ننتظر تسجيلك هـنـا

 

 

         :: دعونا نرحب بضيفنا الجديد عمر (آخر رد :خاطرة العشاق)       :: أشياء تموت ونحن لا نلاحظ (آخر رد :سورية حرة)       :: مساعدة المعاهدين ماليا من أموال المسلمين (آخر رد :عطيه الدماطى)       :: السرر في دين الله (آخر رد :عطيه الدماطى)       :: حلق الشعر في دين الله (آخر رد :عطيه الدماطى)       :: ومن العمل ما كان قتلا عمدا (آخر رد :عطيه الدماطى)       :: الرد على مقال أيهما أرقى الإنسان أم البشر؟ (آخر رد :عطيه الدماطى)       :: التزييف في دين الله (آخر رد :عطيه الدماطى)       :: الألقاب فى دين الله (آخر رد :عطيه الدماطى)       :: الغضب في دين الله (آخر رد :عطيه الدماطى)      

 

 

 

     
   
     
{ اطلب لوكك من مملكة خواطر العشاق  )
   
     
 
..{ ::: فعاليات مملكة خواطر العشاق:::..}~
 
 

 
     


مملكة سيرة الرسول الكريم وصاحبته عليهم الصلاة والسلام حياة الرسول وابنائه وغزواته والأحاديث الصحيحة

-==(( الأفضل خلال اليوم ))==-
أفضل مشارك : أفضل كاتب :
بيانات خاطرة العشاق
اللقب
المشاركات 12093
النقاط 2250
بيانات خاطرة العشاق
اللقب
المشاركات 12093
النقاط 2250

 
المنتدى المشاركات الجديدة ردود اليوم شاهدة المشاركات المشاركة التالية
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 9 - 5 - 2019, 05:58 PM   #6


امـارلس غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 8
 تاريخ التسجيل :  15 - 2 - 2019
 أخر زيارة : 13 - 5 - 2025 (12:35 AM)
 المشاركات : 3155 [ + ]
 التقييم :  300
 SMS ~
علـمـتـنـي الـحـياه ان احـتـرم عــقــول الـبـشــر لــكــن لا اثـق بـهـا
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي



( ممَا جَاءَ فِي : زَكَاةِ الْحُلِيِّ )



حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ
عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُصْطَلِقِ عَنْ ابْنِ أَخِي زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ

عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضى الله تعالى عنهما قَالَتْ :
خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَ

( يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ وَ لَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ
فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ جَهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ )
حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ قَال سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ
عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ابْنِ أَخِي زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ نَحْوَهُ قَالَ أَبُو عِيسَى وَ هَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ
وَ أَبُو مُعَاوِيَةَ وَ هِمَ فِي حَدِيثِهِ فَقَالَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ ابْنِ أَخِي زَيْنَبَ
وَ الصَّحِيحُ إِنَّمَا هُوَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ إِبْنِ أَخِي زَيْنَبَ وَ قَدْ رُوِيَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ
عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَنَّهُ رَأَى فِي الْحُلِيِّ زَكَاةً
وَ فِي إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ مَقَالٌ وَ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي ذَلِكَ فَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ
مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ التَّابِعِينَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةَ مَا كَانَ مِنْهُ ذَهَبٌ وَ فِضَّةٌ
وَ بِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ
وَ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مِنْهُمْ ابْنُ عُمَرَ وَ عَائِشَةُ
وَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ
وَ هَكَذَا رُوِيَ عَنْ بَعْضِ فُقَهَاءِ التَّابِعِينَ
وَ بِهِ يَقُولُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَ الشَّافِعِيُّ وَ أَحْمَدُ وَ إِسْحَقُ .

الشـــــــــــــــــروح :

) بَابُ مَا جَاءَ فِي زَكَاةِ الْحُلِيِّ )
بِضَمِّ الْحَاءِ وَ كَسْرِهَا فَكَسْرِ اللَّامِ وَ تَشْدِيدِ التَّحْتِيَّةِ جَمْعُ الْحَلْيِ بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ ،
قَالَ فِي الْقَامُوسِ : الْحَلْيُ بِالْفَتْحِ مَا يُزَيَّنُ بِهِ مِنْ مَصُوغِ الْمَعْدِنِيَّاتِ أَوِ الْحِجَارَةِ : حُلِيٌّ كَدُلِيِّ ،
أَوْ هُوَ جَمْعٌ وَالْوَاحِدُ حَلْيَةٌ كَظَبْيَةٍ ، وَ الْحِلْيَةُ بِالْكَسْرِ الْحَلْيُ : حِلًى وَ حُلًى انْتَهَى .
وَ قَالَ فِي النِّهَايَةِ : الْحَلْيُ اسْمٌ لِكُلِّ مَا يُتَزَيَّنُ بِهِ مِنْ مَصَاغِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ ،
وَ الْجَمْعُ حُلًى بِالضَّمِّ وَ الْكَسْرِ ، وَ جَمْعُ الْحِلْيَةِ حِلًى ، مِثْلُ : لِحْيَةٍ وَ لِحًى وَ رُبَّمَا تُضَمُّ ،
وَ تُطْلَقُ الْحِلْيَةُ عَلَى الصِّفَةِ أَيْضًا ، انْتَهَى .

