السحت في دين الله السحت من الكلمات التى وردت قليلا في كتاب الله وهى تعنى معانى: الأول أخذ المتاع الباطل وهو فعل الحرام وهو ارتكاب الذنوب وهو السوء الثانى :
السحت في دين الله
السحت من الكلمات التى وردت قليلا في كتاب الله وهى تعنى معانى:
الأول
أخذ المتاع الباطل وهو فعل الحرام وهو ارتكاب الذنوب وهو السوء
الثانى :
إصابة الله الإنسان بعذاب
وقد وردت كما يلى :
اليهود آكالون للسحت :
أخبرنا الله رسوله(ص) أن أهل النفاق سماعون للكذب والمقصود متبعون للباطل وهم آكالون للسحت والمقصود آخذون للمتاع الحرام و هؤلاء الكفار إن جاءوه والمقصود حضروا عنده للتحاكم فهو مخير فى أن يحكم بينهم والمقصود أن يقضى بينهم أو يعرض عنهم والمقصود يمتنع عن القضاء بينهم وفى هذا قال سبحانه :
"سماعون للكذب آكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم "
المسارعة فى أكل السحت :
أخبر الله رسوله(ص)أنه يرى والمقصود يعلم أن كثير من المنافقين يسارعون فى الإثم وهو العدوان والمقصود يتسابقون فى عمل الظلم وهو أكلهم السحت والمقصود فعلهم للباطل وأخبره أن بئس ما كانوا يعملون والمقصود ساء الذى كانوا يصنعون من الأعمال السيئة وفى هذا قال سبحانه :
"وترى كثيرا منهم يسارعون فى الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون"
نهى الربانيين والأحبار عن أكل السحت :
أخبرنا الله أن كل من هو ربانى والمقصود من هو من مطيعى الرب وهم الأحبار وهم العلماء بوحى الله ينهى والمقصود يزجر الناس عن قولهم الإثم وهو الباطل وأكلهم السحت والمقصود وهو عملهم السوء وفى هذا قال تعالى بسورة المائدة:
"لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت"
سحت السحرة بالعذاب :
أخبرنا الله أن موسى (ص)قال للسحرة :
ويلكم والمقصود الهوان لكم لا تفتروا على الله كذبا والمقصود لا تقولوا على الله باطلا فيسحتكم بعذاب والمقصود فيأخذكم بعقاب من عنده وبألفاظ أخرى فيصيبكم بضرر وفى هذا قال سبحانه:
"قال لهم موسى لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب"
وأما السحت في الفقه فالمقصود به عند أهل الفقه :
المال الحرام
الكسب الحرام
والحديث الأشهر في السحت هو :
روى الطبراني عن كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
كل جسم نبت من الحرام فالنار أولى به "
والقول :
كل لحم أنبته السحت فالنار أولى به
قيل: يا رسول الله وما السحت؟
قال: الرشوة في الحكم.
وهى روايات كاذبة للتالى :
أن يدخل المسلمين الذين أسلموا في عهد النبى الأخير(ص) النار لأنهم أسلموا وهم كبار بعد أن تربوا من أموال أباءهم الحرام وحتى أموالهم الحرام التى كسبوها وهم كبار
أن إبراهيم (ص) سيدخل النار لأنه لحمه نبت من السحت الممثل في أموال أبيه آزر وهو صغير لأن مال أبيه كان من تجارة بيع الأصنام للناس
أن امرأة فرعون ستدخل النار لأن لحمها في فترة زواجها من فرعون نبت من السحت حيث كان الرجل ينهب أموال الشعوب خاصة بنى إسرائيل وهو ما يعارض أن الله أخبرنا أنه من أهل الجنة حيث قال :
"وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لى عندك بيتا فى الجنة ونجنى من فرعون وعمله ونجنى من القوم الظالمين"
وقد قسم أهل الفقه أموال السحت لأقسام مختلفة منها :
الرشوة:
هى المال الذى يعطى للحكام سواء ولاة أو قضاة أو موظفون لأخذ شىء ليس حق لمن دفع الرشوة
وقد اعتمد أهل الفقه في تحريمهم على روايات مثل :
هدايا العمال سحت
هدايا الأمراء سحت.
كسب الحجام:
وهو أجر من يقوم بعملية الحجامة وهى عملية علاجية للناس
وقد اعتمدوا في تحريمهم على روايات مثل :
كسب الحجام خبيث
شر المكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام
إن من السحت كسب الحجام.
وهذه الروايات تعارضها روايات أخرى نسبوها أيضا للنبى في إباحة هذا الكسب مثل :
أن النبي صلى الله عليه وسلم: احتجم وأعطى الحجام أجره
مهر البغي:
المقصود هو المال الذى تأخذ معتادة الزنى على زناها ويقوا أهل الفقه أنه سمى مهرا مجازا
واعتمدوا في تحريمهم على روايات مثل :
شر المكاسب ثمن الكلب وكسب الحجام ومهر البغي
من السحت مهر البغي
والحق أن تلك روايات كاذبة فكيف يسمى المال الحرام مهر والمهر وهو النحلة وهو الصداق حلال أحله الله كما قال :
" فأتوا النساء صدقاتهن نحلة "
حلوان الكاهن:
الحلوان هو المتاع الذى يعطى للكاهن مقابل عمل شىء ما
وقد اعتمد أهل الفقه في تحريمهم على روايات مثل :
عن علي أنه قال:
في كسب الحجام ومهر البغي وثمن الكلب والاستعجال في القضية وحلوان الكاهن وعسب الفحل والرشوة في الحكم وثمن الخمر وثمن الميتة: من السحت .
ثمن الكلب والخنزير والخمر وما شابهها:
حرم أهل الفقه بيع الكلاب والخنازير والخمور والميتة والأصنام وانفاق ثمنها
واعتمدوا في تحريمهم على روايات مثل :
إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام .
عن علي أنه قال:
من السحت كسب الحجام ومهر البغي وثمن الكلب وثمن الخمر وثمن الميتة.
ما أخذ بالحياء:
قيل ما أخذ بالحياء فهو غصب والمقصود أن المال المأخوذ من الضعيف أن يرضى عن ذلك وإنما خجل أو خاف حرام على من أخذه
ومما حرمه الله من تلك الأموال :
مال الميسر والقمار بقوله سبحانه :
"يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما"
مال الاستقسام بالأزلام كما في قوله سبحانه:
"حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق"
أكل مال اليتيم وفيها قال سبحانه :
"ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا"
أكل مهور الزوجات كما قال سبحانه :
"يا أيها الذين أمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة"
أموال الربا كما قال سبحانه:
"الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون"
وأنواع المال الحرام كثيرة وقد حرمها الله جميعا فقال سبحانه :
"ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل"