اليوم, 02:20 PM
|
|
سكان خواطر
|
|
|
|
|
|
الحش في دين الله
الحش في دين الله
الحش والاحتشاش هو تقصير النبتات الصغيرة عن طريق سكين تسمى المحشة أو المنجل
والحشيش ينقسم لنوعين :
الأول الحشيش المزروع مثلا نبات الكراث أو الكرات وهو يحش مقدار شبر والبرسيم وهو يحش من فوق الأرض حيث يترك جزء صغير منه ليعاود النمو
الثانى الحشيش الذى ينمو بدون تدخل الناس مثل النجيل
وقد عرفوا الحشيش بأنه :
يابس الكلأ واحتشاشه هو قطعه
وقد تناول أهل الفقه موضوعات متعددة في الحشيش والاحتشاش منها التالى:
حكم الاحتشاش:
قال أهل الفقه :الاحتشاش مباح سواء كان النبت رطب أو يابس في أى أرض عدا أرض البيت الحرام
وقد اعتمدوا على أمثال الرواية التالية :
324 - قال أبو طاهر المخلص: ثنا يحيى بن محمد بن صاعد، ثنا محمد بن يزيد أبو هشام الرفاعي، ثنا حفص بن غياث، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن عبيد بن عمير: أن عمر رضي الله عنه رأى رجلا يحتش في الحرم، فقال: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا؟ قال: فشكى إليه الحاجة، فرق له، وأمر له بشيء"
الاحتشاش في البيت الحرام :
حرم أهل الفقه الاحتشاش في الحرم واستثنوا من الحشيش :
الأذخر والسواك والعوسج
والروايات الموجودة في الإذخر فقط ومنها :
2434- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : لَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ , قَامَ فِي النَّاسِ , فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الفِيلَ ، وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالمُؤْمِنِينَ ، فَإِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لأَحَدٍ كَانَ قَبْلِي ، وَإِنَّهَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ، وَإِنَّهَا لَنْ تَحِلَّ لأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي ، فَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهَا ، وَلاَ يُخْتَلَى شَوْكُهَا ، وَلاَ تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إِلاَّ لِمُنْشِدٍ ، وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ , فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ ، إِمَّا أَنْ يُفْدَى , وَإِمَّا أَنْ يُقِيدَ ، فَقَالَ العَبَّاسُ : إِلاَّ الإِذْخِرَ ، فَإِنَّا نَجْعَلُهُ لِقُبُورِنَا وَبُيُوتِنَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِلاَّ الإِذْخِرَ , فَقَامَ أَبُو شَاهٍ ، رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ اليَمَنِ ، فَقَالَ : اكْتُبُوا لِي يَا رَسُولَ اللهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اكْتُبُوا لأَبِي شَاهٍ ، قُلْتُ لِلأَوْزَاعِيِّ : مَا قَوْلُهُ : اكْتُبُوا لِي يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : هَذِهِ الخُطْبَةَ الَّتِي سَمِعَهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.رواه البخارى
112- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَيْبَانُ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ خُزَاعَةَ قَتَلُوا رَجُلاً مِنْ بَنِي لَيْثٍ ، عَامَ فَتْحِ مَكَّةَ ، بِقَتِيلٍ مِنْهُمْ قَتَلُوهُ ، فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَخَطَبَ ، فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ القَتْلَ ، أَوِ الفِيلَ شَّكَّ أَبُو عَبْدِ اللهِ وَسَلَّطَ عَلَيْهِمْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالمُؤْمِنِينَ ، أَلاَ وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي ، وَلَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ بَعْدِي ، أَلاَ وَإِنَّهَا حَلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ، أَلاَ وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ ، لاَ يُخْتَلَى شَوْكُهَا ، وَلاَ يُعْضَدُ شَجَرُهَا ، وَلاَ تُلْتَقَطُ سَاقِطَتُهَا , إِلاَّ لِمُنْشِدٍ ، فَمَنْ قُتِلَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ : إِمَّا أَنْ يُعْقَلَ ، وَإِمَّا أَنْ يُقَادَ أَهْلُ القَتِيلِ , فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ اليَمَنِ فَقَالَ : اكْتُبْ لِي يَا رَسُولَ اللهِ ، فَقَالَ : اكْتُبُوا لأَبِي فُلاَنٍ , فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ : إِلاَّ الإِذْخِرَ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي بُيُوتِنَا وَقُبُورِنَا ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِلاَّ الإِذْخِرَ , إِلاَّ الإِذْخِرَ. رواه البخارى