قَوْلُهُ : ( فَقَالَ : يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ وَ لَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ )
قَالَ أَبُو الطَّيِّبِ السِّنْدِيُّ فِي شَرْحِ التِّرْمِذِيِّ : مُنَاسَبَتُهُ بِالتَّرْجَمَةِ بِاعْتِبَارِ أَنَّ الْأَمْرَ فِيهِ لِلْوُجُوبِ ؛
لِأَنَّ الْأَصْلَ فِيهِ ذَلِكَ ، أَيْ : تَصَدَّقْنَ وُجُوبًا ، وَ لَوْ كَانَتِ الصَّدَقَةُ مِنْ حُلِيِّكُنَّ وَ هُوَ الَّذِي فَهِمَهُ الْمُصَنِّفُ ،
وَ أَمَّا الْقَوْلُ بِأَنَّهُ أَمْرُ نَدْبٍ بِالصَّدَقَةِ النَّافِلَةِ ؛ لِأَنَّهُ خِطَابٌ لِلْحَاضِرَاتِ
وَ لَمْ تَكُنْ كُلُّهُنَّ مِمَّنْ فُرِضَتْ عَلَيْهِنَّ الزَّكَاةُ . وَ الظَّاهِرُ أَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ :
" وَ لَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ " أَيْ وَ لَوْ تَيَسَّرَ مِنْ حُلِيِّكُنَّ ، وَ هَذَا لَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ فِي الْحُلِيِّ ،
إِذْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ وَاجِبًا عَلَى الْإِنْسَانِ فِي أَمْوَالِهِ الْأُخَرِ وَ يُؤَدِّيهِ مِنَ الْحُلِيِّ ،
فَذِكْرُ الْمُصَنِّفِ الْحَدِيثَ فِي هَذَا الْبَابِ لَا يَخْلُو عَنْ خَفَاءٍ ، فَعُدُولٍ عَنِ الْأَصْلِ الَّذِي هُوَ الْوُجُوبُ ،
وَ تَغْيِيرٍ لِلْمَعْنَى الَّذِي هُوَ الظَّاهِرُ ؛ لِأَنَّ مَعْنَاهُ تَصَدَّقْنَ مِنْ جَمِيعِ الْأَمْوَالِ الَّتِي تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ عَلَيْكُنَّ ،
وَ لَوْ كَانَتِ الصَّدَقَةُ الْوَاجِبَةُ مِنْ حُلِيِّكُنَّ ، وَ إِنَّمَا ذَكَرَ " لَوْ " لِدَفْعِ تَوَهُّمِ مَنْ يَتَوَهَّمُ أَنَّ الْحُلِيَّ
مِنَ الْحَوَائِجِ الْأَصْلِيَّةِ وَ لَا تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ وَ يُؤَيِّدُ هَذَا الْمَعْنَى قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ -
( فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ جَهَنَّمَ ) ، أَيْ لِتَرْكِ الْوَاجِبَاتِ .
وَ أَمَّا كَوْنُ الْخِطَابِ لِلْحَاضِرَاتِ خُصُوصًا فَمَمْنُوعٌ ، بَلِ الْخِطَابُ لِكُلِّ مَنْ يَصْلُحُ لِلْخِطَابِ ،
نَعَمْ فِيهِ تَلْمِيحٌ إِلَى حُسْنِ الصَّدَقَةِ فِي حَقِّ غَيْرِ الْغَنِيَّاتِ فَلَا يَرِدُ أَنَّ كَوْنَ الْأَمْرِ لِلْوُجُوبِ لَا يَسْتَقِيمُ ،
وَ يُؤَيِّدُهُ مَا فِي آخِرِ هَذَا الْحَدِيثِ فِي الْبُخَارِيِّ : قَالَتْ زَيْنَبُ لِعَبْدِ اللَّهِ : قَدْ أُمِرْنَا بِالصَّدَقَةِ فَأْتِهِ فَسَلْهُ ،
فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ يُجْزِئُ عَنِّي وَ إِلَّا صَرَفْتُهَا إِلَى غَيْرِكُمُ . . . . . الْحَدِيثَ ؛ لِأَنَّ النَّوَافِلَ مِنَ الصَّدَقَاتِ ،
لَا كَلَامَ فِي جَوَازِهَا لَوْ صُرِفَتْ إِلَى الزَّوْجِ ، انْتَهَى كَلَامُ أَبِي الطَّيِّبِ .
قُلْتُ : فِي الِاسْتِدْلَالِ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْحُلِيِّ نَظَرٌ ،
فَإِنَّهُ لَيْسَ بِنَصٍّ صَرِيحٍ فِيهِ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ مَعْنَى قَوْلِهِ : وَ لَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ ؛
أَيْ وَ لَوْ تَيَسَّرَ مِنْ حُلِيِّكُنَّ كَمَا قِيلَ ، وَ هَذَا لَا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْحُلِيِّ ؛
إِذْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ وَاجِبًا عَلَى الْإِنْسَانِ فِي أَمْوَالِهِ الْأُخَرِ وَ يُؤَدِّيهِ مِنَ الْحُلِيِّ ،
وَ قَدْ ذَكَرَ أَبُو الطَّيِّبِ هَذَا الِاحْتِمَالَ وَ لَمْ يُجِبْ عَنْ هَذَا جَوَابًا شَافِيًا فَتَفَكَّرْ .

قَوْلُهُ ) : وَ أَبُو مُعَاوِيَةَ وَ هِمَ فِي حَدِيثِهِ فَقَالَ : عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ أَخِي زَيْنَبَ ،
وَ الصَّحِيحُ إِنَّمَا هُوَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ابْنِ أَخِي زَيْنَبَ )
كَمَا قَالَ شُعْبَةُ ، فَوَهَمُ أَبِي مُعَاوِيَةَ فِي حَدِيثِهِ ، أَنَّهُ جَعَلَ عَمْرَو بْنَ الْحَارِثِ وَ ابْنَ أَخِي زَيْنَبَ
رَجُلَيْنِ الْأَوَّلُ يَرْوِي عَنِ الثَّانِي وَ لَيْسَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ ، بَلِ ابْنُ أَخِي زَيْنَبَ صِفَةٌ لِعَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ،
وَ الْحَاصِلُ أَنَّ زِيَادَةَ لَفْظِ " عَنْ " بَيْنَ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ وَ ابْنِ أَخِي زَيْنَبَ
وَ هَمٌ وَ الصَّحِيحُ حَذْفُهُ كَمَا فِي رِوَايَةِ شُعْبَةَ .
قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : وَ قَدْ حَكَى ابْنُ الْقَطَّانِ الْخِلَافَ فِيهِ عَلَى أَبِي مُعَاوِيَةَ وَ شُعْبَةَ ،
وَ خَالَفَ التِّرْمِذِيُّ فِي تَرْجِيحِ رِوَايَةِ شُعْبَةَ فِي قَوْلِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ
عَنِ ابْنِ أَخِي زَيْنَبَ لِانْفِرَادِ أَبِي مُعَاوِيَةَ بِذَلِكَ .
قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ : لَا يَضُرُّهُ الِانْفِرَادُ ؛ لِأَنَّهُ حَافِظٌ ، وَ قَدْ وَافَقَهُ حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ ،
وَ قَدْ زَادَ فِي الْإِسْنَادِ رَجُلًا ، لَكِنْ يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يُتَوَقَّفَ فِي صِحَّةِ الْإِسْنَادِ ؛
لِأَنَّ ابْنَ أَخِي زَيْنَبَ حِينَئِذٍ لَا يُعْرَفُ حَالُهُ ، وَ قَدْ حَكَى التِّرْمِذِيُّ فِي الْعِلَلِ الْمُفْرَدَاتِ
أَنَّهُ سَأَلَ الْبُخَارِيَّ عَنْهُ فَحَكَمَ عَلَى رِوَايَةِ أَبِي مُعَاوِيَةَ بِالْوَهَمِ ، وَ أَنَّ الصَّوَابَ رِوَايَةُ الْجَمَاعَةِ
عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ابْنِ أَخِي زَيْنَبَ انْتَهَى مَا فِي الْفَتْحِ .

قَوْلُهُ : ( وَ قَدْ رُوِيَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ إلخ )
أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ فِي هَذَا الْبَابِ وَ بَيَّنَ مَا فِيهِ مِنَ الْمَقَالِ .

