :
حرم أهل الفقه وسم الإنسان ملك اليمين والسبب عندهم هو :
كونه مثلة والمقصود تنكيل واذلال لمن فعل به
وقد أباح اهل الفقه : وسم الإنسان كنوع من العلاج حين لا يكون هناك علاج غيره
بالطبع فى الطب يستخدم الحرق وهو كى الجروح فى العمليات كما فى شروخ البواسير وهو ليس وسم ولكنه علاج
وفى بعض الأمراض الجلدية يكون العلاج المطلوب هو :
الكى كما فى السنط والسنط هو زوائد جلدية تتصلب ويتم حرقها حتى تتم إزالتها لأن تركها قد يجعلها تنتشر فى الجسم
وهو من باب قوله :
" وإذا مرضت فهو يشفين "
الوسم فى وجه الحيوان :
حرم الفقهاء وسم الحيوان فى وجهه
والدليل عندهم:
عن جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَيْهِ حِمَارٌ قَدْ وُسِمَ فِي وَجْهِهِ،: فَقَال: لَعَنَ اللَّهُ الَّذِي وَسَمَهُ
والبعض كرهه فقط ولم يحرمه والكراهة عند بعضهم لا تعنى تحريم العمل
بالطبع الوسم محرم فى الحيوان والإنسان إلا فى أمر واحد وهو :
علاج الأمراض
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
|
|
تعليمات المشاركة
|
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
كود HTML معطلة
|
|
|
الساعة الآن 06:07 PM

{ تذكير الصلاة عماد الدين )
|
|
|
|
|