والحقيقة أن بيت الله الله الحرام لا يوجد فيه حشيش ينمو لا مزروع ولا غير مزروع لأن أرض البيت الحرام مطروقة بمعنى أن الناس يسيرون ويقعدون فيها باستمرار ومن ثم لن ينمو فيها أى شىء بسبب الدوس المستمر على الأرض سواء بالسير عليها أو بالجلوس عليها للصلاة
تكفين الميت بالحشيش :
عند عدم وجود ثياب تغطى بقية جثة الميت المفترض هو أن يأتى أحدهم بثوب من ثيابه زائد عن حاجته ويلبسه الميت ليغطى الجسم ولكن في بعض الحالات الاضطرارية نتيجة الفقر قد لا يكون عند المسلمين ثياب كافية ويضطر أحدهم للبس ما هو قصير وفى تلك الحالة من الفقر المدقع للمسلمين لهم أن يغطوا ما كشف من الجثة بحشيش رطب او جاف ويردموا على الجثة
وقد اعتمد أهل الفقه في هذا العمل على روايات مثل :
1276- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، حَدَّثَنَا شَقِيقٌ ، حَدَّثَنَا خَبَّابٌ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : هَاجَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَلْتَمِسُ وَجْهَ اللهِ ، فَوَقَعَ أَجْرُنَا عَلَى اللهِ ، فَمِنَّا مَنْ مَاتَ لَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا ، مِنْهُمْ : مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ , وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ ، فَهُوَ يَهْدِبُهَا ، قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ ، فَلَمْ نَجِدْ مَا نُكَفِّنُهُ , إِلاَّ بُرْدَةً , إِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رَأْسَهُ , خَرَجَتْ رِجْلاَهُ ، وَإِذَا غَطَّيْنَا رِجْلَيْهِ , خَرَجَ رَأْسُهُ ، فَأَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُغَطِّيَ رَأْسَهُ ، وَأَنْ نَجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الإِذْخِرِ. رواه البخارى
والحقيقة أن الحشيش سواء كان جاف أو رطب سوف يتحول إلى تراب بعد عدة أيام ومن ثم تغطية الجثة وبعضها مكشوف بالتراب تؤدى إلى نفس النتيجة وهى تغطية بقية جثة الميت بالحشيش
السَّرِقَةُ فِي الاِحْتِشَاشِ:
اختلف أهل الفقه في قطع لص الحشيش إلى رأيين :
ألأول اللص تقطع يده
الثانى لا تقطع يده
بالطبع الفرق في السرقة هو إذا ما كان الحشيش المسروق مزروع أو ينمو تدخل الإنسان فالمزروع الذى تكلف الإنسان بزراعته بماله هو مال تقطع يديى من سرقه ما لم يكن أخذه لضرورة كالجوع وأما ما ينمو بدون تدخل الإنسان فهو مال عام الآخذ منه واحد من ضمن الشركاء فيه ويجب ان يكون أخذه لضرورة وليس باستمرار كجعله مصدر رزق
حِمَايَةُ الْكَلأَ مِنَ الاِحْتِشَاشِ:
اختلف أهل الفقه في الموضوع إلى رأيين :
الأول يجوز للحاكم منع الاحتشاش من مكان معين إذا كان لخيل مثل خيل المجاهدين
الثانى لا يجوز منع الاحتشاش بأى صورة من الصور
بالطبع المجتمع المنظم الذى يحكمه الشرع يغنينا عن تلك الآراء لأن التنظيم يكفل لكل الحيوانات وحتى للناس الطعام من تلك الحشائش كما قال تعالى في كل النباتات :
" وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن فى ذلك لآيات لأولى النهى"
وأما في مجتمعاتنا الفوضوية فالعملية تسير على حسب هوى البشر فالرعاة يغتنون برعى الحشائش في أى مكان مجانا دون أن يدفعوا ثمن ما أكلته أنعامهم في حين يتعب من يربى أنعامه على الحشيش المزروع الذى يتكلف مالا
الشَّرِكَةُ فِي الاِحْتِشَاشِ:
افترق أهل الفقه إلى رأيين في الموضوع :
الأول : تحريم عقد الشراكة وما يترتب عليه في الاحتشاش
الثانى إباحة عقد الشراكة في الاحتشاش
وفى المجتمع المنظم لا توجد أمثال تلك الشراكات لأن الحشائش ملك الناس جميعا
عدم حبس الحيوان وتركه يأكل من حشيش الأرض:
أوجب الله على المسلمين عدم حبس الحيوانات وأوجب اطعامها إذا حبست لمنفعة وعلى الناس اطلاق تلك الحيوانات لتأكل من حشيش أو خشاش الأرض لعدم تحمل ذنب موتها جوعا
وفى عدم ايذاء الحيوان قال سبحانه :
"فذروها تأكل فى أرض الله ولا تمسوها بسوء"
حشيش الذميين :
لا يجوز أخذ حشيش الذميين أو المسلمين الذى جمعوه وتعبوا في جمعه من أماكن جمعه لأن هذا من ضمن ما نهى الله عنه من الأموال الباطلة حيث قال :
" ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل "
|