قَوْلُهُ : ( فَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ -
وَ التَّابِعِينَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةَ مَا كَانَ مِنْهُ ذَهَبٌ وَ فِضَّةٌ )
يَعْنِي أَنَّ اخْتِلَافَ أَهْلِ الْعِلْمِ إِنَّمَا هُوَ فِي حُلِيِّ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ ، وَ أَمَّا فِي حُلِيِّ غَيْرِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ
كَاللُّؤْلُؤِ فَلَيْسَ فِيهِ اخْتِلَافٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلتِّجَارَةِ .
وَ أَخْرَجَ ابْنُ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي عُمَرَ الْكَلَاعِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوعًا لَا زَكَاةَ فِي حَجَرٍ ، وَ ضُعِّفَ بِعُمَرَ الْكَلَاعِيِّ ، وَ قَالَ : إِنَّهُ مَجْهُولٌ ،
لَا أَعْلَمُ حَدَّثَ عَنْهُ غَيْرَ بَقِيَّةَ ، وَ أَحَادِيثُهُ مُنْكَرَةٌ وَ غَيْرُ مَحْفُوظَةٍ انْتَهَى ،
وَ أَخْرَجَهُ أَيْضًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَرْزَمِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ بِهِ .
وَ ضُعِّفَ الْعَرْزَمِيُّ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ وَ النَّسَائِيِّ وَالْفَلَّاسِ وَوَافَقَهُمْ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ ،
وَ أَخْرَجَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : لَيْسَ فِي حَجَرِ اللُّؤْلُؤِ وَ لَا حَجَرِ الزُّمُرُّدِ
زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لِلتِّجَارَةِ ، فَإِنْ كَانَ لِلتِّجَارَةِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ ، كَذَا فِي نَصْبِ الرَّايَةِ
( وَ بِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ( وَ بِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَ أَصْحَابُهُ ،
وَ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو
وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ - ، وَ بِهِ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ
وَ عَطَاءٌ وَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ وَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ وَ مُجَاهِدٌ وَ الزُّهْرِيُّ وَ طَاوُسٌ وَ مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ
وَ الضَّحَّاكُ وَ عَلْقَمَةُ وَ الْأَسْوَدُ وَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَ ذَرٌّ الْهَمْدَانِيُّ وَ الْأَوْزَاعِيُّ وَ ابْنُ شُبْرُمَةَ
وَ الْحَسَنُ ابْنُ حَيٍّ ، وَ قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَ ابْنُ حَزْمٍ : الزَّكَاةُ وَاجِبَةٌ بِظَاهِرِ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ ،
كَذَا فِي عُمْدَةِ الْقَارِي شَرْحِ الْبُخَارِيِّ لِلْعَلَّامَةِ الْعَيْنِيِّ .
وَ فِي نَصْبِ الرَّايَةِ : أَخْرَجَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ عَطَاءٍ وَ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ وَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَ طَاوُسٍ
وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ أَنَّهُمْ قَالُوا : فِي الْحُلِيِّ الزَّكَاةُ . زَادَ ابْنُ الشَّدَّادِ : حَتَّى فِي الْخَاتَمِ .
وَ أَخْرَجَ عَنْ عَطَاءٍ أَيْضًا وَ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ
قَالُوا : السُّنَّةُ أَنَّ فِي الْحُلِيِّ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ الزَّكَاةَ ، انْتَهَى .
وَ فِيهِ أَيْضًا رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُسَاوِرٍ الْوَرَّاقِ
عَنْ شُعَيْبِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -
إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ -رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - أَنْ مُرْ مَنْ قِبَلَكَ مِنْ نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُزَكِّينَ حُلِيَّهُنَّ .
قَالَ الْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ : هُوَ مُرْسَلٌ انْتَهَى . وَ قَالَ الْحَافِظُ فِي الدِّرَايَةِ : أَخْرَجَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ
بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إلخ ، وَ رَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ
قَالَ : فِي الْحُلِيِّ الزَّكَاةُ ، وَ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي مُعْجَمِهِ ،
ذَكَرَهُ الْحَافِظُ الزَّيْلَعِيُّ وَ ابْنُ حَجَرٍ فِي تَخْرِيجِهِمَا وَ سَكَتَا عَنْهُ .
وَ رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو
أَنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ إِلَى خَازِنِهِ سَالِمٍ أَنْ يُخْرِجَ زَكَاةَ حُلِيِّ نِسَائِهِ كُلَّ سَنَةٍ ، وَ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ عَنِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو
أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ نِسَاءَهُ أَنْ يُزَكِّينَ حُلِيَّهُنَّ ، انْتَهَى .
قَالَ فِي سُبُلِ السَّلَامِ : وَ فِي الْمَسْأَلَةِ أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ :
الْأَوَّلُ : وُجُوبُ الزَّكَاةِ ، وَ هُوَ مَذْهَبُ الْهَدَوِيَّةِ وَ جَمَاعَةٍ مِنَ السَّلَفِ وَأَحَدُ أَقْوَالِ الشَّافِعِيِّ عَمَلًا بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ .
وَ الثَّانِي : لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي الْحِلْيَةِ ، وَ هُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَ أَحْمَدَ وَ الشَّافِعِيِّ فِي أَحَدِ أَقْوَالِهِ لِآثَارٍ
وَرَدَتْ عَنِ السَّلَفِ قَاضِيَةً بِعَدَمِ وُجُوبِهَا فِي الْحِلْيَةِ ، وَ لَكِنْ بَعْدَ صِحَّةِ الْحَدِيثِ لَا أَثَرَ لِلْآثَارِ .
وَ الثَّالِثُ : أَنَّ زَكَاةَ الْحِلْيَةِ عَارِيَتُهَا ، كَمَا رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ أَنَسٍ وَ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ .
الرَّابِعُ : أَنَّهَا تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ مَرَّةً وَاحِدَةً رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ أَنَسٍ ،
وَأَظْهَرُ الْأَقْوَالِ دَلِيلًا وُجُوبُهَا لِصِحَّةِ الْحَدِيثِ وَ قُوَّتِهِ ، انْتَهَى .
قُلْتُ : الْقَوْلُ بِوُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي حُلِيِّ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ هُوَ الظَّاهِرُ الرَّاجِحُ عِنْدِي يَدُلُّ عَلَيْهِ أَحَادِيثُ ،
فَمِنْهَا حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ الَّذِي رَوَى أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ مِنْ
طَرِيقِ حُسَيْنِ بْنِ ذَكْوَانَ الْمُعَلَّمِ عَنْهُ وَ هُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ كَمَا سَتَعْرِفُ .
وَ مِنْهَا حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- أَنَّهَا كَانَتْ تَلْبَسُ أَوْضَاحًا مِنْ ذَهَبٍ
فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَكَنْزٌ هُوَ؟ فَقَالَ : إِذَا أَدَّيْتِ زَكَاتَهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ
أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَ صَحَّحَهُ الْحَاكِمُ . كَذَا فِي بُلُوغِ الْمَرَامِ .
وَ قَالَ الْحَافِظُ فِي الدِّرَايَةِ : قَوَّاهُ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ .
وَ مِنْهَا : حَدِيثُ عَائِشَةَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ أَنَّهُ قَالَ : دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ
زَوْجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ - فَقَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ -
فَرَأَى فِي يَدِي فَتَخَاتٍ مِنْ وَرِقٍ ، فَقَالَ : مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ ؟ فَقُلْتُ : صَنَعْتُهُنَّ أَتَزَيَّنُ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ،
قَالَ : أَتُؤَدِّينَ زَكَاتَهُنَّ ؟ قُلْتُ : لَا ، أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ ، قَالَ : هُوَ حَسْبُكِ مِنَ النَّارِ
وَ أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ وَ قَالَ : صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَ لَمْ يُخَرِّجَاهُ .
وَ قَالَ الْحَافِظُ فِي الدِّرَايَةِ : قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ : هُوَ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ.
وَ مِنْهَا : حَدِيثُ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتْ
: دَخَلَتُ أَنَا وَ خَالَتِي عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ – وَ عَلَيْنَا أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ
فَقَالَ لَنَا : أَتُعْطِيَانِ زَكَاتَهَا ؟ فَقُلْنَا : لَا ، قَالَ : أَمَا تَخَافَانِ أَنْ يُسَوِّرَكُمَا اللَّهُ أَسْوِرَهً مِنْ نَارٍ؟
أَدِّيَا زَكَاتَهَا؟ ذَكَرَهُ الْحَافِظُ فِي التَّلْخِيصِ وَ سَكَتَ عَنْهُ وَ قَالَ فِي الدِّرَايَةِ : فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ .
وَ قَالَ الْعَيْنِيُّ فِي عُمْدَةِ الْقَارِي : فَإِنْ قُلْتَ : قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ : وَ عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ رَمَاهُ
يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ بِالْكَذِبِ ، وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خُثَيْمٍ قَالَ ابْنُ مَعِينٍ : أَحَادِيثُهُ لَيْسَتْ بِالْقَوِيَّةِ ،
وَ شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ : لَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ . قُلْتُ : ذَكَرَ فِي الْكَمَالِ :
وَ سُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَاصِمٍ فَقَالَ : هُوَ وَ اَللَّهِ عِنْدِي ثِقَةٌ ، وَ أَنَا أُحَدِّثُ عَنْهُ ،
وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خُثَيْمٍ قَالَ : ابْنُ مَعِينٍ هُوَ ثِقَةٌ حُجَّةٌ ، وَ شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ قَالَ أَحْمَدُ :
مَا أَحْسَنَ حَدِيثَهُ وَ وَثَّقَهُ ، وَ عَنْ يَحْيَى : هُوَ ثِقَةٌ ، وَ قَالَ أَبُو زُرْعَةَ : هُوَ لَا بَأْسَ بِهِ .
فَظَهَرَ مِنْ هَذَا كُلِّهِ سُقُوطُ كَلَامِ ابْنِ الْجَوْزِيِّ وَ صِحَّةُ الْحَدِيثِ ، انْتَهَى كَلَامُ الْعَيْنِيِّ .
قُلْتُ : عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ مُتَكَلَّمٌ فِيهِ ، قَالَ الْبُخَارِيُّ : لَيْسَ بِالْقَوِيِّ عِنْدَهُمْ يَتَكَلَّمُونَ فِيهِ انْتَهَى ،
كَذَا فِي الْمِيزَانِ . وَ شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ صَدُوقٌ كَثِيرُ الْإِرْسَالِ وَ الْأَوْهَامِ كَمَا فِي التَّقْرِيبِ ،
فَفِي صِحَّةِ حَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ نَظَرٌ ، لَكِنْ لَا شَكَّ فِي أَنَّهُ يَصْلُحُ لِلِاسْتِشْهَادِ .
وَ مِنْهَا : حَدِيثُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ -
بِطَبَقٍ فِيهِ سَبْعُونَ مِثْقَالًا مِنْ ذَهَبٍ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، خُذْ مِنْهُ الْفَرِيضَةَ فَأَخَذَ مِنْهُ
مِثْقَالًا وَ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ مِثْقَالٍ .
أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَ فِي إِسْنَادِهِ أَبُو بَكْرٍ الْهُذَلِيُّ وَ هُوَ ضَعِيفٌ ، وَ نَصْرُ بْنُ مُزَاحِمٍ وَ هُوَ أَضْعَفُ مِنْهُ ،
وَ تَابَعَهُ عَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي تَرْجَمَةِ شَيْبَانَ بْنِ زَكَرِيَّا مِنْ تَارِيخِهِ ، كَذَا فِي الدِّرَايَةِ .
وَ مِنْهَا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قُلْتُ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ - :
إِنَّ لِامْرَأَتِي حُلِيًّا مِنْ ذَهَبٍ عِشْرِينَ مِثْقَالًا قَالَ : فَأَدِّ زَكَاتَهُ نِصْفَ مِثْقَالٍ ،
وَ إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ جِدًّا أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ ، كَذَا فِي الدِّرَايَةِ .

قَوْلُهُ : ( وَ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ -
مِنْهُمُ ابْنُ عُمَرَ وَ عَائِشَةُ وَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ : لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ )
قَالَ الْحَافِظُ فِي الدِّرَايَةِ : قَالَ الْأَثْرَمُ : قَالَ أَحْمَدُ : خَمْسَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ كَانُوا لَا يَرَوْنَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةً :
ابْنُ عُمَرَ وَ عَائِشَةُ وَ أَنَسٌ وَ جَابِرٌ وَ أَسْمَاءُ ، انْتَهَى .
فَأَمَّا ابْنُ عُمَرَ فَهُوَ عِنْدَ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْهُ ، وَ أَمَّا عَائِشَةُ فَعِنْدَهُ أَيْضًا وَ هُمَا صَحِيحَانِ ،
وَ أَمَّا أَنَسٌ فَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ : سَأَلْتُ أَنَسًا عَنِ الْحُلِيِّ
فَقَالَ : لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ ، وَ أَمَّا جَابِرٌ فَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ :
سَمِعْتُ رَجُلًا سَأَلَ جَابِرًا عَنِ الْحُلِيِّ أَفِيهِ زَكَاةٌ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَةِ :
فَأَمَّا مَا يُرْوَى عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا : لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ فَبَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ ،
وَ إِنَّمَا يُرْوَى عَنْ جَابِرٍ مِنْ قَوْلِهِ ، وَ أَمَّا أَسْمَاءُ فَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ
عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا كَانَتْ تُحَلِّي بَنَاتِهَا الذَّهَبَ
وَ لَا تُزَكِّي نَحْوًا مِنْ خَمْسِينَ أَلْفًا ، انْتَهَى مَا فِي الدِّرَايَةِ .
( وَ هَكَذَا رُوِيَ عَنْ بَعْضِ فُقَهَاءِ التَّابِعِينَ ) كَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ الشَّعْبِيِّ
فَقَالَا : لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي الْحُلِيِّ ( وَ بِهِ يَقُولُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَ الشَّافِعِيُّ وَ أَحْمَدُ وَ إِسْحَاقُ
( قَالَ الْعَيْنِيُّ : كَانَ الشَّافِعِيُّ يَأْخُذُ بِهَذَا فِي الْعِرَاقِ وَ تَوَقَّفَ بِمِصْرَ ، وَ قَالَ : هَذَا مِمَّا أَسْتَخِيرُ اللَّهَ فِيهِ .
وَ قَالَ اللَّيْثُ: مَا كَانَ مِنْ حُلِيٍّ يُلْبَسُ وَ يُعَارُ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ ، وَ إِنِ اتُّخِذَ لِلتَّحَرُّزِ عَنِ الزَّكَاةِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ .
وَ قَالَ أَنَسٌ : يُزَكَّى عَامًا وَاحِدًا لَا غَيْرَ ، انْتَهَى كَلَامُ الْعَيْنِيِّ .
وَ احْتُجَّ لِمَنْ قَالَ بِعَدَمِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْحُلِيِّ بِحَدِيثِ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ –
قَالَ " : لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ " ، رَوَاهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي التَّحْقِيقِ بِسَنَدِهِ عَنْ عَافِيَةَ بْنِ أَيُّوبَ
عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْهُ .
وَ أُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّهُ حَدِيثٌ بَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ . قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَةِ :
وَ مَا يُرْوَى عَنْ عَافِيَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍمَرْفُوعًا :
" لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ " ، فَبَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ ، إِنَّمَا يُرْوَى عَنْ جَابِرٍ مِنْ قَوْلِهِ .
وَ عَافِيَةُ بْنُ أَيُّوبَ مَجْهُولٌ ، فَمَنِ احْتَجَّ بِهِ مَرْفُوعًا كَانَ مَغْرُورًا بِدِينِهِ دَاخِلًا فِيمَا يَعِيبُ الْمُخَالِفِينَ
مِنْ الِاحْتِجَاجِ بِرِوَايَةِ الْكَذَّابِينَ ، انْتَهَى .
وَ قَالَ الشَّيْخُ فِي الْإِمَامِ : رَأَيْتُ بِخُطَّةِ شَيْخِنَا الْمُنْذِرِيِّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- : وَ عَافِيَةُ بْنُ أَيُّوبَ
لَمْ يَبْلُغْنِي فِيهِ مَا يُوجِبُ تَضْعِيفَهُ ، قَالَ الشَّيْخُ :
وَ يَحْتَاجُ مَنْ يَحْتَجُّ بِهِ إِلَى ذِكْرِ مَا يُوجِبُ تَعْدِيلَهُ ، انْتَهَى .
وَ احْتُجَّ لَهُمْ أَيْضًا بِآثَارِ ابْنِ عُمَرَ وَ عَائِشَةَ وَ أَنَسٍ وَ جَابِرٍ .
وَ لِلْقَائِلِينَ بِعَدَمِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْحُلِيِّ أَعْذَارٌ عَدِيدَةٌ كُلُّهَا بَارِدَةٌ ،
فَمِنْهَا أَنَّ أَحَادِيثَ الزَّكَاةِ فِي الْحُلِيِّ مَحْمُولَةٌ عَلَى أَنَّهَا كَانَتْ فِي ابْتِدَاءِ الْإِسْلَامِ
حِينَ كَانَ التَّحَلِّي بِالذَّهَبِ حَرَامًا عَلَى النِّسَاءِ ، فَلَمَّا أُبِيحَ لَهُنَّ سَقَطَتِ الزَّكَاةُ ، وَ هَذَا الْعُذْرُ بَاطِلٌ ،
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : كَيْفَ يَصِحُّ هَذَا الْقَوْلُ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا –
وَ حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ وَ حَدِيثِ أَسْمَاءَ وَ فِيهَا التَّصْرِيحُ بِلُبْسِهِ مَعَ الْأَمْرِ بِالزَّكَاةِ ، انْتَهَى .
وَ مِنْهَا أَنَّ الزَّكَاةَ الْمَذْكُورَةَ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ إِنَّمَا كَانَتْ لِلزِّيَادَةِ عَلَى قَدْرِ الْحَاجَةِ ،
وَ هَذَا ادِّعَاءٌ مَحْضٌ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ ، بَلْ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ مَا يَرُدُّهُ ، قَالَ الْحَافِظُ الزَّيْلَعِيُّ :
وَ بِسَنَدِ التِّرْمِذِيِّ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ إِسْحَاقُ ابْنُ رَاهَوَيْهِ فِي مَسَانِيدِهِمْ ،
وَ أَلْفَاظُهُمْ قَالَ لَهُمَا : فَأَدِّيَا زَكَاةَ هَذَا الَّذِي فِي أَيْدِيكُمَا ، وَ هَذَا اللَّفْظُ يَرْفَعُ تَأْوِيلَ مَنْ يَحْمِلُهُ
عَلَى أَنَّ الزَّكَاةَ الْمَذْكُورَةَ فِيهِ شُرِعَتْ لِلزِّيَادَةِ فِيهِ عَلَى قَدْرِ الْحَاجَةِ ، انْتَهَى .
وَ مِنْهَا أَنَّ الْمُرَادَ بِالزَّكَاةِ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ التَّطَوُّعُ إِلَى الْفَرِيضَةِ ، أَوِ الْمُرَادَ بِالزَّكَاةِ الْإِعَارَةُ ،
قَالَ الْقَارِي فِي الْمِرْقَاةِ : وَ هُمَا فِي غَايَةِ الْبُعْدِ إِذْ لَا وَعِيدَ فِي تَرْكِ التَّطَوُّعِ وَ الْإِعَارَةِ
مَعَ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ إِطْلَاقُ الزَّكَاةِ عَلَى الْعَارِيَّةِ لَا حَقِيقَةً وَ لَا مَجَازًا ، انْتَهَى .




 


رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 2 ( الأعضاء 0 والزوار 2)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Bookmark and Share

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML


أقسام المنتدى

مملكة الاقسام الاسلاميه | مملكة نفحات اسلاميه | مملكة القران الكريم | مملكة سيرة الرسول الكريم وصاحبته عليهم الصلاة والسلام | مملكة الصوتيات والمرئيات الاسلامية | مملكة الحج والعمرة | مملكة المواضيع العامه | للمواضيع العامه | مملكة كرسي الاعتراف | مملكة الاخبار العالمية والعربيه والمحليه | مملكة النقاش والحوارالجاد | مملكة الترحيب بالاعضاء الجدد والتعارف | مملكة للتهاني والاهداءت | ممكلة الاقسام التقنية | مملكة البرامج والحاسوب | مملكة تطوير المنتديات استايلات تصاميم | مملكة الفوتوشوب | مملكة ملحقات الفوتشوب | مملكة خواطر لطلبات التوقيع | مملكة عالم المجتمع والاسره | ممكلة المطبخ الشرقي والشعبي | ممكلة الاثاث والديكورات | ممكلة اناقة ادام | ممكلة الحياة الزوجية والبيت السعيد | ممكلة اقسام الرياضة واخبار العالم | مملكة الرياضة المحلية والعربية والعالمية | ممكلة السيارات والدرجات الهوائية | مملكة البلاك بيري والاي فون والجالكسي | ممكلة التسليه والترفية | مملكة الالعاب والتسليه | مملكة استراحة اعضاء خواطر | مملكة اقسام السياحة والسفر | مملكة السياحه والسفر | مملكة الصور العامه | ممكلة عدسة الأعضاء خواطر | مملكة ملتقى خواطر للإدارة | مملكة القرارات الإدارية | مملكة الشكاوي | مملكة آرشيف المواضيع المكرره | ممكلة الطاقم الاداري والاشراف | مملكة الاقتراحات | مملكة الطب والصحه | مملكة الخيمة الرمضانية | مملكة المطبخ الرمضاني | مملكة المسابقات الرمضانية | مملكة الغرائب والعجائب | الشخصيات الإسلامية | القصص الاسلامية | مملكة الصوتيات والمرئيات الإسلامية | مملكة فتاوى الدعوة | مملكة سلال الدعوة | مملكة عالم حواء | تسريحات مكياج حواء | مملكة ليلة العمر | مملكة الحلويات | ممكلة الاشغال اليدوية والخياطة | مملكة أناقة حواء | مملكة خواطر للأمومة والطفولة | مملكة خواطر ذوي الإحتياجات الخاصة | مملكة خواطرللحياة البرية والطبيعة عالم الحيوان | مملكة خواطر للشخصيات التاريخيه | مملكة الانمي وافلام الكرتون | مملكة الهاكات والقوالب | مملكة شروحات خصائص المنتدى | مملكة تصاميم الاعضاء | مملكة خواطر طلبات الاعضاء التى تم الانتهاء منها | مملكة سلة المحذوفات للمواضيع المخالفه | مجلة مملكة خواطر العشاق | قسم خاص لا ادارة الموقع | مملكة فتاوي | مملكة تطوير الذات | مملكة النكت والفرفشه | مملكة المسابقات والفعاليات | مملكة خواطر العشاق الادبيه | مملكة خواطر الشعر والقوافي | مملكة عاشقة خواطر | خواطرلطلبات اتبادل الاعلاني | مملكة كوفي شوب | خواطر للمقالات الادبيه بأقلام الأعضاء | خواطر صوره وقصيده ومقطع | خواطر دواوين الشعراء | خواطر عذب الكلام والخواطر المنقوله | ادباء وشعراء همس الحصرية | خواطر للادبيات التي تم نشرها بقلم العضو | خواطر كتابات الاعضاء الحصريه | خواطرلمدونات الاعضاء | خواطر لمسابقات المدونات | خواطر الاكسسوارات لتنسيق وتزين المواضيع |




جميع الحقوق لمملكة خواطر العشاق
This Forum used Arshfny Mod by islam servant
تذكير الصلاة عماد الدين  
   

||